بازگشت

(ج) ـ الأشربة المباحة


وفيه ثمان مسائل

الأولي ـ حكم شرب الماء قائما:

(2617) 1 ـ البرقيّ رحمه الله: عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه

عليّ، عن أبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام في الرجل يشرب الماء وهو قائم؟

قال عليه السلام: لا بأس بذلك[286].

الثانية ـ حكم الشرب، عن إناء مكسورة:

(2618) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه الله: عن موسي بن جعفر عليهماالسلام أنه سئل عن حدّ

الإناء؟

فقال عليه السلام: حدّه أن لا تشرب من موضع كسر إن كان به، فإنّه مجلس الشيطان،

وإذا شربت سمّيت، وإذا فرغت حمدت اللّه[287].

الثالثة ـ حكم الشرب من إناء فيه الفضّة:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلامقال:

سألته عن المرآة، هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة فضّة؟

قال عليه السلام: نعم، إنّما كره ما شرب فيه استعماله[288].

الرابعة ـ حكم شرب سؤر الدوابّ:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن فضل الفرس، والبغل، والحمار، أيشرب منه؟ ...

قال عليه السلام: لا بأس[289].

2 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلامعن

فضل ماء البقرة والشاة والبعير، أيشرب منه ويتوضّأ؟

قال عليه السلام: لا بأس[290].

الخامسة ـ حكم شرب لبن الحمير:

(2619) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن ألبان الأتن[291]، أيشرب

لدواء أو يجعل لدواء؟

قال عليه السلام: لا بأس[292].

السادسة ـ حكم الشرب عن عروة الإناء:

(2620) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الكوز والدورق[293] والقدح والزجاج والعيدان،

أيشرب منه من قبل عروته؟

قال عليه السلام: لايشرب من قبل عروة كوز ولا إبريق ولا قدح ولا يتوضّأ من قبل

عروته[294].

السابعة ـ حكم شرب ماء البارد:

(2621) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إنّ شرب الماء البارد أكثر

تلذّذا[295].

الثامنة ـ حكم الشرب من ماء الفرات ونيل مصر ودجلة وبلخ:

(2622) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن عبد اللّه بن إبراهيم المدائنيّ، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: نهران مؤمنان، ونهران

كافران، فأمّا المؤمنان فالفرات ونيل مصر، وأمّا الكافران فدجلة ونهر بلخ[296].

پاورقي

[286] المحاسن: 581، ح 56.

عنه البحار: 63/471، ح 46، ووسائل الشيعة: 25/244، ح 31810.

[287] مكارم الأخلاق: 142، س 13.

عنه البحار: 63/475، س 22، ح 59، ومستدرك الوسائل: 17/16، ح 20612.

[288] قرب الإسناد: 293، ح 1155.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1029.

[289] مسائل عليّ بن جعفر: 192، ح 400.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1049.

[290] قرب الإسناد: 179، ح 660.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1112.

[291] الأتان: الحمارة، ج أُتُن وأُتْن. المعجم الوسيط: 4، أتن.

[292] مسائل عليّ بن جعفر: 154، ح 211. عنه البحار: 10/270، س 10.

قرب الإسناد: 272، ح 1181. عنه وعن المسائل، البحار: 63/100، ح 13، ووسائل

الشيعة: 25/117، ح 31375.

[293] الدورق، ج دوارق: الإبريق الكبير له عروتان، المنجد: 213، درق، وفي المعجم الوسيط: 281، الدورق: إناء من زجاج يوضع فيه الشراب.

[294] مسائل عليّ بن جعفر: 171، ح 293. عنه البحار: 10/278، س 9، ووسائل الشيعة:

25/258، ح 31856.

[295] الكافي: 6/382، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 25/235، ح 31776.

[296] الكافي: 6/391، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 25/271، ح 31888.