بازگشت

أحكام اللقطة


الأولي ـ حكم اللقطة إذا كانت جارية:

(2641) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحلّ فرجها لمن

التقطها؟

قال عليه السلام: لا، إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها[1].

الثانية ـ حكم اللقطة إذا وجدها الفقير:

(2642) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر، أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام،

عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغنيّ؟

قال عليه السلام: نعم.

قال: وكان عليّ بن الحسين عليهماالسلام، يقول: هي لأهلها، لا تمسّوها.

قال: وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يعرّفها سنة، فإن لم يعرّف جعلها في عرض ماله حتّي يجيء طالبها،

فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصي بها وهو لها ضامن[2].

الثالثة ـ حكم لقطة الحرم:

(2643) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن

بعض أصحابه، عن الماضي عليه السلام، قال: لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا رجل، ولو أنّ

الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها[3].

(2644) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن

عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيها

نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه، ولم يذكرها حتّي قدم الكوفة، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها.

قلت: فإن لم يعرفوها؟

قال عليه السلام: يتصدّق بها[4].

الرابعة ـ حكم لقطة الفضّة:

(2645) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يصيب الفضّة، فيعرّفها

سنة ثمّ يتصدّق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدّق بها، ولمن الأجر، هل عليه

أن (يردّها) علي صاحبها، أو قيمتها؟

قال عليه السلام: هو ضامن لها، والأجر له إلاّ أن يرضي صاحبها، فيدعها والأجر له[5].

الخامسة ـ حكم لقطة الحيوان:

(2646) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل أصاب شاة في الصحراء،

هل تحلّ له؟

قال: قال: رسول اللّه صلي الله عليه و آله: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب.

فخذها، عرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلي صاحبها، وإن لم تعرف

فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه[6].

پاورقي

[1] قرب الإسناد: 269، ح 1069. عنه البحار: 101/248، ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 191، ح 392، بتفاوت يسير، و286، ح 724. عنه البحار: 10/287،

س 16.

تهذيب الأحكام: 6/397، س 1198. عنه الوافي: 17/357، ح 17415، وعنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 25/443، ح 32313.

[2] من لا يحضره الفقيه: 3/186، ح 840. عنه وسائل الشيعة: 25/441، ح 32304،

والوافي: 17/341، ح 17379. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 25/461، ح 32357، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 6/397، س 20، ضمن ح 1198، قطعة منه. عنه الوافي: 17/342، ح 17380، أشار إليه.

مسائل عليّ بن جعفر: 165، ح 265، و286، ح 725، و، ح 725، و726، قطعتان منه. عنه البحار: 10/275، س 15.

قرب الإسناد: 269، ح 1070 و1071 و1072، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/249، ح 3 ـ 5، ووسائل الشيعة: 25/444، ح 32317 و32318.

عوالي اللئالي: 3/486، ح 8، قطعة منه.

قطعة منه في ما رواه عن الإمام السجّاد عليهماالسلام.

[3] تهذيب الأحكام: 6/390، ح 1167. عنه وسائل الشيعة: 25/439، ح 32298، والوافي:17/346، ح 17388.

عوالي اللئالي: 3/486، ح 10.

قطعة منه في موعظته عليه السلام في اللقطة.

[4] تهذيب الأحكام: 6/391، ح 1171.

عنه وسائل الشيعة: 25/448، ح 32326، والوافي: 17/346، ح 17389.

[5] قرب الإسناد: 270، ح 1073.

عنه البحار: 101/249، ح 6.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 25/445، ح 32319.

مسائل عليّ بن جعفر: 165، ح 266.

عنه البحار: 10/275، س 18.

[6] قرب الإسناد: 273، ح 1086. عنه البحار: 101/249، ح 8. عنه وعن المسائل، وسائل

الشيعة: 25/259، ح 32354.

مسائل عليّ بن جعفر: 104، ح 5. عنه البحار: 10/250، س 3.

قطعة منه في (ما رواه عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم).