بازگشت

أحكام الوصيّة


الأولي ـ حكم الوصيّة بالثلث:

(2416) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد

الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا يقول الناس في الوصيّة بالثلث

والربع عند موته، أشيء صحيح معروف، أم كيف صنع أبوك؟

فقال عليه السلام: الثلث، ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه اللّه[25].

2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟

فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه، ولا يوقف[26].

الثانية ـ حكم الوصيّة فيما زاد علي الثلث:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن الحسين بن محمّد الرازيّ، قال: كتبت إلي

أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ، وبأكثر من الثلث، هل

يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصيّ؟

فكتب: تجاز وصيّته ما لم يتعدّ الثلث[27].

الثالثة ـ حكم الوصيّة لمن له صغار ضعاف:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن يقطين، قال:

قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: رجل مات وعليه زكاة، وأوصي أن تقضي عنه

الزكاة، وولده محاويج ...

فقال عليه السلام: يخرجونها فيعودون بها علي أنفسهم ... [28].

الرابعة ـ حكم الإبتداء بالدين ثمّ الوصيّة من التركة:

(2417) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد

الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن رجل كان غارما فهلك، فأخذ بعض ولده بما كان عليه، فغرموا غرما

عن أبيهم، فانطلقوا إلي داره فابتاعوها، ومعهم ورثة غيرهم، نساء ورجال، لم

يطلقوا البيع، ولم يستأمروهم فيه، فهل عليهم في ذلك شيء؟

فقال عليه السلام: إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك، فإنّما غرموا في ذلك العمل،

فهو عليهم جميعا[29].

الخامسة ـ حكم من أوصي بسيف وفيه حلية:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، قال:

كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام: أسأله عن رجل أوصي لرجل بسيف، فقال الورثة:

إنّما لك الحديد وليس لك الحلية، ليس لك غير الحديد؟

فكتب عليه السلام إليّ: السيف له وحليته[30].

السادسة ـ حكم من أوصي بإحرار مماليكه وله مماليك مشتركة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... أحمد بن زياد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه، وله مماليك في شركة

رجل آخر، فيوصي في وصيّته: مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟

فكتب عليه السلام: يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل، أحرار[31].

السابعة ـ حكم من أوصي لأمّ ولده في حياته:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... حسين بن خالد الصيرفيّ، عن

أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: كتبت إليه في رجل مات وله أُمّ ولد، وقد جعل لها شيئا

في حياته ثمّ مات؟

قال: فكتب عليه السلام: لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها تقبل علي ذلك

شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين[32].

الثامنة ـ حكم إنفاذ الوصيّة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: نسخت من كتاب

بخطّ أبي الحسن عليه السلام رجل أوصي لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأُمّه، ما

حدّ القرابة ... ؟

فكتب عليه السلام: إن لم يسمّ أعطاها قرابته[33].

التاسعة ـ حكم عتق المملوك عند الموت:

(2418) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن

عيسي، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلاميقول في

رجل أعتق مملوكا له، وقد حضره الموت، وأشهد له بذلك، وقيمته ستّمائة درهم،

وعليه دين ثلاثمائة درهم، ولم يترك شيئا غيره.

قال عليه السلام: يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم، ويقضي منه ثلاثمائة

درهم، فله من الثلاثمائة ثلثها، وهو السدس من الجميع[34].

العاشرة ـ حكم من أوصي بثلاث وصايا:

(2419) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: يونس، عن عليّ بن سالم، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام، فقلت: إنّ أبي أوصي بثلاث وصايا، فبأيّهنّ آخذ؟

قال عليه السلام: خذ بآخرهنّ.

قال: قلت: فإنّها أقلّ!

قال: فقال عليه السلام: وإن قلّ[35].

الحادية عشرة ـ حكم من أوصي بجزء من ماله:

(2420) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس،

عن أحمد بن محمّد بن يحيي بن عمران الأشعريّ، قال: حدّثني أبو عبد اللّه الرازيّ،

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن رجل أوصي بجزء من ماله؟

فقال عليه السلام: سبع ثلثه[36].

الثانية عشرة ـ حكم الوصيّة في الثلث:

(2421) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: قال: سألت أبا الحسن عليه السلامما

للرجل من ماله عند موته؟

قال عليه السلام: الثلث، والثلث كثير[37].

الثالثة عشرة ـ حكم من مات وترك عيالاً وعليه دين:

(2422) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن ابن أبي نصر، بإسناد له أنّه سئل عن رجل يموت، ويترك عيالاً، وعليه دين،

أينفق عليهم من ماله؟

قال عليه السلام: إن استيقن أنّ الدين الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن

لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمّد بن زياد جميعا، عن

عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السلام مثله، إلاّ أنّه قال: إن كان يستيقن أنّ

الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من

وسط المال[38].

(2423) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن

سليمان بن داود، أو بعض أصحابنا (عنه)، عن عليّ بن أبي حمزة، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك مات، وترك ولدا صغارا وترك

شيئا، وعليه دين، وليس يعلم به الغرماء، فإن قضاه لغرمائه بقي ولده، وليس لهم شيء؟

فقال عليه السلام: أنفقه علي ولده[39].

الرابعة عشرة ـ حكم من أوصي بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد:

(2424) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصي

بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك؟

قال عليه السلام: يشتري من الناس فيعتق[40].

(2425) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن

عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال:

سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك، فأوصي بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا،

فلم يوجد له بالذي سمّي؟

قال عليه السلام: ما أري لهم أن يزيدوا علي الذي سمّي.

قلت: فإن لم يجدوا؟

قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا[41].

الخامسة عشرة ـ حكم الوصيّة إلي امرأة وصبيّ:

(2426) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسي، عن عليّ بن يقطين، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصي إلي امرأة، فأشرك في الوصيّة معها صبيّا؟

فقال عليه السلام: يجوز ذلك، وتمضي المرأة الوصيّة، ولا ينتظر بلوغ الصبيّ، فإذا بلغ

الصبيّ فليس له أن لا يرضي إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير، فإنّ له أن يردّه إلي ما

أوصي به الميّت[42].

السادسة عشرة ـ حكم الوصيّة بإخراج بعض الورثة عن حقّهم:

(2427) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّي

ابن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، ومحمّد بن يحيي، عن وصيّ عليّ بن السري،

قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام: إنّ عليّ بن السريّ توفّي، فأوصي إليّ.

فقال عليه السلام: «رحمه اللّه»، قلت: وإنّ ابنه جعفر بن عليّ وقع علي أُمّ ولد له، فأمرني

أن أخرجه من الميراث؟

قال: فقال لي: أخرجه من الميراث، وإن كنت صادقا فسيصيبه خبل[43].

قال: فرجعت فقدّمني إلي أبي يوسف القاضي، فقال له: أصلحك اللّه، أنا جعفر

ابن عليّ بن السريّ، وهذا وصيّ أبي، فمره فليدفع إليّ ميراثي من أبي. فقال أبو

يوسف القاضي لي: ما تقول؟

فقلت له: نعم، هذا جعفر بن عليّ بن السريّ، وأنا وصيّ عليّ بن السريّ.

قال: فادفع إليه ماله، فقلت: أريد أن أكلّمك.

قال: فأدن إليّ، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي.

فقلت له: هذا وقع علي أُمّ ولد لأبيه، فأمرني أبوه، وأوصي إليّ أن أخرجه من

الميراث، ولا أورّثه شيئا، فأتيت موسي بن جعفر عليهماالسلامبالمدينة، فأخبرته وسألته،

فأمرني أن أخرجه من الميراث، ولا أورّثه شيئا.

فقال: اللّه! إنّ أبا الحسن عليه السلامأمرك؟

قال: قلت: نعم، قال: فاستحلفني ثلاثا، ثمّ قال لي: أنفذ ما أمرك به

أبو الحسن عليه السلام، فالقول قوله.

قال الوصيّ: فأصابه الخبل بعد ذلك.

قال أبو محمّد الحسن بن عليّ الوشّاء: فرأيته بعد ذلك، وقد أصابه الخبل[44].

السابعة عشرة ـ حكم من قال: إذا متّ فجاريتي حرّة فعاش حتّي ولدت الجارية

أولادا:

(2428) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل قال: إذا متّ فجاريتي

فلانة حرّة، فعاش حتّي ولدت الجارية أولادا، ثمّ مات، ما حالها؟

قال عليه السلام: عتقت الجارية، وأولادها مماليك[45].

الثامنة عشرة ـ حكم وصيّة من اعتقل لسانه فيومي برأسه:

(2429) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل اعتقل لسانه عند الموت،

أو المرأة، فجعل بعض أهاليهما يسائله: أعتقت فلانا وفلانا؟

فيوميء برأسه أو توميء برأسها في بعض: نعم، وفي بعض: لا، وفي الصدقة مثل

ذلك، هل يجوز ذلك؟

قال عليه السلام: نعم، هو جائز[46].

التاسعة عشرة ـ حكم الوصيّة لأمّ الولد:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال:

نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن عليه السلام: فلان مولاك توفّي ابن اخ له، وترك أُمّ

ولد له ليس لها ولد، فأوصي لها بألف، هل تجوز الوصيّة؟ ...

فكتب عليه السلام: تعتق في الثلث، ولها الوصيّة[47].

پاورقي

[25] الكافي: 7/55، ح 11. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 19/272، ح 24572.

من لا يحضره الفقيه: 4/172، ح 602، وفيه: وروي ابن أبي عمير وصفوان بن يحيي، عن عبد

الرحمن بن الحجّاج ... بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 24/41، ح 23626.

قطعة منه في وصيّة الإمام الصادق عليه السلام في ثلث أمواله.

[26] تهذيب الأحكام: 9/144، ح 600.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3442.

[27] تهذيب الأحكام: 9/195 ح 784.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3428.

[28] الكافي: 3/547، ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1795.

[29] الكافي: 7/65، ح 28.

تهذيب الأحكام: 9/170، ح 695، وفيه: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح،

وسندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ... .

عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 19/330، ح 24711.

[30] الكافي: 7/44، ح 3.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3488.

[31] تهذيب الأحكام: 9/222، ح 872.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3402.

[32] الكافي: 7/29، ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3426.

[33] تهذيب الأحكام: 9/215، ح 848.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3407.

[34] الكافي: 7/27، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 19/354، ح

24752، والوافي: 1/622، ح 10214.

تهذيب الأحكام: 9/169، ح 690، و218، ح 855، بتفاوت يسير فيهما.

الاستبصار: 4/8، ح 25.

[35] تهذيب الأحكام: 9/190، ح 765، و243 ح 942، وفيه: يونس بن عبد الرحمن، عن عليّ

بن سالم، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام.

عنه وسائل الشيعة: 19/305، ح 24657، والوافي: 24/79، ح 23687.

[36] عيون أخبار الرضا عليه السلام: 1/308، ح 70.

تهذيب الأحكام: 9/209، ح 831.

عنه الوافي: 24/141، ح 2379.

الإستبصار 4/133، ح 501.

من لا يحضره الفقيه: 4/152، ح 529.

عنه وعن التهذيب والإستبصار والعيون والمعاني، وسائل الشيعة: 19/384، ح 24815.

معاني الأخبار: 218، ح 3.

عنه وعن العيون، البحار: 100/208، ح 1.

عوالي اللئالي: 3/276، ح 25.

[37] تهذيب الأحكام: 9/242، ح 940.

عنه وسائل الشيعة: 19/274، ح 24577، والوافي: 24/39، ح 23620.

[38] الكافي: 7/43، ح 1، و2. عنه وعن التهذيب، والوافي: 24/157، ح 23817، و23818.

تهذيب الأحكام: 9/164، ح 672، و165، ح 673. عنه وعن الكافي والفقيه والاستبصار،

وسائل الشيعة: 19/332، ح 24713، و24714.

من لا يحضره الفقيه: 4/171، ح 599.

الاستبصار: 4/115، ح 438، و439.

[39] الكافي: 7/43، ح 3. عنه وعن التهذيب، الوافي: 24/157، ح 23819.

تهذيب الأحكام: 9/165، ح 674، و246، ح 957. عنه وعن الاستبصار والكافي والفقيه،

وسائل الشيعة: 19/332، ح 24715.

الاستبصار: 4/115، ح 440.

من لا يحضره الفقيه: 4/175، ح 617.

[40] الكافي: 7/18، ح 9. عنه وعن الفقيه وتهذيب، وسائل الشيعة: 19/405، ح 24851.

من لا يحضره الفقيه: 4/159، ح 553. عنه وعن الكافي والتهذيب، الوافي: 24/118، ح

23753.

تهذيب الأحكام: 9/220، ح 863.

[41] الكافي: 7/18، ح 10. عنه الوافي: 24/119، ح 23755. وعنه وعن الفقيه، وسائل

الشيعة: 19/405، ح 24852.

من لا يحضره الفقيه: 4/159، ح 554، قطعة منه. عنه الوافي: 24/118، ح 23754.

[42] الكافي: 7/46، ح 1. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 24/169، ح 23845.

تهذيب الأحكام: 9/184، ح 743. عنه وعن الاستبصار والكافي والفقيه، وسائل الشيعة:

19/375، ح 24795.

الاستبصار: 4/140، ح 522، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 4/155، ح 538.

[43] خَبِل: فسد عقله وجُنّ. المعجم الوسيط: 217.

[44] الكافي: 7/61، ح 15. عنه وعن الفقيه، الوافي: 24/89، ح 23704.

وعنه وعن الفقيه والتهذيب، إثبات الهداة: 3/177، ح 19، قطعة منه.

من لا يحضره الفقيه: 4/162، ح 567، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي والتهذيب وكشف

الغمّة، وسائل الشيعة: 19/424، ح 24883.

تهذيب الأحكام: 9/235، ح 917، نحو ما في الفقيه.

الاستبصار: 4/139، ح 521، نحو ما في التهذيب.

كشف الغمّة: 2/240، س 3، بتفاوت يسير. عنه البحار: 48/30، س 18، ضمن ح 2، و100/205، ح 13.

عوالي اللئالي: 3/278، ح 32، نحو ما في الفقيه.

قطعة منه في إخباره عليه السلام بالوقائع الآتية.

[45] قرب الإسناد: 283، ح 1120. عنه البحار: 101/200، ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 188، ح 377. عنه البحار: 10/286، س 10.

قطعة منه في حكم أولاد الجارية التي عتقت.

[46] قرب الإسناد: 283، ح 1121. عنه البحار: 100/202، ح 2، ووسائل الشيعة: 19/374،

ح 24792.

مسائل عليّ بن جعفر: 308، ح 775.

[47] الكافي: 7/29، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3406.