بازگشت

(د) ـ حدّ شرب الخمر


وفيه مسألتان

الأولي ـ حكم من شرب الخمر:

(2757) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد

فشربها الثالثة فاقتلوه[152].

الثانية ـ حكم من أخذ وعليه حدّ الخمر والزنا والسرقة:

(2758) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل أُخذ وعليه ثلاثة حدود، الخمر، والزنا،

والسرقة، بأيّها يبدأ به من الحدود؟

قال عليه السلام: بحدّ الخمر، ثمّ السرقة، ثمّ الزنا[153].

پاورقي

[154] الكافي: 7/204، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 28/357، ح

34961.

تهذيب الأحكام: 10/60، ح 218.

الاستبصار: 4/222، ح 831.

قطعة منه في حكم البهيمة الموطوئة، و(ما رواه عن رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم).