بازگشت

أحكام المضاربة


الأولي ـ حكم أمر الغير بالشراء مرابحةً:

(2542) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيي،

عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام: الرجل يدلّ الرجل علي السلعة،

فيقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله.

قال عليه السلام: له نصف الربح.

قلت: فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء.

قال عليه السلام: عليه من الوضيعة كما أخذ من الربح[188].

الثانية ـ حكم ربح المضاربة:

(2543) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلّة،

عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن مال المضاربة؟

قال عليه السلام: الربح بينهما والوضيعة علي المال[189].

(2544) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب،

عن الكاهليّ، عن أبي الحسن موسي عليه السلام في رجل دفع إلي رجل مالاً مضاربة،

فجعل له شيئا من الربح مسمّي، فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه؟

قال عليه السلام: علي المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح[190].

الثالثة ـ حكم جعل المالك بعض ماله شركة:

(2545) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن الحكم، عن

عبد الملك بن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلامهل يستقيم لصاحب

المال، إذا أراد الإستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟

قال عليه السلام: لا بأس به[191].

الرابعة ـ حكم القرض مضاربة:

(2546) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن الحكم،

عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: سألته عن رجل أدفع إليه

مالاً، فأقول له: إذا دفعت المال، وهو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف

درهم قرض، والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت، هل يستقيم هذا هو أحبّ

إليك، أم أستأجره في مال بأجر معلوم؟

قال عليه السلام: لا بأس به[192].

الخامسة ـ حكم وطي ء العامل جارية المضاربة:

(2547) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد،

عن عبد اللّه بن يحيي الكاهليّ، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: رجل سألني أن

أسألك أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري له ما يري من شيء، فقال: اشتر

جارية تكون معك، والجارية إنّما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه، وإن

كان فيها ربح، فله للمضارب أن يطأها.

قال عليه السلام: نعم[193].

السادسة ـ حكم ما ينفق المضارب في سفره:

(2548) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: في المضارب ما أنفق في سفره فهو

من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه[194].

پاورقي

[188] تهذيب الأحكام: 7/187، ح 824. عنه وسائل الشيعة: 19/6، ح 24034.

من لا يحضره الفقيه: 3/139، ح 612. عنه وسائل الشيعة: 18/266، ح 23645.

[189] تهذيب الأحكام: 7/188، ح 829. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 19/21، ح

24068.

الإستبصار: 3/126، ح 452.

عوالي الئالي: 3/246، ح 1.

[190] تهذيب الأحكام: 7/188، ح 831. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 19/22، ح

24069.

الإستبصار: 3/127، ح 454.

[191] تهذيب الأحكام: 7/189، ح 833. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 19/19، ح

24062.

الإستبصار: 3/127، ح 456.

[192] تهذيب الأحكام: 7/189، ح 834. عنه وسائل الشيعة: 19/20، ح 24063.

[193] تهذيب الأحكام: 7/191، ح 845. عنه وسائل الشيعة: 19/27، ح 24078.

عوالي الئالي: 3/247، 4.

[194] الكافي: 5/241، ح 5. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 2/286، ح 1856.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19/24، ح 24073.

تهذيب الأحكام: 7/191، ح 847، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد الكوكبيّ،

عن العمركيّ ... .

مسائل عليّ بن جعفر: 312، ح 791.