بازگشت

(ز) ـ أحكام الخيار


وفيه ثلاث مسائل

الأولي ـ حكم خيار البيع:

(2534) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الهيثم بن محمّد، عن أبان

ابن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد صالح عليه السلام، قال: من اشتري بيعا فمضت

ثلاثة أيّام، ولم يجيء فلا بيع له[179].

الثانية ـ حكم البيع إذا لم يقبض المبيع والثمن:

(2535) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن

ابن الحجّاج، عن عليّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع،

ولا يقبضه صاحبه، ولا يقبض الثمن؟

قال عليه السلام: الأجل بينهما ثلاثة أيّام، فإن قبض، وإلاّ فلا بيع بينهما[180].

الثالثة ـ حكم بيع ما يفسد من يومه:

(2536) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن

يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه [ أ] و أبي

الحسن عليهماالسلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد في يومه، ويتركه حتّي يأتيه بالثمن؟

قال عليه السلام: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلاّ فلا بيع له[181].

پاورقي

[179] تهذيب الأحكام: 7/22، ح 91. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 18/22، ح

23053، والوافي: 17/514، ح 17746.

من لا يحضره الفقية: 3/126، ح 552.

الإستبصار: 3/78، ح 261.

نزهة الناظر للمحقّق الحلّيّ: 83، س 4، أشار إليه.

عوالي اللئالي: 3/211، ح 58.

[180] تهذيب الأحكام: 7/22، ح 92. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 18/22، ح

23052، والوافي: 17/514، ح 17747.

نزهة الناظر للمحقّق الحلّيّ: 86، س 17.

الإستبصار: 3/78، ح 259.

[181] الكافي: 5/172، ح 15. عنه وعن التهذيب، والاستبصار، وسائل الشيعة: 18/24، ح

23057.

تهذيب الأحكام: 7/25، ح 108. عنه وعن الكافي، الوافي: 17/511، ح 17741.

الاستبصار: 3/78، ح 262.