بازگشت

أحكام الصيد والذبائح


الأولي ـ حكم الذبح بالحديد:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن أبي حمزة، قال:

سألت ... أبا الحسن عليه السلام ... أو ليس الذكيّ ممّا ذكّي بالحديد؟

فقال: بلي، إذا كان ممّا يؤكل لحمه[12].

الثانية ـ حكم ولد الشاة بعد موتها:

(2651) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيّا،

هل يصلح أكله؟

قال عليه السلام: لا بأس[13].

الثالثة ـ حكم صيد البحر إذا مات:

(2652) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عمّا حسر الماء عنه من صيد البحر، وهو ميّت، هل

يحلّ أكله؟

قال عليه السلام: لا[14].

الرابعة ـ حكم قطع رأس الذبيحة قبل أن تبرد:

(2653) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة، كان ذلك منه خطأ أو

سبقه السكّين، أيؤكل ذلك؟

قال عليه السلام: نعم، ولكن لا يعود[15].

الخامسة ـ حكم الذبح علي غير القبلة:

(2654) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يذبح علي غير قبلة؟

قال عليه السلام: لا بأس، إذا لم يتعمّد، وإن ذبح ولم يسمّ فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر بسم

اللّه علي أوّله وآخره، ثمّ يأكل[16].

السادسة ـ حكم ما صاده الكلب المعلّم والفهد المعلّم:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن عثمان بن عيسي، عن سماعة بن مهران، قال:

سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد ... ؟

قال: لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه، فإذا أكل الكلب

منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه.

قال: وسألته عن صيد الفهد، وهو معلّم للصيد؟

فقال: إن أدركته حيّاً فذكّه وكله، وإن قتله فلا تأكل منه[17].

السابعة ـ حكم ذبيحة اليهودي:

(2655) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن ذبيحة اليهود، والنصاري، هل تحلّ؟

قال عليه السلام: كل ما ذكر اسم اللّه عليه[18].

(2656) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن

ذبيحة اليهوديّ والنصرانيّ؟

فقال: لا تقربوها[19].

الثامنة ـ حكم ذبائح نصاري العرب:

(2657) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن ذبائح نصاري العرب؟

قال عليه السلام: ليس هم بأهل كتاب، فلا تحلّ ذبائحهم[20].

التاسعة ـ حكم الجراد إذا مات بعد الصيد:

(2658) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الجراد نصيده، فيموت بعد ما نصيده، أيؤكل؟

قال عليه السلام: لا بأس[21].

العاشرة ـ حكم أكل الصيد المضروب بالسيف:

(2659) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا، فضربه بالسيف،

فقطعه نصفين، هل يحلّ أكله؟

قال عليه السلام: نعم إذا سمّي[22].

(2660) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل لحق حمارا، أو ظبيا، فضربه بالسيف

فصرعه، أيؤكل؟

قال عليه السلام: إذا أدرك ذكاته أكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله[23].

الحادية عشرة ـ حكم أكل الصيد المصروع:

(2661) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن ظبي، أو حمار وحش، أو طير صرعه رجل،

ثمّ رماه بعد ما صرعه غيره؟

قال عليه السلام: كله ما لم يتغيّب إذا سمّي ورماه[24].

الثانية عشرة ـ حكم ذبيحة الجارية:

(2662) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن ذبيحة الجارية، هل تصلح؟

قال عليه السلام: إذا كانت لا تنخع، ولا تكسر الرقبة، فلا بأس .

وقال عليه السلام: قد كانت لأهل عليّ بن الحسين جارية تذبح لهم[25].

الثالثة عشرة ـ حكم ما يصيده المجوس:

(2663) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عمّا أصاب المجوس من الجراد،

والسمك، أيحلّ أكله؟

قال عليه السلام: صيده ذكاته لا بأس[26].

الرابعة عشرة ـ حكم السمك يموت في المصيد:

(2664) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن جعفر،

عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته؟

قال عليه السلام: إذا كان محبوسا فكل، فلا بأس[27].

الخامسة عشرة ـ حكم السمك يصاد ثمّ ترد الماء فيموت:

(2665) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن السمك يصاد، ثمّ يوثق فيرد إلي

الماء حتّي يجيء من يشتريه فيموت بعضه، أيحلّ أكله؟

قال عليه السلام: لا، لأنّه مات في الذي فيه حياته[28].

السادسة عشرة ـ حكم طبيخة أهل الكتاب:

(2666) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن أحمد

ابن محمّد بن أبي نصر، عن يونس بن بهمن، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أهدي إليّ

قرابة لي نصرانيّ دجاجا وفراخا قد شواها، وعمل لي فالوذجة، فآكله؟

قال عليه السلام: لا بأس به[29].

السابعة عشرة ـ حكم الصيد إذا وقع في الماء ومات:

(2667) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن عيسي،

عن محمّد بن عيسي، عن حجّاج، عن خالد بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء، فمات[30].

الثامنة عشرة ـ حكم سمكة وثبت من نهر فماتت:

(2668) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن سمكة وثبت من

نهر، فوقعت علي الجد من النهر فماتت، هل يصلح أكلها؟

فقال عليه السلام: إن أخذتها قبل أن تموت، ثمّ ماتت فكلها، وإن ماتت من قبل أن

تأخذها فلا تأكلها[31].

التاسعة عشرة ـ حكم صيد الجرّي والسلحقاة والسرطان:

(2669) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: لا يحلّ أكل الجرّي[32]، ولا

السلحفاة[33]، ولا السرطان[34].

قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل؟

فقال عليه السلام: ذاك لحم الضفادع[35]، لا يحلّ أكله[36].

العشرون ـ حكم لحم الضفادع:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن

الأوّل عليه السلام ... وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل؟

فقال عليه السلام: ذاك لحم الضفادع، لا يحلّ أكله[37].

الحادية والعشرون ـ حكم الجراد يصاب في الصحراء أو الماء ميّتا:

(2670) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الجراد نصيبه ميّتا في

الصحراء أو في الماء، أيؤكل؟

فقال عليه السلام: لا تأكله.قال: وسألته عليه السلام، عن الدبي[38] من الجراد، أيؤكل؟

قال: لا، حتّي يستقلّ بالطيران[39].

الثانية والعشرون ـ حكم صيد الحمامة:

(2671) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

أبي عبد اللّه، عن ابن فضّال، عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن

صيد الحمامة، تساوي نصف درهم أو درهما؟

فقال عليه السلام: إذا عرفت صاحبه فردّه عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي

الجناحين يطير بهما، فهو لك[40].

الثالثة والعشرون ـ حكم صيد الهدهد:

(2672) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

محمّد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، قال: سألت

أخي موسي عليه السلام عن الهدهد، وقتله، وذبحه؟

فقال عليه السلام: لا يؤذي، ولا يذبح، فنعم الطير هو[41].

الرابعة والعشرون ـ حكم الذبح بالعود والقصبة والمروة:

(2673) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبيعمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة[42]

والقصبة والعود، أيذبح بهنّ إذا لم يجدوا سكّينا؟

قال عليه السلام: إذا فري الأوداج، فلا بأس بذلك.

أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد

الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله[43].

الخامسة والعشرون ـ حكم نحر البقر:

(2674) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ، عن أبيه، عن صفوان، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر في المنحر؟

فقال عليه السلام: للبقر الذبح، وما نحر فليس بذكيّ[44].

(2675) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: إنّ أهل مكّة

لا يذبحون البقر، وإنّما ينحرون في اللبّة[45]، فما تري في أكل لحمها؟

قال: فقال عليه السلام: «فَذَبَحُوهَا وَ مَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ»[46]، لا تأكل إلاّ ما ذبح[47].

السادسة والعشرون ـ حكم أكل لحم الفيل والمسوخ:

(2676) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو

ابن عثمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن، يعني موسي بن جعفر عليهماالسلام:

أيحلّ أكل لحم الفيل؟

فقال عليه السلام: لا، قلت: ولِمَ؟

قال عليه السلام: لأنّه مثلة[48]، وقد حرّم اللّه عزّ وجلّ الأمساخ، ولحم ما مثّل به في

صورها[49].

السابعة والعشرون ـ حكم لحم الغراب الأبقع والأسود:

(2677) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الغراب الأبقع

والأسود، أيحلّ أكلهما؟

فقال عليه السلام: لا يحلّ أكل شيء من الغربان، زاغ ولا غيره[50].

الثامنة والعشرون ـ حكم أليات المقطوعة من الغنم:

(2678) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد،

عن الحسن بن عليّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، إنّ أهل

الجبل تثقل عندهم أليات الغنم، فيقطعونها؟

فقال عليه السلام: حرام هي.

فقلت: جعلت فداك، فنصطبح بها؟

فقال عليه السلام: أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب، وهو حرام[51].

پاورقي

[12] الكافي: 3/397، ح 3.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1279.

[13] قرب الإسناد: 272، ح 1079. عنه البحار: 63/29، ح 2، ووسائل الشيعة: 24/36، ح

29926.

مسائل عليّ بن جعفر: 284، ح 716.

[14] قرب الإسناد: 278، ح 1107. عنه البحار: 62/202، س 14، ضمن ح 26، ووسائل

الشيعة: 24/80 30051.

مسائل عليّ بن جعفر: 177، ح 323. عنه البحار: 10/281، س 3، ووسائل الشيعة: 24/144، ح 30197.

[15] مسائل عليّ بن جعفر: 172، ح 296.

