بازگشت

(ز) ـ حدّ السرقة


وفيه أربع مسائل

الأولي ـ حكم من سرق من إمام جائر أو عادل:

(2761) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين،

عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي

جعفر وأبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهم السلام، وعن المفضّل بن صالح، عن أبي عبد

اللّه عليه السلام، قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر، فلا قطع عليه، إنّما أخذ

حقّه، فإذا كان مع إمام عادل عليه القتل[157].

الثانية ـ حكم حدّ الصبيّ السارق:

(2762) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصبيّ يسرق، ما عليه؟

قال عليه السلام: إذا سرق وهو صغير عفي عنه، وإن عاد قطعت أنامله وإن عاد قطع

أسفل من ذلك أو ما شاء اللّه[158].

(2763) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عبد

الصمد بن بشير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: الصبيّ يسرق؟

قال عليه السلام: يعفي عنه مرّتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله، فإن عاد قطع المفصل

الثاني، فإن عاد قطع المفصل الثالث، وتركت راحته وإبهامه[159].

الثالثة ـ حكم قطع يد السارق:

(2764) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: تقطع يد

السارق، ويترك إبهامه، وصدر راحته، وتقطع رجله، وتترك له عقبه يمشي عليها[160].

الرابعة ـ حكم أجير أخذ متاع الموجِر:

(2765) 1 ـ الصدوق رحمه الله: حدّثنا محمّد بن الحسن قال: حدّثنا محمّد بن الحسن

الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر

أجيراً، فأخذ الأجير متاعه؟

فقال عليه السلام: هو مؤتمن، ثمّ قال: الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ

السرقة[161].

پاورقي

[157] تهذيب الأحكام: 10/128، ح 510.

عنه وسائل الشيعة: 28/289، ح 34791.

[158] مسائل عليّ بن جعفر: 168، ح 280.

عنه البحار: 10/277، س 7، ووسائل الشيعة: 28/298، ح 34815.

[159] تهذيب الأحكام: 10/121، ح 484.

عنه وسائل الشيعة: 28/298، ح 34814.

[160] الكافي: 7/224، ح 13.

عنه وعن التهذيب والعلل، وسائل الشيعة: 28/252، ح 34689.

تهذيب الأحكام: 10/102، ح 399.

علل الشرائع: ب 327/537، ح 5.

عنه البحار: 76/186، ح 17.

[161] - علل الشرائع: الباب 323، 535 ح 2. عنه البحار: 76/183 ح 4، ووسائل الشيعة:28/272 ح 34743.