بازگشت

أحكام الدين والقرض والوديعة


الأولي ـ حكم قبول الهديّة والصلة ممّن عليه الدين:

(2558) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي

إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا، فيطول مكثه عند الرجل، لا

يدخل علي صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهة أن يأخذ ماله،

حيث لا يصيب منه منفعة، أيحلّ ذلك له؟

فقال عليه السلام: لا بأس، إذا لم يكن بشرط[208].

الثانية ـ حكم المنفعة التي يجرّها القرض من غير شرط واحتسابها له:

(2559) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن

الرجل يجيئني، فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه، ثمّ يجيئني بالدراهم

فآخذها، وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأُعطي دونها؟

فقال عليه السلام: إذا كان يضمن فربّما اشتدّ عليه فعجّل قبل أن يأخذه ويحبس بعد ما

يأخذ، فلا بأس[209].

الثالثة ـ حكم الربح في القرض من غير شرط:

(2560) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن موسي بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي

الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون له علي رجل مال قرضا، فيعطيه الشيء

من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟

قال عليه السلام: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا[210].

الرابعة ـ حكم تقاصّ الدين:

(2561) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن العبّاس، عن حمّاد

ابن عيسي، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يركبه

الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟

قال عليه السلام: لا يحاصّه[211] الغرماء[212].

2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن أبي بكر الأرمنيّ، قال: كتبت إلي العبد

الصالح عليه السلام: جعلت فداك، أنّه كان لي علي رجل دراهم فجحدني، فوقعت له عندي

دراهم، فأقبض من تحت يدي مالي عليه ...

قال عليه السلام: نعم، فاقبض من تحت يدك، ... [213].

الخامسة ـ حكم الدين الذي لم يطالبه صاحبه:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن يونس، عن العبد الصالح عليه السلام، قال:

...من ترك مطالبة حقّ له عشر سنين، فلا حقّ له[214].

السادسة ـ حكم بيع الشيء بشرط القرض بأضعاف قيمته:

(2562) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن عليّ بن الحديد، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلامإنّ

سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم علي أن تربحني عشرة آلاف، فأقرضتها تسعين

ألفا، وأبيعها ثوبا وشيّا[215]، تقوّم عليّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم؟

قال عليه السلام: لا بأس.

وفي رواية أخري: لا بأس به، أعطها مائة ألف، وبعها الثوب بعشرة آلاف،

واكتب عليها كتابين[216].

السابعة ـ حكم الوديعة:

(2563) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها،

هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردّها، بغير إذن صاحبها؟

قال عليه السلام: إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويردّه[217].

الثامنة ـ حكم تأخير الدين مع الربح:

(2564) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله:محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن

ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: يكون لي

علي الرجل دراهم، فيقول: أخّرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف

درهم، بعشرة آلاف درهم، أو قال بعشرين ألفا وأؤخّره بالمال؟

قال عليه السلام: لا بأس[218].

التاسعة ـ حكم من كان عنده مال فتلف، وقال المالك: هو دين وقال الآخر:

وديعة:

(2565) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن

عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت،

فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنّما كانت عليك قرضا؟

قال عليه السلام: المال لازم له إلاّ أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة[219].

پاورقي

[208] تهذيب الأحكام: 6/205، ح 467. عنه وعن الإستبصار والفقية، وسائل الشيعة:

18/357، ح 23842.

الإستبصار: 3/10، ح 28.

من لا يحضره الفقيه: 3/181، ح 817.

[209] الكافي: 5/255، ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 18/355، ح 23836.

تهذيب الأحكام: 6/203، ح 460، وفيه: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن

الحجّاج ... بتفاوت يسير.

[210] الكافي: 5/103، ح 3. عنه الفصول المهمّة للحرّة العاملي: 2/265، ح 1817.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 18/354، ح 23832.

تهذيب الأحكام: 6/191، ح 414.

الاستبصار: 3/9، ح 24.

[211] حاصّه محاصّة وحِصاصا: قاسمه فأخذ كلّ واحد منهما حصّته. المعجم الوسيط: 79، حصّ،

[212] تهذيب الأحكام: 6/193، ح 420. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 18/415، ح

23955.

الإستبصار: 3/8، ح 19.

[213] تهذيب الأحكام: 8/293، ح 1083.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3399.

[214] الكافي: 5/297، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2647.

[215] وشي فلانٌ الثوبَ وشْيا وشِيَةً: نَمْنَمه ونقَشه وحسَّنه. المعجم الوسيط: 1035.

[216] الكافي: 5/205، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 18/54، ح 23125، و23126.

[217] قرب الإسناد: 284، ح 1124. عنه البحار: 100/174، ح 1. وعنه وعن المستطرفات،

وسائل الشيعة: 19/86، ح 24214، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 305، ح 770.

مستطرفات السرائر: 55، ح 10، عن جامع البزنطيّ. عنه البحار: 100/174، ح 2، أشار إليه.

[218] الكافي: 5/205، ح 11. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 18/55، ح 23128.

تهذيب الأحكام: 7/52، ح 227.

[219] الكافي: 5/239، ح 8. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 19/85، ح 24212.

تهذيب الأحكام: 7/179، ح 788.

من لا يحضره الفقيه: 3/194، ح 883، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

عوالي اللئالي: 3/251، ح 5.