بازگشت

(أ) ـ الأطعمة المباحة


وفيه اثنتا عشرة مسألة

الأولي ـ حكم السكنجبين والجلاّب وربّ الفواكه:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... جعفر بن أحمد المكفوف، قال:

كتبت إليه يعني أبا الحسن الأوّل عليه السلام: أسأله عن السكنجبين، والجلاّب، وربّ

التوت، وربّ التفّاح، وربّ السفرجل، وربّ الرمّان؟

فكتب عليه السلام: حلال[249].

الثانية ـ حكم تطيين الخبز بالسمن:

(2589) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الخبز، أيصلح أن يطيّن

بالسمن؟

قال عليه السلام: لا بأس[250].

الثالثة ـ حكم استعمال الترياق:

(2590) 1 ـ ابنا بسطام النيسابوريّان رحمهماالله: محمّد بن عبد اللّه الأجلح، قال:

حدّثنا صفوان بن يحيي البيّاع، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سأل رجل

أبا الحسن عليه السلام عن الترياق؟

قال عليه السلام: ليس به بأس.

قال: يا ابن رسول اللّه! إنّه يجعل فيه لحوم الأفاعي؟

فقال عليه السلام: لا تقدر علينا[251].

الرابعة ـ أكل الكرّاث:

(2591) 1 ـ البرقيّ رحمه الله: عن محمّد بن الوليد الخزّاز الأحمسيّ، عن يونس بن

يعقوب، عن أبي عبد اللّه، أو أبي الحسن عليهماالسلام، قال: لكلّ شيء سيّد وسيّد البقول

الكرّاث[252].

الخامسة ـ حكم أكل لحم الجواميس وألبانها:

(2592) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليّ بن

محمّد جميعا، عن عليّ بن الحسن التيميّ، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي،

عن عبد اللّه بن جندب، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلاميقول: لا بأس بأكل لحوم

الجواميس، وشرب ألبانها، وأكل سمونها[253].

(2593) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن صفوان، عن عبد اللّه بن جندب، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن لحوم

الجواميس، وألبانها؟

فقال عليه السلام: لا بأس بهما[254].

السادسة ـ حكم أكل السمك:

(2594) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلاميقول: عليكم

بالسمك، فإنّك إن أكلته بغير خبز أجزأك، وإن أكلته بخبز أمرأك[255].

السابعة ـ حكم أكل اللحم والسمك والبيض:

(2595) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وروي موسي بن بكر الواسطيّ، عن أبي الحسن

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سمعته يقول: اللحم ينبت اللحم، والسمك يذيب الجسد،

والدباء يزيد في الدماغ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد، وما استشفي مريض بمثل

العسل، ومن أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء[256].

الثامنة ـ حكم أكل لحم الضأن:

(2596) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ أهل بيتي لا

يأكلون لحم الضأن[257].

قال: فقال عليه السلام: ولم؟

قال: قلت: إنّهم يقولون: إنّه يهيج بهم المرّة السوداء، والصداع، والأوجاع، فقال

لي: يا سعد! فقلت: لبّيك.

قال: لو علم اللّه عزّ وجلّ شيئا أكرم من الضأن لفدي به إسماعيل عليه السلام[258].

التاسعة ـ حكم لحوم الإبل الخراسانيّة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... داود الرقّيّ، قال: كتبت إلي

أبي الحسن عليه السلام: أسأله عن لحوم البخت وألبانهنّ؟

فقال عليه السلام: لا بأس به[259].

العاشرة ـ حكم السويق:

(2597) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن عدّة

من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عبد اللّه بن سيّابة، عن جندب بن

عبد اللّه، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: سمعته يقول عليه السلام: إنّما أنزل السويق[260]

بالوحي من السماء[261].

الحادية عشرة ـ حكم أكل الثوم والبصل:

(2598) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الثوم والبصل، يجعل في الدواء

قبل أن يطبخ؟

قال عليه السلام: لا بأس.

وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخلّ؟

قال عليه السلام: لا بأس[262].

الثانية عشرة ـ حكم جعل الطيب في الطعام:

(2599) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام؟

قال عليه السلام: لا بأس[263].

پاورقي

[249] الكافي: 6/426، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3412.

[250] مسائل عليّ بن جعفر: 135، ح 133. عنه البحار: 10/262، س 13، ووسائل الشيعة:

25/107، ح 31343.

[251] طبّ الأئمّة: 63، س 14. عنه البحار: 59/91، ح 25، و208، ح 6، وأورد في ذيل الحديث

كلاما يرتبط بالمقام، فلاحظ، ووسائل الشيعة: 25/227، ح 3175.

[252] المحاسن: 510، ح 675.

عنه وسائل الشيعة: 25/191، ح 31634، والبحار: 63/201، ح 3.

[253] الكافي: 6/313، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 25/52، ح 31151.

[254] الكافي: 6/313، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 25/52، ح 31150.

[255] الكافي: 6/323، ح 4. عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 25/73، ح 31221.

المحاسن للبرقيّ: 475، ح 479. عنه البحار: 62/207، ح 36.

[256] من لا يحضره الفقيه: 3/222، ح 1029. عنه وسائل الشسيعة: 25/22، ح 31035،

و78، ح 31240، و204، ح 31684.

الكافي: 6/311، ح 4، و325، ح 4، و332، ح 5، قطعات منه بسند واحد، وهو: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسي بن بكر، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام.، عنه طبّ الأئمّة عليهم السلام للسيّد الشبّر: 176، س 8. وعنه وعن الفقيه والمحاسن، وسائل الشيعة: 25/45، ح 31126، و79، ح 31245، و98، ح 31311، قطعات منه، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 3/72، ح 2603، و78، ح 2615.

المحاسن للبرقيّ: 464، ح 429، و481، ح 510، و499، ذيل، ح 614، مثل ما في الكافي. عنه البحار: 63/46، ح 12، و66، ح 38.

مكارم الأخلاق: 149، س 20، قطعة منه. عنه البحار: 63/73، س 19، ضمن ح 69.

قطعة منه في خواصّ اللحم والسمك والبيض و(خواصّ العسل والشحم).

[257] الضأن: اسم جنس لخلاف الماعز من الغنم. المنجد: 444، ضأن، والماعز واحد المعز

كصاحب وصَحب، للذكر والأنثي. المصدر: 768، (معز).

[258] الكافي: 6/310، ح 2. عنه البحار: 12/130، ح 12، قطعة منه.

وعنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 25/43، ح 31117.

المحاسن للبرقيّ: 467، ح 445، بتفاوت، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.

قطعة منه في خواصّ لحم الضأن.

[259] الكافي: 6/311، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3432.

[260] السويق: طعام يتّخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمّي بذلك لانسياقه في الحلق. المعجم الوسيط: 465، سوق، ونحوه مجمع البحرين: 5/189.

[261] الكافي: 6/306، ح 5. عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 25/15، ح 31010.

المحاسن: 488، ح 556، وفيه: جندب بن أبي عبد اللّه بن جندب قال: سمعت أبا الحسن

موسي عليه السلام يقول: ... عنه البحار: 63/276، ح 2.

[262] قرب الإسناد: 271، ح 1075، و1076.

عنه البحار: 63/246، ح 1، ووسائل الشيعة: 5/215، ح 31723.

مسائل عليّ بن جعفر: 284، ح 718 و719، بتفاوت يسير.

[263] مسائل عليّ بن جعفر: 176، ح 317.

عنه وسائل الشيعة: 2/150، ح 1775، و25/217، ح 31726.