بازگشت

(د) ـ ضمان الجريرة والإمامة


وفيه مسألتان

الأولي ـ حكم إرث من لا وارث له:

(2713) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عباد بن سليمان، عن

سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن عليه السلامفي

رجل صار في يده مال لرجل ميّت، لا يعرف له وارثا، كيف يصنع بالمال؟

قال عليه السلام: ما أعرفك لمن هو ! يعني نفسه عليه السلام[95].

الثانية ـ حكم ميراث المجهول المالك:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... نصر بن حبيب صاحب الخان، قال:

كتبت إلي عبد صالح عليه السلام: قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم، وأنا

صاحب فندق، ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما

أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟

فكتب عليه السلام: اعمل فيها، وأخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّي تخرج[96].

2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن الهيثم أبي روح صاحب الخان،

قال: كتبت إلي عبد صالح عليه السلام: أنّي أتقبّل الفنادق، فينزل عندي الرجل، فيموت

فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته، فيبقي المال عندي، كيف أصنع به ولمن

ذلك المال؟

فكتب عليه السلام: اتركه علي حاله[97].

پاورقي

[95] تهذيب الأحكام: 9/390، ح 1393.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 26/251، ح 32942، و301، ح 33041، والوافي:

25/950، ح 25352.

الإستبصار: 4/198، ح 741.