بازگشت

(د) ـ الأشربة المحرّمة


وفيه سبع عشرة مسألة

الأولي ـ حكم الشرب من أواني اليهوديّ والنصرانيّ:

(2623) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن اليهوديّ، والنصرانيّ

يشرب من الدورق[297]، أيشرب منه المسلم؟

قال عليه السلام: لا بأس[298].

الثانية ـ حكم خوان أصابه الخمر:

(2624) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الطعام يوضع علي سفرة أو خوان قد أصابه

الخمر، أيؤكل عليه؟

قال عليه السلام: إذا كان الخوان يابسا فلا بأس[299].

الثالثة ـ حكم الإناء الذي يشرب فيه الخمر:

(2625) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه

الخمر، قدح عيدان[300]، أو باطية[301]، أيشرب فيه؟

قال عليه السلام: إذا غسل فلا بأس[302].

الرابعة ـ حكم الخمر إذا صار خلاًّ:

(2626) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الخمر يكون أوّله خمرا، ثمّ

يصير خلاًّ، أيؤكل؟

قال عليه السلام: نعم، إذا ذهب سكره فلا بأس[303].

الخامسة ـ حكم استعمال أواني الخمر بعد غسلها:

(2627) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن دنّ[304] الخمر يجعل فيه الخلّ، والزيتون، أو

شبهه؟

قال عليه السلام: إذا غسل فلا بأس[305].

السادسة ـ حكم شرب الخمر:

(2628) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن شارب الخمر، ما حاله إذا سكر منه؟

قال عليه السلام: من سكر من الخمر، ثمّ مات بعده بأربعين يوما لقي اللّه عزّ وجلّ كعابد

وثن[306].

(2629) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن

عيسي، عن ابن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّا

روّينا عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم أنّه قال: من شرب الخمر لم تحتسب له صلاته أربعين يوما،

قال: فقال عليه السلام: صدقوا.

قلت: وكيف لا تحتسب صلاته أربعين صباحا، لا أقلّ من ذلك، ولا أكثر؟

فقال: إنّ اللّه عزّ وجلّ قدّر خلق الإنسان، فصيّره نطفة أربعين يوما، ثمّ نقلها

فصيّرها علقة أربعين يوما، ثمّ نقلها فصيّرها مضغة أربعين يوما، فهو إذا شرب الخمر

بقيت في مشاشه[307] أربعين يوما علي قدر انتقال خلقته.

قال: ثمّ قال عليه السلام: وكذلك جميع غذائه، أكله وشربه يبقي في مشاشه أربعين

يوما[308].

(2630) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن بعض

أصحابنا، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن

أبيه، عن عليّ بن يقطين، قال: سأل المهديّ أبا الحسن عليه السلام عن الخمر، هل هي محرّمة

في كتاب اللّه عزّ وجلّ، فإنّ الناس إنّما يعرفون النهي عنها، ولا يعرفون التحريم لها؟

فقال له أبو الحسن عليه السلام: بل هي محرّمة في كتاب اللّه عزّ وجلّ، يا أمير المؤمنين!

فقال له: في أيّ موضع هي محرّمة في كتاب اللّه جلّ اسمه؟ يا أبا الحسن!

فقال عليه السلام: قول اللّه عزّ وجلّ: «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَ حِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا

وَمَابَطَنَ وَالإِْثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ»[309].

فأمّا قوله: ما ظهر منها يعني الزنا المعلن، ونصب الرايات التي كانت ترفعها

الفواجر للفواحش في الجاهليّة.

وأمّا قوله عزّ وجلّ: وما بطن يعني ما نكح من الآباء، لأنّ الناس كانوا قبل أن

يبعث النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم إذا كان للرجل زوجة، ومات عنها، تزوّجها ابنه من بعده إذا لم

تكن أُمّه، فحرّم اللّه عزّ وجلّ ذلك.

وأمّا الإثم فإنّها الخمرة بعينها، وقد قال اللّه عزّ وجلّ: وفي موضع آخر

«يَسْـ?لُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـفِعُ لِلنَّاسِ»[310]، فأمّا

الإثم في كتاب اللّه فهي الخمرة والميسر وإثمهما أكبر كما قال اللّه تعالي، قال: فقال

المهديّ: يا عليّ بن يقطين هذه واللّه فتوي هاشميّة، قال:

قلت له: صدقت واللّه يا أمير المؤمنين! الحمد للّه الذي لم يخرج هذا العلم منكم

أهل البيت.

قال: فو اللّه! ما صبر المهديّ أن قال لي: صدقت، يا رافضيّ![311].

(2631) 4 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن يعقوب بن يقطين، عن أخيه عليّ بن

يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: إنّ اللّه تبارك وتعالي لم يحرّم الخمر لاسمها، ولكن

حرّمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر[312].

السابعة ـ حكم شرب الفقّاع:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... حسين القلانسي، قال: كتبت إلي

أبي الحسن الماضي عليه السلام، أسأله عن الفقّاع؟

فقال عليه السلام: لا تقربه، فإنّه من الخمر[313].

(2632) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الوشّاء، قال: كتبت

إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقّاع؟

فكتب عليه السلام: حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر.

قال: وقال لي أبو الحسن الأوّل عليه السلام[314]: لو أ نّ الدار داري لقتلت بائعه، ولجلدت

شاربه.

وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حدّه حدّ شارب الخمر.

وقال عليه السلام: هي خميرة استصغرها الناس[315].

الثامنة ـ حكم الفقّاع الغير المغليّ:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... مُرازِم، قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلامالفقّاع في

منزله، ... يعني ابن أبي عمير: ولم يعمل فقّاع يغلي[316].

التاسعة ـ حكم التمر والزبيب المطبوخين:

(2633) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي

عبد اللّه، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن التمر والزبيب يطبخان

للنبيذ؟

فقال عليه السلام: لا، وقال : كلّ مسكر حرام، وقال : قال رسول اللّه عليه السلام: كلّ ما أسكر

كثيره، فقليله حرام، وقال: لا يصلح في النبيذ الخميرة، وهي العكرة[317].

العاشرة ـ حكم شرب الشراب الذي يأتي به من لايوثق به:

(2634) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل

يصلّي إلي القبلة لا يوثق به أتي بشراب زعم أنّه علي الثلث، فيحلّ شربه؟

قال عليه السلام: لا يصدّق إلاّ أن يكون مسلما عارفا[318].

الحادية عشرة ـ حكم النبيذ للدواء:

(2635) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدواء، هل يصلح بالنبيذ؟

قال عليه السلام: لا[319].

الثانية عشرة ـ حكم الفقّاع الذي في السوق:

(2636) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن

الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام،

قال: سألته عن شرب الفقّاع الذي يعمل في السوق، ويباع ولا أدري، كيف عمل،

ولا متي عمل، أيحلّ أن أشربه؟

قال عليه السلام: لا أحبّه[320].

الثالثة عشرة ـ حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين:

(2637) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه

فيسقيه النبيذ، أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟

قال عليه السلام: إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلاّ أن تنكره[321].

الرابعة عشرة ـ حكم الزبيب المطبوخ:

(2638) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسي عليه السلام،

قال: سألته عن الزبيب، هل يصلح أن يطبخ حتّي يخرج طعمه، ثمّ يؤخذ ذلك الماء

فيطبخ حتّي يذهب ثلثاه ويبقي الثلث، ثمّ يرفع ويشرب منه السنة؟

فقال عليه السلام: لا بأس به[322].

الخامسة عشرة ـ حكم الشرب من ماء وقع فيه البول:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن حبّ ماء فيه ألف رطل ماء وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه ... ؟

قال عليه السلام: لا يصلح[323].

السادسة عشرة ـ حكم أكل المري والكامخ:

(2639) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي عبد اللّه الرازيّ،

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المشرقيّ، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن

أكل المري والكامخ[324]، فقلت: إنّه يعمل من الحنطة والشعير فنأكله؟

فقال عليه السلام: نعم، حلال ونحن نأكله[325].

