بازگشت

(ج) ـ أحكام طلاق العبيد والإماء


وفيه ثلاث مسائل

الأولي ـ حكم طلاق العبد زوجته المملوكة:

(2322) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن

ابن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته، ثمّ يبدو

له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقا من العبد؟

فقال عليه السلام: نعم، لأنّ طلاق المولي هو طلاقها، ولا طلاق للعبد إلاّ بإذن مولاه[661].

الثانية ـ حكم طلاق المملوكة التي تحت رجل وهي لرجلين آخرين:

(2323) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل حرّ وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها

منه، هل له ذلك؟

قال عليه السلام: الطلاق إلي الزوج لا يحلّ لواحد من الشريكين أن يطلّقها فيستخلفها

أحدهما[662].

الثالثة ـ حكم طلاق المملوكة التي باعها مولاها:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين، فقال أحدهما: قد بدا لي

أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي، فباعه...

قال عليه السلام: ... إن أنكحها [ المشتري] إيّاه فالطلاق بيده إن شاء فرّق بينهما وإن

شاء تركها معه فهي حلال لزوجها وهما علي نكاحها حتّي ينزعها المشتري، وإن

أنكحها إيّاه نكاحا جديدا فالطلاق إلي الزوج وليس إلي السيّد الطلاق[663].

پاورقي

[661] تهذيب الأحكام: 7/347، ح 1420.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/184، ح 26854.

الإستبصار: 3/214، ح 781.

[662] مسائل عليّ بن جعفر: 197، ح 419.

عنه البحار: 10/290، س 12، ووسائل الشيعة: 21/157، س 12، ضمن ح 26781.

[663] مسائل عليّ بن جعفر: 196، ح 417.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2261.