بازگشت

أحكام النذر والعهد


الأولي ـ حكم من نذر أن لا يتزوّج متعة:

(2680) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

محبوب، عن عليّ السائيّ، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، إنّي كنت

أتزوّج المتعة فكرهتها، وتشأّمت بها، فأعطيت اللّه عهدا بين الركن والمقام وجعلت

عليّ في ذلك نذرا وصياما أن لا أتزوّجها، ثمّ إنّ ذلك شقّ عليّ، وندمت علي يميني،

ولم يكن[55] بيدي من القوّة ما أتزوّج في العلانية.

قال: فقال عليه السلام لي: عاهدت اللّه أن لا تطيعه، واللّه! لئن لم تطعه لتعصينّه[56].

الثانية ـ حكم من عاهد اللّه أن لا يتمتّع، ثم اضطرّ إليها

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن عليّ السائيّ، قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام: ... أعطيت اللّه عهدا بين الركن والمقام وجعلت عليّ في

ذلك نذرا وصياما أن لا أتزوّجها، ثمّ إنّ ذلك شقّ عليّ، وندمت علي يميني، ولم يكن

بيدي من القوّة ما أتزوّج في العلانية.

قال: فقال لي: عاهدت اللّه أن لا تطيعه، واللّه! لئن لم تطعه لتعصينّه[57].

الثالثة ـ حكم من نذر ولا يسمّي شيئا:

(2681) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل، يقول: عليّ نذر،

ولا يسمّي شيئا؟

قال عليه السلام: ليس بشيء[58].

الرابعة ـ حكم نذر الجارية للكعبة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه

أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة، كيف يصنع؟

قال: إنّ أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة.

فقال له: قوّم الجارية أو بعها، ثمّ مر مناديا يقوم علي الحجر، فينادي: ألا من

قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفد به طعامه، فليأت فلان بن فلان، ومره أن

يعطي أوّلاً فأوّلاً حتّي ينفد ثمن الجارية[59].

الخامسة ـ حكم من نذر عتق كلّ مماليكه

1 ـ ابن حمزة الطوسيّ رحمه الله: ... عن أبي عليّ بن راشد، قال: اجتمعت العصابة

بنيسابور في أيّام أبي عبد اللّه عليه السلام، فتذاكروا ما هم فيه من الانتظار للفرج، وقالوا:

نحن نحمل في كلّ سنة إلي مولانا ما يجب علينا، وقد كثرت الكاذبة، ومن يدّعي هذا

الأمر، فينبغي لنا أن نختار رجلاً ثقة نبعثه إلي الإمام، ليتعرّف لنا الأمر، فاختاروا

رجلاً يعرف بأبي جعفر محمّد بن إبراهيم النيسابوريّ ...

فما زلت أبكي وأستغيث به، فإذا أنا بإنسان يحرّكني، فرفعت رأسي من فوق

القبر، فرأيت عبدا أسود عليه قميص خلق، وعلي رأسه عمامة خلق.

فقال لي: يا أبا جعفر النيسابوريّ، يقول لك مولاك موسي بن

جعفر عليهماالسلام:وجاءت الشيعة بالجزء الذي فيه المسائل، وكان سبعين ورقة، وكلّ

مسألة تحتها بياض، وقد أخذوا كلّ ورقتين فحزموها بحزائم ثلاثة، وختموا علي كلّ

حزام بخاتم ... فجئت إليه ...

فتأمّلت الخواتيم فوجدتها صحاحا، ففككت من وسطها واحدا، فوجدت تحتها:

ما يقول العالم عليه السلام في رجل قال: نذرت للّه عزّ وجلّ لأعتقنّ كلّ مملوك كان في

ملكي قديما، وكان له جماعة من المماليك؟

تحته الجواب من موسي بن جعفر عليهماالسلام: من كان في ملكه قبل ستّة أشهر ... [60].

