بازگشت

(ج) ـ حدّ القتل


وفيه ثمان مسائل

الأولي ـ حكم أحرار ومماليك قتلوا مملوكا:

(2749) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك، اجتمعوا علي قتل

مملوك، ما حالهم؟

قال عليه السلام: يقتل من قتله من المماليك ويديه[142] الأحرار[143].

الثانية ـ حكم مماليك اجتمعوا علي قتل حرّ:

(2750) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمّد، عن

موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته

عن قوم مماليك اجتمعوا علي قتل حرّ، ما حالهم؟

فقال عليه السلام: يقتلون به.

وسألته عن قوم أحرار، اجتمعوا علي قتل مملوك، ما حالهم؟

فقال عليه السلام: يؤدّون قيمته[144].

الثالثة ـ حكم من شهر بالرمح والسكّين:

(2751) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل شهر إلي صاحبه بالرمح والسكّين؟

فقال عليه السلام: إن كان يلعب فلا بأس[145].

الرابعة ـ حكم من أتي رجلاً فقُتل:

(2752) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي الحسين بن خالد عن أبي الحسن

الأوّل عليه السلامأنّه سئل عن رجل أتي رجلاً وهو راقد، فلمّا صار علي ظهره انتبه، فبعجه

بعجة فقتله؟

قال عليه السلام: لا دية له، ولا قود[146].

الخامسة ـ حكم من جري عليه الحدود مرّتين:

(2753) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن

صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا

أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة[147].

السادسة ـ حكم مسلم تنصّر أو ارتدّ:

(2754) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ

النيسابوريّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن مسلم تنصّر؟

قال عليه السلام: يقتل ولا يستتاب.

قلت: فنصرانيّ أسلم، ثمّ ارتدّ عن الإسلام؟

قال عليه السلام: يستتاب، فإن رجع وإلاّ قتل[148].

السابعة ـ حكم من ضرب رجلاً بالعصا فمات:

(2755) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن

أبي نصر، عن موسي بن بكر، عن عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلاً بعصا، فلم

يرفع العصا حتّي مات؟

قال عليه السلام: يدفع إلي أولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذّذ به، ولكن يجاز عليه

بالسيف[149].

الثامنة ـ حكم مدبّر قتل رجلاً خطأً:

(2756) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن الخطّاب بن سلمة، عن هشام بن أحمر، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام، عن مدبّر قتل رجلاً خطأً؟

قال عليه السلام: أيّ شيء روّيتم في هذا؟

قال: قلت: روّينا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: يتلّ برمّته[150] إلي أولياء المقتول،

فإذا مات الذي دبّره أعتق.

قال: سبحان اللّه! فيبطل دم امرئ مسلم.

قال: قلت: هكذا روّينا.

قال: قد غلطتم علي أبي يتلّ برمّته إلي أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبّره

استسعي في قيمته[151].

پاورقي

[142] في البحار والمستدرك: «تفديه الأحرار»، وفي الوسائل: «تكاتب الأحرار».

[143] قرب الإسناد: 257، ح 1018. عنه البحار: 101/404، ح 1، ووسائل الشيعة: 29/99،

ح 35250.

مسائل عليّ بن جعفر: 188، ح 376. عنه البحار: 10/286، س 8، ومسدرك الوسائل: 18/245، ح 22648.

[144] تهذيب الأحكام: 10/244، ح 966. عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 29/44، ح

35113.

مسائل عليّ بن جعفر: 128، ح 105، و106، بتفاوت يسير، و291، ح 742، قطعة منه. عنه البحار: 10/260، س 3، و4، ومستدرك الوسائل: 18/225، ح 22578، و245، ح 22648..

قرب الإسناد: 259، ح 1025، و1026. عنه البحار: 101/404، ح 2، و3، ووسائل الشيعة: 29/101، ح 35260، و35261.

[145] قرب الإسناد: 258، ح 1019. عنه البحار: 76/195، ح 5، ووسائل الشيعة: 28/315،

ح 34845.

مسائل عليّ بن جعفر: 293، ح 748.

[146] - من لا يحضره الفقيه: 4/118 ح 409. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 29/70 ح35174.

الكافي: 7/294 ح 14، عن أبي عبد اللّه عليه السلام بزيادة.

المقنع: 44، س 16. عنه مستدرك الوسائل: 18/236، ح 22611.

تهذيب الأحكام: 10/209 ح 826، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن

الحسين بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[147] الكافي: 7/219، ح 6.

عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 28/19، ح 34113، و117، ح 34361، و234،

ح 34635، و360، ح 34970.

من لا يحضره الفقيه: 4/51، ح 182.

تهذيب الأحكام: 10/95، ح 369.

الاستبصار: 4/212، ح 791.

[148] الكافي: 7/257، ح 10.

عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/520، ح 2417.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 28/325، ح 34867، و327،

ح 34872، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 10/138، ح 548.

الاستبصار: 4/254، ح 963.

مسائل عليّ بن جعفر: 292، ح 743.

[149] الكافي: 7/279، ح 6.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 29/39، ح 35093، و127، ح 35313.

تهذيب الأحكام: 10/157، ح 629.

[150] ذكر في هامش المصدر: يقال: تلّه في يده أي ألقاه، وتلّه للجبين أي صرعه. والرمّة: قطعة حبل يشدّ بها الأسير أو القاتل، إذا قيد إلي القصاص أي يسلم إليهم الحبل الذي شدّ به، تسكينا لهم منه، لئلاّ يهرب ثمّ اتّسعوا فيه، حتّي قالوا أخذت الشيء برمّته أي كلّه. النهاية.

[151] الكافي: 7/307، ح 20.

عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 29/212، ح 35475.

تهذيب الأحكام: 10/198، ح 785.

الاستبصار: 4/275، ح 1044.