بازگشت

(ب) ـ ميراث الأبوين والأولاد


وفيه إحدي عشرة مسألة

الأولي ـ حكم من مات وله بنات:

(2698) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن جار لي هلك وترك بنات؟

فقال عليه السلام: المال لهنّ[79].

(2699) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: كتب البزنطيّ إلي أبي الحسن عليه السلام في رجل مات

وترك ابنته وأخاه؟

قال عليه السلام: ادفع المال إلي الابنة إن لم تخف من عمّها شيئا[80].

الثانية ـ حكم إرث الجدّ وبنات البنت:

(2700) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف،

عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: سألته عن بنات الإبنة وجدّ؟

فقال عليه السلام: للجدّ السدس، والباقي لبنات الابنة[81].

الثالثة ـ حكم إرث البنت مع عمّها:

(2701) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن عبد اللّه بن خداش المنقريّ، أنّه سأل أبا الحسن عليه السلامعن

رجل مات وترك ابنته وأخاه؟

قال عليه السلام: المال للابنة[82].

الرابعة ـ حكم ارث أولاد الابن والبنت:

(2702) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي

خلف، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنت، إذا لم يكن

للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت

بنات أولاد ولا وارث غيرهنّ[83].

الخامسة ـ حكم إرث أُمّ الميّت مع أخيه:

(2703) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد،

عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجل ترك

أُمّه وأخاه؟

قال عليه السلام: يا شيخ! تريد عليّ الكتاب؟

قال: قلت: نعم.

قال عليه السلام: كان عليّ عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب.

قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟

قال: قد أخبرتك أنّ عليّا عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب[84].

السادسة ـ حكم الإرث لمن ادّعته النساء دون الرجال:

(2704) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي،

عن يونس بن عبد الرحمن، قال: حدّثني إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا

إبراهيم عليه السلام عن رجل ادّعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهنّ وانقرضوا،

وصار رجلاً وزوّجنه، وأدخلنه في منازلهنّ، وفي يدي رجل دار، فبعث إليه عصبة

الرجال والنساء الذين انقرضوا، فناشدوه اللّه أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم،

وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصّته، وأنّه مدّع كما وصفت لك، واشتبه عليه

الأمر لا يدري يدفعها إلي الرجل، أو إلي عصبة النساء، أو عصبة الرجال؟

قال: فقال عليه السلام لي: يدفعه إلي الذي يعرف أنّ الحقّ لهم علي معرفته التي يعرف ـ

يعني عصبة النساء ـ لأنّه لم يعرف لهذا المدّعي ميراث بدعوي النساء له[85].

السابعة ـ حكم إرث مكاتب أدّي نصف مكاتبته ثمّ مات:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

مكاتب أدّي نصف مكاتبته أو بعضها، ثمّ مات وترك ولدا ومالاً كثيرا، ما حاله؟

قال عليه السلام: إذا أدّي النصف عتق، وتؤدّي عنه مكاتبته من ماله، وميراثه

لولده[86].

الثامنة ـ حكم ميراث الغائب:

(2705) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد

ابن سماعة، عن ابن رباط، وعبد اللّه بن جبلّة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن

الأوّل عليه السلام، قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده، ولم يدر أين هو،

ومات الرجل، فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟

قال عليه السلام: يعزل حتّي يجيء.

قلت: فعلي ماله زكاة؟

قال عليه السلام: لا، حتّي يجيء.

قلت: فإذا جاء يزكّيه؟

قال عليه السلام: لا، حتّي يحول عليه الحول في يده.

فقلت: فقد الرجل فلم يجئ.

قال عليه السلام: إن كان ورثة الرجل ملأبماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردّوه عليه[87].

التاسعة ـ حكم ميراث المفقود:

(2706) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال:

قال لي أبو الحسن عليه السلام: المفقود يتربّص بماله أربع سنين، ثمّ يقسّم[88].

(2707) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي

ابن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، قال: سأل خطّاب الأعور أبا

إبراهيم عليه السلام، وأنا جالس، فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر، ففقدناه،

وبقي له من أجره شيء، ولا نعرف له وارثا؟

قال عليه السلام: فاطلبوه.

قال: قد طلبناه، فلم نجده.

قال: فقال: مساكين، وحرّك يديه.

قال: فأعاد عليه.

