أحكام العتق والأيمان والكفّارات
الأولي ـ حكم من أعتق نصف مملوكه:
(2368) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح، ما
حاله؟
قال عليه السلام: يعتق النصف ويستسعي في النصف الآخر يقوّم قيمة عدل[713].
الثانية ـ حكم أولاد الجارية التي عتقت:
1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن
رجل قال: إذا متّ فجاريتي فلانة حرّة، فعاش حتّي ولدت الجارية أولادا، ثمّ مات،
ما حالها؟
قال: عتقت الجارية، وأولادها مماليك[714].
الثالثة ـ حكم بيع الولاء:
(2369) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمّد، عن
موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته
عن بيع الولاء، يحلّ؟
قال عليه السلام: لا يحلّ[715].
الرابعة ـ حكم أموال المملوك إذا أعتق:
(2370) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،
عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي جرير، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام،
عن رجل قال لمملوكه: أنت حرّ، ولي مالك؟
قال عليه السلام: لا يبدأ بالحرّية قبل المال، يقول له: لي مالك، وأنت حرّ برضي المملوك،
فإنّ ذلك أحبّ إليّ[716].
الخامسة ـ حكم من عليه عتق رقبة:
(2371) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: سألته عن رجل عليه
عتق رقبة، وأراد أن يعتق نسمة، أيّهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا، أو شابّا
أجرد[717]؟
قال عليه السلام: أعتق من أغني نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشابّ
الأجرد[718].
السادسة ـ حكم من أقرّ بعتق مماليكه للتقيّة:
(2372) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن الوليد بن
هشام، قال: قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر، فسألني، فقلت: هم
أحرار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت علي أبي الحسن عليه السلام، فأخبرته بقولي للعاشر؟
فقال عليه السلام: ليس عليك شيء.
قلت: إنّ منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل؟
قال عليه السلام: ليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيّدها صارت من نصيب
ولدها[719].
السابعة ـ حكم من أعتق ثلاثة مماليك وله أكثر من ذلك:
(2373) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له: أنتم أحرار، وكان له أربعة، فقال
له رجل من الناس: أعتقت مماليك؟ قال: نعم، أيجب العتق لأربعة حين أجملهم، أو
هو للثلاثة الذين أعتق؟
فقال عليه السلام: إنّما يجب العتق لمن أعتق[720].
الثامنة ـ حكم اليمين علي قطيعة الرحم:
(2374) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يصرم[721] أخاه، أو
ذا قرابته ممّن لا يعرف الولاية؟
قال عليه السلام: إن لم يكن عليه طلاق، أو عتق فليكلّمه[722].
التاسعة ـ حكم يمين الكاذبة لاستيفاء الدين:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن أبي بكر الأرمنيّ، قال:
قال عليه السلام: ... استحلفك فاحلف له أنّه ليس له عليك شيء[723].
العاشرة ـ حكم يمين المكره:
(2375) 1 ـ البرقيّ رحمه الله: عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن وأحمد بن
محمّد بن أبي نصر جميعا، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يستكره علي اليمين، فيحلف بالطلاق، والعتاق، وصدقة ما
يملك، أيلزمه ذلك؟
فقال عليه السلام: لا، قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم: وضع عن أُمّتي ما أكرهوا عليه، وما لم
يطيقوا، وما أخطؤوا[724].
الحادية عشرة ـ حكم اليمين صادقا:
(2376) 1 ـ البرقيّ رحمه الله: عن بعض أصحابنا، عن عبيد اللّه بن إسحاق المدايني،
قال: قلت لأبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام: إنّ الرجل من عرض الناس يلقاني،
فيحلف باللّه أنّه يحبّني، أفأحلف باللّه أنّه لصادق؟
فقال عليه السلام: امتحن قلبك، فإن كنت تحبّه فأحلف وإلاّ فلا[725].
الثانية عشرة ـ حكم ما يستثني في اليمين:
(2377) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يحلف علي اليمين
ويستثني، ما حاله؟
قال عليه السلام: هو علي ما استثني[726].
(2378) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن
جعفر عليهماالسلام، قال: عن الرجل يحلف وينسي، ما قاله؟
قال عليه السلام: هو علي مانوي[727].
الثالثة عشرة ـ ما يتحقّق به اليمين:
(2379) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: وقال عليه السلام: لا يحلف إلاّ باللّه،
فأمّا قول: لا، بل شانئك، فإنّه من قول أهل الجاهليّة، ولو حلف بهذا وشبهه ترك أن
يحلف باللّه.
وأمّا قول الرجل: يا هناه! فإنّما طلب الاسم، وأمّا قوله: لعمر اللّه، ولأيم اللّه،
فإنّما هو باللّه[728].
الرابعة عشرة ـ حكم كفّارة اليمين:
1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن
جعفر عليهماالسلام، قال: ... سألته بما يكفّر يمينه؟
قال: إطعام عشرة مساكين، فقلت: كم إطعام كلّ مسكين؟
فقال عليه السلام: مدّ مدّ[729].
الخامسة عشرة ـ حكم من جحد أنّه للغير عنده مال:
(2380) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة سنة،
إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل كان له علي آخر دراهم فجحده، ثمّ وقعت
للجاحد مثلها عند المجحود، أيحلّ له أن يجحده مثل ما جحده؟
قال عليه السلام: نعم، ولا يزداد[730].
السادسة عشرة ـ حكم من نذر المشي إلي الكعبة:
(2381) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال:
للّه عليّ المشي إلي الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة؟
فقال عليه السلام: أيشقّ ذلك عليهم؟
قال: نعم، يشقّ عليهم أن لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة.
قال: فليأخذ لهم بنسيئة، وليس عليه بشيء[731].
السابعة عشرة ـ حكم من أكره علي حلف عتق رقبة:
(2382) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،
عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام: إنّي كنت
اشتريت جارية سرّا من امرأتي، وإنّه بلغها ذلك، فخرجت من منزلي، وأبت أن
ترجع إلي منزلي، فأتيتها في منزل أهلها.
فقلت لها: إنّ الذي بلغك باطل، وإنّ الذي أتاك بهذا عدوّ لك أراد أن يستفزّك.
فقالت: لا، واللّه! لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتّي تحلف لي بعتق كلّ جارية
لك، وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية، وهي في ملكك اليوم، فحلفت لها بذلك،
وأعادت اليمين، وقالت لي: فقل: كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة، فقلت لها: كلّ
جارية لي الساعة فهي حرّة، وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها، وأتزوّجها
لهواي فيها؟
فقال عليه السلام: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء، واعلم أنّه لا يجوز عتق ولا صدقة
إلاّ ما أريد به وجه اللّه وثوابه[732].
الثامنة عشرة ـ حكم إعطاء الكفّارة إلي مسكين واحد وإلي من له القرابة:
(2383) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن
إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين، أو إطعام
ستّين مسكينا، أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟
قال عليه السلام: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا، كما قال اللّه تعالي.
قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين.
قال عليه السلام: نعم، قلت: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية؟
قال عليه السلام: نعم، وأهل الولاية أحبّ إليّ[733].
التاسعة عشرة ـ حكم كفّارة عدم الوفاء بالعهد:
(2384) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد، عن محمّد بن أحمد الكوكبيّ، عن
العمركيّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته
عن رجل عاهد اللّه في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟
قال عليه السلام: يعتق رقبة، أو يتصدّق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين[734].
العشرون ـ حكم من حلف من غير نيّة:
(2385) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
صفوان بن يحيي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف، وضميره علي غير
ما حلف عليه؟
قال عليه السلام: اليمين علي الضمير[735].
الحادية والعشرون ـ حكم اليمين لإثبات حقّ:
(2386) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن
عثمان، عن محمّد بن أبي الصباح، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ أُمّي تصدّقت عليّ
بنصيب لها في دار، فقلت لها: إنّ القضاة لا يجيزون هذا، ولكن أكتبيه شراءا.
فقالت: أصنع من ذلك ما بدا لك، وكلّما تري أنّه يسوغ لك، فتوثّقت فأراد بعض
الورثة أن يستحلفني، أنّي قد نقدتها الثمن، ولم أنقدها شيئا، فما تري؟
قال عليه السلام: فاحلف له[736].
الثانية والعشرون ـ حكم اليمين لأخذ الحقّ:
(2387) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن مسعود الطائيّ، قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ أُمّي تصدّقت عليّ بدار لها - أو قال: - بنصيب لها في دار،
فقالت لي: استوثق لنفسك، فكتبت عليها أنّي اشتريت وأنّها قد باعتني، وقبضت
الثمن، فلمّا ماتت، قال الورثة: احلف أنّك اشتريت ونقدت الثمن، فإن حلفت لهم
أخذته، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا؟
قال: فقال عليه السلام: فاحلف لهم، وخذ ما جعلته لك[737].
الثالثة والعشرون ـ حكم من قال: إن لم افعل كذا وكذا فأنا نصرانيّ أو يهوديّ:
(2388) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار،
قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل قال: هو يهوديّ أو نصرانيّ إن لم يفعل كذا وكذا.
فقال عليه السلام: بئس ما قال، وليس عليه شيء[738].
الرابعة والعشرون ـ حكم امرأة حلف لعتق رقيقها:
(2389) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها، أو بالمشي
إلي بيت اللّه أن لا تخرج إلي زوجها أبدا، وهو ببلد غير الأرض التي هي بها،
فلم يرسل إليها نفقة، واحتاجت حاجة شديدة، ولم تقدر علي نفقة؟
فقال عليه السلام: إنّها وإن كانت غضبي، فإنّها حلفت حيث حلفت، وهي تنوي أن لا
تخرج إليه طائعة، وهي تستطيع ذلك، ولو علمت أنّ ذلك لا ينبغي لها لم تحلف،
فلتخرج إلي زوجها، وليس عليها شيء في يمينها، فإنّ هذا أبرّ[739].
الراوون عنه عليه السلام
آدم بن عليّ، 34، 39
إبراهيم بن أبي البلاد، 156
إبراهيم بن عبد الحميد، 54، 203، 252
ابن القداح، 181
إسحاق الأزرق الصائغ، 151
إسحاق الصيرفيّ، 100
إسحاق بن عبد اللّه، 48، 66
إسماعيل بن رياح، 104
الحسن بن خالد الصيرفيّ، 262
الحسين بن خالد، 24، 226
الحسين بن خالد الصيرفيّ، 263
الحسين بن عليّ بن يقطين، 113
الفضل بن يونس، 31
النضر بن سويد، 60
الوليد بن هشام، 324
الوليد بن هشام المراديّ، 175
أبو العبّاس البقباق، 250
أبو خداش المهديّ، 273
أبي المعزا، 206
أبي حمزة، 20
أبي خالد مولي عليّ بن يقطين، 72
أبي يحيي زكريّا الموصليّ، 129
أحمد بن عمر الحلاّل، 120
أحمد بن محمّد بن عليّ، 147
أسامة بن حفص، 220
بسطام، 271
بشير الدهّان، 14
بكر بن محمّد الأزدي، 217
حفص بن البختريّ، 315
خطّاب بن سلمة، 279
خلف بن حمّاد، 218
داود بن عليّ اليعقوبيّ، 137
رفاعة بن موسي، 238، 247
زكريّا الموصليّ كوكب الدم، 19
زياد أبي الحسن الواسطيّ، 93
زياد بن أبي سلمة، 169
زياد بن مروان، 66
سعد بن أبي خلف، 37، 329
سعيد الأعرج، 45، 313
سعيد بن يسار، 64، 126، 268
شعيب العقرقوفيّ، 237
صالح بن عبد اللّه الخثعميّ، 199
صفوان بن يحيي الأزرق، 30، 117
عبد الحميد بن سعد، 121
عبد الحميد بن سعيد، 65
عبد الرحمن بن أعين، 51
عبد اللّه بن المغيرة، 132
عبد اللّه بن جبّلة، 283
عبد اللّه بن فضالة، 282
عبد اللّه بن محمّد، 110
عبد اللّه بن مصعب الزبيريّ، 184
عبد الملكبن عتبة، 244
عبد الملك بن عتبة، 35
عبد الملك بن عتبة الهاشميّ، 231
عبيد اللّه بن إسحاق المدايني، 326
عبيد اللّه بن صالح، 81
عثمان بن عيسي الكلابيّ، 74، 264
عجلان، 80
عليّ بن إبراهيم الحضرميّ، 41
عليّ بن السنديّ، 166
عمّار الساباطيّ، 235
عمر بن يزيد، 84
محمّد بن إسماعيل، 38، 75، 248
محمّد بن الحسن، 68
محمّد بن الحكم، 174
محمّد بن الفضيل، 67
محمّد بن القاسم بن فضيل، 247
محمّد بن أبي الصباح، 332
محمّد بن خالد الخزّاز، 56
محمّد بن عليّ، 10، 253
محمّد بن عيسي بن عبيد بن يقطين، 171
محمّد بن مسعود الطائيّ، 332
محمّد بن مسلم، 18
محمّد بن هاشم، 236
مروان بن دينار، 195
مسلم مولي أبي الحسن7، 177
معروف، 136
منصور بن بزرج، 221
منصور بن يونس، 288
موسي بن بكر الواسطيّ، 35
نجيح، 62
وردان، 52
يحيي الأزرق، 42، 88
يحيي بن خالد، 73
يعقوب بن جعفر، 193
يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفريّ، 166
يونس بن يعقوب، 202
پاورقي
[713] قرب الإسناد: 288، ح 1138. عنه البحار: 101/197، ح 10.
وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 23/102، ح 29199.
مسائل عليّ بن جعفر: 137، ح 145.
عنه البحار: 10/263، س 15.
[714] قرب الإسناد: 283، ح 1120.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2426.
[715] تهذيب الأحكام: 8/258، ح 937. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 23/74، ح
29135، والوافي: 25/941، ح 25334.
الإستبصار: 4/25، ح 79.
مسائل عليّ بن جعفر: 140، ح 157، بتفاوت يسير، و303، ح 769. عنه البحار: 10/264، س 13. قرب الإسناد: 264، ح 1048، نحو ما في المسائل. عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 23/76، ح 29139.
وسائل الشيعة: 23/76، ح 29141، عن المقنع، بتفاوت يسير.
[716] الكافي: 6/191، ح 5. عنه وعن الفقيه والتهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 23/48، ح29083، وفيه أبا جعفر عليه السلام بدل أبي الحسن عليه السلام.
من لا يحضره الفقيه: 3/92، ح 344، وفيه: روي سعد بن سعد، عن حريز، قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام ... بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 10/670، ح 10328.
تهذيب الأحكام: 8/224، ح 806.
الاستبصار: 4/11، ح 33، بتفاوت يسير.
عوالي اللئالي: 2/303، ح 18، و3/425، ح 20، عن حريز، عن أبي الحسن عليه السلام، بتفاوت يسير فيهما.
[717] في قرب الإسناد: «جَلْدا».
الأجْرَد: يقال: فرس أجرد: سبّاق، المعجم الوسيط: 115، جرد.
جَلُدَ جَلادة وجُلودة وجَلَدا: قوي وصبر علي المكروه، فهو جَلْد، المصدر: 129، (جلد).
[718] الكافي: 6/196، ح 10. عنه وعن التهذيب والفقيه وقرب الاسناد، وسائل الشيعة:
23/31، ح 29038.
تهذيب الأحكام: 8/230، ح 833.
من لا يحضره الفقيه: 3/85، ح 312، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 10/587، ح 10147.
قرب الإسناد: 283، ح 1123، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/197، ح 9.
مسائل عليّ بن جعفر: 330، ح 766.
[719] تهذيب الأحكام: 8/227، ح 815، و289، ح 1068، قطعة منه. عنه وعن الفقيه، وسائل
الشيعة: 23/95، ح 29180، قطعة منه، و176، ح 29334، والوافي: 10/617، ح 10204.
من لا يحضره الفقية: 3/84، ح 301.
النوادر للقمّيّ: 37، ح 51، قطعة منه. عنه البحار: 101/236، ح 112.
[720] - تهذيب الأحكام: 8/226 ح 813. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 23/94 ح
29178.
من لا يحضره الفقيه: 3/68 ح 230.
[721] صَرَمْتُ الرجل صَرْما: إذا قطعت كلامه ... ومنه«الدنيا آذنت بصُرْم أي بانقطاع وانقضاء. مجمع البحرين: 6/101، صرم.
[722] مسائل عليّ بن جعفر: 149، ح 192. عنه البحار: 10/268، س 12، ووسائل الشيعة:
23/222، ح 29420.
[723] تهذيب الأحكام: 8/293، ح 1083.
يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3399.
[724] المحاسن: 339، ح 124. عنه البحار: 101/154، ح 60، و195، ح 12، و288، ح 24،
ووسائل الشيعة: 23/226، ح 29436.
النوادر للقمّيّ: 75، ح 160. عنه البحار: 5/305، ح 18، و101/284، ح 6، ووسائل الشيعة: 23/237، ح 29469، ومستدرك الوسائل: 16/46، ح 19092.
قطعة منه في حكم طلاق المستكره علي اليمين، و(ما رواه عليه السلامعن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم).
[725] المحاسن: 267، ح 351.
عنه البحار: 71/182، ح 5.
مشكاة الأنوار: 122، س 13.
[726] مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 113. عنه البحار: 10/260، س 14، ووسائل الشيعة:
23/256، ح 29511.
قرب الإسناد: 292، ح 1152، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/207، س 5، ضمن ح 4، و218، ح 15.
[727] من لا يحضره الفقيه: 3/233، ح 1100، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 23/288، ح
29586.
مسائل عليّ بن جعفر: 306، ح 771.
[728] قرب الإسناد: 292، ح 1151. عنه البحار: 101/207، ح 4، ووسائل الشيعة: 23/261،
س 1، ضمن ح 29522، أشار إليه.
مسائل عليّ بن جعفر: 306، ح 773.
[729] مسائل عليّ بن جعفر: 146، ح 178، و179.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2288.
[730] مسائل عليّ بن جعفر: 178، ح 329.
عنه البحار: 10/281، س 15، ووسائل الشيعة: 23/287، ح 29584.
قرب الإسناد: 263، ح 1045، بتفاوت يسير.
عنه البحار: 100/155، س 6، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 17/276، ح 22511.
[731] الكافي: 7/441، ح 11.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/228، ح 29444.
تهذيب الأحكام: 8/300، ح 1112.
النوادر للقمّيّ: 35، ح 42، بتفاوت يسير، عنه البحار: 101/235، ح 103، و مستدرك
الوسائل: 16/48، ح 19098.
[732] الكافي: 7/442، ح 18. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/236، ح 29465.
تهذيب الأحكام: 8/286، ح 1054.
قطعة منه في موعظته عليه السلام في العتق والصدقة.
[733] تهذيب الأحكام: 8/298، ح 1103. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/386، ح
28854، و388، ح 28859 قطعتان منه.
الإستبصار: 4/53، ح 185.
تفسير العيّاشيّ: 1/336، ح 166، بتفاوت، و337، ح 170. عنه مستدرك الوسائل: 15/420، ح 18699، 422، ح 18706، والبرهان: 1/496، ح 11، و15، والبحار: 101/224، ح 41، و225، ح 45.
النوادر للقمّي: 59، ح 117. عنه مستدرك الوسائل: 15/421، ح 18701، و422، ح 18707، والبحار: 101/242، ح 147.
من لا يحضره الفقيه: 3/237، ح 1122، قطعة منه.
[734] تهذيب الأحكام: 8/309، ح 1148. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/395، ح
28876.
الإستبصار: 4/55، ح 189.
مسائل عليّ بن جعفر: 306، ح 772.
[735] الكافي: 7/444، ح 3.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/246، ح 29490.
تهذيب الأحكام: 8/280، ح 1024.
[736] تهذيب الأحكام: 9/138، ح 580، و8/287، ح 1056، وفيه: أحمد بن محمّد، عن ابن أبي
نصر، عن حمّاد بن عثمان ... .
عنه وعن الفقيه وسائل الشيعة: 19/196، ح 24421، و23/281، ح 29573.
من لا يحضره الفقيه: 3/228، ح 1073، و4/183، ح 643.
النوادر للقمّيّ: 28، ح 21، وفيه: أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن أبي الصباح، قال: ... .
عنه البحار: 101/233، ح 82، ومستدرك الوسائل: 16/76، ح 19199.
[737] الكافي: 7/32، ح 17. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 19/196، ح 24421.
تهذيب الأحكام: 8/287، ح 1056، وفيه: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد
ابن عثمان، محمّد بن أبي الصباح ... بتفاوت.
من لا يحضره الفقيه: 3/228، ح 1073، و4/183، ح 643. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/281، ح 29573.
النوادر للقمّيّ: 28، ح 21، وفيه: عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن أبي الصياح، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ... نحو ما في التهذيب. عنه البحار: 101/233، ح 82.
[738] تهذيب الأحكام: 8/278، ح 1012. عنه وسائل الشيعة: 23/271، ح 29553.
[739] تهذيب الأحكام: 8/290، ح 1070. عنه وسائل الشيعة: 23/283، ح 29577.