بازگشت

أحكام القضاء والشهادات


الأولي ـ حكم يمين من ادّعا شيئا بلا بيّنة:

(2716) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عن ياسين الضرير، عن عبد الرحمن بن

أبي عبد اللّه، قال: قلت للشيخ يعني موسي بن جعفر عليهماالسلام: أخبرني عن الرجل

يدّعي قبل الرجل الحقّ، فلا يكون له بيّنة بما له؟

قال عليه السلام: فيمين المدّعي عليه، فإن حلف فلا حقّ له، وإن ردّ اليمين علي المدّعي

فلم يحلف، فلا حقّ له، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات وأقيمت عليه البيّنة، فعلي

المدّعي اليمين باللّه الذي لا إله إلاّ هو لقد مات فلان، وإنّ حقّه لعليه، فإن حلف، وإلاّ

فلا حقّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعهم، أو بغير بيّنة قبل

الموت، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة، وإن ادّعي بلا بيّنة فلا حقّ له، لأنّ

المدّعي عليه ليس بحيّ، ولو كان حيّا لألزم اليمين، أو الحقّ، أو بردّ اليمين، فمن ثمّ لم

يثبت له حقّ[103].

الثانية ـ حكم القرعة لكلّ مجهول:

(2717) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن عمر، عن

عليّ بن عثمان، عن محمّد بن حكيم، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء؟

فقال عليه السلام لي: كلّ مجهول ففيه القرعة.

قلت له: إنّ القرعة تخطي وتصيب؟

فقال عليه السلام: كلّما حكم اللّه به، فليس بمخط[104].

الثالثة ـ حكم شهادة المرأتين مع اليمن:

(2718) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد

الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدّثني الثقة، عن أبي

الحسن عليه السلام، قال: إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز[105].

الرابعة ـ حكم الشهادة علي إقرار المرأة:

(2719) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد،

عن محمّد بن عيسي، عن أخيه جعفر بن عيسي بن يقطين، عن أبي الحسن

الأوّل عليه السلام، قال: لا بأس بالشهادة علي إقرار المرأة، وليست بمسفرة إذا عرفت

بعينها، أو حضر من يعرفها، فأمّا أن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز

للشهود أن يشهدوا عليها، وعلي إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها[106].

الخامسة ـ من لا يقبل شهادته:

(2720) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،

عن سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود؟

فقال عليه السلام: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتّهم

كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم[107].

السادسة ـ حكم الشهادة للمخالف:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن عليّ بن سويد، قال: كتبت إلي

أبي الحسن موسي عليه السلام، وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله، وعن مسائل كثيرة،

فاحتبس الجواب عليَّ أشهر، ثمّ أجابني بجواب هذه نسخته: ... وسألت عن

الشهادات لهم؟

فأقم الشهادة للّه عزّ وجلّ، ولو علي نفسك، والوالدين، والأقربين فيما بينك

وبينهم، فإن خفت علي أخيك ضيما فلا، وادع إلي شرائط اللّه عزّ ذكره بمعرفتنا من

رجوت إجابته، ولا تحصن بحصن رياء، ووال آل محمّد، ولا تقل لما بلغك عنّا ونسب

إلينا: هذا باطل، وإن كنت تعرف منّا خلافه، فإنّك لا تدري لما قلناه، وعلي أيّ وجه

وصفناه، آمن بما أخبرك، و لا تفش ما استكتمناك من خبرك ...[108].

السابعة ـ حكم شهادة الأقرباء:

(2721) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، قال:

سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه؟

قال عليه السلام: نعم، وعن شهادة الرجل لامرأته؟

قال: نعم، والمرأة لزوجها؟

قال: لا، إلاّ أن يكون معها غيرها[109].

الثامنة ـ حكم شهادة المملوك:

(2722) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان،

عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة المكاتب، كيف تقول فيها؟

قال: فقال عليه السلام: تجوز علي قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن

عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّي يؤدّي، أو يستيقن

أنّه قد عجز.

قال: فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك؟

قال: إذا كان قد أدّي النصف أو الثلث فشهد لك بألفين علي رجل أعطيت من

حقّك ما أعتق النصف من الألفين[110].

التاسعة ـ حكم شهادة المكاتب:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلامعن

المكاتب ... تجوز شهادته؟

قال عليه السلام: ... لا تجوز شهادته[111].

العاشرة ـ حكم شهادة ولد الزنا:

(2723) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن ولد الزنا، هل تجوز شهادته؟

قال عليه السلام: لا تجوز شهادته ولا يوم[112].

الحادية عشرة ـ حكم شهادة النساء:

(2724) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح،

عن زيد الشحّام، قال: سألته عن شهادة النساء؟

قال: فقال عليه السلام: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلاّ مع ثلاثة رجل وامرأتين،

فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم.

قال: فقلت: أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟

فقال : نعم[113].

(2725) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد اللّه

ابن سنان، قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة، أتجوز شهادتها؟

فقال عليه السلام: لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة[114].

الثانية عشرة ـ حكم شهادة الرجل والمرأة والخادم:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... حسين بن خالد الصيرفيّ، عن أبي

الحسن الماضي عليه السلام، قال: كتبت إليه في رجل مات وله أُمّ ولد، وقد جعل لها شيئا في

حياته ثمّ مات؟

قال: فكتب عليه السلام: لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها تقبل علي ذلك

شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين[115].

الثالثة عشرة ـ حكم شهادة القابلة:

(2726) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن

سماعة، قال: قال عليه السلام: القابلة تجوز شهادتها في الولد علي قدر شهادة امرأة واحدة[116].

الرابعة عشرة ـ حكم من شهد علي رجل بأنّه زني:

(2727) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة

رجال، أنّه زني بفلانة، وشهد الرابع أنّه (زني ثمّ) قال: لا أدري بمن زني بفلانة، أو

غيرها؟

قال عليه السلام: ما حال الرجال إن كان أحصن، أو لم يحصن ... لم يتمّ الحديث[117].

الخامسة عشرة ـ حكم من يدعي إلي الشهادة:

(2728) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عن محمّد بن الفضيل، قال: قال العبد

الصالح عليه السلام: لا ينبغي للذي يدعي إلي شهادة أن يتقاعس[118] عنها[119].

السادسة عشرة ـ حكم إقامة الشهادة مع خوف ضرر الغريم:

(2729) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عن عليّ بن سويد، قال: قلت لأبي الحسن

الماضي عليه السلام: يشهدني هؤلاء علي إخواني؟

قال عليه السلام: نعم، أقم الشهادة لهم، وإن خفت علي أخيك ضررا[120].

السابعة عشرة ـ حكم الرشا في الحكم:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن سماعة، قال: ... سألته عن الغلول؟

فقال عليه السلام: الغلول كلّ شيء غلّ عن الإمام ... والسحت أنواع كثيرة ...

فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه عزّ وجلّ[121].


پاورقي

[103] من لا يحضره الفقيه: 3/38، ح 128.

الكافي: 7/415، ح 1، بتفاوت يسير.

عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/500، ح 2372.

عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 27/236، ح 33673.

تهذيب الأحكام: 6/229، ح 555.

قطعة منه في لقبه عليه السلام.

[104] تهذيب الأحكام: 6/240، ح 593.

عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/501، ح 2374، قطعة منه.

وعنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 27/259، ح 33720.

من لا يحضره الفقية: 3/52، ح 174.

عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 1/694، ح 1099.

الأمان من الأخطار و الأسفار: 95، س 22، مرسلاً، ووسائل الشيعة: 27/262، ح 33727،

كلاهما عن النهاية.

فتح الأبواب: 272، س 4، كما في الأمان.

عنه البحار: 101/325، ح 6.

[105] الكافي: 7/386، ح 6.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 27/271، ح 33755.

تهذيب الأحكام: 6/272، ح 738.

عنه وسائل الشيعة: 27/359، ح 33939.

الاستبصار: 3/31، ح 106.

من لا يحضره الفقيه: 3/33، ح 105.

عنه وسائل الشيعة: 27/271، ح 33752.

[106] الكافي: 7/400، ح 1.

من لا يحضره الفقيه: 3/40، ح 131.

عنه وسائل الشيعة: 27/401، ح 34059.

تهذيب الأحكام: 6/255، ح 665.

عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 27/402، ح 34061.

الاستبصار: 3/19، ح 57.

[107] تهذيب الأحكام: 6/242 ح 599. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 27/378 ح

33995.

الاستبصار: 3/14 ح 38.

[108] الكافي: 8/107، ح 95.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3461.

[109] - تهذيب الأحكام: 6/247 ح 629. عنه وسائل الشيعة: 27/367 ح 33962، و368

ح 33966 قطعتان منه.

[110] تهذيب الأحكام: 6/279 ح 767. عنه وسائل الشيعة: 27/349 ح 33907.

[111] من لا يحضره الفقيه: 2/117، ح 502.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1808.

[112] قرب الإسناد: 298، ح 1171. عنه البحار: 101/315، ح 15، ووسائل: 27/376، ح

33989، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 191، ح 391. عنه البحار: 10/287، س 4، ووسائل الشيعة: 27/377، ح 33990.

[113] تهذيب الأحكام: 6/266 ح 712. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 27/359، ح

33940، و29/141 ح 35341 قطعة منه.

الاستبصار: 3/27 ح 83.

[114] تهذيب الأحكام: 6/270 ح 731. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 27/357 ح

33932.

الاستبصار: 3/31 ح 105، عن عبد اللّه بن سليمان.

[115] الكافي: 7/29، ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3426.

[116] تهذيب الأحكام: 6/270 ح 730. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 27/357 ح

33931.

الاستبصار: 3/31 ح 103.

[117] مسائل عليّ بن جعفر: 134، ح 131. عنه البحار: 10/262، س 8، وقال العلاّمة المجلسيّ

في حاشية البحار: كان الحديث في المأخوذ منهم هكذا ناقصا، و في الكافي والتهذيب برواية عمّار الساباطيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّه سأل عن ذلك، فقال عليه السلام: لا يحدّ ولا يرجم. راجع الكافي: 7/210، ح 3، والتهذيب: 10/25، ح 75.

[118] قَعَسَ الشيء قَعْسا: تأخّر ورجع إلي خلف ... تقاعس، عن الأمر: تأخّر. المعجم الوسيط:

749، قعس.

[119] من لا يحضره الفقيه: 3/34، ح 111. عنه وسائل الشيعة: 27/311، ح 33813.

[120] من لا يحضره الفقيه: 3/42، ح 144، وذكر المصنّف أنّ في غير نسختي هكذا: «وإن خفت

علي أخيك ضررا فلا»، وبيّن المراد من هذا الكلام، فراجع. عنه وسائل الشيعة: 27/340، ح 33879.

[121] تهذيب الأحكام: 6/352، ح 997.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2497.