بازگشت

أحكام الدواب


الأولي ـ دفع الآفات عن الدابّة:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... عمر بن إبراهيم، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: من

اشتري دابّة فليقم من جانبها الأيسر ويأخذ ناصيتها بيده اليمني، ويقرأ علي رأسها

«فاتحة الكتاب»، و«قل هو اللّه أحد»، و«المعوّذتين»، وآخر «الحشر»، وآخر بني

إسرائيل «قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ» و«آية الكرسيّ»، فإنّ ذلك أمان

تلك الدابّة من الآفات[70].

الثانية ـ حكم ضرب وجه الدابّة:

(2691) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدابّة، أيصلح أن يضرب وجهها، أو يسمه

بالنار؟

قال عليه السلام: لا بأس[71].

الثالثة ـ حكم إخصاء الغنم:

(2692) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: السنديّ بن محمّد، عن يونس بن يعقوب، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن إخصاء الغنم؟

قال عليه السلام: لا بأس[72].

(2693) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وروي الحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن

يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإخصاء، فلم يجبني، فسألت

أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به[73].

الرابعة ـ حكم ركوب الدابّة التي عليها الجلجل:

(2694) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، أيصلح أن يركب

الدابّة عليها الجلجل[74]؟

قال عليه السلام: إن كان له صوت فلا، وإن كان أصمّ فلا بأس[75].

الخامسة ـ حكم قتل النملة:

(2695) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن قتل النملة، أيصلح؟

قال عليه السلام: لاتقتلها إلاّ أن تؤذيك[76].

السادسة ـ حكم قتل الحيّة:

(2696) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد

ابن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان، قال: سئل أبو الحسن عليه السلام، عن

رجل يقتل الحيّة؟ وقال له السائل: إنّه بلغنا أنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم قال: من تركها

تخوّفا من تبعتها فليس منّي.

قال عليه السلام: إنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم قال: ومن تركها تخوّفا من تبعتها فليس منّي،

فأمّا حيّة لا تطلبك، ولا بأس بتركها[77].

پاورقي

[70] من لايحضره الفقيه 3/125، ح 547.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2830.

[71] قرب الإسناد: 294، ح 1162. عنه البحار: 61/227، ح 19. وعنه وعن المسائل، وسائل

الشيعة: 11/484، ح 15328.

مسائل عليّ بن جعفر: 139، ح 152. عنه البحار: 10/264، س 7.

المحاسن: 628، ح 99، وفيه: عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام ... بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 11/486، ح 15332، والبحار: 61/228، ح 24.

[72] قرب الإسناد: 314، ح 1220. عنه البحار: 61/222، ح 2، ووسائل الشيعة: 11/523،

ح 15440.

[73] من لايحضره الفقية: 3/216، ح 1003. عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 11/522، ح

15436.

المحاسن: 628، ح 100، بتفاوت يسير. عنه وعن الفقيه، البحار: 61/222، ح 1.

[74] الجُلجُل: الجرس الصغير. المعجم الوسيط: 128، جلجل.

[75] مسائل عليّ بن جعفر: 138، ح 149. عنه البحار: 10/264، س 1، ووسائل الشيعة:

11/498، ح 15365.

[76] مسائل عليّ بن جعفر: 157، ح 225. عنه البحار: 10/271، س 15، ووسائل الشيعة:

11/535، ح 15473.

قرب الإسناد: 294، ح 1160. عنه البحار: 61/264، ح 18، ووسائل الشيعة: 24/149، ح 30209.

[77] معاني الأخبار: 173، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 11/534، ح 15469، والبحار:

61/267، ح 23.

قطعة منه في ما رواه عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم.