(ح) ـ أحكام اللعان
وفيه ستّ مسائل
الأولي ـ حكم طلاق امرأة طلّقت بعد القذف:
(2362) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قذف امرأته، ثمّ
طلّقها، ثمّ طلبت بعد الطلاق قذفه إيّاها؟
قال عليه السلام: إن أقرّ جلد، وإن كانت في عدّة لاعنها[707].
الثانية ـ حكم تعليق الطلاق علي الشرط:
(2363) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل، يقول: إن اشتريت
فلانا فهو حرّ، وإن اشتريت هذا الثوب، فهو صدقة، وإن نكحت فلانة، فهي طلاق؟
قال عليه السلام: ليس ذلك بشيء[708].
الثالثة ـ حكم اللعان بين المسلم والذمّيّة:
(2364) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة، أو نصرانيّة فقذفها،
هل عليه لعان؟
قال عليه السلام: لا[709].
الرابعة ـ حكم من نفي ولد زوجته الكتابيّة:
(2365) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد
العلويّ، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:
سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة، أو نصرانيّة، أو أمة نفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان؟
قال عليه السلام: لا[710].
الخامسة ـ حكم من لاعن زوجته وانتفي ولدها ثمّ أكذب نفسه:
(2366) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي
الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفي من ولدها، ثمّ أكذب نفسه،
هل يردّ عليه ولده؟
فقال عليه السلام: إذا أكذب نفسه جلد الحدّ وردّ عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته
أبدا[711]
السادسة ـ حكم النكول في اللعان:
(2367) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته،
فحلف أربع شهادات باللّه، ثمّ نكل في الخامسة؟
قال عليه السلام: إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلّد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا
كانت اليمين عليها، فعليها مثل ذلك.
قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن، أو قاعدا؟
قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.
قال: وسألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، فادّعت أنّها حامل؟
قال: إن أقامت البيّنة علي أنّه أرخي سترا، ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه،
وعليه المهر كمّلاً[712].
پاورقي
[707] مسائل عليّ بن جعفر: 135، ح 136. عنه البحار: 10/262، س 16.
قرب الإسناد: 255، ح 1006، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/175، س 19، ضمن ح 2.
وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 22/427، ح 2851.
قطعة منه في (حدّ من قذف امرأته ثمّ طلّقها).
[708] مسائل عليّ بن جعفر: 146، ح 176. عنه البحار: 10/267، س 1، ووسائل الشيعة:
23/17، ح 29003.
[709] قرب الإسناد: 250، ح 989. عنه البحار: 101/175، ح 2. عنه وعن وسائل الشيعة:
22/422، ح 28941.
مسائل عليّ بن جعفر: 135، ح 137، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/262، س 18.
[710] تهذيب الأحكام: 7/476، ح 1912، و8/189، ح 658، بتفاوت يسير. عنه وعن
الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/499، ح 27690، و22/421، ح 28938.
الإستبصار: 3/374، ح 1337.
[711] تهذيب الأحكام: 8/194، ح 681.
عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/426، ح 28948.
الإستبصار: 3/376، ح 1342.
عوالي اللئالي: 2/296، ح 69، و3/415، ح 12.
[712] الكافي: 6/165، ح 12. عنه نور الثقلين: 3/579، ح 57، قطعة منه، ووسائل الشيعة:
22/409، ح 28907، قطعة منه. وعنه وعن التهذيب والمسائل، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 22/412، ح 28911، و415، ح 28921، قطعتان منه.
مسائل عليّ بن جعفر: 134، ح 132، قطعة منه، و280، ح 701، و702، قطعتان منه.
عنه البحار: 10/262، س 11.
قرب الإسناد: 254، ح 1003، و256، ح 1012، قطعتان منه. عنه البحار: 101/61، ح 2، و176، س 1، ضمن ح 2.
تهذيب الأحكام: 8/191، ح 675، قطعة منه.
عوالي اللئالي: 2/295، ح 62، قطعة منه.
قطعة منه في حكم المطلّقة التي ادّعت أنّها حامل.