(ه) ـ ميراث الأزواج
وفيه أربع مسائل
الأولي ـ حكم ميراث الرجل إذا لم يكن له وارث غير الزوجة:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... محمّد بن نعيم الصحّاف، قال:
مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السابريّ، وأوصي إليّ وترك امرأة له، ولم يترك
وارثا غيرها، فكتبت إلي العبد الصالح عليه السلام؟
فكتب عليه السلام إليّ: أعط المرأة الربع ... [98].
الثانية ـ ما يعطي للنساء من تركة الزوج:
(2714) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة[99] في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع[100].
الثالثة ـ حكم إرث الزوجة التي لم يسمّ لها مهرا:
1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن أسامة بن حفص، ج عن ج قيّم موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:
قلت له: سله عن رجل يتزوّج المرأة، ولم يسمّ لها مهرا؟
قال عليه السلام: لها الميراث ... [101].
الرابعة ـ حكم إرث المطلّقة في الثالثة:
(2715) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يحيي
الأزرق، عن عبد الرحمن، عن موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يطلّق
امرأته آخر طلاقها؟
قال عليه السلام: نعم، يتوارثان في العدّة[102].
پاورقي
[96] الكافي: 7/153، ح 3.
يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3493.
[97] الكافي: 7/154، ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3494.
[98] الكافي: 7/126، ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3483.
[99] عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم عليه السلام، قائلاً عمر بن أذينة ثقة، له كتاب. رجال الطوسيّ:353 رقم 8.
وكذا البرقيّ عدّه في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام. ص 74.
[100] تهذيب الأحكام: 9/301 ح 1076. عنه وعن الفقيه والاستبصار، وسائل الشيعة:26/213 ح 32854.
الاستبصار: 4/155 ح 582.
من لا يحضره الفقيه: 4/252 ح 813.
[101] تفسير العيّاشيّ: 1/124، ح 402.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2187.
[102] تهذيب الأحكام: 8/80، ح 272.
عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/155، ح 28260.
الإستبصار: 3/307، ح 1091.