بازگشت

(ه) ـ أحكام الخلع والمباراة


الأولي ـ كيفيّة طلاق المبارات:

(2345) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة

ابن مهران، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، قال: سألته عن المباراة، كيف هي؟

قال عليه السلام: يكون لمرأة علي زوجها شيء من صداقها، أو من غيره، ويكون قد

أعطاها بعضه، ويكره كلّ واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة: ما أخذت منك فهو لي،

وما بقي عليك فهو لك، وأبارئك؟

فيقول لها الرجل: فإن أنت رجعت في شيء ممّا تركت فأنا أحقّ ببضعك[689].

الثانية ـ حكم طلاق المباراة:

(2346) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن امرأة بارأت زوجها علي أنّ له

الذي لها عليه، ثمّ بلغها أنّ سلطانا إذا رفع ذلك إليه، وكان ذلك بغير علم منه، أبي

وردّ عليها ما أخذ منها، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: فليشهد عليها شهودا علي مباراته إيّاها أنّه قد دفع إليها الذي لها، ولا

شيء لها قبله[690].

الثالثة ـ حكم طلاق المختلعة:

(2347) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن الحكم

وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسي بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام،

قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة[691].

پاورقي

[689] تهذيب الأحكام: 8/101، ح 342.

الكافي: 6/142، ح 1، عن سماعة مضمرا.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 22/294، ح 28633.

[690] قرب الإسناد: 255، ح 1010.

عنه البحار: 101/163، ح 3، ووسائل الشيعة: 22/301، ح 28653.

مسائل عليّ بن جعفر: 283، ح 714.

[691] تهذيب الأحكام: 8/97، ح 329. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/285، ح

28603.

الاستبصار: 3/317، ح 1129.

عوالي اللئالي: 2/289، ح 37، و3/393، ح 5.