(و) ـ أحكام الإيلاء
وفيه أربع مسائل
الأولي ـ كفّارة صوم اليمين:
(2348) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن كفّارة صوم اليمين، أيصومها
جميعا، أو يفرّق بينها؟
قال عليه السلام: يصومها جميعا[692].
الثانية ـ حكم من آلي من امرأته:
(2349) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن صفوان، عن عثمان
ابن عيسي، عن أبي الحسن عليه السلام أنّه سأله عن رجل آلي من امرأته، متي يفرّق بينهما؟
فقال عليه السلام: إذا مضت الأربعة أشهر وقف.
قلت له: من يوقفه؟
قال عليه السلام: الإمام، قلت: فإن لم يوقف عشر سنين؟
قال عليه السلام: هي امرأته[693].
(2350) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن
سماعة، قال: سألته عن رجل آلي من امرأته؟
فقال عليه السلام: الإيلاء أن يقول الرجل: واللّه! لا أجامعك كذا وكذا، فإنّه يتربّص
أربعة أشهر، فإن فاء ـ والإيفاء أن يصالح أهله ـ فإنّ اللّه غفور رحيم، وإن لم يفي ء
بعد أربعة أشهر حتّي يصالح أهله، أو يطلّق جبر علي ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما
حتّي يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر، فإن أبي فرّق بينهما الإمام[694].
الثالثة ـ حكم من له عتق نسمة فيعتق أعرج أو أشلّ:
(2351) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل عليه عتق نسمة، أيجزي ء
عنه أن يعتق أعرج، أو أشلّ؟
قال عليه السلام: إذا كان ممّن يباع أجزأ عنه إلاّ أن يكون وقّت علي نفسه شيئا، فعليه ما
وقّت[695].
الرابعة ـ حكم طلاق المؤلي زوجته رجعيّاً أو بائناً:
(2352) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن منصور بن حازم، قال: إنّ المؤلي يجبر علي أن
يطلّق تطليقة بائنة.
وعن غير منصور أنّه يطلّق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إنّ هذا
منتقض، فقال: لا، التي تشكو، فتقول: يجبرني ويضرّني ويمنعني من الزوج يجبر علي
أن يطلّقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو، وإن شاء يطلّقها تطليقة يملك
الرجعة[696].
پاورقي
[692] مسائل عليّ بن جعفر: 175، ح 312.
عنه البحار: 10/280، س 8، ووسائل الشيعة: 22/377، ح 28825.
[693] تهذيب الأحكام: 8/8، ح 23. عنه وسائل الشيعة: 22/348، ح 28759.
[694] - تهذيب الأحكام: 8/8 ح 24. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/350 ح 28766.
الاستبصار: 3/254 ح 911.
[695] قرب الإسناد: 283، ح 1122. عنه البحار: 101/197، ح 8، ووسائل الشيعة: 22/398،
ح 28884.
مسائل عليّ بن جعفر: 121، ح 70. عنه البحار: 10/257، س 5، ووسائل الشيعة: 23/46، ح 29078.
[696] - الكافي: 6/131 ح 5. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 22/352 ح
28769.
تهذيب الأحكام: 8/3 ح 5 القطعة الأولي منه.
الاستبصار: 3/256 ح 918 نحو ما في التهذيب.