بازگشت

(و) ـ أحكام مواقيت الحجّ


الأولي ـ مواقيت الحجّ لأهل البلاد والأمصار:

(1888) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر،

عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان

وما يليهم، وأهل الشام ومصر من أين هو؟

قال عليه السلام: أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي

الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند

من البصرة-يعني من ميقات أهل البصرة- [102].

الثانية ـ حكم من أتي ذا الحليفة بعد صلاة العصر:

(1889) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وفي رواية ابن فضّال، عن أبي الحسن عليه السلامفي

رجل يأتي ذا الحليفة، أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر، أو في غير وقت صلاة؟

قال عليه السلام: لا، ينتظر حتّي تكون الساعة التي تصلّي فيها، وإنّما قال ذلك مخافة

الشهرة[103].

الثالثة ـ حكم مواقيت الحجّ للمكّي:

(1890) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن عبد

الرحمن بن الحجّاج وعبد الرحمن بن أعين، قالا: سألنا أبا الحسن موسي عليه السلامعن

رجل من أهل مكّة خرج إلي بعض الأمصار، ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت

رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم، أله أن يتمتّع؟

فقال عليه السلام: ما أزعم أنّ ذلك ليس له، والإهلال بالحجّ أحبّ إليّ[104].

الرابعة ـ حكم الإحرام من غمرة:

(1891) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن

الإحرام من غمرة[105]؟

قال عليه السلام: ليس به بأس [ أن يحرم منها]، وكان بريد العقيق أحبّ إليّ[106].

الخامسة ـ حكم الإحرام لمن كان علي عشرة أميال لدخول المكّة:

(1892) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد

اللّه بن المغيرة، عن أحمد بن عمرو بن سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام،

قال: من كان من مكّة علي مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلاّ بإحرام[107].

السادسة ـ حكم الإحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في رجب:

(1893) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن

الرجل يجيء معتمرا عمرة رجب، فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت،

أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب، أو يؤخّر الإحرام إلي العقيق، ويجعلها لشعبان؟

قال عليه السلام: يحرم قبل الوقت، فيكون لرجب، لأنّ لرجب فضله، وهو الذي

نوي[108].

السابعة ـ حكم من نسي الإحرام فذكر بعرفات:

(1894) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن

رجل كان متمتّعا خرج إلي عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ، حتّي رجع

إلي بلده ما حاله؟

قال عليه السلام: إذا قضي مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه.

وسألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟

قال عليه السلام: يقول: «اللّهمّ علي كتابك وسنّة نبيّك»، فقد تمّ إحرامه[109].

الثامنة ـ حكم الإحرام من المدينة:

(1895) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن حكيم،

عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: سألته عن قوم قدموا

المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام - يعني الإحرام من الشجرة - فأرادوا أن

يأخذوا منها إلي ذات عرق فيحرموا منها؟

فقال عليه السلام: لا - وهو مغضب -، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من

المدينة[110].

التاسعة ـ حكم حجّ التمتّع للمجاور:

(1896) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد،

عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألت

عن المجاور، أ له أن يتمتّع بالعمرة إلي الحجّ؟

قال عليه السلام: نعم، يخرج إلي مهلّ[111] أرضه فيلبّي إن شاء[112].

العاشرة ـ حكم من ترك الإحرام ودخل الحرم:

(1897) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل ترك الإحرام حتّي انتهي

إلي الحرم، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يرجع إلي ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه، فيحرم[113].

(1898) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل ترك الإحرام حتّي انتهي

إلي الحرم، فأحرم قبل أن يدخله؟

قال عليه السلام: إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه وليقض، فإنّ ذلك يجزئه إن

شاء اللّه، وإن رجع إلي الميقات الذي يحرم منه أهل بلده، فهو أفضل[114].

الحادية عشرة ـ حكم إحرام الحجّ والمتعة:

(1899) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن المتعة في الحجّ، من أين إحرامها

وإحرام الحجّ؟

قال عليه السلام: قد وقّت رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم لأهل العراق من العقيق، ولأهل المدينة،

ومن يليها من الشجرة، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأهل الطائف من

قرن المنازل، ولأهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو هذه المواقيت إلي

غيرها[115].

پاورقي

[102] تهذيب الأحكام: 5/55، ح 169. عنه وسائل الشيعة: 11/309، ح 14877، والوافي:

12/482، ح 12367.

قرب الإسناد: 235، ح 918، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/126، ح 2، ووسائل الشيعة: 11/309، ح 14880.

مسائل عليّ بن جعفر: 267، ح 648.

[103] من لا يحضره الفقيه: 2/208، ح 945.

عنه وسائل الشيعة: 12/347، ح 16478، والوافي: 12/533، ح 12495.

[104] تهذيب الأحكام: 5/33، ح 100. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/262، ح

14748، والوافي: 12/453، ح 12307.

الإستبصار: 2/158، ح 518، بتفاوت يسير.

[105] الغَمْر: بئر قديمة بمكّة. معجم البلدان: 4/211، وكذا في مجمع البحرين: 3/429.

[106] الكافي: 4/325، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 11/314، ح 14899، والوافي: 12/484، ح

12373.

[107] الكافي: 4/325، ح 11. عنه وسائل الشيعة: 12/404، ح 16627، والوافي: 12/507، ح

12430.

[108] الكافي: 4/323، ح 9.

تهذيب الأحكام: 5/53، ح 160، بتفاوت يسير. عنه وعن الاستبصار والكافي، وسائل

الشيعة: 11/326، ح 14927.

الاستبصار: 2/162، ح 532، وفيه: قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، بتفاوت يسير.

[109] تهذيب الأحكام: 5/476، ح 1678، و175، ح 586، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن

محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركيّ بن عليّ الخراسانيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 11/330، ح 14938، و338، ح 14960، و14961.

عوالي الئالي: 3/157، 25، قطعة منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 268، ح 652 و653.

[110] تهذيب الأحكام: 5/57، ح 179. عنه وسائل الشيعة: 11/318، ح 14911، و332، ح

14942، قطعة منه، والوافي: 12/506، ح 12428.

[111] أهلّ المحرم: رفع صوتَه بالتلبية عند الإحرام. المصباح المنير: 639. فالمراد من مهلّ أهله هو

الميقات.

[112] الكافي: 4/302، ح 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 11/264، ح 14750، و337، ح 14957، والوافي: 12/452، ح 12305.

تهذيب الأحكام: 5/59، ح 188.

[113] قرب الإسناد: 241، ح 955.



عنه وسائل الشيعة: 11/331، ح 14939، والبحار: 96/126، ح 4.

مسائل عليّ بن جعفر: 266، ح 644.

[114] قرب الإسناد: 242، ح 956.

عنه البحار: 96/126، ح 5، ووسائل الشيعة: 11/331، ح 14940.

مسائل عليّ بن جعفر: 268، ح 654.

[115] قرب الإسناد: 244، ح 970. عنه البحار: 96/126، ح 6.



وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 11/310، ح 14881.

مسائل عليّ بن جعفر: 107، ح 13. عنه البحار: 10/251، س 12.

قطعة منه في ب 9 ف 3 ما رواه عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم.