بازگشت

(ج) ـ أحكام الاستطاعة


الأولي ـ حكم الاستقراض للحجّ:

(1857) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن

عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن موسي بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال:

قلت له: هل يستقرض الرجل، ويحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّي عنه إذا حدث به

حدث؟

قال عليه السلام: نعم[60].

(1858) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

ابن عيسي، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام

عن الرجل، عليه دين يستقرض ويحجّ؟

قال عليه السلام: إن كان له وجه في مال، فلا بأس[61].

(1859) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ،

عن جعفر بن بشير، عن موسي بن بكر الواسطيّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن

الرجل يستقرض ويحجّ؟

فقال عليه السلام: إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أُدّي عنه، فلا بأس[62].

(1860) 4 ـ درست بن أبي منصورّ¨ رحمه الله: عن عبد الملك بن عتبة، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: يستقرض الرجل ويحجّ؟

قال عليه السلام: نعم، قال: قلت: ويسأل ويحجّ؟

قال: نعم، إذا لم يجد السبيل لغيره[63].

الثانية ـ حكم حجّ الصرورة من الزكاة:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصرورة يحجّه الرجل من الزكاة؟

قال عليه السلام: نعم ...[64].

(1861) 2 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصرورة يحجّه الرجل من الزكاة؟

قال عليه السلام: نعم، وليس ينبغي لأهل مكّة أن يمنع الحاجّ شيئا من الدور ينزلونها[65].

(1862) 3 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: قال عليّ بن يقطين لأبي الحسن الأوّل عليه السلام

يكون عندي المال من الزكاة، فأحجّ به مواليّ وأقاربي؟

قال عليه السلام: نعم، لا بأس[66].

الثالثة ـ حكم حجّ أُمّ الولد:

(1863) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلامعن

أُمّ الولد تكون للرجل، ويكون قد أحجّها، أيجزي ذلك عنها، عن حجّة الإسلام؟

قال عليه السلام: لا، قلت: لها أجر في حجّتها.

قال عليه السلام: نعم[67].

پاورقي

[60] الكافي: 4/279، ح 2. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 11/142، ح 14475، والوافي:

12/269، ح 11895.

من لا يحضره الفقيه: 2/267، ح 1301.

[61] الكافي: 4/279، ح 3. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 11/141، ح 14471.

تهذيب الأحكام: 5/442، ح 1535. عنه وعن الفقيه والكافي، الوافي: 12/269، ح

11896.

الاستبصار: 2/329، ح 1170.

من لا يحضره الفقيه: 2/267، ح 1300.

[62] الكافي: 4/279، ح 6. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 11/141، ح

14473.

تهذيب الأحكام: 5/442، ح 1536. عنه وعن الكافي، الوافي: 12/269، ح 11894، وفيه:، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ... .

الاستبصار: 2/330، ح 1171.

[63] كتاب درست بن أبي منصور، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 159، س 3. عنه

مستدرك الوسائل: 8/51، ح 9051، و13/391، ح 15694، قطعة منه.

[64] مسائل عليّ بن جعفر: 143، ح 168.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1859.

[65] مسائل عليّ بن جعفر: 143، ح 168.

عنه البحار: 10/265، س 18، ووسائل الشيعة: 13/270، ح 17723، قطعة منه.

قطعة منه في صرف زكاة للحجّ صرورة، و(حكم منع أهل مكّة من نزول الحاجّ في منازلهم).

[66] من لا يحضره الفقيه: 2/19، ح 61. عنه وسائل الشيعة: 9/290، ح 1245، والوافي:

10/178، ح 9382.

[67] تهذيب الأحكام: 5/5، ح 10.

عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 11/50، ح 14212.

من لا يحضره الفقيه: 2/265، ح 1288.

الإستبصار: 2/147، ح 482.