بازگشت

(د) ـ أحكام بيع الثمار


وفيه خمس مسائل

الأولي ـ حكم بيع النخل:

(2514) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن بيع النخل، أيحلّ إذا كان زهوا[151]؟

قال عليه السلام: إذا استبان البسر من الشيص[152] حلّ بيعه وشراؤه[153].

الثانية ـ حكم السلم في النخل:

(2515) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع؟

قال عليه السلام: لا يصلح السلم في النخل[154].

(2516) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن السلم في النخل؟

قال عليه السلام: لا يصلح وإن اشتري منك هذا النخل، فلا بأس، أي كيلاً مسمّي

بعينه[155].

الثالثة ـ حكم السلم في الحنطة:

(2517) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن السلم في البرّ، أيصلح؟

قال عليه السلام: إذا اشتري منك كذا وكذا، فلا بأس[156].

الخامسة ـ حكم شراء الثمرة لأزيد من سنة:

(2518) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن شراء النخل سنتين، أو

أربعة، أيحلّ؟

قال عليه السلام: لا بأس ، يقول: إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء اللّه[157].

(2519) 2 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن شراء النخل سنة واحدة، أيصلح؟

قال عليه السلام: لا يشتري حتّي يبلغ[158].

پاورقي

[151] زها زهوا ـ البُسر: تلوّن بحمرة أو صفرة. المعجم الوسيط: 405، زها.

[152] الشيص: تمر لم يتمّ نضجه لسوء تأبيره أو لفساد آخر. المصدر: 503، شيص.

[153] قرب الإسناد: 263، ح 1043. عنه البحار: 100/125، ح 3، وعنه وعن المسائل،

ووسائل الشيعة: 18/216، ح 23527.

مسائل عليّ بن جعفر: 121، ح 74، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/257، س 11.

[154] قرب الإسناد: 263، ح 1044. عنه البحار: 100/112، س 6، ضمن ح 1.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 18/216، ح 23528.

مسائل عليّ بن جعفر: 121، ح 73. عنه البحار: 10/257، س 9.

[155] مسائل عليّ بن جعفر: 122، ح 76.

عنه البحار: 10/257، س 14، ووسائل الشيعة: 18/216، ح 23530.

[156] مسائل عليّ بن جعفر: 122، ح 75.

عنه البحار: 10/257، س 13، ووسائل الشيعة: 18/216، ح 22529.

[157] مسائل عليّ بن جعفر: 169، ح 283. عنه البحار: 10/277، س 12، ووسائل الشيعة:

18/216، ح 23531.

[158] مسائل عليّ بن جعفر: 169، ح 284. عنه البحار: 10/277، س 14، ووسائل الشيعة:

18/217، ح 23532.