بازگشت

(د) ـ أحكام النيابة في الحجّ


الأولي ـ حكم حجّ الصرورة عن الميّت:

(1864) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن الرجل الصرورة[68]

يحجّ عن الميّت؟

قال عليه السلام: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن

نفسه، فليس يجزي عنه حتّي يحجّ من ماله، وهي تجزي عن الميّت إن كان للصرورة

مال، وإن لم يكن له مال[69].

الثانية ـ حكم النيابة في الحجّ لرجلين:

(1865) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن إسماعيل،

قال: أمرت رجلاً يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه،

أ له أن يأخذ من رجل أخري، ويتّسع بها، ويجزئ عنهما جميعا، أو يشركهما جميعا إن

لم تكفه أحدهما[70]؟

فذكر أنّه قال عليه السلام: أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه

فلا يأخذها[71].

الثالثة ـ حكم نيابة الصرورة في الحجّ:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن

رجل يعطي خمسة نفر حجّة نفر حجّة واحدة ... .

فقال: ... وإن كانوا صرورة لم يجزِ ذلك عنهم، والحجّ لمن حجّ[72].

الرابعة ـ حكم عدم تسمية النائب المنوب عنه في الحجّ:

(1866) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي، عن البزنطيّ، أنّه قال: سأل رجل

أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يحجّ عن الرجل، يسمّيه باسمه؟

قال عليه السلام: اللّه عزّ وجلّ لا تخفي عليه خافية[73].

الخامسة ـ حكم من حجّ عن غيره ثمّ استطاع:

(1867) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن آدم

ابن عليّ، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: من حجّ عن إنسان، ولم يكن له مال يحجّ به

أجزأت عنه حتّي يرزقه اللّه ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ[74].

السادسة ـ حكم من جعل حجّه أو طوافه لبعض أهله:

(1868) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن

الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله، وهو عنه غائب ببلد

آخر، قال: قلت: فينقص ذلك من أجره؟

قال عليه السلام: لا، هي له ولصاحبه، وله أجر سوي ذلك بما وصل.

قلت: وهو ميّت، هل يدخل ذلك عليه؟

قال: نعم حتّي يكون مسخوطا عليه، فيغفر له، أو يكون مضيّقا عليه، فيوسّع

عليه.

قلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه؟

قال: نعم، قلت: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟

قال: نعم، يخفّف عنه[75].

السابعة ـ حكم مشاركة جمع في الحجّ:

(1869) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال:

سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة والخمسة من

مواليه؟

فقال عليه السلام: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم

من حجّة الإسلام، والحجّة للذي حجّ[76].

الثامنة ـ حكم جعل الطواف للأقارب وأهل البلد:

(1870) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد،

عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن محمّد الأشعث، عن عليّ بن إبراهيم الحضرميّ، عن

أبيه، قال: رجعت من مكّة، فلقيت أبا الحسن موسي عليه السلام في المسجد، وهو قاعد فيما

بين القبر والمنبر.

فقلت: يا ابن رسول اللّه! إنّي إذا خرجت إلي مكّة ربّما قال لي الرجل: طف عنّي

أُسبوعا وصلّ ركعتين، فأشتغل عن ذلك، فإذا رجعت لم أدر ما أقول له؟

قال عليه السلام: إذا أتيت مكّة فقضيت نسكك، فطف أُسبوعا وصلّ ركعتين، ثمّ قل:

«اللّهمّ إنّ هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي، وأُمّي، وعن زوجتي، وعن

ولدي، وعن حامّتي، وعن جميع أهل بلدي، حرّهم، وعبدهم، وأبيضهم

وأسودهم»، فلا تشاء أن قلت للرجل: إنّي قد طفت عنك وصلّيت عنك ركعتين، إلاّ

كنت صادقا.

فإذا أتيت قبر النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم، فقضيت ما يجب عليك، فصلّ ركعتين، ثمّ قف عند

رأس النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم، ثمّ قل: «السلام عليك يا نبيّ اللّه! من أبي، وأُمّي،

وزوجتي، وولدي، وجميع حامّتي، ومن جميع أهل بلدي، حرّهم، وعبدهم،

وأبيضهم، وأسودهم»، فلا تشاء أن تقول للرجل إنّي أقرأت رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم

عنك السلام إلاّ كنت صادقا[77].

التاسعة ـ حكم الطواف للأقارب بعد الحجّ:

(1871) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن يحيي الأزرق، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل

يحجّ عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟

فقال عليه السلام: إذا قضي مناسك الحجّ، فليصنع ماشاء[78].

العاشرة ـ حكم من دفع إلي خمسة نفر حجّة واحدة:

(1872) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عمّن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، قال: قلت

لأبي الحسن عليه السلام: رجل دفع إلي خمسة نفر حجّة واحدة، فقال: يحجّ بها بعضكم[79]،

فسوّغها رجل منهم.

فقال عليه السلاملي: كلّهم شركاء في الأجر.

فقلت: لمن الحجّ؟

قال: لمن صلّي في الحرّ والبرد[80].

(1873) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وروي عن عليّ بن يقطين، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة نفر حجّة واحدة، فيخرج فيها واحد

منهم، أ لهم أجر؟

قال عليه السلام: نعم، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ.

قال: فقلت: فأيّهم أعظم أجرا؟

فقال: الذي يأتيه الحرّ والبرد[81]، وإن كانوا صرورة لم يجْزِ ذلك عنهم، والحجّ لمن

حجّ[82].

الحادية عشرة ـ حكم الطواف والسعي عن المبطون:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن يونس بن عبد الرحمن البجليّ، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه، عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله، فلا يستمسك

بطنه، أطوف عنه وأسعي؟

قال عليه السلام: لا، ولكن دعه فإن برأ قضي هو، وإلاّ فاقض أنت عنه[83].

پاورقي

[68] الصرورة: يقال للذي لم يحجّ بعد، ومثله امرأة صرورة للتي لم تحجّ بعد. مجمع البحرين: 3/365، صرر.

[69] الكافي: 4/305، ح 2. عنه الوافي: 12/311، ح 11997.

وعنه وعن التهذيب، والاستبصار، وسائل الشيعة: 11/172، ح 14551.

تهذيب الأحكام: 5/410، ح 1427. الاستبصار: 2/319، ح 1131.

[70] في المصدر: «إحديهما»، وما أثبتناه عن الفقيه.

[71] الكافي: 4/309، ح 1. عنه وعن الفقيه، الوافي: 12/319، ح 12017.

من لا يحضره الفقيه: 2/271، ح 1324، وفيه: روي عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل،

قال: أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن الثالث عليه السلام... .

عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 11/191، ح 14597، نحو ما في الوافي.

[72] الفقيه: 2/310، ح 1540.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1871.

[73] من لا يحضره الفقيه: 2/279، ح 1367. عنه وسائل الشيعة: 11/188، ح 14590،

والوافي: 12/338، ح 12060.

[74] تهذيب الأحكام: 5/8، ح 20، و411، ح 1431. عنه الوافي: 12/295، ح 11960. وعنه

وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/55، ح 14226.

الإستبصار: 2/144، ح 469 و320، ح 1135.

[75] الكافي: 4/315، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 11/197، ح 14613، والوافي: 12/331، ح

12047، ونورالثقلين: 5/168، ح 87.

قطعة منه في وصول الخيرات إلي الأموات.

[76] تهذيب الأحكام: 5/413، ح 1435. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/175، ح

14559، و203، ح 14626، والوافي: 12/334، ح 12056.

الإستبصار: 2/322، ح 1139.

[77] الكافي: 4/316، ح 8. عنه الوافي: 12/332، ح 12051، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ:

2/182، ح 1586، باختصار. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 11/205، ح 14633، و14/286، ح 19217، و357، ح 19382، قطعة منه، والبحار: 99/255، ح 1، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 1/558، ح 833.

تهذيب الأحكام: 6/109، ح 193، بتفاوت يسير.

المزار للشيخ المفيد: 212، ح 1.

قطعة منه في جلوسه عليه السلام بين قبر النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم ومنبره، و(زيارة قبر النبيّ صلي الله عليه و آله وسلمنيابة عن الغير)، و(تعليمه عليه السلام الدعاء لنيابة الصلاة والحجّ عن الأقرباء).

[78] الكافي: 4/311، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 11/193، ح 14601، والفصول المهمّة للحرّ

العامليّ: 2/180، ح 1580.

من لا يحضره الفقيه: 2/253، ح 1223، مضمرا. عنه وعن الكافي، الوافي: 12/326، ح 12034.

[79] في المصدر: «بعضهم»، وما أثبتناه عن الوافي، وبعض النسخ.

[80] الكافي: 4/312، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 11/163، ح 14531.

وعنه وعن الفقيه، الوافي: 12/340، ح 12069.

من لا يحضره الفقيه: 2/144، ح 631، وفيه: وسأل عليّ بن يقطين أبا الحسن عليه السلام.

عنه وسائل الشيعة: 11/203، ح 14628.

[81] في المصدر: «الذي عليه يأتيه الحرّ والبرد»، وفي الوسائل: «الذي نابه الحرّ والبرد»، وما أثبتناه عن الوافي.

[82] من لا يحضره الفقيه: 2/310، ح 1540. عنه الوافي: 12/341، ح 12070، ووسائل

الشيعة: 11/174، ح 14558، و203، س 15، ضمن ح 14628، أشار إليه.

قطعة منه في حكم نيابة الصرورة في الحجّ.

[83] تهذيب الأحكام: 5/124، ح 406.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3500.