بازگشت

(ح) ـ وقت إجراء الحدود


وفيه مسألتان

الأولي ـ وقت إجراء الحدّ:

(2766) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

صفوان، عن الحسين بن عطيّة، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: كان

جالسا في المسجد، وأنا معه، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد

البرد.

قال: فقال عليه السلام: ما هذا؟

فقالوا: رجل يضرب.

فقال: سبحان اللّه في مثل هذه الساعة!؟ إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود

في الشتاء إلاّ في آخر ساعة من النهار، ولا في الصيف إلاّ في أبرد ما يكون من

النهار[162].

(2767) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد،

عن عليّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبو

الحسن عليه السلام في بعض حوائجه، فمرّ برجل يحدّ في الشتاء، فقال عليه السلام: سبحان اللّه ما

ينبغي هذا؟

فقلت: ولهذا حدّ.

قال: نعم، ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حرّ النهار، ولمن حدّ في الصيف أن

يحدّ في برد النهار[163].

الثانية ـ وقت إجراء الحدّ علي الغلام والجارية:

(2768) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن

سليمان بن حفص المروزيّ، عن الرجل عليه السلام، قال: إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز

أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك[164].

پاورقي

[162] الكافي: 7/217، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 28/21، ح 34117.

تهذيب الأحكام: 10/39، ح 136.

[163] الكافي: 7/217، ح 3.

عنه وعن المحاسن وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 28/22، ح 34119.

المحاسن للبرقيّ: 274، ح 379، بتفاوت.

قرب الإسناد: 315، ح 1223، بتفاوت يسير.

عنه وعن المحاسن، البحار: 76/97، ح 3.

[164] تهذيب الأحكام: 10/120، ح 481.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 28/297، ح 34812.

الاستبصار: 4/249، س 3.