السادسة ـ حكم كفّارة خلف النذر:

(2682) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد، عن محمّد بن أحمد الكوكبيّ، عن

أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي

ابن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، يقول: هو يهدي إلي الكعبة كذا وكذا، ما

عليه إذا كان لا يقدر علي ما يهديه؟

قال عليه السلام: إن كان جعله نذرا، ولا يملكه فلا شيء عليه، وإن كان ممّا يملك غلاما،

أو جارية، أو شبهه باعه واشتري بثمنه طيبا، فيطيب به الكعبة، وإن كانت دابّة،

فليس عليه شيء[61].

السابعة ـ حكم امرأة نذرت بتصدّق مالها علي المساكين إن خرجت وخرجت:

(2683) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن

امرأة تصدّقت بمالها علي المساكين إن خرجت جمع زوجها، ثمّ خرجتج معه؟

قال عليه السلام: ليس عليها شيء[62].

الثامنة ـ حكم من نذر الحجّ ماشيا:

(2684) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن

ابن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سأله عبّاد بن عبد اللّه البصريّ، عن رجل جعل للّه عليه نذرا علي نفسه المشي

إلي بيت اللّه الحرام، فمشي نصف الطريق أقلّ أو أكثر؟

قال عليه السلام: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به[63].

التاسعة ـ حكم النذر عند الغضب:

(2685) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن

يحيي، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد بن بشير، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: قلت

له: جعلت فداك، إنّي جعلت للّه عليّ أن لا أقبل من بني عمّي صلة، ولا أخرج

متاعي في سوق منّي تلك الأيّام؟

قال: فقال عليه السلام: إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به، وإن كنت إنّما قلت ذلك من

غضب فلا شيء عليك[64].

العاشرة ـ حكم من قال: إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ ثمّ تزوّج:

(2686) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال:

قلت له: رجل كانت عليه حجّة الإسلام، فأراد أن يحجّ، فقيل له: تزوّج ثمّ حجّ؟

فقال عليه السلام: إن تزوّجت قبل أن أحجّ، فغلامي حرّ، فتزوّج قبل أن يحجّ.

فقال: أعتق غلامه.

فقلت: لم يرد بعتقه وجه اللّه.

فقال: إنّه نذر في طاعة اللّه، والحجّ أحقّ من التزويج، وأوجب عليه من

التزويج.

قلت: فإنّ الحجّ تطوّع؟

قال: وإن كان تطوّعا فهي طاعة للّه، قد أعتق غلامه[65].

الحادية عشرة ـ حكم كفّارة العاجز عن النذر:

(2687) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي الحسن موسي عليه السلام أنّه قال: كلّ من عجز عن

نذر نذره، فكفّارته كفّارة يمين[66].

الثانية عشرة ـ حكم النذر بغير النيّة:

(2688) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن جعفر،

عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل، يقول هو: يهدي كذا وكذا،

ما عليه؟

قال عليه السلام: إذا لم يكن نذرا فليس عليه شيء[67].

الثالثة عشرة ـ حكم النذر في معصية:

(2689) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: سألته عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشي إلي الكعبة، أو صدقة، أو نذراً،

أو هدياً إن هو كلّم أباه أو أُمّه أو أخاه، أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثماً يقيم عليه

أو أمراً لا يصلح له فعله؟

فقال عليه السلام: لا يمين في معصية اللّه، إنّما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي

بها ما جعل للّه عليه في الشكر، إن هو عافاه اللّه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه

أو ردّ عليه ماله، أو ردّه من سفر، أو رزقه رزقاً فقال للّه عليّ كذا وكذا شكراً، فهذا

الواجب علي صاحبه، ينبغي له أن يفي به[68].

الرابعة عشرة ـ حكم من نذر أن لا ينكح زوجته من خلفها فخالف:

(2690) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي إسحاق، عن

عثمان بن عيسي، عن يونس بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام، أو لأبي

الحسن عليه السلام: إنّي ربّما أتيت الجارية من خلفها، يعني دبرها، ونذرت فجعلت علي

نفسي إن عدت إلي امرأة هكذا، فعليّ صدقة درهم، وقد ثقل ذلك عليّ؟

قال عليه السلام: ليس عليك شيء وذلك لك[69].

