بازگشت

أحكام إحياء الموات


الأولي ـ حكم الماء والكلاء والنار للمسلمين:

(2647) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن ماء الوادي؟

فقال عليه السلام: إنّ المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلاء[7].

الثانية ـ حكم أرض الذمّي إذا أسلم:

(2648) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلّة،

عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: قلت له: رجل من أهل نجران

يكون له أرض، ثمّ يسلم، أيش عليه ما صالحهم عليه النبيّ6، أو ما علي المسلمين؟

قال عليه السلام: عليه ما علي المسلمين أنّهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم[8].

الثالثة ـ حكم من عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية:

(2649) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن الريّان بن الصلت - أو رجل، عن ريّان - عن يونس، عن

العبد الصالح عليه السلام، قال: قال: إنّ الأرض للّه، جعلها وقفا علي عباده، فمن عطّل أرضا

ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أخرجت من يده ودفعت إلي غيره، ومن ترك

مطالبة حقّ له عشر سنين، فلا حقّ له[9].

الرابعة ـ حكم بيع الكلاء والمراعي:

(2650) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن عبيد اللّه الدهقان، عن موسي بن إبراهيم، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن بيع الكلاء والمراعي؟

فقال عليه السلام: لا بأس به، قد حمي رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم النقيع[10] لخيل المسلمين[11].

پاورقي

[7] تهذيب الأحكام: 7/146، ح 648. عنه الفصول المهّمة للحرّ العامليّ: 2/462، ح 2279.

عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 25/417، ح 32251.

من لا يحضره الفقيه: 3/150، ح 662.

[8] تهذيب الأحكام: 7/155، ح 683.

عنه وسائل الشيعة: 25/416، ح 32249، والوافي: 10/359، ح 9696.

الإستبصار: 3/111، ح 392.

[9] الكافي: 5/297، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 25/433، ح 32290.

تهذيب الأحكام: 7/232، ح 1015، بتفاوت يسير.

قطعة منه في حكم الدين الذي لم يطالبه صاحبه.

[10] النقيع بالفتح ثمّ الكسر ... الموضع الذي يستنقع فيه الماء ... وفي كتاب نصر: النقيع موضع

قرب المدينة كان لرسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم، حماه لخيله، وله هناك مسجد، يقال له: مقمّل، وهو من ديار مزينة، بين النقيع والمدينة عشرون فرسخا. معجم البلدان: 301.

[11] الكافي: 5/277، ح 5. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 25/423، ح 32266.

تهذيب الأحكام: 7/141، ح 625.

قطعة منه في ما رواه عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم.