(أ) ـ مقدّمات الحدود وآدابها
وفيه ثلاث مسائل
الأولي ـ حكم تأديب العبد:
(2730) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يضرب
مملوكه في الذنب يذنبه؟
قال عليه السلام: يضربه علي قدر ذنبه إن زني جلده، وإن كان غير ذلك فعلي قدر ذنبه
السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة[122].
الثانية ـ حدّ المستكره:
(2731) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح،
عن محمّد بن الفضيل، عن موسي بن بكر[123]، قال: سمعته وهو يقول عليه السلام: ليس علي
مستكرهة حدّ إذا قالت: إنّما استكرهت[124].
الثالثة ـ حكم حدّ الزاني وشارب الخمر من أهل الكتاب:
(2732) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ
أخذ زانيا أو شارب خمر، ما عليه؟
قال عليه السلام: تقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين،
أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلي حكّام المسلمين[125].
پاورقي
[122] قرب الإسناد: 259، ح 1028.
عنه وسائل الشيعة: 28/52، ح 34196.
مسائل عليّ بن جعفر: 289، ح 733.
[123] عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم عليه السلام، قائلاً: الواسطيّ، أصله كوفيّ، واقفيّ، له كتاب، روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام. رجال الطوسيّ: 359 رقم 9.
وقال النجاشي: روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشيّ: 408 رقم 1081.
[124] تهذيب الأحكام: 10/18 ح 53. عنه وسائل الشيعة: 28/111 ح 34345.
[125] قرب الإسناد: 260، ح 1030. عنه وسائل الشيعة: 28/50، ح 34188، والبحار:
76/97، ح 2، و97/64، ح 3.
مسائل عليّ بن جعفر: 288، ح 730، بتفاوت يسير.