بازگشت

(ه) ـ ميراث الأزواج


وفيه أربع مسائل

الأولي ـ حكم ميراث الرجل إذا لم يكن له وارث غير الزوجة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... محمّد بن نعيم الصحّاف، قال:

مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السابريّ، وأوصي إليّ وترك امرأة له، ولم يترك

وارثا غيرها، فكتبت إلي العبد الصالح عليه السلام؟

فكتب عليه السلام إليّ: أعط المرأة الربع ... [98].

الثانية ـ ما يعطي للنساء من تركة الزوج:

(2714) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن يعقوب بن يزيد،

عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة[99] في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع[100].

الثالثة ـ حكم إرث الزوجة التي لم يسمّ لها مهرا:

1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن أسامة بن حفص، ج عن ج قيّم موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:

قلت له: سله عن رجل يتزوّج المرأة، ولم يسمّ لها مهرا؟

قال عليه السلام: لها الميراث ... [101].

الرابعة ـ حكم إرث المطلّقة في الثالثة:

(2715) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يحيي

الأزرق، عن عبد الرحمن، عن موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يطلّق

امرأته آخر طلاقها؟

قال عليه السلام: نعم، يتوارثان في العدّة[102].

پاورقي

[96] الكافي: 7/153، ح 3.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3493.

[97] الكافي: 7/154، ح 4.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3494.

[98] الكافي: 7/126، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3483.

[99] عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم عليه السلام، قائلاً عمر بن أذينة ثقة، له كتاب. رجال الطوسيّ:353 رقم 8.

وكذا البرقيّ عدّه في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام. ص 74.

[100] تهذيب الأحكام: 9/301 ح 1076. عنه وعن الفقيه والاستبصار، وسائل الشيعة:26/213 ح 32854.

الاستبصار: 4/155 ح 582.

من لا يحضره الفقيه: 4/252 ح 813.

[101] تفسير العيّاشيّ: 1/124، ح 402.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2187.

[102] تهذيب الأحكام: 8/80، ح 272.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/155، ح 28260.

الإستبصار: 3/307، ح 1091.