بازگشت

(أ) ـ آداب التجارة ومقدّماتها


وفيه عشر مسائل

الأولي ـ حكم البيع والتجارة بمكّة:

(2430) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الهيثم، عن النهديّ،

عن عثمان بن عيسي، عن خالد بن نجيح الخرّاز، قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام:

إنّا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكّة العشرة، ثلاثة عشر، إثني عشر، ونجيء به،

فيخرج إلينا تجّار من تجّار مكّة فيعطونا بدون ذلك الأحد عشر، والعشرة ونصف،

ودون ذلك، أفأبيعه أو أقدم مكّة؟

قال: فقال عليه السلام لي: بعه في الطريق، ولا تقدّم به مكّة، فإنّ اللّه تعالي أبي أن يجعل

متجر المؤمن بمكّة[48].

الثانية ـ حكم المشاركة في العمل

(2431) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قال لرجل: علّمني عملك وأعطيك ستّة

دراهم وشاركني؟

قال عليه السلام: إذا رضي فلا بأس[49].

الثالثة ـ حكم شراء حنطة الشعير والخبز:

(2432) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن

درست، عن إبراهيم، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: من اشتري الحنطة زاد ماله، ومن

اشتري الدقيق ذهب نصف ماله، ومن اشتري الخبز ذهب ماله[50].

الرابعة ـ حكم ثمن العقار:

(2433) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن

أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن

أبي إبراهيم عليه السلام قال عليه السلام: ثمن العقار[51] ممحوق[52] إلاّ أن يجعل في عقار مثله[53].

الخامسة ـ حكم بيع العين المستأجرة:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وكتب أبو همام إلي أبي الحسن عليه السلام في رجل استأجر

ضيعة من رجل، فباع الموجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع،

وكان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري وله ورثة، هل يرجع ذلك الشيء في

ميراث الميّت أو يثبت في يد المستأجر إلي أن تنقضي إجارته؟

فكتب عليه السلام: يثبت في يد المستأجر إلي أن تنقضي إجارته[54].

السادسة ـ حكم الحلف علي البيع:

(2434) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

ابن خالد، عن محمّد بن عيسي، عن عبيد اللّه الدهقان، عن درست بن أبي منصور،

عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: ثلاثة لا ينظر اللّه

تعالي إليهم يوم القيامة، أحدهم رجل اتّخذ اللّه بضاعة لا يشتري إلاّ بيمين، ولا

يبيع إلاّ بيمين[55].

السابعة ـ حكم الشراء للولد بحضرة الأب:

(2435) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زكريّا الخزّاز، عن يحيي الحذّاء، قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام: ربّما اشتريت الشيء بحضرة أبي، فأري منه ما أغتمّ به؟

فقال عليه السلام: تنكّبه، ولا تشتر بحضرته، فإذا كان لك علي رجل حقّ، فقل له:

فليكتب وكتب فلان بن فلان بخطّه، وأشهد اللّه علي نفسه، وكفي باللّه شهيدا، فإنّه

يقضي في حياته، أو بعد وفاته[56].

الثامنة ـ حكم الجهل بالغصب:

(2436) 1 ـ أبو الفضل الطبرسيّ رحمه الله: عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام،

قال: لو أنّ قوما حضروا مدينة فسألوهم النزول عليهم؟

فقالوا: لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا عليهم كانوا آمنين[57].

التاسعة ـ حكم رجلين اغتصبا أموال رجل ثمّ تولّيا انفاقها:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن عليّ بن سويد، قال: كتبت إلي أبي

الحسن موسي عليه السلام، وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله، وعن مسائل كثيرة،

فاحتبس الجواب عليَّ أشهر، ثمّ أجابني بجواب هذه نسخته: ...

وسألت عن رجلين اغتصبا رجلاً مالاً كان ينفقه علي الفقراء، والمساكين، وأبناء

السبيل، وفي سبيل اللّه، فلمّا اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتّي حملاه إيّاه

كرها فوق رقبته إلي منازلهما، فلمّا أحرزاه تولّيا إنفاقه، أيبلغان بذلك كفرا؟!

فلعمري لقد نافقا قبل ذلك، وردّا علي اللّه عزّ وجلّ كلامه، وهزئا

برسوله صلي الله عليه و آله وسلم وهما الكافران، عليهما لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين.

واللّه! ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيها، وما

ازداد إلاّ شكّا كانا خدّاعين، مرتابين، منافقين حتّي توفّتهما ملائكة العذاب إلي محلّ

الخزي في دار المقام.

وسألت عمّن حضر ذلك الرجل، وهو يغصب ماله، ويوضع علي رقبته، منهم

عارف ومنكر؟

فأولئك أهل الردّة الأولي من هذه الأُمّة، فعليهم لعنة اللّه والملائكة والناس

أجمعين ... [58].

العاشرة ـ حكم بيع دهن ماتت فيه فأرة:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته

عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة؟

قال عليه السلام: ... لا تبعه من مسلم[59].

پاورقي

[48] تهذيب الأحكام: 7/230، ح 1002. عنه وسائل الشيعة: 17/465، ح 23006، والوافي:

17/428، ح 17578.

قطعة منه في موعظته عليه السلام في التجارة بمكّة.

[49] قرب الإسناد: 266، ح 1056. عنه البحار: 100/167، ح 8.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 18/359، ح 23848.

مسائل عليّ بن جعفر: 125، ح 89، و297، ح 754. عنه البحار: 10/258، س 18،

ووسائل الشيعة: 23/193، ح 29352.

[50] تهذيب الأحكام: 7/162، ح 715. عنه وسائل الشيعة: 17/439، ح 22938، والوافي:

17/92، ح 16928.

فقه القرآن للراونديّ: 2/54، س 9، مرسلاً.

قطعة منه في موعظته عليه السلام في شراء الطعام.

[51] العقار: كلّ ملك ثابت له أصل كالأرض والدار، ج عقارات. المعجم الوسيط: 615، عقر.

[52] محق مَحْقا الشيء: أبطله وأمحاه. المنجد: 749، محق.

[53] الكافي: 5/92، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 17/71، ح 22015، والوافي: 17/137، ح

17006.

[54] من لا يحضره الفقيه 3/160، ح 701.

يأتي الحديث أيضا في ج 6 رقم 3401.

[55] الكافي: 5/162، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/419، ح 22889.

تهذيب الأحكام: 7/13، ح 56. عنه وعن الكافي، الوافي: 17/438، ح 17588.

قطعة منه في موعظته عليه السلام في البيع والشراء.

[56] الكافي: 5/318، ح 55. عنه وسائل الشيعة: 17/441، ح 22944.

[57] مشكاة الأنوار: 235، س 17.

[58] الكافي: 8/107، ح 95.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3461.

[59] قرب الإسناد: 261، ح 1033.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1054.