بازگشت

(ط) ـ التعزيرات


وفيه أربع مسائل

الأولي ـ حدّ التعزير:

(2769) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: وقال إسحاق (بن عمّار) وسألت أبا إبراهيم عليه السلام

عن التعزير، قلت: كم هو؟

قال عليه السلام: ما بين العشرة إلي العشرين.

ونهي عن قذف من ليس علي الإسلام إلاّ من يطّلع ذلك منهم[165].

(2770) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت

أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير، كم هو؟

قال عليه السلام: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلي العشرين[166].

الثانية ـ حدّ المفتري:

(2771) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: يجلد المفتري

بين الضربين، يضرب جسده كلّه[167].

الثالثة ـ حكم الحدّ لمن أتي أهله وهي حائض:

(2772) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح

ابن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجل أتي

أهله، وهي حائض؟

قال عليه السلام: يستغفر اللّه ولا يعود.

قلت: فعليه أدب؟

قال: نعم، خمسة وعشرين سوطا، ربع حدّ الزاني، وهو ( صاغر) لأنّه أتي سفاحا[168].

الرابعة ـ حكم التعزير لمن دلّس نفسه لامرأة:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة، ما عليه؟

قال عليه السلام: يوجع ظهره ويفرّق بينهما ... [169].

پاورقي

[165] كتاب النوادر: 142، ح 365، عنه البحار: 76/102، ح 5، ومستدرك الوسائل: 18/194،

ح 22484.

[166] تهذيب الأحكام: 10/144، ح 570. عنه وسائل الشيعة: 28/374، ح 35001.

الكافي: 7/240، ح 1، القطعة الاو?ي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، بتفاوت يسير.

عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 28/374، ح 35001، نحو ما في التهذيب.

[167] الكافي: 7/213، ح 3، و4، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن

إسحاق بن عمّار ... وزاد في آخره: فوق ثيابه، بتفاوت يسير.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 28/197، ح 34551، بتفاوت يسير، و34552.

تهذيب الأحكام: 10/70، ح 263، و264.

[168] الكافي: 7/242، ح 13. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 28/378، ح 35008.

تهذيب الأحكام: 10/145، ح 575.

قطعة منه في حكم وطيء الحائض.

[169] قرب الإسناد: 248، ح 982.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2232.