بازگشت

(ب) ـ حدّ الزنا


وفيه أربع عشرة مسألة

الأولي ـ حكم حدّ من طلّق امرأته ثمّ زني:

(2733) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت إمرأته، ثمّ زني، ما عليه؟

قال عليه السلام: الرجم[126].

الثانية ـ حكم حدّ المطلّقة إذا زنت:

(2734) 1 ـ الحميريّ رحمه الله:عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي

ابن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعد ما طلّقت بسنة، هل عليها الرجم؟

قال عليه السلام: نعم[127].

الثالثة ـ حكم حدّ رجل وقع علي صبيّة:

(2735) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل وقع علي صبيّة، ما عليه؟

قال عليه السلام: الحدّ[128].

الرابعة ـ حدّ امرأة وقع عليها صبيّ:

(2736) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن صبيّ وقع علي امرأة؟

قال عليه السلام: تجلد المرأة، وليس علي الصبيّ شيء[129].

الخامسة ـ حدّ الزاني والمفتري:

(2737) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: يجلد الزاني أشدّ الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين[130].

السادسة ـ حكم من تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزني:

(2738) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام،

قال: سألته عن رجل تزوّج بامرأة، فلم يدخل بها فزني، ما عليه؟

قال عليه السلام: يجلد الحدّ، ويحلق رأسه، ويفرّق بينه وبين أهله، وينفي سنة[131].

السابعة ـ حكم امرأة تزوّجت ولم يدخل بها فزنت:

(2739) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس، قال:

سألت أبا الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل تزوّج امرأة، فلم يدخل بها،

فزنت؟

قال عليه السلام: يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ، ولا صداق لها[132].

الثامنة ـ حكم من تزوّج بامرأة لها زوج:

(2740) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب،

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة لها زوج؟

قال عليه السلام: يفرّق بينهما.

قلت: فعليه ضرب؟

قال عليه السلام: لا ماله يضرب!

فخرجت من عنده، وأبو بصير بحيال الميزاب، فأخبرته بالمسألة والجواب، فقال

لي: أين أنا؟

قلت: بحيال الميزاب.

قال: فرفع يده، فقال: وربّ هذا البيت، أو وربّ هذه الكعبة لسمعت جعفرا،

يقول: إنّ عليّا عليه السلام قضي في الرجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة، وضرب

الرجل الحدّ.

ثمّ قال عليه السلام: لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.

ثمّ قال عليه السلام: ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه[133].

التاسعة ـ حكم من زني وعنده السريّة والأمة:

(2741) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن

الزاني وعنده سريّة أو أمة يطأها، قال: إنّما هو الاستغناء، أن يكون عنده ما يغنيه

عن الزنا، قلت: فإن زعم أنّه لا يطأ الأمة؟

قال عليه السلام: لا يصدّق، قلت: فإن كانت عنده متعة، قال: إنّما هو الدائم عنده.

وأيّ جارية زنت فعلي مولاها حدّها، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد

من حجّ وغيره[134].

(2742) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلامعن رجل إذا

هو زني، وعنده السريّة والأمة يطأها، تحصنها الأمة، وتكون عنده؟

فقال عليه السلام: نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزني.

قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها؟

فقال: لا يصدّق.

قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة، أتحصنه؟

قال: لا، إنّما هو علي الشيء الدائم عنده[135].

العاشرة ـ حكم الحصان فيمن عنده الأمة:

(2743) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ، عن محمّد بن عيسي، عن

يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية،

أتحصنه؟

قال: فقال عليه السلام: نعم، إنّما هو علي وجه الاستغناء.

قال: قلت: والمرأة، المتعة؟

قال: فقال: لا، إنّما ذلك علي الشيء الدائم.

قال: قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأها؟

قال: فقال: لا يصدّق، وإنّما يوجب ذلك عليه لأنّه يملكها[136].

الحادية عشرة ـ حدّ الزاني:

(2744) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي

ابن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن الزاني،

كيف يجلد؟

قال عليه السلام: أشدّ الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟

قال: بل يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟

قال: يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه[137].

الثانية عشرة ـ حكم المحصن إذا هرب من الحفيرة:

(2745) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو

ابن عثمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن

إذا هو هرب من الحفيرة، هل يردّ حتّي يقام عليه الحدّ؟

فقال عليه السلام: يردّ، ولا يردّ.

فقلت: وكيف ذلك؟

فقال: إذا كان هو المقرّ علي نفسه، ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من

الحجارة لم يردّ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة، وهو يجحد ثمّ هرب، ردّ وهو صاغر

حتّي يقام عليه الحدّ.

وذلك أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم بالزني، فأمر به أن يرجم،

فهرب من الحفيرة، فرماه الزبير بن العوّام بساق بعير فعقله، فسقط فلحقه الناس

فقتلوه، ثمّ أخبروا رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم بذلك.

فقال لهم: فهلاّ تركتموه إذا هرب يذهب، فإنّما هو الذي أقرّ علي نفسه، وقال لهم:

أما لو كان عليّ حاضرا معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم من بيت مال

المسلمين[138].