السابعة عشرة ـ حكم الكحل العجين بالنبيذ:

(2640) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن

أبي عبد اللّه، عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، عن

أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ، أيصلح ذلك؟

فقال عليه السلام: لا[326].

عليهماالسلامقدس سرهعليه السلامعليهماالسلامعليهماالسلام


پاورقي

[297] الدورق: إناء من زجاج يوضع فيه الشراب. المعجم الوسيط: 281، درق.

[298] مسائل عليّ بن جعفر: 171، ح 292. عنه البحار: 10/278، س 7، و77/51، س 9.

[299] قرب الإسناد: 274، ح 1088. عنه البحار: 63/492، ح 33، ووسائل الشيعة: 25/358،

ح 32118.

مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 117. عنه البحار: 10/260، س 21، ووسائل الشيعة: 24/233، ح 30418.

[300] العود من الخشب، واحد العيدان: مجمع البحرين: 3/111، عود.

[301] الباطية ج بواط: إناء من الزجاج يملأ من الشراب. المنجد: 42، بطي.

[302] مسائل عليّ بن جعفر: 154، ح 212. عنه البحار: 10/270، س 11.

قرب الإسناد: 272، ح 1082. عنه وعن المسائل، البحار: 77/160، ح 1، ووسائل الشيعة:

25/369، ح 32146، ومستدرك الوسائل: 2/589، ح 2814.

[303] مسائل عليّ بن جعفر: 155، ح 215، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/270، س 17،

ووسائل الشيعة: 25/372، ح 32157. وعنه وعن قرب الإسناد، البحار: 77/150، ح 14.

قرب الإسناد: 272، ح 1083. عنه البحار: 63/524، ح 1، و76/178، ح 1، ووسائل الشيعة: 25/372، ح 32156.

[304] الدنّ: وعاء ضخم للخمر ونحوها. المعجم الوسيط: 299.

[305] قرب الإسناد: 273، ح 1084. عنه وعن المسائل البحار: 77/160، ح 2، ووسائل الشيعة:

25/369، ح 32147، ومستدرك الوسائل: 2/590، س1، ضمن ح 2814.

مسائل عليّ بن جعفر: 155، ح 216، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/270، س 15، و77/161،ح 4.

[306] قرب الإسناد: 273، ح 1085. عنه البحار: 76/127، ح 9. عنه وعن المسائل، وسائل

الشيعة: 25/322، ح 32017.

مسائل عليّ بن جعفر: 156، ح 220. عنه البحار: 10/271، س 8.

قطعة منه في موعظته عليه السلام في الخمر.

[307] المشاشة: بالضمّ واحد المشاش كغراب، وهي رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها

كالمرفقين والكفّين ... ومنه حديث شارب الخمر «إذا شرب بقي في مشاشه أربعين يوما». مجمع البحرين: 4/153، مشش.

[308] الكافي: 6/402، ح 12. عنه البحار: 53/326، س 7، وفيه: في الكافي أنّه قيل

للكاظم عليه السلام ... قطعة منه، و57/357، ح 41، والفصول المهمّة: 3/145، ح 2755.

وعنه وعن التهذيب والمحاسن والعلل، وسائل الشيعة: 25/299، ح 31956.

تهذيب الأحكام: 9/108، ح 468، بتفاوت يسير.

المحاسن: 329، ح 86، وفيه:، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، قال: قلت للرضا عليه السلام ... بتفاوت.

علل الشرائع: ب 52/345، ح 1، وفيه: حدّثنا الحسين بن أحمد رحمه الله، عن أبيه، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن خالد، قال: قلت للرضا عليه السلام ... بتفاوت يسير. عنه البحار: 76/135، ح 30، و81/351، ح 1.

[309] الأعراف: 7/33.

[310] البقرة: 2/219.

[311] الكافي: 6/406، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 20/414، ح 25962، 25/301، ح 31958،

قطعتان منه، والبحار: 48/149، ح 24، ونور الثقلين: 2/25، ح 91، والبرهان: 1/211، ح 1، و2/13، ح 3، قطعة منه.

تفسير العيّاشيّ: 2/17، ح 38، بتفاوت يسير. عنه البحار: 76/145، ح 59، ومستدرك الوسائل: 17/50، ح 20705.

فقه القرآن للراونديّ: 2/281، س 11، وفيه: سئل المهديّ الخليفة أبا الحسن موسي ابن جعفر عليهماالسلام، بتفاوت يسير.

قطعة منه في أحواله عليه السلام مع المهديّ، و(سورة البقرة: 2/216)، و(سورة الأعراف: 7/31).

[312] الكافي: 6/412، ح 1 و، ح 2، وفيه: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ

بن يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبيه عليّ بن يقطين ... بتفاوت يسير.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 25/342، ح 32077، و343، ح 32078.

تهذيب الأحكام: 9/112، ح 486، نحو الحديث الثاني، عن الكافي.

[313] الكافي: 6/422، ح 3.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3427.

[314] في الكافي: أبو الحسن الأخير عليه السلام، وفي الاستبصار والرسائل: أبو الحسن عليه السلام.

[315] تهذيب الأحكام: 9/125، ح 540.

الكافي: 6/423، ح 9، وفيه: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد عيسي، عن الوشّاء،

قال: كتبت ... عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 25/365، ح 32136.

الإستبصار: 4/95، ح 369.

الرسائل العشر: 262، س 7، بتفاوت. عنه مستدرك الوسائل: 17/72، ح 20796، و18/117، ح 22235.

عوالي الئالي: 2/19، 39، قطعة منه.

قطعة منه في ب20، حدّ شارب الفقّاع وبايعه.

[316] تهذيب الأحكام: 9/126، ح 545.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 2 رقم 652.

[317] - الكافي: 6/409 ح 8. عنه وسائل الشيعة: 25/338 ح 32066.

[318] تهذيب الأحكام: 9/122، ح 528. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة:

25/294، ح 31943.

قرب الإسناد: 271، ح 1078. عنه البحار: 76/174، س 7، ضمن ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 285، ح 721.

[319] مسائل عليّ بن جعفر: 118، ح 56. عنه البحار: 10/255، س 23، و 59/83، ح 3،

والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 3/153، ح 2770.

[320] تهذيب الأحكام: 9/126، ح 547. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 25/382، ح

32182، والبحار: 63/496، س 17.

الإستبصار: 4/97، ح 376.

الرسائل العشر: 264، س 1. عنه مستدرك الوسائل: 17/78، ح 20810.

[321] قرب الإسناد: 274، ح 1092. عنه البحار: 76/168، ح 4. عنه وعن المسائل، وسائل

الشيعة: 25/292، ح 11936.

مسائل عليّ بن جعفر: 161، ح 250. عنه البحار: 10/274، س 3.

[322] الكافي: 6/421، ح 10. عنه البحار: 63/506، ح 11.

وعنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 25/295، ح 31945.

تهذيب الأحكام: 9/121، ح 522.

مسائل عليّ بن جعفر 285، ح 722.

قرب الإسناد: 271، ح 1077. عنه البحار: 63/501، ح 1، و76/174، ح 1.

[323] مسائل عليّ بن جعفر: 197، ح 420.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1097.

[324] الكامخ ج كوامخ: إدام يؤتدم به، وخصّه بعضهم بالمخلّلات التي تستعمل لتشهّي الطعام

فارسيّة. المنجد: 698، (كمخ).

[325] تهذيب الأحكام: 9/127، ح 549.

عنه البحار: 63/307، ح 3، ووسائل الشيعة: 25/382، ح 32183.

[326] الكافي: 6/414، ح 9. عنه وعن المسائل وقرب الإسناد، البحار: 59/90، ح 22، وطبّ

الأئمّة للسيّد الشبّر: 81، س 20، وفيه:، عن الطوسيّ ... الكافي، وهما سهو.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 25/350، ح 32100.

مسائل عليّ بن جعفر: 151، ح 201، 214، ح 466. عنه وسائل الشيعة: 25/348، ح 22095، والبحار: 10/269، س 10، و77/97، ح 7، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 3/153، ح 2770.

قرب الإسناد: 295، ح 1167. عنه البحار: 63/484، ح 10، و76/137، ح 35، و 170، ح 11.