عنه البحار: 10/278، س 16، ووسائل الشيعة: 24/19، ح 29876.

[16] مسائل عليّ بن جعفر: 142، ح 164. عنه البحار: 10/265، س 12، ووسائل الشيعة:

24/28، ح 29902.

[17] - تهذيب الأحكام: 9/27 ح 110.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2878.

[18] قرب الإسناد: 275، ح 1094. عنه البحار: 63/22، ح 14، ووسائل الشيعة: 24/56، ح

29980.

مسائل عليّ بن جعفر: 104، ح 4، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/250، س 1.

[19] الكافي: 6/239، ح 5. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 24/55، ح

29975، والبحار: 63/3، س 9، بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 9/63، ح 266، وفيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة ... بتفاوت يسير، و67، ح 285، وفيه: الصفّار، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي المغرا حميد بن المثنّي، عن العبد الصالح عليه السلام ... عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 24/61، ح 29996، ونور الثقلين: 1/762، ح 262.

الاستبصار: 4/81، ح 299، و84، ح 317، نحو ما في التهذيب في كليهما.

عوالي اللئالي: 3/454، ح 6.

تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد، المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ رحمه الله: 35، س 6.

[20] قرب الإسناد: 275، ح 1095. عنه البحار: 63/22، س 10، ضمن ح 14، ووسائل

الشيعة: 24/56، ح 29981.

مسائل عليّ بن جعفر: 284، ح 717.

[21] قرب الإسناد: 277، ح 1100. وعنه وعن المسائل البحار: 62/194، س 4، ضمن ح 13،

ووسائل الشيعة: 24/87، ح 30068.

مسائل عليّ بن جعفر: 192، ح 395، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/287، س 21.

[22] قرب الإسناد: 278، ح 1104. عنه البحار: 62/283، ح 38، ووسائل الشيعة: 23/363،ح 29753.

مسائل عليّ بن جعفر: 177، ح 326، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/281، س 8، ووسائل

الشيعة: 25/51، ح 31148.

[23] قرب الإسناد: 278، ح 1106. عنه البحار: 62/284، س 1، ضمن ح 38، ووسائل

الشيعة: 23/363، ح 29754.

مسائل عليّ بن جعفر: 177، ح 327، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/281، س 10، ووسائل الشيعة: 25/52، ح 31149.

[24] قرب الإسناد: 278، ح 1105. عنه البحار: 62/273، ح 2، ووسائل الشيعة: 23/367،

ح 29765، و380، ح 29798.

مسائل عليّ بن جعفر: 177، ح 325، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/281، س 6، ووسائل الشيعة: 25/51، ح 31147.

[25] مسائل عليّ بن جعفر: 119، ح 65. عنه البحار: 10/256، س 12، ووسائل الشيعة:

24/44، ح 29943.

[26] مسائل عليّ بن جعفر: 168، ح 279. عنه البحار: 10/277، س 5، ووسائل الشيعة:

24/77، ح 30043.

[27] مسائل عليّ بن جعفر: 177، ح 324. عنه البحار: 10/281، س 4، ووسائل الشيعة:

24/144، ح 30198.

قرب الإسناد: 279، ح 1111، بتفاوت يسير. عنه البحار: 62/202، س 16، ضمن ح 26، ووسائل الشيعة: 24/85، ح 30064.

[28] قرب الإسناد: 280، ح 1112. عنه البحار: 62/202، س 15، ضمن ح 26، ووسائل

الشيعة: 24/80، ح 30052.

مسائل عليّ بن جعفر: 284، ح 715.

[29] تهذيب الأحكام: 9/69، ح 296. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 24/64، ح

30006.

الإستبصار: 4/86، ح 328.

[30] الكافي: 6/215، ح 1. عنه البحار: 62/289، س 3، وفيه: «عبد الرحمن بن الحجّاج»، بدل

«خالد بن الحجّاج». وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/378، ح 29795.

تهذيب الأحكام: 9/37، ح 157، بتفاوت يسير.

[31] الكافي: 6/218، ح 11. عنه وعن قرب الإسناد، والتهذيب، وسائل الشيعة: 24/81، ح

30053.

قرب الإسناد: 277، ح 1102، بتفاوت يسير. عنه البحار: 62/202، ح 26.

تهذيب الأحكام: 9/7، ح 23.

الاستبصار: 4/61، ح 113.

مسائل عليّ بن جعفر: 285، ح 723.

[32] الجرّيّ: ضرب من السمك، يعرف بالحنكليس، جوبالفارسي يسمّي: مار ماهيج المنجد: 84، جرّ.

[33] السُلَحْفاة والسِلَحْفاة ... : دابّة برّية، وبحريّة، ونهريّة، لها أربع قوائم، تختفي بين طبقتين

عظميتين ج لاك پشتج، المصدر: 344، سلح.

[34] السرطان: حيوان من القشريّات، عشاريّ الأقدام، قصير الذيل ج خرچنكج. المصدر: 330، سرط.

[35] الضِفْدِع ج ضفادع: دابّة مائيّة معروفة، من فصيلة الضفادع، تتغّذي بالحشرات والسمك

الصغير ج قورباغهج، المصدر: 452، ضفد.

[36] الكافي: 6/221، ح 11. عنه البحار: 80/172، س 3، قطعة منه.

وعنه وعن التهذيب وقرب الإسناد ومسائل عليّ بن جعفر، وسائل الشيعة: 24/146، ح 30202.

تهذيب الأحكام: 9/12، ح 46.

قرب الإسناد: 279، ح 1108 و1109. عنه وعن المسائل، البحار: 62/195، س 10، ضمن ح 17، و18.

مسائل عليّ بن جعفر: 131، ح 118 و119. عنه البحار: 10/261، س 1 و3.

قطعة منه في حكم لحم الضفادع.

[37] الكافي: 6/221، ح 11.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2667.

[38] الدبي الواحدة دَباة: أصغر الجراد: المنجد: 206، دبي.

[39] الكافي: 6/222، ح 3. عنه وعن قرب الإسناد والمسائل والتهذيب، وسائل الشيعة:

24/87، ح 30067.

قرب الإسناد: 277، ح 1099 و1101، بتفاوت يسير. عنه وعن الوسائل، البحار: 62/194، ح 13.

تهذيب الأحكام: 9/62، ح 264.

مسائل عليّ بن جعفر: 109، ح 18، و192، ح 396، قطعتان منه، وبتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/252، س 1، و287، س 22، ومستدرك الوسائل: 16/155، ح 19450، و19451.

[40] الكافي: 6/222، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/388، ح 29815.

تهذيب الأحكام: 9/61، ح 260، بتفاوت يسير.

[41] الكافي: 6/224، ح 2. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/394، ح 29831.

تهذيب الأحكام: 9/19، ح 75.

مسائل عليّ بن جعفر: 157، ح 226، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 11/536، ح

15474، والبحار: 10/271، س 16.

قرب الإسناد: 294، ح 1161. عنه البحار: 61/264، ح 18، ووسائل الشيعة: 24/149، س 8، ضمن ح 30209.

[42] المَرْو، الواحدة «مَرْوَة: حجارة صلبة تعرف بالصوّان. المنجد: 758.

[43] الكافي: 6/228، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 24/14، ح

29862، والبحار: 62/306، س 1.

تهذيب الأحكام: 9/52، ح 214.

من لا يحضره الفقيه: 3/208، ح 954.

الإستبصار: 4/80، ح 297.

عوالي اللئالي: 3/456، ح 15، و457، ح 19.

[44] الكافي: 6/228، ح 2. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 24/14، ح 29862.

تهذيب الأحكام: 9/53، ح 218.

[45] اللَبَّة: موضع القلادة من الصدر ... اللَبَب، ج: ألباب: موضع القلادة من الصدر، المنحر.

المنجد: 709، لبّ.

[46] البقرة: 2/71.

[47] البقرة: 2/71.

[48] مَثَل التماثيلَ: صوّرها، وـ فلانا بفلان: شبّهه به، و ـ مَثْلاً ومُثْلَة بالرجل: نكَّل، كأنّ ذلك مأخوذ من المثَل، لأنّه إذا شنّع في عقوبته جعَله مثَلاً وعَلَما. المنجد: 746.

[49] الكافي: 6/245، ح 4. عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/425، ح 2182، قطعة منه.

وعنه وعن العلل والتهذيب والمحاسن، وسائل الشيعة: 24/104، ح 30090.

علل الشرائع: ب237/485، ح 5، بإسناده، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 9/39، ح 165.

المحاسن: 335، ح 106، وفيه: عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد ... بتفاوت يسير، و472، ح 469، وفيه:، عن بكر بن صالح، ومحمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم الطبريّ، عن الحسين ... عنه وعن العلل، البحار: 62/226، ح 8.

[50] الكافي: 6/245، ح 8. عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/428، ح 2191.

وعنه وعن التهذيب ومسائل عليّ بن جعفر، وسائل الشيعة: 24/126، ح 30142.

تهذيب الأحكام: 9/18، ح 73، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 4/65، ح 236، نحو ما في التهذيب.

مسائل عليّ بن جعفر: 174، ح 310، نحو ما في التهذيب. عنه البحار: 10/280، س 4،

و62/183، ح 32.

عوالي اللئالي: 2/323، ح 20، و3/467، ح 26.

[51] الكافي: 6/255، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 24/71، ح 30025، و178، ح

30285.

تهذيب الأحكام: 9/77، ح 329.

قطعة منه في حكم طهارة أليات المقطوعة من الغنم.