بازگشت

أحكام الصرف


الأولي ـ حكم من أخذ الورق عوضا عن الدنانير:

(2577) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل له علي رجل دنانير، فيأخذها بسعرها

ورقا؟

قال عليه السلام: لا بأس[232].

الثانية ـ حكم القسمة في السلم قبل القبض للشريكين:

(2578) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم، أيصلح لهما أن

يقتسما قبل أن يقبضا؟

قال عليه السلام: لا بأس[233].

الثالثة ـ حكم الصرف بالغلّة:

(2579) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج[234] ، قال: سألته عن الصرف، فقلت له:

الرفقة ربّما عجّلت فخرجت، فلم نقدر علي الدمشقيّة، والبصريّة، وإنّما تجوز

بسابور[235] الدمشقيّة والبصريّة.

فقال عليه السلام: وما الرفقة؟

فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجّلوا فربّما لم نقدر علي

الدمشقيّة والبصريّة فبعثنا بالغِلّة[236]، فصرفوا ألفا وخمسين درهم منها بألف من

الدمشقيّة والبصريّة.

فقال: لا خير في هذا، أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها.

فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم.

فقال: لا بأس بذلك، إنّ أبي عليه السلام كان أجرأ[237] علي أهل المدينة منّي، وكان يقول

هذا، فيقولون: إنّما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف

درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلي الحلال.

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان

ابن يحيي، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، مثله[238].

الرابعة ـ حكم التفاضل في الجنس الواحد في البيع:

(2580) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد

الرحمن بن الحجّاج، قال: سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلي الصيرفي، فيقول له:

آخذ منك المائة بمائة، وعشرة أو بمائة وخمسة حتّي يراضيه علي الذي يريد، فإذا

فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً.

ثمّ قال له: قد راددتك البيع، وإنّما أبايعك علي هذا، لأنّ الأوّل لا يصلح، أو لم يقل

ذلك وجعل ذهباً مكان الدراهم؟

فقال عليه السلام: إذا كان إجراء البيع علي الحلال فلا بأس بذلك، قلت: فإن جعل مكان

الذهب فلوساً؟

فقال: ما أدري ما الفلوس؟[239].

(2581) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن الحكم، عن

إسماعيل بن عبد الخالق[240]، قال: سألته فقلت: إنّا نبعث الدراهم إلي الأهواز لها

صرف، فيشتري لنا بها متاع، ثمّ نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم، فإذا

بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة، ويجزينا عن ذلك؟

قال عليه السلام: إذا كان مرابحة فأخبره بذلك، وإن كان مساومة فلا بأس[241].

الخامسة ـ حكم الدنانير والدراهم إذا تغيّر سعرها بعد الدفع:

(2582) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلامعن الرجل

يكون لي عليه المال، فيقضي بعضا دنانير وبعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفّيني

(ك)ما يكون قد تغيّر سعر الدنانير، أيّ السعرين أحسب له الذي كان يوم أعطاني

الدنانير، أو سعر يومي الذي أحاسبه؟

قال عليه السلام: سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنّك حبست منفعتها عنه[242].

السادسة ـ حكم بيع الفضّة بالدراهم:

(2583) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الفضّة في الخوان والقصعة،

والسيف، والمنطقة، والسرج، واللجام يباع بدراهم أقلّ من الفضّة، أو أكثر يحلّ؟

قال عليه السلام: تباع الفضّة بدنانير، وما سوي ذلك بدراهم[243].

السابعة ـ حكم بيع الورق بالدينار:

(2584) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محبوب، عن صفوان، عن إسحاق بن

عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق، فأشتريها منه

بالدنانير، فأشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها، وأفضّل ما بيني وبينه فيها، فأعطيه

الدنانير، وأقول له: ليس بيني وبينك بيع، وإنّي قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع

وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتّي يأتيني من الغد، فأبايعه؟

فقال عليه السلام: ليس به بأس.

قال إسحاق: وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتّزن منه، وازن له

حتّي أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلاّ أنّ في ورقه نُفاية وزيوفا، وما لا يجوز،

فيقول: انتقدها وردّ نفايتها؟

فقال عليه السلام: ليس به بأس، ولكن لا يؤخّر ذلك أكثر من يوم، أو يومين، فإنّما هو

الصرف.

قلت: فإن وجدت في ورقة فضلاً مقدار ما فيها من النُفاية؟

فقال عليه السلام: هذا احتياط، هذا أحبّ إليّ[244].

الثامنة ـ حكم من كان له علي غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السعر:

(2585) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن

إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يكون له علي الرجل الدنانير،

فيأخذ منه دراهم، ثمّ يتغيّر السعر؟

قال عليه السلام: فهي له علي السعر الذي أخذها منه يومئذ، وإن أخذ دنانير، فليس له

دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متي شاء[245].

(2586) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة،

عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد صالح عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون له عند

الرجل دنانير، أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه، وهي يوم قبضها سبعة

وسبعة، ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفيّ، وليس الورق حاضرا، فيبتاعها له

الصيرفيّ بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف، ثمّ يجيء يحاسبه، وقد ارتفع سعر الدنانير،

وصار باثني عشر كلّ دينار، هل يصلح ذلك له، وإنّما هي له بالسعر الأوّل يوم قبض

منه دراهمه، فلا يضرّه كيف كان السعر؟

قال عليه السلام: يحسبها بالسعر الأوّل، فلا بأس به[246].

پاورقي

[232] قرب الإسناد: 262، ح 1036. عنه البحار: 100/124، ح 2، ووسائل الشيعة: 18/174،

ح 23422.

مسائل عليّ بن جعفر: 301، ح 761.

[233] قرب الإسناد: 263، ح 1040. عنه البحار: 100/155، ح 2.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 18/371، ح 23873.

مسائل عليّ بن جعفر: 122، ح 77. عنه البحار: 10/257، س 16.

[234] - قال النجاشيّ: عبد الرحمن بن الحجّاج البجليّ، مولاهم، كوفيّ، بيّاع السابريّ، سكن بغداد ورمي بالكيسانيّة، روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، وبقي بعد أبي الحسن عليه السلامورجع إلي الحقّ ولقي الرضا عليه السلام، وكان ثقة ثقة، ثبتاً، وجهاً. رجال النجاشيّ: 237 رقم 630.

[235] في الفقيه والوسائل: «يجوز نيسابور».

[236] الغِلّة بالكسر: الغشّ، قاله في الصحاح. مجمع البحرين: 5/436.

[237] في المصدر: «أجري»، وما أثبتناه عن التهذيب والفقيه، والوسائل.

[238] الكافي: 5/246، ح 9. عنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: 18/178، ح 23431.

تهذيب الأحكام: 7/104، ح 445، وفيه: الحسن بن محبوب، عن صفوان، عن عبد الرحمن

بن الحجّاج ... بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 18/208 ح 23510 قطعة منه.

من لا يحضره الفقيه: 3/185، ح 834، بتفاوت يسير.

قطعة منه في ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام.

[239] - تهذيب الأحكام: 7/105 ح 449. عنه وسائل الشيعة: 18/179 ح 23433.

[240] - روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشيّ: 27 رقم 50.

[241] - تهذيب الأحكام: 7/59 ح 256.

[242] الكافي: 5/248، ح 16. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 18/183، ح 23444.

تهذيب الأحكام: 7/107، ح 458.

من لا يحضره الفقيه: 3/185، ح 835.

[243] قرب الإسناد: 262، ح 1038.

عنه البحار: 100/124، ح 3.

وعنه وعن المسائل وسائل الشيعة: 18/201، ح 34492.

مسائل عليّ بن جعفر: 153، ح 208.

عنه البحار: 10/270، س 3.

[244] تهذيب الأحكام: 7/103، ح 444. عنه وعن الكافي، : وسائل الشيعة: 18/168، ح

23405، و176، ح 23427.

الكافي: 5/246، ح 7، و248، ح 14، قطعتان منه.

[245] تهذيب الأحكام: 7/107، ح 459. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 18/184، ح

23445.

من لا يحضره الفقيه: 3/184، ح 829.

[246] تهذيب الأحكام: 7/107، ح 460. عنه وسائل الشيعة: 18/184، ح 23446.