بازگشت

(ي) ـ أحكام الديات


وفيه سبع عشرة مسألة

الأولي ـ دية من زني بحامل فقتل ولدها:

(2773) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل،

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لصّ دخل علي امرأة حبلي، فوقع عليها، فألقت ما في

بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته؟

قال عليه السلام: بطل دم اللصّ، وعلي المقتول دية سخلتها[170].

الثانية ـ حكم مكاتب جني علي مكاتب:

(2774) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد

العلويّ، عن العمركيّ الخراسانيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب، أو كسر سنّه، ما عليه؟

قال عليه السلام: إن كان أدّي نصف مكاتبته فديته دية حرّ، وإن كان دون النصف فبقدر

ما عتق، وكذا إذا فقأ عين حرّ.

وسألته عن حرّ فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه؟

قال عليه السلام: إذا أدّي نصف مكاتبته تفقّأ عين الحرّ، أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة

الحرّ، وإن كان لم يؤدّ النصف قوّم فأدّي بقدر ما أعتق منه.

وسألته عن المكاتب الذي إذا أدّي نصف ما عليه؟

قال عليه السلام: هو بمنزلة الحرّ في الحدود، وغير ذلك من قتل أو غيره.

وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدّي نصف مكاتبته؟

قال عليه السلام: يقوّم المملوك ويؤدّي المكاتب إلي مولي المملوك نصف ثمنه[171].

الثالثة ـ كفّارة قتل المؤمن:

1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أو

أبي الحسن عليه السلام، قال: سألت أحدهما عمّن قتل مؤمنا، هل له توبة؟

قال عليه السلام: لا، حتّي يؤدّي ديته إلي أهله، ويعتق رقبة مؤمنة، ويصوم شهرين

متتابعين، ويستغفر ربّه ويتضرّع إليه، فأرجوا أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك.

قلت: إن لم يكن له ما يؤدّي ديته؟

قال عليه السلام: يسأل المسلمين حتّي يؤدّي ديته إلي أهله ... [172].

الرابعة ـ حكم من قطع رأس ميّت:

(2775) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد

ابن حفص، عن الحسين بن خالد، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل قطع رأس

رجل ميّت؟

فقال عليه السلام: إنّ اللّه عزّ وجلّ حرّم منه ميّتا كما حرّم منه حيّا، فمن فعل بميّت فعلاً

يكون في مثله اجتياح[173] نفس الحيّ، فعليه الدية.

فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام؟

فقال: صدق أبو عبد اللّه عليه السلام، هكذا قال: رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم.

قلت: فمن قطع رأس ميّت، أو شقّ بطنه، أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس

الحيّ، فعليه دية النفس كاملة؟

فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أُمّه قبل أن تنشأ فيه الروح، وذلك مائة

دينار، وهي لورثته، ودية هذا هي له، لا للورثة.

قلت: فما الفرق بينهما؟

قال: إنّ الجنين أمر مستقبل مرجوّ نفعه، وهذا قد مضي وذهبت منفعته، فلمّا مثل

به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحجّ بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير

والبرّ، من صدقة أو غيرها.

قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة، فسدر[174] الرجل ممّا يحفر فدير

به، فمالت مسحاته في يده، فأصاب بطنه فشقّه، فما عليه؟

فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ، وكفّارته عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو

صدقة علي ستّين مسكينا، مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم[175].

الخامسة ـ حكم من شقّ بطن ميّت خطأ:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... الحسين بن خالد، قال: ... ج سألت

أبا الحسن عليه السلامج وقلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ج أي الميّتج ليغسله في الحفرة

فسدر الرجل ممّا يحفر فدير به، فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه، فما عليه؟

فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ، وكفّارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو

صدقة علي ستّين مسكينا، مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم[176].

السادسة ـ حكم سقط النطفة:

(2776) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

محمّد بن أبي حمزة وحسين الرواسي، عن إسحاق بن عمّار، قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الحبل، فتشرب الدواء، فتلقي ما في بطنها؟

فقال عليه السلام: لا، فقلت: إنّما هو نطفة.

قال عليه السلام: إنّ أوّل ما يخلق نطفة[177].

السابعة ـ حكم السارق الذي قطعت يده:

(2777) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله، قال:

حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار،

عن الحسن بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال:

سألته عن السارق وقد قطعت يده؟

فقال عليه السلام: تقطع رجله بعد يده، فإن عاد حبس في السجن، وأنفق عليه من بيت

مال المسلمين[178].

الثامنة ـ حكم من ضرب علي أذنه فادّعي أنّة لا يسمع:

(2778) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل ضرب بعظم في أذنه،

فادّعي أنّه لا يسمع؟

قال عليه السلام: إذا كان الرجل مسلما صدّق[179].

التاسعة ـ حكم دية من افتضّ جارية بإصبعه:

(2779) 1 ـ ابن أبي جمهور رحمه الله: وروي الصدوق في كتابه والشيخ في تهذيبه

مرفوعا إلي عليّ عليه السلام، أنّه قضي في رجل افتضّ جارية بإصبعه، فخرق مثانتها،

فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستّون دينار، وثلثا دينار، وقضي لها

عليه صداقها مثل نساء قومها.

وروي هشام، عن أبي الحسن عليه السلام أنّ عليه الدية كاملة[180].

العاشرة ـ حكم بصر العين في يوم غيّم:

(2780) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: لا تقاس عين في يوم غيم[181].

الحادية عشرة ـ حكم الضمان لمن حفر بئرا في غير ملكه أو في الطريق:

(2781) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

ابن خالد، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في

داره، أو في أرضه.

فقال عليه السلام: أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأمّا ما حفر في الطريق أو في

غير ما يملكه فهو ضامن لما يسقط فيه[182].

الثانية عشرة ـ حكم الضمان لصاحب البُختيّ:

(2782) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن بختيّ مغتلم[183] قتل رجلاً،

فقام أخو المقتول، فعقر البختيّ وقتله، ما حالهم؟

قال عليه السلام: علي صاحب البختيّ دية المقتول، ولصاحب البختيّ ثمنه علي الذي عقر

بختيّه[184].

الثالثة عشرة ـ دية الإنسان:

(2783) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن جميل بن درّاج، في الدية قال عليه السلام: ألف دينار أو عشرة آلاف درهم،

ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ويؤخذ من أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب

الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر[185].

الرابعة عشرة ـ دية اليهودي والمجوسي والنصراني:

(2784) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن دية اليهوديّ، والمجوسيّ والنصرانيّ، كم هي سواء؟

قال عليه السلام: ثمانمائة، ثمانمائة كلّ رجل منهم[186].

الخامسة عشرة ـ دية النطفة والعلقة والمضغة:

(2785) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن

عيسي، عن العبّاس بن موسي الورّاق، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جرير

القمّيّ، قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية، وما في العلقة، وما

في المضغة المخلّقة، وما يقرّ في الأرحام؟

قال عليه السلام: إنّه يخلق في بطن أُمّه خلقا من بعد خلق، يكون نطفة أربعين يوما، ثمّ

يكون علقة أربعين يوما، ثمّ مضغة أربعين يوما، ففي النطفة أربعون دينارا، وفي العلقة

ستّون دينارا، وفي المضغة ثمانون دينارا، فإذا اكتسي العظام لحما ففيه مائة دينار.

قال اللّه عزّ وجلّ: «ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ

الْخَــلِقِينَ[187]»، فإن كان ذكرا ففيه الدية، وإن كانت أنثي ففيها ديتها[188].

السادسة عشرة ـ دية ولد الزنا:

(2786) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عبد الرحمن بن

حمّاد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي

أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزني دية اليهوديّ، ثمانمائة درهم[189].

السابعة عشرة ـ دية من قتل وعليه دين:

(2787) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن يحيي الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلامفي الرجل قتل،

وعليه دين، ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه[190]؟

قال عليه السلام: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا.

قال: إنّما أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا دينه[191].

پاورقي

[170] من لا يحضره الفقيه 4/110، ح 372.

عنه وسائل الشيعة: 29/402، ح 35865.

[171] تهذيب الأحكام: 10/201، ح 795. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 29/213، ح

35478، ومسائل عليّ بن جعفر: 289، ح 736 ـ 739، قطعات منه.

الإستبصار: 4/277، ح 1049، قطعة منه.

