بازگشت

(د) ـ مواعظه عليه السلام في شؤون الأسرة


وفيه ثلاث عشرة موعظة

الأولي ـ الإحسان إلي الإخوان:

(3073) 1 ـ ابن شعبة الحرّانيّ رحمه الله: وقال عليه السلام لعليّ بن يقطين: كفّارة عمل

السلطان الإحسان إلي الإخوان[39].

الثانية ـ الإحسان إلي أصحاب الأب:

(3074) 1 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله: وبهذا الإسناد[ أي محمّد بن مسعود، قال:

حدّثني حمدويه، قال: حدّثني الحسين بن موسي، عن جعفر بن محمّد الخثعميّ]، عن

إبراهيم، عن رجل، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، قالا: ينبغي للرجل أن يحفظ

أصحاب أبيه، فإنّ برّه بهم برّه بوالديه[40].

الثالثة ـ في استصلاح الولد:

(3075) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن معمّر بن خلاّد، قال: كان داود بن زربي شكا ابنه إلي أبي الحسن عليه السلامفيما أفسد

له.

فقال عليه السلام له: استصلحه، فما مائة ألف فيما أنعم اللّه به عليك؟![41].

الرابعة ـ في الاستيلاد:

(3076) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن سلمة بن

الخطّاب، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن يونس بن يعقوب، عن رجل، عن أبي

الحسن عليه السلام، قال: سمعته يقول: سعد امرء لم يمت حتّي يري خلفا من نفسه[42].

الخامسة ـ في تأديب الولد:

(3077) 1 ـ ابن فهد الحلّيّ رحمه الله: وقال بعضهم: شكوت إلي أبي الحسن موسي عليه السلام

ابنا لي.

فقال عليه السلام: لا تضربه، واهجره، ولا تطل[43].

السادسة ـ في تسمية الولد:

(3078) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن

خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن موسي بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام،

قال: أوّل ما يبرّ الرجل ولده أن يسمّيه باسم حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده[44].

السابعة ـ في الصبيّ وتكليفه علي الأمور:

(3079) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه، عن

محمّد بن عليّ الهمدانيّ، عن أبي سعيد الشاميّ، قال: أخبرني صالح بن عقبة، قال:

سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول: تستحبّ عرامة[45] الصبيّ في صغره ليكون حليما في

كبره، ثمّ قال: ما ينبغي أن يكون إلاّ هكذا[46].

الثامنة ـ في مكالمة الأب مع أولاده:

(3080) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن يحيي

العطّار، قال: حدّثني أيّوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن موسي بن بكر

الواسطيّ، قال: قلت لأبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام: الرجل يقول لابنه أو

لابنته: بأبي أنت وأُمّي أو بأبويّ، أتري بذلك بأسا؟

فقال عليه السلام: إن كان أبواه حيّين فأري ذلك عقوقا، وإن كانا قد ماتا فلا بأس.

قال: ثمّ قال: كان جعفر عليه السلام يقول: سعد امرء لم يمت حتّي يري خلفه من بعده،

وقد واللّه! أراني اللّه خلفي من بعدي[47].

التاسعة ـ في تقبيل الإمام والأخ:

(3081) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: من قبّل للرحم ذا قرابة فليس عليه

شيء، وقبلة الأخ علي الخدّ، وقبلة الإمام بين عينيه[48].

(3082) 2 ـ ابن أبي جمهور الأحسائي رحمه الله: عن محمّد بن سنان، عن

أبي الحسن عليه السلام: ليس القبلة علي الفم إلاّ للزوجة والولد الصغير[49].

العاشرة ـ في تهيئة الرجل لزوجته:

(3083) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه الله: عن أبي الحسن عليه السلام، قال: تهيئة الرجل للمرأة

ممّا تزيد في عفّتها[50].

الحادية عشرة ـ في التوسعة علي العيال:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... معمّر بن خلاّد، عن أبي الحسن عليه السلام،

قال: ينبغي للرجل أن يوسّع علي عياله كي لا يتمنّوا موته، وتلا هذه الآية:

« وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَي حُبِّهِ مِسْكِينا وَيَتِيما وَأَسِيرا ».

قال: الأسير عيال الرجل، ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسرائه في

السعة عليهم ... [51].

(3084) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا محمّد بن موسي بن المتوكّل، قال: حدّثنا

محمّد بن يحيي العطّار، عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريّ الكوفيّ، قال: حدّثنا

جعفر بن سهل، عن سعيد بن محمّد، عن مسعدة، قال:

قال لي أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام: إنّ عيال الرجل أسراؤه، فمن أنعم اللّه

عليه نعمة فليوسّع علي أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول عنه تلك النعمة[52].

الثانية عشرة ـ في صلة الرحم وأثرها:

(3085) 1 ـ درست بن أبي منصور رحمه الله: عن إسحاق بن عمّار قال: قال

أبو الحسن عليه السلام: لا نعلم شيئا يزيد في العمر إلاّ صلة الرحم.

قال: ثمّ قال: إنّ الرجل ليكون بارّا وأجله إلي ثلاثة سنين، فيزيده اللّه فيجعله

ثلاثة وثلاثين، وإنّ الرجل ليكون عاقّا وأجله ثلاث وثلاثين، فينقصه اللّه فيردّه

إلي ثلاث سنين[53].

(3086) 2 ـ الحسين بن سعيد الأهوازيّ رحمه الله: الحسن بن عليّ، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: سمعتة يقول: إنّ الرجل ليكون قد بقي من أجله ثلاثون سنة،

فيكون وصولاً لقرابته، وصولاً لرحمه، فيجعلها اللّه ثلاثة وثلثين سنة.

وإنّه ليكون قد بقي من أجله ثلاثة (وثلاثون) سنة، فيكون عاقّا لقرابته قاطعا

لرحمه، فيجعلها اللّه ثلاثين[54] سنة[55].

الثالثة عشرة ـ في حسن الخُلق وصلة الرحم:

(3087) 1 ـ تاج الدين الشعيريّ رحمه الله: روي عن موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: صلة

الأرحام و حسن الخلق زيادة في الإيمان[56].

پاورقي

[39] تحف العقول: 410، س 8، قطعة منه. عنه البحار: 10/247، ح 14، و75/321، ح 20،

وأعيان الشيعة: 2/10، س 23.

[40] رجال الكشّيّ: 403، س 7. عنه البحار: 71/195، ح 26.

[41] الكافي: 6/48، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 21/480، ح 27639.

[42] الكافي: 6/4، ح 3. عنه وسائل الشيعة: 21/357، ح 27288.

[43] عدّة الداعي: 89، س 5. عنه البحار: 101/99، ح 75.

[44] الكافي: 6/18، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/388، ح 27374.

تهذيب الأحكام: 7/437، ح 1745.

[45] عَرَمَ عُراما ... وعَرامَةً: اشتدّ وخرج عن الحدّ. المنجد: 502، عرم.

[46] الكافي: 6/51، ح 2.

من لا يحضره الفقيه: 3/319، ح 1553. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 21/479، ح

27637.

[47] الخصال: 26، ح 94. عنه البحار: 71/69، ح 44، ونور الثقلين: 3/150، ح 138، قطعة

منه.

من لا يحضره الفقيه: 1/118، ح 564، قطعة منه. عنه وعن الخصال، وسائل الشيعة: 2/440، ح 2588.

عيون أخبار الرضا عليه السلام: 1/30، ح 22، وفيه: حدّثنا أبي عليهاالسلام، قال: حدّثنامحمّد بن عيسي بن عبيد، عن يونس ين عبد الرحمن، عن جعفر بن خلف، قال: سمعت أبا الحسن موسيب بن جعفر عليهماالسلام يقول ... قطعة منه. عنه البحار: 49/18، ح 20.

مكارم الأخلاق: 212، س 27، نحو ما في العيون. عنه البحار: 101/95، ح 39.

عدّه الداعي: 88، س 8، نحو ما في المكارم.

قطعة منه في ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام.

[48] الكافي: 2/185، ح 5 . عنه وسائل الشيعة: 12/233، ح 16171، والوافي: 5/616، ح

2704، والبحار: 73/40، ح 38.

عوالي اللئالي: 1/435، ح 145.

مسائل عليّ بن جعفر: 343، ح 844.

مشكاة الأنوار: 202، س 7، عنه مستدرك الوسائل: 9/70، ح 10233.

[49] عوالي اللئالي: 1/436، ح 146.

تحف العقول: 409، س 20. عنه البحار: 10/246، ح 12، و75/321، ح 17.

[50] مكارم الأخلاق: 91، س 6. عنه البحار: 76/307، س 9، ضمن ح 23.

[51] الكافي: 4/11، ح 3.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2976.

[52] الأمالي: 358، ح 3، س 14. عنه البحار: 101/69، ح 1.

من لا يحضره الفقيه: 3/362، ح 1723، و4/287، ح 863. عنه وسائل الشيعة: 20/171،

ح 25339.

وعنه وعن الأمالي، وسائل الشيعة: 21/541، ح 27811.

روضة الواعظين: 406، س 16.

مكارم الأخلاق: 208، س 13.

[53] كتاب درست بن أبي منصور، المطبوع ضمن الأُصول الستّة عشر: 169، س 8.

عنه مستدرك الوسائل: 15/234، ح 18099.

[54] في البحار: «ثلاث سنين».

[55] الزهد: 41، ح 112. عنه البحار: 71/103، ح 60، ومستدرك الوسائل: 15/240، ح

18122.

[56] جامع الأخبار: 107، س 15.