(ه) ـ أحكام حجّ التمتّع والعمرة
الأولي ـ حكم حجّ المملوك الموسر:
(1874) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن المملوك الموسر أذن له مولاه في
الحجّ، هل عليه أن يذبح، وهل له أجر؟
قال عليه السلام: نعم، فإن عتق أعاد الحجّ[84].
الثانية ـ حكم حجّ المملوك قبل العتق:
(1875) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: المملوك إذا حجّ ثمّ أعتق، فإنّ عليه إعادة الحجّ[85].
الثالثة ـ حكم التمتّع لأهل مكّة:
(1876) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وموسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:
قلت لأخي موسي بن جعفر عليهماالسلام: لأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة إلي الحجّ؟.
فقال عليه السلام: لا يصلح أن يتمتّعوا، لقول اللّه عزّ وجلّ «ذَ لِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُو
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»[86][87].
الرابعة ـ حكم التمتّع لأهل مكّة وحواليها:
(1877) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن سعيد الأعرج، عنه عليه السلام قال: ليس لأهل سَرِف[88]،
ولا لأهل مَرّ[89]، ولا لأهل مكّة متعة، يقول اللّه: «ذَ لِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُو حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»[90]،[91].
الخامسة ـ حكم المتمتّع إذا دخل مكّة ليلة عرفة:
(1878) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن أبيه،
عن إسحاق بن عبد اللّه، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: المتمتّع إذا قدم ليلة عرفة
فليست له متعة يجعلها حجّة مفردة، فإنّما المتعة إلي يوم التروية[92].
السادسة ـ حكم من تمتّع بالعمرة إلي الحجّ ثمّ دخل مكّة يوم عرفة:
(1879) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن عبد
الرحمن بن أعين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلامعن الرجل
والمرأة يتمتّعان بالعمرة إلي الحجّ، ثمّ يدخلان مكّة يوم عرفة كيف يصنعان؟
قال عليه السلام: يجعلانها حجّة مفردة، وحدّ المتعة إلي يوم التروية[93].
السابعة ـ حكم إحرام المتمتّع بالحجّ يوم التروية:
(1880) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: قال موسي بن القاسم: وروي لنا الثقة من أهل
البيت، عن أبي الحسن موسي عليه السلام أنّه قال: أهلّ بالمتعة بالحجّ ـ يريد يوم التروية ـ
إلي زوال الشمس، وبعد العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء ما بين ذلك كلّه
واسع[94].
الثامنة ـ حكم الخروج من مكّة لمن قدم متمتّعا ثمّ أحلّ قبل ذلك:
(1881) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قدم متمتّعا، ثمّ أحلّ قبل ذلك، أ له
الخروج؟
قال عليه السلام: لا يخرج حتّي يحرم بالحجّ، ولا يجاوز الطائف وشبهها[95].
التاسعة ـ حكم تقديم المتمتّع المضطرّ الطواف والسعي علي الوقوف:
(1882) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتّع، ثمّ يهلّ بالحجّ ويطوف بالبيت ويسعي بين
الصفا والمروة قبل خروجه إلي مني؟
فقال عليه السلام: لا بأس[96].
العاشرة ـ حكم تقديم القارن والمفرد طواف الحجّ والسعي علي الموقفين:
(1883) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: هما
[ أي القارن والمفرد] سواء عجّل أو أخّر[97].
الحادية عشرة ـ حكم حجّ المقيم:
(1884) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن أبيه،
عن إسحاق بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المقيم بمكّة يجرّد الحجّ، أو
يتمتّع مرّة أخري؟
فقال عليه السلام: يتمتّع أحبّ إليّ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين، فإن اقتصر
علي عمرته في رجب لم يكن متمتّعا، وإذا لم يكن متمتّعا لا يجب عليه الهدي[98].
الثانية عشرة ـ حكم الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحجّ:
(1885) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن
المتمتّع يجيء فيقضي متعته، ثمّ تبدو له الحاجة، فيخرج إلي المدينة، أو إلي ذات
عرق، أو إلي بعض المعادن؟
قال عليه السلام: يرجع إلي مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتّع فيه، لأنّ لكلّ
شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ.
قلت: فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه؟
قال: كان أبي عليه السلام مجاورا ههنا، فخرج متلقّيا بعض هؤلاء، فلمّا رجع بلغ ذات
عرق، أحرم من ذات عرق بالحجّ، ودخل وهو محرم بالحجّ[99].
الثالثة عشرة ـ حكم العدول من العمرة إلي الحجّ:
(1886) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل اعتمر في رجب، فرجع إلي
أهله، هل يصلح له إن هو حجّ أن يتمتّع بالعمرة إلي الحجّ؟
قال عليه السلام: لا يعدل بذلك[100].
الرابعة عشرة ـ حكم الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحجّ:
(1887) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل قدم مكّة متمتّعا فأحلّ فيه،
أله أن يرجع؟
قال عليه السلام: لا يرجع حتّي يحرم بالحجّ، ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن
لا يدرك الحجّ، فإن أحبّ أن يرجع إلي مكّة رجع، وإن خاف أن يفوته الحجّ مضي
علي وجهه إلي عرفات[101].
پاورقي
[84] قرب الإسناد: 235، ح 920.
عنه البحار: 96/114، ح 1، ووسائل الشيعة: 11/51، ح 14216.
مسائل عليّ بن جعفر: 263، ح 636.
[85] تهذيب الأحكام: 5/4، ح 7. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/49، ح 14209،
والوافي: 12/288، ح 11943.
الإستبصار: 2/147، ح 479.
مسائل عليّ بن جعفر: 263، ح 635.
[86] البقرة: 2/196.
[87] تهذيب الأحكام: 5/32، ح 97. عنه الوافي: 12/449، ح 12293، وابرهان: 1/196، ح
5. وعنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعه: 11/259، ح 14737.
تفسير العيّاشيّ: 1/94، ح 249. عنه البرهان: 1/198، ح 31، والبحار: 96/87، ح 3، ومستدرك الوسائل: 8/89، ح 9127.
مسائل عليّ بن جعفر: 265، ح 637.
قرب الإسناد: 244، ح 967، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/91، ح 11.
الإستبصار: 2/157، ح 515.
قطعة منه في السورة البقرة: 2/196.
[88] سرف بفتح أوّله، وكسر ثانيه، وآخره فاء: موضع علي ستّة أميال من مكّة، وقيل: سبعة، وتسعة، واثني عشر. معجم البلدان: 3/212.
[89] مَرّ وزان فلس: موضع بقرب مكّة من جهة الشام نحو مرحلة، وهو منصرف لأنّه اسم وادٍ. مجمع البحرين: 3/481.
[90] البقرة: 2/196.
[91] تفسير العيّاشيّ: 1/94، ح 250. عنه البرهان: 1/199، ح 32، والبحار: 96/87، ح 4،
ومستدرك الوسائل: 8/89، ح 9128.
قطعة منه في السورة البقرة: 2/196.
[92] تهذيب الأحكام: 5/173، ح 580. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 11/298، ح
14853.
الاستبصار: 2/294، ح 875.
[93] تهذيب الأحكام: 5/173، ح 582. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/299، ح
14855.
الإستبصار: 2/249، ح 877.
[94] تهذيب الأحكام: 5/172، ح 578. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/294، ح
14840.
الإستبصار: 2/248، ح 873، بتفاوت يسير.
[95] قرب الإسناد: 242، ح 957. عنه وسائل الشيعة: 11/304، ح 14871، والبحار:
96/95، ح 3. مسائل عليّ بن جعفر: 267، ح 647.
[96] تهذيب الأحكام: 5/477، ح 1686. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/280، ح
14802.
الإستبصار: 2/229، ح 794، بتفاوت يسير.
[97] تهذيب الأحكام: 5/478، ح 1689.
عنه وسائل الشيعة: 11/284، ح 14812.
[98] تهذيب الأحكام: 5/200، ح 664. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 11/252، ح
14720، قطعة منه.
الاستبصار: 2/259، ح 915، قطعة منه.
[99] الكافي: 4/442، ح 2. عنه وعن التهذيب وسائل الشيعة: 11/303، ح 14868.
تهذيب الأحكام: 5/164، ح 549.
قطعة منه في إحرام الإمام الصادق عليه السلام من ذات عرق.
[100] قرب الإسناد: 241، ح 954.
عنه البحار: 96/95، ح 2، ووسائل الشيعة: 11/250، ح 14713.
مسائل عليّ بن جعفر: 266، ح 642.
[101] قرب الإسناد: 243، ح 962.
عنه البحار: 96/96، ح 5، ووسائل الشيعة: 11/305، ح 14872.
مسائل عليّ بن جعفر: 266، ح 643.