بازگشت

(ك) ـ أحكام القصاص


وفيه أربع مسائل

الأولي ـ حكم من قتل رجلاً وعليه دين وليس له مال:

(2788) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي محمّد بن أسلم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن

أبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: قلت له: جعلت فداك، رجل قتل رجلاً

متعمّدا أو خطأً، وعليه دين ومال، فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟

فقال عليه السلام: إن وهبوا دمه ضمنوا الدين.

قلت: فإن هم أرادوا قتله؟

فقال عليه السلام: إن قتل عمدا قتل قاتله، وأدّي عنه الإمام الدين من سهم الغارمين.

قلت: فإنّه قتل عمدا، وصالح أولياؤه قاتله علي الدية، فعلي من الدين؟ علي

أوليائه من الدية أو علي إمام المسلمين؟

فقال عليه السلام: بل يؤدّوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فإنّه أحقّ بديته

من غيره[192].

الثانية ـ حكم كفّارة قتل المملوك:

(2789) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال:

سألته عن رجل قتل مملوكه؟

قال عليه السلام: عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكينا، ثمّ

يكون التوبة بعد ذلك[193].

الثالثة ـ حكم تتبّع القصاص:

(2790) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عنه، عن السيّاريّ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام،

يرفعه قال: جاء رجل إلي عمر، فقال: إنّ امرأته نازعته، فقالت له: يا سفلة، فقال

لها: إن كان سفلة فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممّن تتّبع القصاص وتمشي في غير

حاجة وتأتي أبواب السلطان فقد بانت منك فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ليس كما

قلت إلي.

فقال له عمر: ائتيه فاسمع ما يفتيك فأتاه، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن كنت

لا تبالي ما قلت وما قيل لك فأنت سفلة وإلاّ فلا شيء عليك[194].

الرابعة ـ حكم الاقتصاص بقدر الحقّ بعد حلف المنكر:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عبد اللّه بن وضّاح، قال: كانت بيني

وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلي الوالي فأحلفته

فحلف، وقد علمت أنّه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم

كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها، فكتبت إلي

أبي الحسن عليه السلام: وأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن

أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟

فكتب عليه السلام: لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنّك رضيت

بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك، ولكنّك رضيت بيمينه، فقد مضت

اليمين بما فيها ... [195].

پاورقي

[192] من لا يحضره الفقيه 4/83، ح 264. عنه وسائل الشيعة: 29/123، ح 35306.

[193] تفسير العيّاشيّ: 1/268، ح 241. عنه وسائل الشيعة: 29/94، ح 35236، والبرهان:

1/405، ح 37، والبحار: 101/378، ح 38، ومستدرك الوسائل: 15/426، ح 18726، ومسائل عليّ بن جعفر: 292، ح 745.

قرب الإسناد: 259، ح 1024، بتفاوت يسير. عنه البحار: 93/334، س 16، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة: 22/400، ح 28891، و29/99، ح 35251، ومسائل عليّ بن جعفر: 288، ح 729.

[194] تهذيب الأحكام: 6/295 ح 821. عنه الوافي: 17/412 ح 17542.

كتاب السرائر: 3/570، س 2. عنه البحار: 72/300 ح 12، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام.

[195] الكافي: 7/430، ح 14.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3447.