بازگشت

علل الأحكام


الأوّل ـ علّة جعل الصلاة ركعة وسجدتين:

(2791) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد

ابن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار،

قال: سألت أبا الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين؟

وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين؟

فقال عليه السلام: إذا سألت عن شيء ففرّغ قلبك لتفهم، إنّ أوّل صلاة صلاّها رسول

اللّه صلي الله عليه و آله وسلم إنّما صلاّها في السماء بين يدي اللّه تبارك وتعالي، قدّام عرشه جلّ جلاله،

وذلك أنّه لمّا أسري به، وصار عند عرشه تبارك وتعالي فتجلّي له عن وجهه حتّي

رآه بعينه.

قال: يا محمّد! ادن من صاد، فاغسل مساجدك وطهّرها، وصلّ لربّك.

فدنا رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم إلي حيث أمره اللّه تبارك وتعالي، فتوضّأ فأسبغ

وضوءه، ثمّ استقبل الجبّار تبارك وتعالي قائما، فأمره بافتتاح الصلاة، ففعل.

فقال: يا محمّد! اقرأ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَــلَمِينَ»[196] إلي آخرها، ففعل ذلك، ثمّ أمره أن يقرأ نسبة ربّه تبارك وتعالي

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ * قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ»[197]، ثمّ أمسك عنه

القول.

فقال رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ»، فقال: قل: «لَمْ يَلِدْ

وَ لَمْ يُولَدْ * وَ لَمْ يَكُن لَّهُو كُفُوًا أَحَدُم»[198]، فأمسك عنه القول.

فقال رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم: كذلك اللّه ربّي، كذلك اللّه ربّي، كذلك اللّه ربّي.

فلمّا قال ذلك، قال: اركع يا محمّد! لربّك، فركع رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم، فقال له وهو

راكع، قل: «سبحان ربّي العظيم وبحمده»، ففعل ذلك ثلاثا.

ثمّ قال: ارفع رأسك يا محمّد! ففعل ذلك رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم، فقام منتصبا بين يدي

اللّه عزّ وجلّ، فقال: اسجد يا محمّد! لربّك، فخرّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلمساجدا، فقال:

قل: «سبحان ربّي الأعلي وبحمده»، ففعل ذلك رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلمثلاثا.

فقال له: استو جالسا، يا محمّد! ففعل، فلمّا استوي جالسا ذكر جلال ربّه جلّ

جلاله، فخرّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم ساجدا من تلقاء نفسه، لا لأمر أمره ربّه عزّ وجلّ،

فسبّح أيضا ثلاثا.

فقال: انتصب قائما، ففعل، فلم ير ما كان رأي من عظمة ربّه جلّ جلاله، فقال له:

اقرأ يا محمّد! وافعل كما فعلت في الركعة الأولي.

ففعل ذلك رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم، ثمّ سجد سجدة واحدة، فلمّا رفع رأسه ذكر جلالة

ربّه تبارك وتعالي الثانية، فخرّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم ساجدا من تلقاء نفسه، لا لأمر

أمره ربّه عزّ وجلّ، فسبّح أيضا.

ثمّ قال له: ارفع رأسك ثبّتك اللّه، واشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأنّ محمّدا رسول اللّه،

وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ اللّه يبعث من في القبور «اللّهمّ صلّ علي

محمّد وآل محمّد، وارحم محمّدا وآل محمّد، كما صلّيت وباركت وترحّمت

ومننت علي إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد.

اللّهمّ تقبّل شفاعته في أُمّته، وارفع درجته».

ففعل، فقال: سلّم يا محمّد! استقبل، فاستقبل رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم ربّه تبارك

وتعالي، وتقدّس وجهه مطرقا.

فقال: السلام عليك، فأجابه الجبّار جلّ جلاله.

فقال: وعليك السلام يا محمّد! بنعمتي قوّيتك علي طاعتي، وبعصمتي إيّاك

اتّخذتك نبيّا وحبيبا.

ثمّ قال أبو الحسن عليه السلام: وإنّما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين،

وهو صلي الله عليه و آله وسلم إنّما سجد سجدتين في كلّ ركعة عمّا أخبرتك من تذكّره لعظمة ربّه تبارك

وتعالي، فجعله اللّه عزّ وجلّ فرضا.

قلت: جعلت فداك، وما صار الذي أمر أن يغسل منه؟

فقال عليه السلام: عين تنفجر من ركن من أركان العرش، يقال له: ماء الحياة، وهو ما

قال اللّه عزّ وجلّ: «ص وَ الْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ»، إنّما أمره أن يتوضّأ ويقرأ

ويصلّي[199].

الثاني ـ علّة فرض السجدتين في كلّ ركعة:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن موسي بن

جعفر عليه السلام كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين؟ ...

قال أبو الحسن عليه السلام: وإنّما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين،

وهو صلي الله عليه و آله وسلم إنّما سجد سجدتين في كلّ ركعة عمّا أخبرتك من تذكّره لعظمة ربّه تبارك

وتعالي، فجعله اللّه عزّ وجلّ فرضا ... [200].

الثالث ـ علّة جعل ركعات الصلوات خمسين ركعة:

(2792) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أبي رحمه الله قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن

محمّد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن

أبي هاشم الخادم، قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام: لم جعلت الصلاة الفريضة

والسنّة خمسين ركعة، لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟

قال عليه السلام: لأنّ ساعات الليل إثنتا عشرة ساعة، فجعل لكلّ ساعة ركعتين، وما

بين طلوع الفجر إلي طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار إثنتا عشرة ساعة،

فجعل اللّه لكلّ ساعة ركعتين، وما بين غروب الشمس إلي سقوط الشفق غسق،

فجعل للغسق ركعة[201].

الرابع ـ علّة التكبيرات السبعة في الصلاة وأذكارها:

(2793) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا عليّ بن حاتم، قال: أخبرنا القاسم بن

محمّد، قال: حدّثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن الحسين بن إبراهيم،

عن محمّد بن زياد، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: قلت له:

لأيّ علّة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل؟

ولأيّ علّة يقال في الركوع: «سبحان ربّي العظيم وبحمده»؟

ويقال في السجود: «سبحان ربّي الأعلي وبحمده»؟

قال عليه السلام: يا هشام! إنّ اللّه تبارك وتعالي خلق السموات سبعا، والأرضين سبعا،

والحجب سبعا، فلمّا أسري بالنبيّ صلي الله عليه و آله وسلم، وكان من ربّه كقاب قوسين أو أدني رفع له

حجاب من حجبه.

فكبّر رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم، وجعل يقول: الكلمات التي تقال في الافتتاح، فلمّا رفع

له الثاني كبّر، فلم يزل كذلك حتّي بلغ سبع حجب، وكبّر سبع تكبيرات، فلذلك العلّة

يكبّر في الإفتتاح في الصلاة سبع تكبيرات.

فلمّا ذكر ما رأي من عظمة اللّه ارتعدت فرائصه، فابترك علي ركبتيه وأخذ

يقول: «سبحان ربّي العظيم وبحمده»، فلمّا اعتدل من ركوعه قائما نظر إليه في

موضع أعلي من ذلك الموضع خرّ علي وجهه، وجعل يقول: «سبحان ربّي الأعلي

وبحمده»، فلمّا قال سبع مرّات، سكن ذلك الرعب، فلذلك جرت به السنّة[202].

الخامس ـ علّة الجهر في صلاة الفجر:

(2794) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل يحيي بن أكثم القاضي أبا الحسن الأوّل عليه السلام

عن صلاة الفجر، لِمَ يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، ... ؟

فقال عليه السلام: لأنّ النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم كان يغلّس بها، فقرّبها من الليل[203].

السادس ـ علّة تقصير الصلاة في السفر:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن موسي بن

جعفر عليهماالسلام عن قوم خرجوا في سفر ...

فقال عليه السلام: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليتمّوا علي تقصيرهم أقاموا أم

انصرفوا، وإن ساروا أقلّ من أربعة فراسخ، فليقيموا الصلاة ما أقاموا فإذا مضوا

فليقصّروا.

ثمّ قال عليه السلام: وهل تدري كيف صارت هكذا؟

قلت: لا أدري.

قال: لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك، فلمّا كانوا قد

ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير، وإن كانوا قد

ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلاّ تمام الصلاة ... [204].

السابع ـ علّة استحباب حكاية الأذان:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... سليمان بن مقبل المدائنيّ، قال:

قلت لأبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام: لأيّ علّة يستحبّ للإنسان إذا سمع

الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن، وإن كان علي البول والغائط؟

قال عليه السلام: إنّ ذلك يزيد في الرزق[205].

الثامن ـ علّة ترك الناس «حيّ علي خير العمل» من الأذان:

(2795) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس

النيسابوريّ رضي الله عنه، قال: حدّثنا عليّ بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، قال: حدّثني

محمّد بن أبي عمير أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن «حيّ علي خير العمل»، لِمَ تركت

من الأذان؟

فقال عليه السلام: تريد العلّة الظاهرة، أو الباطنة؟

قلت: أريدهما جميعا.

فقال عليه السلام: أمّا العلّة الظاهرة، فلئلاّ يدع الناس الجهاد إتّكالاً علي الصلاة.

وأمّا الباطنة فإنّ خير العمل الولاية، فأراد من أمر بترك «حيّ علي خير

العمل» من الأذان ألاّ يقع حثّ عليها، ودعاء إليها[206].

التاسع ـ علّة التلبية وتسمية المشاعر:

(2796) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: في رواية أبي الحسين الأسديّ رضي الله عنه، عن سهل

ابن زياد، عن جعفر بن عثمان الدارميّ، عن سليمان بن جعفر، قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام عن التلبية وعلّتها؟

فقال عليه السلام: إنّ الناس إذا أحرموا ناداهم اللّه عزّ وجلّ، فقال: عبادي وإمائي!

لأحرّمنّكم علي النار كما أحرمتم لي.

فقولهم: «لبّيك، اللّهمّ لبّيك»، إجابة للّه عزّ وجلّ علي ندائه لهم.

وإنّما جعل السعي بين الصفا والمروة، لأنّ الشيطان تراءي لإبراهيم عليه السلامفي

الوادي، فسعي، وهو منازل الشياطين.

وإنّما صار المسعي أحبّ البقاع إلي اللّه عزّ وجلّ، لأنّه يذلّ فيه كلّ جبّار.

وإنّما سمّي يوم التروية، لأنّه لم يكن بعرفات ماء، وكانوا يستقون من مكّة من

الماء ريّهم، وكان يقول بعضهم لبعض: تروّيتم تروّيتم، فسمّي يوم التروية لذلك.

وسمّيت عرفة عرفة، لأنّ جبرئيل عليه السلام قال لإبراهيم عليه السلام: هناك اعترف بذنبك،

واعرف مناسكك، فلذلك سمّيت عرفة.

وسمّي المشعر مزدلفة، لأنّ جبرئيل عليه السلام قال لإبراهيم عليه السلام بعرفات: يا إبراهيم!

ازدلف إلي المشعر الحرام، فسمّيت المزدلفة لذلك.

وسمّيت المزدلفة جمعا، لأنّه يجمع فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.

و سمّيت مني مني، لأنّ جبرئيل عليه السلام أتي إبراهيم عليه السلام، فقال له: تمنّ يا إبراهيم!

وكانت تسمّي مني، فسمّاها الناس مني[207].

العاشر ـ علّة السعي:

(2797) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة؟

فقال عليه السلام: جعل لسعي إبراهيم عليه السلام[208].

الحادي عشر ـ علّة رمي الجمار:

(2798) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أبي رحمه الله قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن

العمركيّ الخراسانيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته

عن رمي الجمار، لِمَ جعل؟

قال عليه السلام: لأنّ إبليس اللعين كان يتراءي لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار، فرجمه

إبراهيم عليه السلام، فجرت السنّة بذلك[209].

الثاني عشر ـ علّة وضع سهام الإرث علي ستّة أسهم:

(2799) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي،

عن يونس، قال: العلّة في وضع السهام علي ستّة لا أقلّ ولا أكثر، لعلّة وجوه أهل

الميراث، لأنّ الوجوه التي منها سهام المواريث ستّة جهات، لكلّ جهة سهم، فأوّل

جهاتها سهم الولد، والثاني سهم الأب، والثالث سهم الأُمّ، والرابع سهم الكلالة

كلالة الأب، والخامس سهم كلالة الأُمّ، والسادس سهم الزوج والزوجة، فخمسة

أسهم من هذه السهام الستّة سهام القرابات، والسهم السادس هو سهم الزوج

والزوجة من جهة البيّنة والشهود.

فهذه علّة مجاري السهام وإجرائها من ستّة أسهم، لا يجوز أن يزاد عليها،

ولا يجوز أن ينقص منها إلاّ علي جهة الردّ، لأنّه لا حاجة إلي زيادة في السهام، لأنّ

السهام قد استغرقها سهام القرابة، ولا قرابة غير من جعل اللّه عزّ وجلّ لهم سهماً،

فصارت سهام المواريث مجموعة في ستّة أسهم، مخرج كلّ ميراث منها، فإذا اجتمعت

السهام الستّة للذين سمّي اللّه لهم سهماً فكان لكلّ مسمّي له سهم علي جهة ما سمّي

له، فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام، لاجتماع جميع الورثة الذين

يستحقّون جميع السهام الستّة وحضورهم في الوقت الذي فرض اللّه لهم في مثل

ابنتين وأبوين، فكان للابنتين أربعة أسهم، وكان للأبوين سهمان، فاستغرقوا السهام

كلّها ولم يحتجّ أن يزاد في السهام ولا ينقص في هذا الموضع، إذ لا وارث في هذا

الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء.

وكذلك كلّ ورثة يجتمعون في الميراث فيستغرقونه يتمّ سهامهم باستغراقهم تمام

السهام، وإذا تمّت سهامهم ومواريثهم لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد

استغراق سهام الورثة كملاً التي عليها المواريث، فإذا لم يحضر بعض الورثة كان من

حضر من الورثة يأخذ سهمه المفروض ثمّ يردّ ما بقي من بقية السهام علي سهام

الورثة الذين حضروا بقدرهم، لأنّه لا وارث معهم في هذا الوقت غيرهم[210].

(2800) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: قال يونس: إنّ الجدّ ينزل منزلة الأخ

بتقرّبه بالقرابة التي رأي بمثلها يتقرّب الأخ، وبمساواته إيّاه في موضع قرابته من

الميّت، ولذلك لم يكن إلي تسمية سهمه حاجة مع الإخوة، لأنّه بمنزلتهم في القرابة

وهو واحد منهم ينزل بمنزلة الذكر منهم ما بلغوا، كما سمّي اللّه سهم الأبوين، فسمّي

سهم الأُمّ فقال: للأُمّ الثلث، وكنّي عن تسمية سهم الأب وإن كان له في الميراث سهم

مفروض، فكذلك سمّي اللّه عزّ وجلّ ميراث الأخ، وكنّي عن ميراث الجدّ لأنّه يجري

مجراه، وهو نظيره ومثله في وجه القرابة من الميّت، سواء هذا قرابته إلي الميّت بالأب

وهذا قرابته إلي الميّت بالأب فصارت قرابتهما إلي الميّت من جهة واحدة، فلذلك

استويا في الميراث.

وأمّا استواء ابن الأخ والجدّ في الميراث سواء، إذا لم يكن غيرهما صارا شريكين

في استواء الميراث، لأنّ العلّة في استواء ابن الأخ والجدّ في الميراث غير علّة استواء

الأخ والجدّ في الميراث، فاستواء الجدّ والأخ في الميراث سواء من جهة قرابتهما

سواء، واستواء الجدّ وابن الأخ من جهة أنّ كلّ واحد منهما يرث ميراث من سمّي

اللّه له سهماً، فالجدّ يرث ميراث الأب، لأنّ اللّه تعالي سمّي للأب سهماً مسمّي،

وورث ابن الأخ ميراث الأخ، لأنّ اللّه سمّي للأخ سهماً مسمّي، فورث الجدّ مع الأخ

من جهة القرابة، وورث ابن الأخ مع الجدّ من جهة وجه تسمية سهم الأخ، والجدّ

أقرب إلي الميّت من ابن الأخ من جهة القرابة، وليس هو أقرب منه إلي من سمّي اللّه

له سهماً، فإن لم يستويا من وجه القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمّي اللّه له

سهماً[211].

الثالث عشر ـ علّة عدم حليّة الملاعنة لزوجها:

(2801) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أخبرني عليّ بن حاتم، قال: أخبرنا القاسم بن

محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار، عن أبي

الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: قلت: لأيّ علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الذي

لاعنها أبدا؟

قال عليه السلام: لتصديق الإيمان لقولهما باللّه[212].

الرابع عشر ـ علّة وضع الزكاة:

(2802) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

إسماعيل بن مرّار، عن مبارك العقرقوفيّ، قال: قال أبو الحسن عليه السلام:

إنّ اللّه عزّ وجلّ وضع الزكاة قوتا للفقراء، وتوفيرا لأموالكم[213].

الخامس عشر ـ علّة وجوب غسل الجمعة:

(2803) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن عليّ بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا

الحسن الأوّل عليه السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟

فقال عليه السلام: إنّ اللّه تبارك وتعالي أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمّ صيام

الفريضة بصيام النافلة، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة، ما كان في ذلك من

سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان[214].

السادس عشر ـ علّة تقديم غسل الجنابة علي غسل الميّت والوضوء:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدّثه، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميّت،

والثالث علي غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، من

يأخذ الماء ويغتسل به، وكيف يصنعون؟

قال عليه السلام: يغتسل الجنب، ويدفن الميّت، وتيمّم ... الغسل من الجنابة فريضة،

وغسل الميّت سنّة ... [215].

السابع عشر ـ علّة لزوم غسل الجنابة للميّت:

(2804) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثني الحسين بن أحمد رحمه الله، عن أبيه، قال:

حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن

حمّاد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الميّت لِمَ يغسل غسل الجنابة؟

قال عليه السلام: إنّ اللّه تبارك وتعالي أعلا وأخلص من أن يبعث أشياء بيده، إنّ للّه

تبارك وتعالي ملكين خلاّقين، فإذا أراد أن يخلق خلقا أمر أولئك الخلاّقين، فأخذوا

من التربة التي قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه: «مِنْهَا خَلَقْنَـكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا

نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَي»[216].

فعجنوها بالنطفة المسكّنة في الرحم، فإذا عجنت النطفة بالتربة، قالا: يا ربّ! ما تخلق؟

قال: فيوحي اللّه تبارك وتعالي إليهما ما يريد من ذلك ذكرا أو أنثي، مؤمنا أو

كافرا، أسود أو أبيض، شقيقا أو سعيدا، فإذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها

لا غيرها، فمن ثمّ صار الميّت يغسل غسل الجنابة[217].

الثامن عشر ـ علّة عدم جواز الجمع بين الأختين:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... مروان بن دينار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: لأي

علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟

فقال عليه السلام: لتحصين الإسلام سائر الأديان تري ذلك[218].

پاورقي

[196] الفاتحة: 1/1 و2.

[197] الإخلاص: 112/ 1، و2.

[198] الاخلاص: 112/3، و4.

[199] علل الشرائع: ب 32/334، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 1/489، ح 1292، قطعة منه، و

5/468، ح 7087، أورده بتمامه، والبحار: 18/367، ح 72، و79/266، ح 15، ونور الثقلين: 3/126، ح 37، =اين جلد جهت مقابله موجود نبود و4/442، ح 4،= والبرهان: 2/399، ح 14، بتفاوت يسير.

قطعة منه في كيفيّة تعلّمه صلي الله عليه و آله وسلم الصلاة في المعراج و(أوّل صلاة صلاّها رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم) و(علّة فرض السجدتين في كلّ ركعة)، و(سورة ص: 38/2)، و(موعظته عليه السلامفي السؤال)، و(ما رواه عليه السلام من الأحاديث القدسيّة)، و(ما رواه عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم).

[200] علل الشرائع: ب 32/334، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2789.

[201] علل الشرائع: ب 23/327، ح 1. عنه البحار: 56/1، ح 3، أشار إليه، ونور الثقلين:

3/202، ح 380، قطعة منه. وعنه وعن الخصال وسائل الشيعة: 4/52، ح 4492، والبحار: 79/258، ح 8، و80/105، ح 2.

الخصال: 488، ح 66، بتفاوت يسير. عنه البحار: 79/359، ح 41، و56/1، ح 2.

تفسير العيّاشيّ: 2/310، ح 144، قطعة منه. عنه البحار: 79/359، ح 41، و80/68، ح 40، والبرهان: 2/438، ح 17، ومستدرك الوسائل: 3/164، ح 3275.

[202] علل الشرائع: ب 30/332، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 6/23، ح 7244، و328، ح

8102، قطعتان منه، والبحار: 18/369، ح 75، و81/355، ح 4، و82/103، س 14، ضمن ح 5، قطعة منه، والبرهان: 2/399، ح 14، ونور الثقلين: 3/126، ح 36، و5/149، ح 20، قطعة منه.

المناقب لابن شهر آشوب: 4/314، س 24، بتفاوت يسير.

قطعة منه في ما رواه عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم.

[203]من لا يحضره الفقيه: 1/203، ح 926.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1397.

[204] علل الشرائع: ب 89/367، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1646.

[205]علل الشرائع: 284، ب 202، ح 4.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1373.

[206] علل الشرائع: ب 89/368، ح 4. عنه البحار: 81/140، ح 34.

قطعة منه في إنّ «حيّ علي خير العمل» حثّ علي الولاية.

[207] من لا يحضره الفقيه: 2/127، ح 546. عنه وعن العيون والعلل، وسائل الشيعة:

12/375، ح 16552، قطعة منه.

علل الشرائع: ب 157/416، ح 2، بتفاوت يسير.

عيون أخبار الرّضا عليه السلام: 2/83، ح 21، وفيه: قال: سألت أبا الحسن الرّضا عليه السلام ... قطعة منه. عنه وعن العلل: البحار: 96/184، ح 10.

قطعة منه في ما رواه عليه السلام من الأحاديث القدسيّة.

[208] قرب الإسناد: 237، ح 932. عنه البحار: 96/39، ح 19، ووسائل الشيعة: 13/471، ح

18237.

مسائل عليّ بن جعفر: 269، ح 659.

[209] علل الشرائع: ب 177/437، ح 1. عنه البحار: 12/110، ح 32، و96/273، ح 10،

ووسائل الشيعة: 14/263، ح 19153.

مسائل عليّ بن جعفر: 270، ح 664.

قرب الإسناد: 238، ح 934. عنه البحار: 96/39، ح 21، ووسائل الشيعة: 14/264، ح 19157.

المناقب لابن شهر آشوب: 4/314، س 21.

قطعة منه في رمي إبراهيم عليه السلام إبليس اللعين.

[210] الكافي: 7/83 س 1.

[211] الكافي: 7/115 س 10.

[212] علل الشرائع: ب 278/508، ح 1.

عنه البحار: 101/176، ح 4، ووسائل الشيعة: 20/492، ح 26177.

[213] الكافي: 3/498، ح 6. عنه وعن الفقيه، الوافي: 10/47، ح 9125.

من لا يحضره الفقيه: 2/2، ح 2، عن أبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام، بتفاوت يسير.

عنه وعن الكافي والمحاسن والعلل، وسائل الشيعة: 9/10، ح 11390، و211، ح 11860.

المحاسن: 319، ح 48، وفيه: عن أبيه، عن يونس، عن مبارك العقرقوفيّ ... نحو ما في الفقيه.

علل الشرائع: ب 90/368، ح 1، وفيه: أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، قال: حدّثنا

محمّد بن الحسن بن أبي الخطّاب، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمن، عن مبارك ... نحو ما في الفقيه. عنه وعن المحاسن، البحار: 93/18، ح 39.

[214] الكافي: 3/42، ح 4. عنه وعن التهذيب والمحاسن والعلل، وسائل الشيعة: 3/313، ح

3734.

تهذيب الأحكام: 1/366، ح 1111، بتفاوت يسير، و3/9، ح 29. عنه وعن الكافي، الوافي: 6/390، ح 4517.

المحاسن: 313، ح 30، وفيه:، عن ابن سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام، وأيضا زاد فيه: وتمّم الحجّ بالعمرة، وتمّم الزكوة بالصدقة علي كلّ حرّ وعبد وذكر وأنثي.

علل الشرائع: ب203/285، ح 1، وفيه: أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، قال: حدّثنا إبراهيم بن هاشم، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد الصيرفيّ.

عنه وعن المحاسن، البحار: 78/123، ح 4، و84/27، ح 5، و93/249، ح 12، قطعتان منه.

[215] تهذيب الأحكام: 1/109، ح 285.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1139.

[216] طه: 20/55.

[217] علل الشرائع: ب 238/300، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 2/488، ح 2715، قطعة منه،

والبحار: 57/341، ح 22، و78/285، ح 5، والبرهان: 3/38، ح 2، ونور الثقلين: 3/382، ح 76.

قطعة منه في حكم غسل الجنابة للميّت، و(سورة طه:20/55)، و(ما رواه عليه السلام من الأحاديث القدسيّة).

[218] علل الشرائع: ب 256/498، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2140.