بازگشت

(ه) ـ حدّ اللواط


وفيه مسألة واحدة

حكم من وطئ البهيمة:

(2759) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد،

عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،

والحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.

وصباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة.

فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع

بها، وضرب هو خمسة وعشرون سوطا، ربع حدّ الزاني، وإن لم تكن البهيمة له

قوّمت، فأخذ ثمنها منه، ودفع إلي صاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها،

وضرب خمسة وعشرون سوطا.

فقلت: وما ذنب البهيمة؟

فقال: لا ذنب لها، ولكن رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم فعل هذا، وأمر به، لكيلا يجتري

الناس بالبهائم، وينقطع النسل[154].

پاورقي

[154] الكافي: 7/204، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 28/357، ح

34961.