بازگشت

أحكام التدبير والمكاتبة


الأولي ـ حكم من شرط علي نفسه عتق عبده:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام،

قال: قلت له: رجل كانت عليه حجّة الإسلام، فأراد أن يحجّ، فقيل له: تزوّج ثمّ حجّ؟

فقال: إن تزوّجت قبل أن أحجّ، فغلامي حرّ، فتزوّج قبل أن يحجّ.

فقال عليه السلام: أعتق غلامه.

فقلت: لم يرد بعتقه وجه اللّه ... [ و] الحجّ تطوّع؟

قال: وإن كان تطوّعا فهي طاعة للّه، قد أعتق غلامه[740].

الثانية ـ حكم عتق أُمّ ولد مات مولاها:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال:

نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن عليه السلام: فلان مولاك توفّي ابن اخ له، وترك أُمّ

ولد له ليس لها ولد ... هل يقع عليها عتق ... ؟

فكتب عليه السلام: تعتق في الثلث، ولها الوصيّة[741].

الثالثة ـ حكم من كاتب مملوكه علي وصيف:

(2390) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يكاتب مملوكه علي وصيف، أو يضمن

عنه غيره، أيصلح ذلك؟

قال عليه السلام: إذا قال خماسيّا، أو رباعيّا، أو غير ذلك، فلا بأس[742].

الرابعة ـ حكم المكاتب إذا جني جناية:

(2391) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن مكاتب جني جناية علي من ما جني؟

قال عليه السلام: علي المكاتب[743].

الخامسة ـ حكم بيع عبد المدبّر:

(2392) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن بيع

المدبّر؟

قال عليه السلام: إذا أذن في ذلك فلا بأس به، وإن كان علي مولي العبد دين فدبّره فرارا

من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبّره في صحّة وسلامة، فلا سبيل للديّان عليه

ويمضي تدبيره[744].

السادسة ـ حكم بيع عبد المدبّر لأداء الدين:

(2393) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن أبي

نصر، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: إنّ أبي

هلك وترك جاريتين قد دبّرهما، وأنا ممّن أشهد لهما، وعليه دين كثير، فما رأيك؟

فقال عليه السلام: رضي اللّه عن أبيك، ورفعه مع محمّد صلي الله عليه و آله وسلم وأهله، قضاء دينه خير له

إن شاء اللّه[745].

السابعة ـ حكم من أعتق مملوكه المدبّر ثمّ يحتاج إلي ثمنه:

(2394) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن

عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعتق مملوكه، عن دبر، ثمّ يحتاج إلي ثمنه؟

قال عليه السلام: يبيعه، قلت: فإن كان عن ثمنه غنيّا؟

قال عليه السلام: إن رضي المملوك[746].

الثامنة ـ حكم المملوك المكاتب:

(2395) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه،

فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا وأعجّل لك ما كان مكاتبتي، أيحلّ ذلك؟

قال عليه السلام: إذا كان هبة فلا بأس، وإن قال: حطّ عنّي وأعجّل لك، فلا يصلح[747].

التاسعة ـ حكم مكاتب بين قوم فأعتقه بعضهم ثمّ عجز المكاتب:

(2396) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن مكاتب بين قوم، أعتق بعضهم

نصيبه، ثمّ عجز المكاتب بعد ذلك، ما حاله؟

قال عليه السلام: يعتق ما يعتق، ثمّ يستسعي فيما بقي[748].

العاشرة ـ حكم مكاتب أدّي نصف مكاتبته ثمّ مات:

(2397) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن مكاتب أدّي نصف مكاتبته أو

بعضها، ثمّ مات وترك ولدا ومالاً كثيرا، ما حاله؟

قال عليه السلام: إذا أدّي النصف عتق، وتؤدّي عنه مكاتبته من ماله، وميراثه

لولده[749].

الحادية عشرة ـ حكم تعليق تدبير العبد علي موت من يخدمه:

(2398) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم،

قال عليه السلام: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ، ثمّ قال

لها: إذا مات زوجك فأنت حرّة فمات الزوج؟

قال: فقال عليه السلام: إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ منه عدّة الحرّة المتوفّي عنها

زوجها، ولا ميراث لها منه، لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج[750].

پاورقي

[740] الكافي: 7/455، ح 7.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2684.

[741] الكافي: 7/29، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3406.

[742] قرب الإسناد: 288، ح 1139.

عنه البحار: 101/202، ح 8.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 23/144، ح 29276.

مسائل عليّ بن جعفر: 123، ح 79، بتفاوت يسير، وكذا في 303، ح 768.

عنه البحار: 10/257، س 20، ووسائل الشيعة: 23/140، ح 29262.

[743] قرب الإسناد: 288، ح 1137. عنه البحار: 101/404، ح 4.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 23/144، ح 29275.

مسائل عليّ بن جعفر: 137، ح 143.

عنه البحار: 10/263، س 12.

[744] تهذيب الأحكام: 8/261، ح 950. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 23/127، ح

29244، والوافي: 10/630، ح 10231.

الإستبصار: 4/28، ح 91.

[745] تهذيب الأحكام: 8/262، ح 953. عنه وسائل الشيعة: 23/128، ح 29246، والوافي:

10/631، ح 10233.

قطعة منه في (دعاؤه عليه السلام لعليّ بن أبي حمزة).

[746] تهذيب الأحكام: 8/262، ح 956. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة:

23/116، ح 29217، والوافي: 10/627، ح 10223.

الإستبصار: 4/28، ح 92.

من لا يحضره الفقيه: 3/70، ح 243، بتفاوت يسير.

[747] الكافي: 6/188، ح 15. عنه وعن الفقيه والتهذيب وقرب الإسناد ومسائل عليّ بن جعفر،

وسائل الشيعة: 23/156، ح 29301.

من لا يحضره الفقيه: 3/74، ح 259، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، والكافي، الوافي: 10/640، ح 10253.

تهذيب الأحكام: 8/276، ح 1004.

قرب الإسناد: 287/1134، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/202، ح 6.

مسائل عليّ بن جعفر: 136/140، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/263، س 5.

[748] قرب الإسناد: 287، ح 1133. عنه البحار: 101/202، ح 5.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 23/143، ح 29273.

مسائل عليّ بن جعفر: 136، ح 139، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/263، س 3.

[749] قرب الإسناد: 287، ح 1135. عنه البحار: 101/202، ح 7. عنه وعن المسائل، وسائل

الشيعة: 23/143، ح 29274.

مسائل عليّ بن جعفر: 136، ح 141. عنه البحار: 10/263، س 8.

قطعة منه في حكم ارث مكاتب أدّي نصف مكاتبته ثمّ مات.

[750] تهذيب الأحكام: 7/344، ح 1407، و8/213، ح 760، بتفاوت يسير.

عنه وسائل الشيعة: 23/131، ح 29250.

وعنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 21/183، ح 26853.

من لا يحضره الفقيه: 3/302، ح 1445، بتفاوت يسير.

عنه وعن التهذيب، الوافي: 25/851، ح 25136.