بازگشت

(أ) ـ ما ورد عنه عليه السلام في فضل القرآن وقرائته


الأوّل ـ القرآن كلام اللّه عزّ وجلّ:

(2822) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام

المؤدّب، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ، قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل

البرمكيّ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن أحمد، قال: حدّثني سليمان بن جعفر الجعفريّ،

قال: قلت لأبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام: يا ابن رسول اللّه! ما تقول في القرآن،

فقد اختلف فيه من قبلنا، فقال قوم: إنّه مخلوق، وقال قوم: إنّه غير مخلوق؟

فقال عليه السلام: أما إنّي لا أقول في ذلك ما يقولون، ولكنّي أقول: إنّه

كلام اللّه عزّ وجلّ[1].

الثاني ـ حكم تكذيب آية من القرآن:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عبد اللّه بن المغيرة، قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام: ... من كذّب بآية من كتاب اللّه فقد نبذ الإسلام وراء

ظهره، وهو المكذّب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين ... [2].

الثالث ـ خواصّ القرآن:

(2823) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام، يقول: من

استكفي بآية من القرآن من الشرق إلي الغرب كفي إذا كان بيقين[3].

الرابع ـ دفع الأمراض والآلام بالقرآن:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن عليه السلام،

قال: سمعته يقول: ما من أحد في حدّ الصبيّ يتعهّد في كلّ ليلة قراءة «قُلْ أَعُوذُ بُرَبِّ

الْفَلَقِ»، و«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَاسِ»، كلّ واحدة ثلاث مرّات، و«قُلْ هُوَ اللّهُ

أَحَدٌ» مائة مرّة، فإن لم يقدر فخمسين إلاّ صرف اللّه عزّ وجلّ عنه كلّ لمم أو عرض

من أعراض الصبيان والعطاش وفساد المعدة وبدور الدم أبدا ما تعوهد بهذا حتّي

يبلغه الشيب، فإن تعهّد نفسه بذلك أو تعوهد كان محفوظا إلي يوم يقبض اللّه

عزّ وجلّ نفسه[4].

الخامس ـ كيفيّة قراءة القرآن:

(2824) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن محمّد بن سليمان، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له:

جعلت فداك! إنّا نسمع الآيات في القرآن، ليس هي عندنا كما نسمعها، ولا نحسن أن

نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟

فقال عليه السلام: لا، اقرؤوا كما تعلّمتم، فسيجيئكم من يعلّمكم[5].

السادس ـ قراءة القرآن في الحمّام:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن يقطين، قال: قلت

لأبي الحسن عليه السلام: أقرأ القرآن في الحمّام وأنكح؟

قال عليه السلام: لا بأس[6].

(2825) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن عليّ،

عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن كرام، عن أبي بصير، قال: سألته

عن القراءة في الحمام؟

فقال عليه السلام: إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه[7].

السابع ـ كتابة القرآن بغير وضوء:

(2826) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن الرجل، أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة، وهو علي غير وضوء؟

قال: لا[8].

الثامن ـ قراءة القرآن للجنب:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته عن الجنب هل

يقرأ القرآن؟

قال: ما بينه وبين سبع آيات.

وفي رواية زرعة عن سماعة: سبعين آية[9].

التاسع ـ كتابة القرآن علي المسجد:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

المسجد، يكتب بالقبلة القرآن ... ؟

قال عليه السلام: لا بأس[10].

پاورقي

[1] الأمالي للصدوق: 443، ح 5. عنه وعن التوحيد، البحار: 89/118، ح 5.

التوحيد: 224، ح 5.

روضة الواعظين: 47، س 8.

[2] الكافي: 8/197، ح 314.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3195.

[3] الكافي: 2/623، ح 18. عنه الوافي: 9/1764، ح 9071، ومفتاح الفلاح: هامش 200، س

12.

مكارم الأخلاق: 348، س 18. عنه البحار: 89/176، ح 2.

عدّة الداعي: 293، س 9.

[4] الكافي: 2/623، ح 17.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2826.

[5] الكافي: 2/619، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 6/163، ح 7631، والوافي: 9/1777، ح

9086، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 3/315، ح 3014، ونور الثقلين: 3/170، ح 235، مقدّمة البرهان: 36، س 29.

قطعة منه في تعليم صاحب الأمر (عجّ القرآن).

[6] الكافي: 6/502، ح 31.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2129.

[7] - تهذيب الأحكام: 1/377 ح 1165. عنه وسائل الشيعة: 2/48 ح 1441.

[8] تهذيب الأحكام: 1/127، ح 345. عنه الوافي: 9/1736، ح 9019.

وعنه وعن مسائل عليّ بن جعفر، وسائل الشيعة: 1/384، ح 1015.

مسائل عليّ بن جعفر: 168، ح 278. عنه البحار: 10/277، س 3.

[9] تهذيب الأحكام: 1/128 ح 350، و351.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1145.

[10] قرب الإسناد: 290، ح 1148 و1149.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1368.