أحكام الجُعالة والصلح
الأولي ـ حكم الجُعل للآبق والضالّة:
(2587) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن جعل الآبق والضالّة؟
قال عليه السلام: لا بأس به[247].
الثانية ـ حكم المصالحة مع ورثة الميّت مع جهالتهم في مقدار المال:
(2588) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: يهوديّ أو نصرانيّ
كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك، أيجوز لي أن أصالح ورثته، ولا أعلمهم كم
كان؟
فقال عليه السلام: لا، حتّي تخبرهم[248].
پاورقي
[247] الكافي: 6/201، ح 9. عنه الوافي: 17/405، ح 17526. عنه وعن المسائل وقرب
الإسناد، وسائل الشيعة: 23/189، ح 29346. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/86، ح 29164.
تهذيب الأحكام: 8/247، ح 892.
مسائل عليّ بن جعفر: 140، ح 156، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/264، س 12.
قرب الإسناد: 295، ح 1163، نحو ما في المسائل. عنه البحار: 100/180، ح 1.
[248] الكافي: 5/259، ح 6. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 18/445، ح 24014.
تهذيب الأحكام 6/206، ح 472، وفيه: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، والقاسم بن
محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: ... .
من لا يحضره الفقيه: 3/21، ح 54. عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/280، ح 1846.
مكارم الأخلاق من المحاسن، المطبوع في مجلّة علوم الحديث العدد الخامس: 295، ح 280، وفيه: عليّ بن حمزة، قال: قلت: لأبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام ... .