پاورقي

[55] في التهذيب، والاستبصار: ولكن بيدي ... .

[56] الكافي: 5/450، ح 7. عنه الوافي: 21/340، ح 21332، وتحفة العالم: 171، س 19. عنه

وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 21/16، ح 26403.

تهذيب الأحكام: 7/251، ح 1083، و8/312، ح 1158، وفيه: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن عليّ السائيّ ... .

الاستبصار: 3/142، ح 510، وفيه: عليّ السبائيّ، بدل عليّ السائيّ.

النوادر للقمّيّ: 38، ح 52، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/237، ح 113، ومستدرك الوسائل: 14/453، ح 17260.

رسالة المتعة للشيخ المفيد رحمه الله: 10/12، بتفاوت يسير، وخلاصة الإيجاز: 24، س 4، المطبوعين ضمن مصنّفات الشيخ رحمه الله المجلّد السادس. عنه البحار: 100/307، ح 24.

قطعة منه في حكم من عاهد اللّه أن لا يتمتّع، ثم اضطرّ إليها.

[57] الكافي: 5/450، ح 7.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2678.

[58] مسائل عليّ بن جعفر: 147، ح 182. عنه البحار: 10/267، س 15، ووسائل الشيعة:23/297، ح 29604.

[59] الكافي: 4/242، ح 2.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 4 رقم 1833.

[60] الثاقب في المناقب: 439، ح 376.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 456.

[61] تهذيب الأحكام: 8/310، ح 1150. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة:

23/321، ح 29652.

الإستبصار: 4/55، ح 194.

من لا يحضره الفقيه: 3/235، ح 1112.

مسائل عليّ بن جعفر: 174، ح 306. عنه البحار: 10/279، س 18.

[62] - النوادر: 30 ح 25. عنه وسائل الشيعة: 23/284 ح 29578، والبحار: 101/233 ح

86، ومستدرك الوسائل: 16/44 ح 19081، و93 ح 19250.

تهذيب الأحكام: 8/311 ح 1155. عنه وسائل الشيعة: 23/318 ح 29644.

[63] تهذيب الأحكام: 8/316، ح 1176. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 23/323، ح

29656.

الإستبصار: 4/49، ح 168.

[64] تهذيب الأحكام: 8/316، ح 1178. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 23/324، ح

29658.

الإستبصار: 4/47، ح 162.

[65] الكافي: 7/455، ح 7. عنه وعن التهذيب والاستبصار والنوادر، وسائل الشيعة: 23/305،ح 29619، بإسناده، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

تهذيب الأحكام: 8/304، ح 1132.

الاستبصار: 4/48، ح 165.

نوادر أحمد بن محمّد بن عيسي: 44، ح 69.

بحار الأنوار: 96/111، ح 21، عن فقه الرضا عليه السلام، ولم نعثر عليه.

بحار الأنوار: 101/240، ح 132، عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسي.

قطعة منه في حكم عتق العبد الذي اشترط مولاه شرطا علي نفسه.

[66] الكافي: 7/457، ح 17.

عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 22/393، ح 28872.

تهذيب الأحكام: 8/306، ح 1137.

الاستبصار: 4/55، ح 192.

[67] قرب الإسناد: 246، ح 972. عنه البحار: 96/68، س 19، ضمن ح 9.

مسائل عليّ بن جعفر: 306، ح 774.

[68] تهذيب الأحكام: 8/311 ح 1154. عنه وعن الاستبصار والنوادر، وسائل الشيعة:

23/318 ح 29643.

الاستبصار: 4/46 ح 158.

النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسي: 27 ح 78.

[69] تهذيب الأحكام: 7/460، ح 1842. عنه وسائل الشيعة: 20/147، ح 25266.

الإستبصار: 3/244، ح 873.