بازگشت

(ج) ـ ميراث الإخوة والأجداد


وفيه ثلاث مسائل

الأولي ـ حكم إرث الأخت والموالي:

(2710) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليّ بن

يوسف، عن صالح مولي عليّ بن يقطين، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام،

قال: سألته عن رجل مات وترك مالاً، وترك أخته، وترك مواليه؟

قال عليه السلام: المال لأخته[92].

الثانية ـ حكم ميراث الأجداد:

(2711) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح،

عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل فيما يعلم رواه، قال عليه السلام: إذا ترك الميّت جدّتين أمّ

أبيه، وأمّ أمّه فالسدس بينهما[93].

الثالثة ـ حكم من يرث من الأجداد:

(2712) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد بن موسي، عن ابن أبي عمير،

عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن عبد الرحمان، عمّن رواه، قال عليه السلام: لا تورّثوا من

الأجداد إلاّ ثلاثة: أبو الأمّ وأبو الأب، وأبو أب الأب[94].

پاورقي

[92] تهذيب الأحكام: 9/330، ح 1189.

عنه وعن الفقيه، الوافي: 25/838، ح 25107.

من لا يحضره الفقيه: 4/223، ح 709، بتفاوت يسير.

عنه وسائل الشيعة: 26/153، ح 32703.

الإستبصار: 4/172، ح 650.

عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 26/233، ح 32900.

[93] - تهذيب الأحكام: 9/313 ح 1125. عنه وسائل الشيعة: 26/140 ح 32678.

الاستبصار: 4/163 ح 619.

[94] تهذيب الأحكام: 9/312 ح 1122. عنه وسائل الشيعة: 26/177 ح 32770.

الاستبصار: 3/166 ح 627.