(د) ـ أحكام بيع الثمار
وفيه خمس مسائل
الأولي ـ حكم بيع النخل:
(2514) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن بيع النخل، أيحلّ إذا كان زهوا[151]؟
قال عليه السلام: إذا استبان البسر من الشيص[152] حلّ بيعه وشراؤه[153].
الثانية ـ حكم السلم في النخل:
(2515) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع؟
قال عليه السلام: لا يصلح السلم في النخل[154].
(2516) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن السلم في النخل؟
قال عليه السلام: لا يصلح وإن اشتري منك هذا النخل، فلا بأس، أي كيلاً مسمّي
بعينه[155].
الثالثة ـ حكم السلم في الحنطة:
(2517) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن السلم في البرّ، أيصلح؟
قال عليه السلام: إذا اشتري منك كذا وكذا، فلا بأس[156].
الخامسة ـ حكم شراء الثمرة لأزيد من سنة:
(2518) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن شراء النخل سنتين، أو
أربعة، أيحلّ؟
قال عليه السلام: لا بأس ، يقول: إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء اللّه[157].
(2519) 2 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن شراء النخل سنة واحدة، أيصلح؟
قال عليه السلام: لا يشتري حتّي يبلغ[158].
پاورقي
[151] زها زهوا ـ البُسر: تلوّن بحمرة أو صفرة. المعجم الوسيط: 405، زها.
[152] الشيص: تمر لم يتمّ نضجه لسوء تأبيره أو لفساد آخر. المصدر: 503، شيص.
[153] قرب الإسناد: 263، ح 1043. عنه البحار: 100/125، ح 3، وعنه وعن المسائل،
ووسائل الشيعة: 18/216، ح 23527.
مسائل عليّ بن جعفر: 121، ح 74، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/257، س 11.
[154] قرب الإسناد: 263، ح 1044. عنه البحار: 100/112، س 6، ضمن ح 1.
وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 18/216، ح 23528.
مسائل عليّ بن جعفر: 121، ح 73. عنه البحار: 10/257، س 9.
[155] مسائل عليّ بن جعفر: 122، ح 76.
عنه البحار: 10/257، س 14، ووسائل الشيعة: 18/216، ح 23530.
[156] مسائل عليّ بن جعفر: 122، ح 75.
عنه البحار: 10/257، س 13، ووسائل الشيعة: 18/216، ح 22529.
[157] مسائل عليّ بن جعفر: 169، ح 283. عنه البحار: 10/277، س 12، ووسائل الشيعة:
18/216، ح 23531.
[158] مسائل عليّ بن جعفر: 169، ح 284. عنه البحار: 10/277، س 14، ووسائل الشيعة:
18/217، ح 23532.