بازگشت

(ز) ـ أحكام الظهار


وفيه عشر مسائل

الأولي ـ كفّارة الظهار:

(2353) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أُمّي؟

قال عليه السلام: عليه عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صيام شهرين متتابعين[697].

الثانية ـ حكم إجزاء الصبيّ في كفّارة الظهار:

(2354) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبيّ؟

قال عليه السلام: إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه[698].

الثالثة ـ حكم إجزاء الصوم في كفّارة الظهار:

(2355) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن رجل صام من الظهار، ثمّ أفطر

وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه؟

قال عليه السلام: إذا صام شهرا ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتمّ صومه ولا عتق

عليه[699].

الرابعة ـ حكم من ظاهر امرأته فوفي:

(2356) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد،

عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن موسي بن جعفر عليهماالسلام، في رجل ظاهر من

امرأته فوفي؟

قال عليه السلام: ليس عليه شيء[700].

الخامسة ـ حكم من ظاهر امرأته ثمّ طلّقها:

(2357) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها بعد ذالك بشهر، أو شهرين، فتزوّجت، ثمّ

طلّقها الذي تزوّجها، فراجعها الأوّل، هل عليه فيها الكفّارة للظهار الأوّل؟

قال عليه السلام: نعم، عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة[701].

السادسة ـ حكم تعليق الظهار علي الشرط:

(2358) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لأبي

الحسن عليه السلام: إنّي قلت لامرأتي: أنت عليّ كظهر أُمّي إن خرجت من باب الحجرة،

فخرجت؟

فقال عليه السلام: ليس عليك شيء.

فقلت: إنّي قويّ علي أن أكفّر؟

فقال: ليس عليك شيء.

قلت: إنّي قويّ علي أن أكفّر رقبة ورقبتين؟

قال: ليس عليك شيء قويت، أو لم تقو[702].

السابعة ـ حكم ايقاع الظهار بالحلف:

(2359) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي الصلاة، أو

يتوضّأ، فيشكّ فيها بعد ذلك، فيقول: إن أعدت الصلاة، أو أعدت الوضوء، فامرأته

عليه كظهر أُمّه، ويحلف علي ذلك بالطلاق؟

فقال عليه السلام: هذا من خطوات الشيطان، ليس عليه شيء[703].

الثامنة ـ حكم ظهار الأمة:

(2360) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، والرزّاز، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار،

قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته؟

فقال عليه السلام: الحرّة والأمة في ذلك سواء[704].

التاسعة ـ حكم ظهار الجواري بكلام واحد:

(2361) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه، أو أبي الحسن عليهماالسلامفي رجل

كان له عشر جوار، فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعا بكلام واحد؟

قال عليه السلام: عليه عشر كفّارات[705].

العاشرة ـ حكم الظهار المشروط:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... محمّد بن سنان، قال: كتب معي عطيّة المدائنيّ إلي أبي

الحسن الأوّل عليه السلام يسأله ...

قلت: امرأتي عليَّ كظهر أُمّي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ

كظهر أُمّي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ كظهر أُمّي إن عدت

الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين.

قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: الأهل أهله ولا شيء عليه، إنّما هذا وأشباهه من

خطوات الشيطان[706].

پاورقي

[697] - تهذيب الأحكام: 8/322 ح 1194. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/361

ح 28790.

الاستبصار: 4/58 ح 199.

النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسي: 65 ح 133.

[698] قرب الإسناد: 256، ح 1011. عنه البحار: 101/168، ح 5، و197، ح 7، ووسائل

الشيعة: 22/371، ح 28811.

مسائل عليّ بن جعفر: 303، ح 767.

[699] قرب الإسناد: 256، ح 1013. عنه البحار: 93/334، ح 1. وعنه وعن المسائل، وسائل

الشيعة: 22/366، ح 28798.

مسائل عليّ بن جعفر: 105، ح 6، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/250، س 6.

قطعة منه في حكم من أفطر في صوم الكفّارة.

[700] تهذيب الأحكام: 8/14، ح 45. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/335، ح

28734.

الإستبصار: 3/262، ح 936.

عوالي اللئالي: 2/291، ح 43.

[701] تهذيب الأحكام: 8/17، ح 52. عنه وسائل الشيعة: 22/320، ح 28695.

مسائل عليّ بن جعفر: 281، ح 705.

عوالي الئالي: 3/401، ح 16.

[702] الكافي: 6/154، ح 4. عنه نور الثقلين: 5/256، ح 11.

وعنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 22/332، ح 28727.

تهذيب الأحكام: 8/13، ح 43.

الاستبصار: 3/261، ح 934.

من لا يحضره الفقيه: 3/344، ح 1650، بتفاوت يسير.

[703] الكافي: 6/155، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 22/312، ح 28673.

الهداية للشيخ الصدوق: 61، س 11، وفيه: وقال الكاظم عليه السلام، باختصار.

عنه البحار: 101/245، س 19، ومستدرك الوسائل: 16/53، ح 19123.

[704] الكافي: 6/156، ح 11. عنه نور الثقلين: 5/258، ح 17.

وعنه وعن الفقيه والتهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 22/321، ح 28697.

من لا يحضره الفقيه: 3/346، ح 1660.

تهذيب الأحكام: 8/24، ح 76، وفيه: الحسين بن سعيد، عن صفوان ...

الاستبصار: 3/264، ح 945، نحو ما في التهذيب.

عوالي اللئالي: 2/292، ح 49، و3/400، ح 11.

[705] الكافي: 6/157، ح 16. عنه نور الثقلين: 5/275، ح 14. وعنه وعن التهذيب

والاستبصار، وسائل الشيعة: 22/321، ح 28699، و326، ح 28713.

تهذيب الأحكام: 8/21، ح 67.

الاستبصار: 3/263، ح 943.

عوالي اللئالي: 3/402، ح 17.

[706] قرب الإسناد: 304، ح 1192.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3455.