عوالي اللئالي: 2/362، ح 11، و3/585، ح 34، قطعة منه.

[172] تفسير العيّاشيّ: 1/267، ح 237.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2876.

[173] جاح جوحا وجياحة وأجاح واجتاح: استأصله وأهلكه. المنجد: 108.

[174] سَدِرَ سَدَرا وسَدارة: تحيّر بصره من شدّة الحرّ، ويقال: سدر بصرُه ولم يهتمّ ولم يُبال ما صنع. المعجم الوسيط: 423.

[175] الكافي: 7/349، ح 4. عنه وعن التهذيب والفقيه والعلل والمحاسن، وسائل الشيعة:

29/325، ح 35699.

تهذيب الأحكام: 10/273، ح 1073.

الاستبصار: 4/298، ح 1121.

من لا يحضره الفقيه: 4/117، ح 404، بتفاوت.

علل الشرائع: ب 330/543، ح 1. عنه البحار: 101/365، ح 1، و425، ح 4.

المحاسن للبرقيّ: 305، ح 16. عنه البحار: 101/425، ح 5.

عوالي اللئالي: 3/653، ح 126، و654، ح 130.

قطعة منه في حكم من شقّ بطن ميّت خطأ، و(ما رواه عليه السلام، عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم).

[176] الكافي: 7/349، ح 4.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2773.

[177] من لا يحضره الفقيه 4/126، ح 445.

عنه وسائل الشيعة: 29/25، ح 35063.

كتاب حسين بن عثمان، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 109، س 20

عنه مستدرك لوسائل: 18/218، ح 22550.

من لا يحضره الفقيه: 4/126، ح 445.

[178] علل الشرائع: ب 325/537، ح 4.

عنه وسائل الشيعة: 28/259، ح 34707.

[179] مسائل عليّ بن جعفر: 115، ح 45. عنه البحار: 10/254، س 11، ووسائل الشيعة:

29/363، ح 35784.

[180] عوالي اللئالي: 3/643، ح 93، و94.

تهذيب الأحكام: 10/262، ح 70، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[181] تهذيب الأحكام: 10/268، ح 1052. عنه وسائل الشيعة: 29/365، ح 35787.

[182] الكافي: 7/349 ح 1. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 29/241 ح 35541.

تهذيب الأحكام: 10/229 ح 903.

من لا يحضره الفقيه: 4/114 ح 390.

[183] البُخْت: الإبل الخراسانيّة واحدها بُختيّ. المعجم الوسيط: 41، البخت.

غَلِم الانسان وغيره: اشتدّت شهوته للجماع ... اغتلم الانسان وغيره: اشتدّت غُلْمته. المصدر: 660، (غلم).

[184] مسائل عليّ بن جعفر: 196، ح 416، و298، ح 755، قطعة منه. عنه البحار: 10/289،

س 22، ووسائل الشيعة: 29/251، ح 35565.

تهذيب الاحكام: 10/226، ح 891، وفيه: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه ... قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 29/251، ح 35564.

[185] الكافي: 7/281 ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 29/195 ح 35430.

تهذيب الأحكام: 10/159 ح 637.

[186] قرب الإسناد: 259، ح 1029. عنه البحار: 101/429، ح 1، ووسائل الشيعة: 29/218،

ح 35490.

مسائل عليّ بن جعفر: 292، ح 744.

[187] المؤمنون: 23/14.

[188] تهذيب الأحكام: 10/282، ح 1102. عنه وسائل الشيعة: 29/317، ح 35682، ونور

الثقلين: 3/541، ح 57، و4/476، ح 8، والبحار: 57/371، ح 79.

قطعة منه في سورة المؤمنون: 23/12.

[189] تهذيب الأحكام: 10/315، ح 1171. عنه وسائل الشيعة: 29/222، ح 35501.

[190] في المصدر: «عليهم يقضون دينه»، وما أثبتناه عن الفقيه والوسائل.

[191] الكافي: 7/25، ح 6. عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 18/364، ح 23858.

من لا يحضره الفقيه: 4/167، ح 584، بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 6/312، ح 862، وفيه: محمّد بن الحسن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن

عليّ بن الحسن رباط، عن يحيي الأزرق ... بتفاوت، و9/167، ح 681، و 245، ح 952. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 119/336، ح 24721.