الثالثة عشرة ـ حكم امرأة تزوّجت ولها زوج:

(2746) 1 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله: حمدان، قال: حدّثنا معاوية، عن شعيب

العقرقوفيّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت ولها زوج

فظهر عليها؟

قال عليه السلام: ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط لأنّه لم يسأل.

قال شعيب: فدخلت علي أبي الحسن عليه السلام، فقلت له: امرأة تزوّجت ولها زوج؟

قال عليه السلام: ترجم المرأة ولا شيء علي الرجل، فلقيت أبا بصير، فقلت له: إنّي

سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة التي تزوّجت ولها زوج.

قال: ترجم المرأة ولا شيء علي الرجل.

قال: فمسح علي صدره، وقال: ما أظنّ صاحبنا تناهي حكمه بعد[139].

(2747) 2 ـ أبو عمرو الكشّي رحمه الله: عليّ بن محمّد، قال: حدّثني محمّد بن أحمد، عن

محمّد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج ولم يعلم؟

قال عليه السلام: ترجم المرأة وليس علي الرجل شيء إذا لم يعلم.

فذكرت ذلك لأبي بصير المراديّ قال: قال لي واللّه جعفر: ترجم المرأة ويجلد

الرجل الحدّ.

وقال: بيده علي صدره يحكّها، أظنّ صاحبنا ما تكامل علمه[140].

الرابعة عشرة ـ حكم حدّ الزاني إذا كانت تحته مملوكة:

(2748) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الحرّ تحته المملوكة، هل عليه

الرجم إذا زني؟

قال عليه السلام: نعم[141].

پاورقي

[126] قرب الإسناد: 254، ح 1004. عنه البحار: 76/39، س 10، ضمن ح 19، ووسائل

الشيعة: 28/75، ح 34245.

مسائل عليّ بن جعفر: 190، ح 386، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/287، س 6.

[127] قرب الإسناد: 254، ح 1005. عنه البحار: 76/39، س 11، ضمن ح 19، ووسائل

الشيعة: 28/76، ح 34246.

مسائل عليّ بن جعفر: 190، ح 387، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/287، س 7.

[128] قرب الإسناد: 257، ح 1014. عنه البحار: 76/87، ح 1، ووسائل الشيعة: 28/83، ح

34268.

مسائل عليّ بن جعفر: 228، ح 721.

[129] قرب الإسناد: 257، ح 1015. عنه البحار: 76/87، س 6، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة:

28/83، ح 34269.

مسائل عليّ بن جعفر: 292، ح 747.

[130] قرب الإسناد: 257، ح 1017. عنه البحار: 76/118، ح 6، ووسائل الشيعة: 28/31، ح

34140.

مسائل عليّ بن جعفر: 291، ح 741.

[131] تهذيب الأحكام: 7/489، ح 1966، و10/36، ح 125. عنه وعن الفقيه، الوافي:

21/134، ح 20926، ووسائل الشيعة: 28/78، ح 34254.

مسائل عليّ بن جعفر: 289، ح 735.

من لا يحضره الفقيه: 3/262، ح 1251. عنه وعن التهذيب و قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 21/236، ح 26984.

قرب الإسناد: 247، ح 975. عنه البحار: 76/39، ح 19.

[132] تهذيب الأحكام: 7/490، ح 1969. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 21/218، ح

26935، والوافي: 21/134، ح 20927.

من لا يحضره الفقيه: 3/263، ح 1254.

[133] تهذيب الأحكام: 10/25، ح 76.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 28/128، ح 34389.

الإستبصار: 4/209، ح 782.

[134] كتاب النوادر: 145، ح 374. عنه البحار: 76/55، ح 48.

[135] الكافي: 7/178، ح 1. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 28/68، ح

34228.

تهذيب الأحكام: 10/11، ح 26.

الاستبصار: 4/204، ح 763.

علل الشرائع: ب 285/511، ح 1. عنه البحار: 76/39، ح 20.

[136] الكافي: 7/178، ح 6.

عنه وسائل الشيعة: 28/69، ح 34231.

[137] الكافي: 7/183، ح 2، و3، وفيه: أبو عليّ الإشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن

يحيي، إسحاق بن عمّار، قال: ... بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 20/310، ح 25693، و28/92، ح 34296، ونور الثقلين: 3/570، ح 15 و16.

تهذيب الأحكام: 10/31، ح 102. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 28/92، ح 34297.

[138] الكافي: 7/185، ح 5. عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 28/101، ح 34322.

المحاسن: 306، ح 19، وفيه: الحسن بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام ... .

عنه البحار: 76/44، ح 30.

تهذيب الأحكام: 10/34، ح 117.

قطعة منه في ما رواه عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم.

[139] رجال الكشّيّ: 171، ح 292. عنه البحار: 76/57، ح 54.

[140] رجال الكشّيّ: 172، ح 293. عنه البحار: 76/57، ح 55.

[141] مسائل عليّ بن جعفر: 121، ح 71.

عنه البحار: 10/257، س 7، ووسائل الشيعة: 28/72، ح 34237.