بازگشت

(و) ـ حدّ القذف


وفيه مسألتان

الأولي ـ حكم قذف ولد المقرّة بالزنا:

(2760) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو

بن عثمان الخزّاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشميّ، عن أبيه، قال:

سألت أبا عبد اللّه، وأبا الحسن عليهماالسلام، عن امرأة زنت فأتت بولد، وأقرّت عند

إمام المسلمين بأنّها زنت، وأنّ ولدها ذلك من الزني، فأقيم عليها الحدّ، وإنّ ذلك

الولد نشأ حتّي صار رجلاً، فافتري عليه رجل، هل يجلد من افتري عليه؟

فقال عليه السلام: يجلد، ولا يجلد.

فقلت: كيف يجلد، ولا يجلد؟

فقال: من قال له: يا ولد الزني! لم يجلد، إنّما يعزّر وهو دون الحدّ، ومن قال له: يا

ابن الزانية جلد الحدّ تامّا.

فقلت: كيف يجلد هذا هكذا؟

فقال: إنّه إذا قال: يا ولد الزني كان قد صدق فيه، وعزّر علي تعييره أُمّه ثانية،

وقد أقيم عليها الحدّ، وإذا قال له: يا ابن الزانية! جلد الحدّ تامّا، لفريته عليها بعد

إظهارها التوبة، وإقامة الإمام عليها الحدّ[155].

الثانية ـ حدّ من قذف امرأته ثمّ طلّقها:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن رجل قذف امرأته، ثمّ طلّقها، ثمّ طلبت بعد الطلاق قذفه إيّاها؟

قال عليه السلام: إن أقرّ جلد ... [156].

پاورقي

[155] الكافي: 7/206، ح 7. عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 28/188، ح 34527.

المحاسن للبرقيّ: 306، ح 17. عنه البحار: 76/120، ح 17.

[156] مسائل عليّ بن جعفر: 135، ح 136.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2360.