بازگشت

(و) ـ أحكام بيع الجواري والغلمان


وفيه إحدي عشرة مسألة

الأولي ـ حكم شراء الروميّات:

(2526) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،

عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميّات؟

قال عليه السلام: اشترهنّ، وبعهنّ[167].

الثانية ـ حكم شراء الجواري والغلمان المسروقة:

(2527) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخّاس، قال: قلت لأبي

الحسن عليه السلام: إنّ الروم يغيرون علي الصقالبة[168]، فيسرقون أولادهم من الجواري

والغلمان، فيعمدون إلي الغلمان فيخصونهم، ثم يبعثون بهم إلي بغداد إلي التجّار، فما

تري في شرائهم، ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا، وإنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟

فقال عليه السلام: لا بأس بشرائهم، إنّما أخرجوهم من الشرك إلي دار الإسلام[169].

الثالثة ـ حكم شراء الجارية المغنّية:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عبد اللّه بن الحسن الدينوريّ، قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام ... أشتري المغنّية، أو الجارية تحسن أن تغنّي، أريد بها

الرزق لا سوي ذلك؟

قال عليه السلام: اشتر وبع[170].

الرابعة ـ حكم بيع الجارية إذا أرضعت ابن مولاها:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... إسحاق بن عمّار، عن عبد صالح عليه السلام، قال:

سألته عن رجل كانت له خادم، فولد جارية، فأرضعت خادمه ابنا له،

وأرضعت أُمّ ولده ابنة خادمه، فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟

قال عليه السلام: نعم، إن شاء باعها فانتفع بثمنها ... [171].

الخامسة ـ حكم شراء الجارية التي زوّجها غلام:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام،

قال: ... وسألته عن رجل اشتري جارية ولها زوج عبد؟

فقال عليه السلام: بيعها طلاقها[172].

السادسة ـ حكم الشركة في بيع الجارية بشرط الربح:

(2528) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن ابن محبوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن رجل شارك

رجلاً في جارية له، وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة فليس

عليك شي؟

فقال عليه السلام: لا أري بهذا بأسا، إذا طابت نفس صاحب الجارية[173].

السابعة ـ حكم بيع عظام الفيل:

(2529) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الحميد بن سعد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام،

عن عظام الفيل يحلّ بيعه، أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟

فقال عليه السلام: لا بأس، قد كان لأبي منه مشط، أو أمشاط[174].

الثامنة ـ حكم بيع أُمّ الولد في ثمن رقبتها:

(2530) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد،

عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام،

قال: سألته عن أُمّ الولد تباع في الدين؟

قال عليه السلام: نعم في ثمن رقبتها[175].

التاسعة ـ حكم بيع أُمّهات الأولاد:

(2531) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت

لأبي عبد اللّه عليه السلام، أو قال لأبي إبراهيم عليه السلام: أسألك؟

فقال: سل، فقلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أُمّهات الأولاد؟

قال عليه السلام: في فكاك رقابهنّ.

قلت: وكيف ذلك؟ فقال: أيّما رجل اشتري جارية، فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها، ولم

يدع من المال ما يؤدّي عنها، أخذ ولدها منها وبيعت، فأدّي ثمنها.

قلت: فيبعن فيما سوي ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: لا[176].

العاشرة ـ حكم بيع المملوك:

(2532) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن خادم

عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها، ويسأل

الولد ذلك، أيصلح أن يباعوا، أو يصلح بيعهم، وإن هي لم تسأل ذلك ولا هم؟

قال عليه السلام: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إليّ[177].

الحادية عشرة ـ حكم شراء الجارية مؤجّلاً:

(2533) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن ابن أبي إسحاق، عن

ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام عن رجل اشتري جارية، وقال: أجيئك بالثمن؟

فقال عليه السلام: إن جاء فيما بينه وببن شهر إلاّ فلا بيع له[178].

پاورقي

[167] الكافي: 5/210، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 18/245، ح 23597، والوافي: 17/258، ح

17232، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 2/257، ح 1793.

[168] قال أبو منصور: الصَقالِبة جيل حُمر الألوان، صُهب الشعور، يُتاخمون بلاد الخزَر في أعالي جبال الروم، وقيل للرجل الأحمر: صقلاب، علي التشبيه بألوان الصقالبة، وقال غيره: الصقالبة، بلاد بين بُلْغار وقُسطَنطِينِيّة، وتنسب إليهم الخُرْم الصقالبة، واحدهم صقلبيّ. معجم البلدان: 3/416.

[169] الكافي: 5/210، ح 9. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 18/244، ح 23596، والوافي:

17/260، ح 17236.

تهذيب الأحكام: 6/162، ح 297، وفيه: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام ... عنه وسائل الشيعة: 15/131، ح 20145.

[170] تهذيب الأحكام: 6/387، ح 1151.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2506.

[171] تهذيب الأحكام: 8/244، ح 884.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2285.

[172] الكافي: 6/168، ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2308.

[173] الكافي: 5/212، ح 16. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 18/265، ح 23642،

و19/7، ح 24038.

تهذيب الأحكام: 7/71، ح 304.

عوالي اللئالي: 3/225، ح 104.

[174] الكافي: 5/226، ح 1. عنه البحار: 47/57، ح 104. وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:

17/171، ح 22274، والوافي: 17/275، ح 17271.

تهذيب الأحكام: 6/373، ح 1083، و7/133، ح 585، وفيه: عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعيد ... عنه حلية الأبرار: 4/160، ح 4 و5، قطعتان منه.

عوالي اللئالي: 3/52، ح 150، بتفاوت يسير.

قطعة منه في كان للإمام الصادق عليه السلام مشط من عظام الفيل.

[175] الكافي: 6/192، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 18/278، ح 23665، والوافي: 1/660، ح

10301، وفيه: عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام.

تهذيب الأحكام: 8/238، ح 859.

الاستبصار: 4/12، ح 35.

عوالي اللئالي: 3/440، ح 26، وفيه: روي عمر بن يزيد، عن الكاظم عليه السلام، بتفاوت.

[176] الكافي: 6/193، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 23/170، ح 29323، أشار إليه. وعنه وعن

الفقيه، وسائل الشيعة: 18/278، ح 23664، والوافي: 10/660، ح 10302.

من لا يحضره الفقيه: 3/83، ح 299، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي وسائل الشيعة: 23/170، ح 29322.

تهذيب الأحكام: 8/238، ح 862، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 4/12، ح 36، نحو ما في التهذيب.

عوالي اللئالي: 2/309، ح 44، قطعة منه.

قطعة منه في (إنّ الإمام عليّ عليه السلام باع أُمّهات الأولاد).

[177] تهذيب الأحكام: 7/76، ح 326. عنه وسائل الشيعة: 18/274، ح 23658.

[178] تهذيب الأحكام: 7/80، ح 342. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 18/23، ح

23055، والوافي: 17/516، ح 17755.

الإستبصار: 3/78، ح 261.