قال: اطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلاّ فهو كسبيل مالك حتّي يجيء له طالب،

فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه[89].

العاشرة ـ حكم التقدّم في الإرث لابن البنت وبنت الابن:

(2708) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن معاوية بن حكيم،

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن؟

قال عليه السلام: إنّ عليّا عليه السلام كان لا يألوا أن يعطي الميراث الأقرب.

قال: قلت: فأيّهما أقرب؟

قال عليه السلام: ابنة الابن[90].

الحادية عشرة ـ حكم ما يحبي به الولد الأكبر من تركة أبيه:

(2709) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن

سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة،

قال: سألته عن الرجل يموت، ماله من متاع البيت؟

قال عليه السلام: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده[91].

پاورقي

[79] من لا يحضره الفقيه 4/191، ح 662.

عنه الوافي: 25/734، ح 24880، ووسائل الشيعة: 26/102، ح 32581.

[80] من لا يحضره الفقيه: 4/191، ح 664.

عنه وسائل الشيعة: 26/107، ح 32596، والوافي: 25/734، ح 24879.

[81] من لا يحضره الفقيه 4/205، ح 682.

عنه وسائل الشيعة: 26/113، ح 32610.

وعنه وعن التهذيب، الوافي: 25/794، ح 25007.

تهذيب الأحكام: 9/314، ح 1128، وفيه: عليّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسنبن محبوب ... بتفاوت يسير.

عنه وعن الاستبصار، والفقيه، وسائل الشيعة: 26/141، ح 32681.

الاستبصار: 4/164، ح 622، وفيه: عليّ بن الحسن بن الفضّال، عن عمرو بن يحيي، عن

الحسن بن محبوب ... .

عوالي اللئالي: 1/448، ح 179.

[82] الكافي: 7/87، ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 26/104، ح 32586، والوافي:

25/732، ح 24874.

تهذيب الأحكام: 9/278، ح 1006، بتفاوت يسير.

[83] الكافي: 7/88، ح 1.

عنه وعن الفقيه والتهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 26/110، ح 32603.

من لا يحضره الفقيه: 4/196، ح 672.

تهذيب الأحكام: 9/316، ح 1137.

الاستبصار: 4/166، ح 629.

[84] الكافي: 7/91، ح 2. عنه الوافي: 25/470، ح 24894.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 26/105، ح 32590، و136، ح 32666.

تهذيب الأحكام: 9/270، ح 981.

قطعة منه في ما رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام.

[85] الكافي: 7/162، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 26/270، ح 32982، وفيه: قال: سألت أبا

عبد اللّه عليه السلام، بدل «أبا إبراهيم عليه السلام»، والوافي: 25/956، ح 25362.

[86] قرب الإسناد: 287، ح 1135.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2395.

[87] الكافي: 7/155، ح 8، و154، ح 7، وفيه: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته...، وزاد في ذيل الحديث: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلاممثله، و3/524، ح 1، وفيه: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار ... بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 9/93، ح 11604، والوافي: 10/120، ح 9274. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 26/300، ح 33037.

تهذيب الأحكام: 9/388، ح 1384، و1385. عنه وعن الكافي، الوافي: 17/361، ح 17422، و25/950، ح 25353، و951، ح 25354، ووسائل الشيعة: 26/298، ح 33034.

من لا يحضره الفقيه: 4/241، ح 768، مضمرا.

عوالي اللئالي: 3/510، ح 64.

قطعة منه في حكم الزكاة في مال الرجل الغائب.

[88] الكافي: 7/154، ح 5.

عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 26/298، ح 33034، والوافي: 17/361، ح 17420.

من لا يحضره الفقيه: 4/240، ح 766.

[89] الكافي: 7/153، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 26/296، ح 33030.

تهذيب الأحكام: 9/389، ح 1387. عنه وعن الكافي، الوافي: 17/363، ح 17426.

الاستبصار: 4/197، ح 739.

[90] تهذيب الأحكام: 9/318، ح 1144. عنه الوافي: 25/793، ح 25004.

عنه وعن الإستبصار، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 26/113، ح 32609.

الإستبصار: 4/168، ح 636.

قرب الإسناد: 389، ح 1365، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 101/339، ح 1.

[91] - تهذيب الأحكام: 6/298 ح 832. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 26/99 ح

32576، و215 ح 32856.

الاستبصار: 3/46 ح 152.