(د) ـ حدّ شرب الخمر
وفيه مسألتان
الأولي ـ حكم من شرب الخمر:
(2757) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد
فشربها الثالثة فاقتلوه[152].
الثانية ـ حكم من أخذ وعليه حدّ الخمر والزنا والسرقة:
(2758) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل أُخذ وعليه ثلاثة حدود، الخمر، والزنا،
والسرقة، بأيّها يبدأ به من الحدود؟
قال عليه السلام: بحدّ الخمر، ثمّ السرقة، ثمّ الزنا[153].
پاورقي
[154] الكافي: 7/204، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 28/357، ح
34961.
تهذيب الأحكام: 10/60، ح 218.
الاستبصار: 4/222، ح 831.
قطعة منه في حكم البهيمة الموطوئة، و(ما رواه عن رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم).