بازگشت

(أ) ـ كتبه عليه السلام إلي أشخاص معيّنة


وفيه ثمانية وثمانون شخصا

الأوّل ـ إلي إبراهيم بن أبي البلاد

(3396) 1 ـ ابن قولويه القمّيّ رحمه الله: حدّثني الحسن بن عبد اللّه بن محمّد بن عيسي،

عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: كيف تقول في

التسليم علي النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم؟قلت: الذي نعرفه ورويناه، قال: أو لا أعلّمك ما هو

أفضل من هذا؟

قلت: نعم، جعلت فداك! فكتب لي وأنا قاعد عنده بخطّه، وقرأه عليّ:

إذا وقفت علي قبره صلي الله عليه و آله وسلم فقل:

«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّك محمّد بن عبد اللّه،

وأشهد أنّك رسول اللّه، وأشهد أنّك خاتم النبيّين، وأشهد أنّك قد بلّغت

رسالة ربّك، ونصحت لأُمّتك، وجاهدت في سبيل ربّك، وعبدته حتّي أتاك

اليقين، وأدّيت الذي عليك من الحقّ.

اللّهمّ صلّ علي محمّد عبدك ورسولك، ونجيبك، وأمينك، وصفيّك،

وخيرتك من خلقك، أفضل ما صلّيت علي أحد من أنبيائك ورسلك.

اللّهم سلّم علي محمّد وآل محمّد، كما سلّمت علي نوح في العالمين،

وامنن علي محمّد وآل محمّد، كما مننت علي موسي وهارون، وبارك علي

محمّد وآل محمّد، كما باركت علي إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد.

اللّهمّ صلّ علي محمّد وآل محمّد، وترحّم علي محمّد وآل محمّد.

اللّهمّ ربّ البيت الحرام، وربّ المسجد الحرام، وربّ الركن والمقام،

وربّ البلد الحرام، وربّ الحلّ والحرام، وربّ المشعر الحرام، بلّغ روح

محمّد منّي السلام»[57].

الثاني ـ إلي إبراهيم بن عبد الحميد:

(3397) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عثمان بن عيسي، عن

إبراهيم بن عبد الحميد، قال: كتب إليّ أبو الحسن عليه السلام - قال عثمان بن عيسي وكنت

حاضرا بالمدينة - تحوّل عن منزلك.

فاغتمّ بذلك، وكان منزله منزلاً وسطا بين المسجد والسوق، فلم يتحوّل. فعاد

إليه الرسول: تحوّل عن منزلك، فبقي.

ثمّ عاد إليه الثالثة: تحوّل عن منزلك، فذهب وطلب منزلاً، وكنت في المسجد، ولم

يجئ إلي المسجد إلاّ عتمة، فقلت له: ما خلفك؟

فقال: ما تدري ما أصابني اليوم، قلت: لا.

قال: ذهبت أستقي الماء من البئر لأتوضّأ، فخرج الدلو مملوءًا خرءًا، وقد عجنّا

وخبزنا بذلك الماء، فطرحنا خبزنا، وغسلنا ثيابنا، فشغلني عن المجيء، ونقلت

متاعي إلي المنزل الذي اكتريته، فليس بالمنزل إلاّ الجارية، الساعة أنصرف وآخذ بيدها.

فقلت: بارك اللّه لك، ثمّ افترقنا، فلمّا كان سحر تلك الليلة خرجنا إلي المسجد،

فجاء فقال: ما ترون ما حدث في هذه الليلة؟

قلت: لا، قال: سقط واللّه! منزلي السفليّ والعلويّ[58].

(3398) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد،

قال: قلت لإبراهيم بن عبد الحميد، وقد هيّأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلي

أبي الحسن موسي عليه السلام: أدخل لي هذه المسألة، ولا تسمّني له، سله عن العمرة

المفردة، علي صاحبها طواف النساء؟

قال: فجاءه الجواب في المسائل كلّها غيرها.

فقلت له: أعدها في مسائل أخر، فجاءه الجواب فيها كلّها غير مسألتي.

فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: إنّ هاهنا لشيئا، أفرد المسألة باسمي، فقد عرفت

مقامي بحوائجك، فكتب بها إليه فجاء الجواب: نعم هو واجب، لابدّ منه، فلقي

إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق، ومعه المسألة والجواب.

فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا، وهذه مسألته والجواب عنها،

فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها؟

فقال عليه السلام: نعم، هو واجب.

فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمّار الصيرفيّ، فأخبره، فدخل فسأله عنها؟

فقال عليه السلام: نعم، هو واجب[59].

الثالث ـ إلي إبراهيم بن عقبة:

(3399) 1 ـ ابن قولويه القمّي رحمه الله: حدّثني محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين،

عن محمّد بن سنان، عن إبراهيم بن عقبة، قال: كتبت إلي العبد الصالح عليه السلام: إن رأي

سيّدنا أن يخبرني بأفضل ما جاء به في زيارة الحسين عليه السلام، وهل تعدل ثواب الحجّ

لمن فاته، فكتب عليه السلام: تعدل الحجّ لمن فاته الحجّ[60].

الرابع ـ إلي ابن السرّاج:

(3400) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: ذكر ابن السرّاج أنّه كتب إليك، يسألك عن متمتّع لم

يكن له هدي؟ فأجبته في كتابك: يصوم ثلاثة أيّام بمني، فإن فاته ذلك صام صبيحة

الحصبة، ويومين بعد ذلك.

قال عليه السلام: أمّا أيّام مني، فإنّها أيّام أكل وشرب لا صيام فيها، سبعة أيّام إذا رجع

إلي أهله[61].

الخامس ـ إلي أبي بكر الأرمنيّ:

(3401) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي عبد اللّه

الرازيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بكر الأرمنيّ، قال: كتبت إلي العبد

الصالح عليه السلام: جعلت فداك! إنّه كان لي علي رجل دراهم فجحدني، فوقعت له عندي

دراهم، فأقبض من تحت يدي مالي عليه، وإن استحلفني حلفت أن ليس له عليّ شيء؟

قال عليه السلام: نعم، فاقبض من تحت يدك، وإن استحلفك فاحلف له أنّه ليس له

عليك شيء[62].

السادس ـ إلي أبي جرير القمّيّ:

(3402) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي جرير

القمّيّ، قال: كتبت إلي أبي الحسن موسي عليه السلام أسأله عن المحرم، يكون به الجرح

فيكون فيه المِدّة[63]، وهو يؤذي صاحبه، يجد فيه حرقة.

قال: فأجابني عليه السلام: لا بأس أن يفتحه[64].

السابع ـ إلي أبي همّام:

(3403) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وكتب أبو همّام[65] إلي أبي الحسن عليه السلامفي رجل

استأجر ضيعة من رجل، فباع الموجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر

المستأجر البيع، وكان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري وله ورثة، هل يرجع

ذلك الشيء في ميراث الميّت أو يثبت في يد المستأجر إلي أن تنقضي إجارته؟

فكتب عليه السلام: يثبت في يد المستأجر إلي أن تنقضي إجارته[66].

الثامن ـ إلي أحمد بن زياد:

(3404) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن البزوفريّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،

عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة، وله

مماليك لخاصّة نفسه، وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيّته: مماليكي

أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟

فكتب عليه السلام: يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل، فهم أحرار[67].

(3405) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي عبد اللّه الرازيّ،

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته

عن الرجل يزوّج عبده أمته، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده، ثمّ يستبرؤها

ويواقعها، ثمّ يردّها علي عبده، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيّد

الجارية زوجها مرّتين طلاقا لا تحلّ له، «حَتَّي تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»[68]، أم لا؟

فكتب عليه السلام: لا تحلّ له إلاّ بنكاح[69].

التاسع ـ إلي أحمد بن عمر الحلاّل:

(3406) 1 ـ الراونديّ رحمه الله: روي عن أحمد بن عمر الحلاّل، قال: سمعت الأخرس

يذكر موسي بن جعفر عليهماالسلام بسوء، فاشتريت سكّينا، وقلت في نفسي: واللّه! لأقتلنّه

إذا خرج من المسجد، فأقمت علي ذلك، وجلست فما شعرت إلاّ برقعة أبي

الحسن عليه السلامقد طلعت عليَّ فيها: بحقّي عليك لما كففت عن الأخرس، فإنّ اللّه ثقتي،

وهو حسبي. (فما بقي أيّاما إلاّ ومات)[70].

العاشر ـ إلي أحمد بن القاسم:

(3407) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن بعض أصحابنا، عن أبي

الحسن عليه السلام، قال: كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل: تمتّع بالعمرة إلي الحجّ، فلم يكن

عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيّام، فلمّا قدم أهله لم يقدر علي صوم السبعة الأيّام،

فأراد أن يتصدّق من الطعام، فعلي كم يتصدّق؟

فكتب عليه السلام: لابدّ من الصيام[71].

الحادي عشر ـ إلي أحمد بن محمّد بن أبي نصر:

(3408) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: نسخت من كتاب بخطّ أبي

الحسن عليه السلام: فلان مولاك توفّي ابن أخ له، وترك أُمّ ولد له ليس لها ولد، فأوصي لها

بألف، هل تجوز الوصيّة؟ وهل يقع عليها عتق؟ وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي!

فكتب عليه السلام: تعتق في الثلث، ولها الوصيّة[72].

(3409) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن

أبي نصر، قال: نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن عليه السلام رجل أوصي لقرابته بألف

درهم وله قرابة من قبل أبيه وأُمّه، ما حدّ القرابة يعطي من كان بينه قرابة، أو لها حدّ

ينتهي إليه؟ رأيك، فدتك نفسي!

فكتب عليه السلام: إن لم يسمّ أعطاها قرابته[73].

الثاني عشر ـ إلي أسد بن أبي العلاء:

(3410) 1 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله: حمدويه وإبراهيم ابنا نصير، قالا: حدّثنا محمّد

بن عيسي، قال: حدّثني زُحَل، عن أسد بن أبي العلاء، قال: كتب أبو الحسن

الأوّل عليه السلامإلي من وافي الموسم من شيعته، في بعض السنين في حاجة له، فما قام بها

غير هشام بن الحكم، قال: فإذا هو قد كتب صلي اللّه عليه: جعل اللّه ثوابك الجنّة،

يعني هشام بن الحكم[74].

الثالث عشر ـ إلي أسلم مولي عليّ بن يقطين:

(3411) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن أسلم

مولي عليّ بن يقطين، قال: أردت أن أكتب إلي أبي الحسن عليه السلام، أسأله يتنوّر الرجل

وهو جنب؟

قال: فكتب عليه السلام لي ابتداء: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل

مختضبا، ولا تجامع امرأة مختضبة[75].

الرابع عشر ـ إلي إسماعيل بن إلياس:

(3412) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، قال:

حججت أيّام خالي إسماعيل بن إلياس، فكتبنا إلي أبي الحسن الأوّل عليه السلام، فكتب

خالي: إنّ لي بنات، وليس لي ذكر، وقد قلّ رجالنا، وقد خلّفت امرأتي، وهي

حامل، فادع اللّه أن يجعله غلاما وسمّه.

فوقّع عليه السلام في الكتاب: قد قضي اللّه تبارك وتعالي حاجتك، وسمّه محمّدا.

فقدمنا الكوفة، وقد ولد لي غلام قبل دخول الكوفه بستّة أيّام، ودخلنا يوم

سابعه، قال أبو محمّد: فهو واللّه! اليوم رجل له أولاد[76].

الخامس عشر ـ إلي أيّوب بن نوح:

(3413) 1 ـ السيّد عبد الكريم ابن طاووس رحمه الله: ذكر أبو عليّ بن همّام في

(الأنوار): أنّ موسي بن جعفر عليهماالسلام أحد الأئمّة الذين دلّوا علي مشهده، وأشار به إلي

هذا الموضع الذي هو الآن، قرأت بخطّ السيّد الشريف أبي يعلي الجعفريّ (صهر

الشيخ المفيد) في كتابه ما صورته:

روي أصحابنا عن أيّوب بن نوح ، قال: كتبت إلي أبي الحسن موسي (بن

جعفر) عليه السلام: إنّ أصحابنا قد اختلفوا في زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام، فقال بعضهم:

بالرحبة، وقال بعضهم: بالغريّ.

فكتب عليه السلام: زره بالغريّ[77].

السادس عشر ـ إلي جعفر بن أحمد المكفوف:

(3414) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن منصور بن العبّاس، عن جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إليه، يعني أبا

الحسن الأوّل عليه السلام: أسأله عن السكنجبين، والجلاّب، وربّ التوت، وربّ التفّاح،

وربّ السفرجل، وربّ الرمّان؟

فكتب عليه السلام: حلال[78].

السابع عشر ـ إلي جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ:

(3415) 1 ـ ابن بابويه القمّيّ رحمه الله: حدّثنا أبي رحمه الله، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن

الوليد رضي الله عنه، قالا: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمّد

بن أحمد بن يحيي بن عمران الأشعريّ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ[79]

رحمهم اللّه، وكان معنا حاجّا، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلامعلي يد أبي: جعلت

فداك! أنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع، فبعضهم يقول: الفطرة بصاع المدينة، وبعضهم

يقول: بصاع العراق.

فكتب عليه السلام إليّ: الصاع ستّة أرطال بالمدنيّ، وتسعة أرطال بالعراق.

قال: وأخبرني بالوزن، فقال: يكون ألفا ومائة وسبعين درهما[80].

الثامن عشر ـ إلي جعفر بن محمّد بن حكيم:

(3416) 1 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد، قال: حدّثني محمّد بن موسي

الهمدانيّ، عن الحسن بن موسي الخشّاب، عن غيره، عن جعفر بن محمّد بن حكيم

الخثعميّ، قال: اجتمع هشام بن سالم، وهشام بن الحكم، وجميل بن درّاج، وعبد

الرحمن بن الحجّاج، ومحمّد بن حمران، وسعيد بن غزوان، ونحو من خمسة عشر

رجلاً من أصحابنا، فسألوا هشام بن الحكم أن يناظر هشام بن سالم فيما اختلفوا فيه

من التوحيد، وصفة اللّه عزّ وجلّ وغير ذلك، لينظروا أيّهما أقوي حجّة.

فرضي هشام بن سالم أن يتكلّم عنه[81] محمّد بن أبي عمير، ورضي هشام بن

الحكم أن يتكلّم عنه محمّد بن هشام، فتكالما، وساق ما جري بينهما.

وقال: قال عبد الرحمن بن الحجّاج لهشام بن الحكم: كفرت واللّه! باللّه العظيم!

وألحدت فيه، ويحك ما قدرت أن تشبه بكلام ربّك إلاّ العود يضرب به.

قال جعفر بن محمّد بن حكيم: فكتب إلي أبي الحسن موسي عليه السلام يحكي له

مخاطبتهم وكلامهم، ويسأله أن يعلّمه ما القول الذي ينبغي تدين[82] اللّه به من صفة

الجبّار.

فأجابه عليه السلام في عرض كتابه: فهمت رحمك اللّه، [اعلم] رحمك اللّه، إنّ اللّه أجلّ

وأعلي وأعظم من أن يبلغ كنه صفته، فصفوه بما وصف به نفسه، وكفّوا عمّا سوي ذلك[83].

التاسع عشر ـ إلي جعفر بن محمّد المكفوف:

(3417) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن حمدان بن سليمان،

عن عليّ بن الحسن، عن جعفر بن أحمد المكفوف، قال:

كتبت إلي أبي الحسن الأوّل عليه السلام: أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين،

والجلاّب، وربّ التوت، وربّ الرمّان، وربّ السفرجل، وربّ التفّاح، إذا كان الذي

يبيعها غير عارف، وهي تباع في أسواقنا؟

فكتب عليه السلام: جائز، لا بأس بها[84].

العشرون ـ إلي حاتم بن الفرج:

(3418) 1 ـ السيد ابن طاووس رحمه الله: أبو محمّد هرون بن موسي رضي الله عنه قال: حدّثنا

محمّد بن همّام، قال: حدّثنا أحمد بن مابنداد، عن أحمد بن هليل الكرخيّ، قال:

حدّثني حاتم بن الفرج، قال: سألت أبا الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام، عمّا يقرأ في

الأربع ركعات؟

فكتب بخطّه عليه السلام: في أوّل ركعة: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[85]، وفي الثانية: «إِنَّـآ

أَنزَلْنَـهُ»[86]، وفي الركعتين الأخيرتين في أوّل ركعة منها، آيات من أوّل البقرة،

ومن وسط السورة، «وَ إِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَ حِدٌ»[87]، ثم يقرأ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»خمس

عشرة مرّة[88].

الحادي والعشرون ـ إلي الحسن:

(3419) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن أبيه،

قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام: ما تقول في التلطّف بالأشياف يستدخله الإنسان

وهو صائم؟

فكتب عليه السلام: لا بأس بالجامد[89].

الثاني والعشرون ـ إلي الحسن بن خالد:

(3420) 1 ـ ابنا بسطام النيسابوريّان رحمه الله: أحمد بن عبد الرحمن بن جميلة، عن

الحسن بن خالد، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام أشكو إليه علّة في بطني، وأسأله

الدعاء.

فكتب عليه السلام: بسم اللّه الرحمن الرحيم، يكتب: «أُمّ القرآن»، و«المعوذّتين»،

و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، ثمّ يكتب أسفل من ذلك: «أعوذ بوجه اللّه العظيم، وعزّته

التي لا ترام، وقدرته التي لا يمتنع منها شيء من شرّ هذا الوجع، وشرّ ما فيه

وما أحذر»، يكتب ذلك في لوح أو كتف، ثمّ يغسل بماء السماء، ثمّ تشربه علي الريق،

وعند منامك، ويكتب أسفل من ذلك: «جعله شفاء من كلّ داء»[90].

الثالث والعشرون ـ إلي الحسن بن سعيد:

(3421) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: الحسن بن سعيد، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام،

أسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها ماتت[91] أو باعها، ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل

له أن ينكحها؟

فكتب عليه السلام إليّ: لا تحلّ[92].

(3422) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، قال: كتبت

إلي العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة، أو بغير غسل جاهلاً، أو

عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟

فكتب عليه السلام: يعيده[93].

الرابع والعشرون ـ إلي الحسن بن محبوب:

(3423) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة

عظام الموتي، ثمّ يجصّص به المسجد، أيسجد عليه؟

فكتب عليه السلام إليّ بخطّه: إنّ الماء والنار قد طهّراه[94].

الخامس والعشرون ـ إلي الحسن بن عليّ بن يقطين:

(3424) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن سعد بن عبد اللّه، عن عليّ بن إسماعيل، عن

حمّاد بن عيسي، قال: كتب الحسن بن عليّ بن يقطين إلي العبد الصالح عليه السلام: هل

يصلّي الرجل الصلاة، وعليه إزار متوشّح[95] به فوق القميص؟

فكتب عليه السلام: نعم[96].

السادس والعشرون ـ إلي الحسين:

(3425) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام دعاء وأنا خلفه ؟

فقال: «اللّهمّ إنّي أسألك بوجهك الكريم، واسمك العظيم، وبعزّتك التي لا

ترام، وبقدرتك التي لا يمتنع منها شيء، أن تفعل بي كذا وكذا».

قال: وكتب إليّ رقعة بخطّه، قل: «يا من علا فقهر وبطن فخبر، يا من ملك

فقدر، ويا من يحيي الموتي وهو علي كلّ شيء قدير، صلّ علي محمّد وآل

محمّد، وافعل بي كذا وكذا»، ثمّ قل: «يا لا إله إلاّ اللّه ارحمني بحقّ لا إله إلاّ

اللّه ارحمني».

وكتب إليّ في رقعة أخري يأمرني أن أقول: «اللّهمّ ادفع عنّي بحولك وقوّتك،

اللّهمّ إنّي أسألك في يومي هذا وشهري هذا وعامي هذا، بركاتك فيها، وما

ينزل فيها من عقوبة أو مكروه أو بلاء فاصرفه عنّي وعن ولديّ، بحولك

وقوّتك، إنّك علي كلّ شيء قدير.

اللّهمّ إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحويل عافيتك، ومن فجأة

نقمتك، ومن شرّ كتاب قد سبق، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي ومن شرّ

كلّ دابّة أنت آخذ بناصيتها، إنّك علي كلّ شيء قدير، وإنّ اللّه قد أحاط بكلّ

شيء علما، وأحصي كلّ شيء عددا»[97].

السابع والعشرون ـ إلي الحسين بن الحكم:

(3426) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي،

عن يونس، عن الحسين بن الحكم، قال: كتبت إلي العبد الصالح عليه السلامأخبره أنّي

شاكّ، وقد قال إبراهيم عليه السلام: «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَي»[98]، وإنّي أحبّ أن

تريني شيئا؟

فكتب عليه السلام: إنّ إبراهيم كان مؤمنا، وأحبّ أن يزداد إيمانا، وأنت شاكّ، والشاكّ

لا خير فيه.

وكتب: إنّما الشكّ مالم يأت اليقين، فإذا جاء اليقين لم يجز الشكّ.

وكتب: إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول: «وَمَا وَجَدْنَا لأَِكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَآ

أَكْثَرَهُمْ لَفَـسِقِينَ»[99].

قال عليه السلام: نزلت في الشاكّ[100].

الثامن والعشرون ـ إلي الحسين بن خالد:

(3427) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه الله: عن الحسين بن خالد، قال: لزمني دين ببغداد

ثلاثمائة ألف، وكان لي دين عند الناس أربعمائة ألف، فلم يدعني غرمائي أخرج

لأستقضي مالي علي الناس وأعطيهم، قال: فحضر الموسم فخرجت مستترا،

وأردت الوصول إلي أبي الحسن عليه السلام فلم أقدر، فكتبت إليه أصف له حالي وما عليَّ

وما لي.

فكتب عليه السلام إليّ في عرض كتابي: قل في دبر كلّ صلاة: «اللّهمّ إنّي أسألك يا لا

إله إلاّ أنت بحقّ لا إله إلاّ أنت، أن ترحمني بلا إله إلاّ أنت.

اللّهمّ إنّي أسألك يا لا إله إلاّ أنت بحقّ لا إله إلاّ أنت، أن ترضي عنّي بلا إله

إلاّ أنت، اللّهم إنّي أسألك يا لا إله إلاّ أنت بحقّ لا إله إلاّ أنت، أن تغفر لي

بلا إله إلاّ أنت»، أعد ذلك ثلاث مرّات في دبر كلّ صلاة فريضة، فإنّ حاجتك

تقضي إن شاء اللّه.

قال الحسن: فأدمتها فو اللّه! ما مضت بي إلاّ أربعة أشهر حتّي اقتضيت ديني،

وقضيت ما عليّ، واستفضلت مائة ألف درهم[101].

التاسع والعشرون ـ إلي حسين بن خالد الصيرفيّ:

(3428) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن

حسين بن خالد الصيرفيّ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: كتبت إليه في رجل

مات وله أُمّ ولد، وقد جعل لها شيئا في حياته ثمّ مات؟

قال: فكتب عليه السلام: لها ما أثابها به سيّدها في حياته، معروف ذلك لها تقبل علي

ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم، غير المتّهمين[102].

الثلاثون ـ إلي الحسين القلانسي:

(3429) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن

عيسي، عن محمّد بن سنان، عن حسين القلانسيّ، قال: كتبت إلي أبي الحسن

الماضي عليه السلام، أسأله عن الفقّاع؟

فقال عليه السلام: لا تقربه، فإنّه من الخمر[103].

الحادي والثلاثون ـ إلي الحسين بن محمّد الرازيّ:

(3430) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسين، عن جعفر بن محمّد بن نوح، عن

الحسين بن محمّد الرازيّ، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام: الرجل يموت فيوصي بماله

كلّه في أبواب البرّ، وبأكثر من الثلث، هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصيّ؟

فكتب عليه السلام: تجاز وصيّته ما لم يتعدّ الثلث[104].

الثاني والثلاثون ـ إلي الحضرمي:

(3431) 1 ـ ابنا بسطام النيسابوريّان رحمهماالله: عبد اللّه، قال: حدّثنا أبو زكريّا يحيي

بن أبي بكر، عن الحضرمي أنّ أبا الحسن الأوّل عليه السلام، كتب له هذا، وكان ابنه يحمّ

حمّي الربع[105]، فأمره أن يكتب علي يده اليمني:

«بسم اللّه جبرئيل»، وعلي يده اليسري: «بسم اللّه ميكائيل»، وعلي رجله

اليمني: «بسم اللّه إسرافيل»، وعلي رجله اليسري: «بسم اللّه لا يرون فيها

شمسا ولا زمهريرا»، وبين كتفيه: «بسم العزيز الجبّار».

قال: و من شكّ لم ينفعه[106].

الثالث والثلاثون ـ إلي حكيم:

(3432) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: سهل، عن محمّد بن عيسي، عن

إبراهيم، عن محمّد بن حكيم، قال: كتب أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلامإلي أبي: إنّ

اللّه أعلي وأجلّ وأعظم من أن يبلغ كنه صفته، فصفوه بما وصف به نفسه، وكفّوا عمّا

سوي ذلك[107].

الرابع والثلاثون ـ إلي الخيزران، أمّ هارون الرشيد:

(3433) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: محمّد بن عيسي، عن بعض من ذكره، أنّه كتب أبو

الحسن موسي عليه السلام إلي الخيزران، أُمّ أمير المؤمنين، يعزّيها بموسي ابنها، ويهنّؤها

بهارون ابنها:

بسم اللّه الرحمن الرحيم، للخيزران أُمّ أمير المؤمنين، من موسي بن جعفر بن

محمّد بن عليّ بن الحسين، أمّا بعد، أصلحك اللّه! وأمتّع بك، وأكرمك وحفظك، وأتمّ

النعمة، والعافية في الدنيا والآخرة لك برحمته.

ثمّ إنّ الأمور - أطال اللّه بقاءك - كلّها بيد اللّه عزّ وجلّ، يمضيها ويقدّرها

بقدرته فيها، والسلطان عليها توكل بحفظ ماضيها وتمام باقيها، فلا مقدّم لما أخّر

منها، ولا مؤخّر لما قدّم، استأثر بالبقاء، وخلق خلقه للفناء، أسكنهم دنيا سريع

زوالها، قليل بقاؤها، وجعل لهم مرجعا إلي دار لا زوال لها، ولا فناء.

وكتب الموت علي جميع خلقه، وجعلهم أسوة فيه، عدلاً منه عليهم، عزيزا وقدرة

منه عليهم، لا مدفع لأحد منه، ولا محيص له عنه، حتّي يجمع اللّه تبارك وتعالي بذلك

إلي دار البقاء خلقه، ويرث به أرضه ومن عليها، وإليه يرجعون.

بلغنا - أطال اللّه بقاءك - ما كان من قضاء اللّه الغالب في وفاة أمير المؤمنين

موسي، صلوات اللّه عليه، ورحمته، ومغفرته، ورضوانه، وإنّا للّه وإنّا إليه راجعون،

إعظاما لمصيبته، وإجلالاً لرزئه وفقده، ثمّ إنّا للّه وإنّا إليه راجعون صبرا لأمر اللّه

عزّ وجلّ، وتسليما لقضائه، ثمّ إنّا للّه وإنّا إليه راجعون لشدّة مصيبتك علينا خاصّة،

وبلوغها من حرّ قلوبنا، ونشوز أنفسنا، نسأل اللّه أن يصلّي علي أمير المومنين، وأن

يرحمه ويلحقه بنبيّه صلّي اللّه عليه وآله وسلّم، وبصالح سلفه، وأن يجعل ما نقله إليه

خيرا ممّا أخرجه منه، ونسأل اللّه أن يعظّم أجرك - أمتع اللّه بك ـ وأن يحسن

عقباك، وأن يعوّضك من المصيبة بأمير المؤمنين صلوات اللّه عليه أفضل ما وعد

الصابرين من صلواته ورحمته وهداه.

ونسأل اللّه أن يربط علي قلبك، ويحسن عزاءك وسلوتك، والخلف عليك، ولا

يريك بعده مكروها في نفسك، ولا في شيء من نعمته عليك، وأسأل اللّه أن يهنّيك

خلافة أمير المومنين أمتع اللّه به، وأطال بقاءه، ومدّ في عمره، وأنسأ في أجله، وأن

يسوغكما بأتمّ النعمة، وأفضل الكرامة، وأطول العمر، وأحسن الكفاية، وأن يمتّعك

وإيّانا خاصّة والمسلمين عامّة بأمير المؤمنين حتّي نبلغ به أفضل الأمل فيه لنفسه

ومنك - أطال اللّه بقاءه - ومنّا له، لم يكن - أطال اللّه بقاءك - أحد من أهلي

وقومك وخاصّتك وحرمتك كان أشدّ لمصيبتك إعظاما، وبها حزنا، ولك بالأجر

عليها دعاء، وبالنعمة التي أحدث اللّه لأمير المؤمنين - أطال اللّه بقاءه - دعاء

بتمامها، ودوامها، وبقائها، ودفع المكروه فيها منّي.

والحمد للّه لما جعل اللّه عليه بمعرفتي بفضلك، والنعمة عليك، وشكري بلاءك،

وعظيم رجائي لك، أمتع اللّه بك، وأحسن جزاءك، إن رأيت - أطال اللّه بقاءك -

أن تكتبي إليّ بخبرك في خاصّة نفسك، وحال جزيل هذه المصيبة، وسلوتك عنها،

فعلت، فإنّي بذلك مهتمّ إلي ما جاءني من خبرك وحالك فيه متطلّع، أتمّ اللّه لك

أفضل ما عوّدك من نعمه، واصطنع عندك من كرامته، والسلام عليك ورحمة اللّه وبركاته.

وكتب يوم الخميس لسبع ليال خلون من شهر ربيع الآخر، سنة سبعين ومائة[108].

الخامس والثلاثون ـ إلي داود الرقّي:

(3434) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمدبن محمّد بن

عيسي، عن عليّ بن الحكم، عن داود الرقّيّ، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام: أسأله

عن لحوم البُخت[109]، وألبانهنّ؟

فقال عليه السلام: لا بأس به[110].

السادس والثلاثون ـ إلي داود بن فرقد، أبي يزيد:

(3435) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن مهزيار، قال: سأل داود بن فرقد[111] أبا

الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟

فكتب عليه السلام: يجوز[112].

السابع والثلاثون ـ إلي زياد بن مروان:

(3436) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن عليّ بن الحكم، عن زياد بن مروان، قال: أصاب الناس وباء بمكّة، فكتبت إلي

أبي الحسن عليه السلام، فكتب عليه السلام إليّ: كل التفّاح[113].

الثامن والثلاثون ـ إلي زياد القنديّ:

(3437) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا،

عن ابن أبي عمير، عن زياد القنديّ، قال: كتبت إلي أبي الحسن الأوّل عليه السلام: علّمني

دعاء، فإنّي قد بليت بشيء، وكان قد حبس ببغداد، حيث اتّهم بأموالهم.

فكتب عليه السلام إليه: إذا صلّيت فأطل السجود، ثمّ قل: «يا أحد من لا أحد له» حتّي

تنقطع النفس، ثمّ قل: «يا من لا يزيده كثرة الدعاء إلاّ جودا وكرما» حتّي تنقطع

نفسك، ثمّ قل: «يا ربّ الأرباب أنت أنت أنت الذي انقطع الرجاء إلاّ منك، يا

عليّ يا عظيم».

قال زياد: فدعوت به، ففرّج اللّه عنّي، وخلّي سبيلي[114].

التاسع والثلاثون ـ إلي سعدان بن مسلم:

(3438) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن سعدان بن مسلم،

قال: كتبت إلي أبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام أنّي جعلت عليَ صيام شهر بمكّة،

وشهر بالمدينة، وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة، وبقي عليَ شهر بمكّة

وشهر بالكوفة وتمام الشهر بالمدينة.

فكتب عليه السلام: ليس عليك شيء، صم في بلادك حتّي تتمّه[115].

الأربعون ـ إلي سليم مولي عليّ بن يقطين:

(3439) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن سليم مولي عليّ بن يقطين، أنّه كان يلقي من رمد عينيه أذي، قال:

فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام ابتداءً من عنده: ما يمنعك من كحل أبي جعفر عليه السلام، جزء

كافور[116] رباحي وجزء صبر[117] اصقوطري يدقّان جميعا، وينخلان بحريرة، يكتحل

منه مثل ما يكتحل من الإثمد الكحلة في الشهر، تحدر كلّ داء في الرأس وتخرجه من

البدن.

قال: فكان يكتحل به، فما اشتكي عينيه حتّي مات[118].

الحادي والأربعون ـ إلي سليمان بن أبي زينبة:

(3440) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن النوفليّ، عن

صفوان بن يحيي، عن سليمان بن أبي زينبة، قال: كتبت إلي أبي الحسن موسي بن

جعفر عليهماالسلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل حتّي

طلع الفجر؟

فكتب عليه السلام إليّ بخطّه أعرفه، مع مصادف: يغتسل من جنابته، ويتمّ صومه ولا

شيء عليه[119].

الثاني والأربعون ـ إلي سليمان بن حفص المروزي:

(3441) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد

القاسانيّ، عن سليمان بن حفص المروزيّ، قال: كتبت إلي أبي الحسن موسي بن

جعفر عليهماالسلام: في سجدة الشكر؟

فكتب عليه السلام إليّ: مائة مرّة «شكرا شكرا»، وإن شئت «عفوا عفوا»[120].

الثالث والأربعون ـ إلي شعيب العقرقوفيّ:

(3442) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي النضر، عن شعيب العقرقوفيّ، قال:

خرجت أنا وحديد فانتهينا إلي البستان يوم التروية، فتقدّمت علي حمار، فقدمت

مكّة، وطفت وسعيت وأحللت من تمتّعي، ثمّ أحرمت بالحجّ وقدم حديد من الليل،

فكتبت إلي أبي الحسن عليه السلام استفتيته في أمره؟

فكتب عليه السلام إليّ: مره يطوف ويسعي ويحلّ من متعته، ويحرم بالحجّ ويلحق الناس

بمني، ولا يبيتنّ بمكّة[121].

الرابع والأربعون ـ إلي صالح بن عبد اللّه الخثعميّ:

(3443) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد

اللّه الخثعميّ، قال: كتبت إلي أبي الحسن موسي عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين،

أقصّر أو أتمّ؟

فكتب عليه السلام إليّ: أيّ ذلك فعلت، لا بأس.قال: وكتبت إليه أسأله عن خصيّ لي في

سنّ رجل مدرك، يحلّ للمرأة أن يراها، وتكشف بين يديه؟

قال: فلم يجبني فيها.

قال: فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة، فأجابني بمثل ما أجابني أبوه،

إلاّ أنّه قال: في الصلاة قصّر[122].

الخامس والأربعون ـ إلي صفوان بن يحيي:

(3444) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن عليه السلام،

قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟

فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه، ولا يوقف[123].

(3445) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن

يحيي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان، فأصاب

أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو؟ وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء،

كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يصلّي فيهما جميعا[124].

السادس والأربعون ـ إلي عبد الرحمن الهاشميّ:

(3446) 1 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: الشيخ المفيد في الروضة: عن عبد الرحمن

الهاشميّ، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام، استأذنته في عمل السلطان؟

فقال عليه السلام: لا بأس به، ما لم يغيّر حكما، ولم يبطل حدّا، وكفّارته قضاء حوائج

إخوانكم[125].

السابع والأربعون ـ إلي عبد الرحيم:

(3447) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن سعدان بن مسلم،

عن عبد الرحيم، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام في الخصيّ يبول فيلقي من ذلك

شدّة، فيري البلل بعد البلل؟

قال عليه السلام: يتوضّأ وينتضح في النهار مرّة واحدة[126].

الثامن والأربعون ـ إلي عبد اللّه بن جندب:

(3448) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن جندب،

قال: كتبت إلي أبي الحسن موسي عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من

الصلاة والبرّ والخير أثلاثا، ثلثا له، وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا

يتطوّع به بشيء معلوم، وإن كان أحدهما حيّا والآخر ميّتا.

فكتب عليه السلام إليّ: أمّا للميّت فحسن جائز، وأمّا للحيّ فلا؛ إلاّ البرّ والصلة[127].

التاسع والأربعون ـ إلي عبد اللّه بن وضّاح:

(3449) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد،

عن أبي عبد اللّه الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عبد اللّه بن

وضّاح، قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدّمته

إلي الوالي، فأحلفته فحلف، وقد علمت أنّه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك

عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده

وحلف عليها، فكتبت إلي أبي الحسن عليه السلاموأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، وقد وقع

له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟

فكتب عليه السلام: لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنّك رضيت

بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك، ولكنّك رضيت بيمينه، فقد مضت

اليمين بما فيها.

فلم آخذ منه شيئا، وانتهيت إلي كتاب أبي الحسن عليه السلام[128].

(3450) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن سليمان بن

داود، عن عبد اللّه بن وضّاح، قال: كتبت إلي العبد الصالح عليه السلاميتواري القرص،

ويقبل الليل، ثمّ يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عنّا الشمس، وترتفع فوق الجيل حمرة،

ويؤذّن عندنا المؤذّنون، أفأصلّي حينئذ، وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتّي تذهب

الحمرة التي فوق الجبل؟

فكتب عليه السلام إليّ: أري لك أن تنتظر حتّي تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة

لدينك[129].

الخمسون ـ إلي عبد اللّه بن محمّد:

(3451) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب عبد اللّه بن محمّد إلي أبي الحسن عليه السلام: روي بعض

أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلّق امرأته علي الكتاب والسنّة، فتبين

منه بواحدة، فتزوّج زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلّقها، فترجع إلي زوجها الأوّل،

أنّها تكون عنده علي تطليقتين وواحدة قد مضت؟

فوقّع عليه السلام بخطّه: صدقوا.

وروي بعضهم: أنّها تكون عنده علي ثلاث مستقبلات، وأنّ تلك التي طلّقها

ليست بشيء، لأنّها قد تزوّجت زوجا غيره.

فوقّع عليه السلام بخطّه: لا[130].

(3452) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن إسماعيل، قال: كتب عبد اللّه بن محمّد إلي

أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك! روي أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلامفي الرجل يطلّق

امرأته ثلاثا بكلمة واحدة علي طهر بغير جماع بشاهدين، أنّه يلزمه تطليقة واحدة.

فوقّع عليه السلام بخطّه: أُخطي ء علي أبي عبد اللّه عليه السلام، إنّه لا يلزمه الطلاق، ويردّ إلي

الكتاب والسنّة، إن شاء اللّه[131].

(3453) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن

يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، ومحمّد بن

يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ، وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن

مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلي أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك،

روي زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلامفي الخمر يصيب ثوب الرجل،

أنّهما عليهماالسلام قالا: لا بأس أن يصلّي فيه، إنّما حرم شربها.

وروي غير زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: إذا أصاب ثوبك خمر، أو نبيذ،

يعني المسكر، فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن

صلّيت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به؟

فوقّع عليه السلام بخطّه، وقرأته: خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السلام[132].

الحادي والخمسون ـ إلي عثمان بن عيسي:

(3454) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن

عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسي، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال:

كتبت إليه هذه المسألة وعرفت خطّه، عن أُمّ ولد لرجل كان أبو الرجل وهبها له،

فولدت منه أولادا.

ثمّ قالت بعد ذلك: إنّ أباك كان وطئني قبل أن يهبني لك.

قال عليه السلام: لا تصدّق، إنّما تهرب من سوء خلقه[133].

الثاني والخمسون ـ إلي طاهر:

(3455) 1 ـ الحلّيّ رحمه الله: [مسائل محمّد بن عليّ بن عيسي، حدّثنا محمّد بن أحمد بن

محمّد بن زياد، وموسي بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسي[134] [عنه عن طاهر،

قال: كتبت إليه أسأله عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه به شيئاً بعشرين

درهماً، ثمّ يحول عليه الحول، فلا يكون عنده شيء، فيبيعه شيئاً آخر؟

فأجابني عليه السلام: ما يبايعه الناس حلال، وما لم يتبايعوه فرباً[135].

الثالث والخمسون ـ إلي طاهر بن حاتم بن ماهوية:

(3456) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهما

اللّه، قالا: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمّد بن أحمد،

عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عليّ الطاحيّ، عن طاهر بن حاتم بن ماهويه، قال:

كتبت إلي الطيّب - يعني أبا الحسن موسي - عليه السلام: ما الذي لا تجزي ء معرفة الخالق

بدونه؟

فكتب عليه السلام: ليس كمثله شيء، ولم يزل سميعا وعليما وبصيرا، وهو الفعّال لما

يريد[136].

الرابع والخمسون ـ إلي عطيّة المدائنيّ:

(3457) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، قال: كتب معي

عطيّة المدائنيّ إلي أبي الحسن الأوّل عليه السلام يسأله، قال:

قلت: امرأتي طالق علي السنّة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة، ثمّ قلت: امرأتي

طالق علي الكتاب والسنّة إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي طالق طلاق

آل محمّد علي السنّة إن أعدت صلاتي، فأعدت.

قال: فلمّا رأيت استخفافي بذلك، قلت: امرأتي عليَّ كظهر أُمّي إن أعدت الصلاة،

فأعدت، ثمّ قلت: إمرأتي عليَّ كظهر أُمّي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت:

امرأتي عليَّ كظهر أُمّي إن عدت الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين.

قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: الأهل أهله ولا شيء عليه، إنّما هذا وأشباهه من

خطوات الشيطان[137].

الخامس والخمسون ـ إلي عليّ بن أبي حمزة:

1 ـ الراونديّ رحمه الله: ... بكّار القمّيّ، قال: حججت أربعين حجّة، فلمّا كان في

آخرها أصبت بنفقتي بجمع، فقدمت مكّة، فأقمت حتّي يصدر الناس، ثمّ قلت: أصير

إلي المدينة، فأزور رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم وأنظر إلي سيّدي أبي الحسن موسي عليه السلام،

وعسي أن أعمل عملاً بيدي، فأجمع شيئا فأستعين به علي طريقي إلي الكوفة.

فخرجت حتّي صرت إلي المدينة، فأتيت رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم فسلّمت عليه ثمّ

جئت إلي المصلّي إلي الموضع الذي يقوم فيه الفعلة، فقمت فيه رجاء أن يسبّب اللّه

لي عملاً أعمله، فبينا أنا كذلك إذ أنا برجل قد أقبل فاجتمع حوله الفعلة، ف جئت

فوقفت معهم، فذهب بجماعة فاتّبعته.

فقلت: يا عبد اللّه! إنّي رجل غريب، فإن رأيت أن تذهب بي معهم فتستعملني؟

فقال: أنت من أهل الكوفة؟

قلت: نعم.

قال: اذهب، فانطلقت معه إلي دار كبيرة تبني جديدة، فعملت فيها أيّاما ...

قال: فإنّي لواقف ذات يوم علي السلّم إذ نظرت إلي أبي الحسن موسي عليه السلام قد

أقبل وأنا في السلّم في الدار ...

فقال لي: قم يومك هذا.

(فلمّا كان من الغد وكان اليوم الذي يعطون فيه جاء)، فقعد علي الباب، فجعل

يدعو الوكيل برجل رجل يعطيه، فكلّما ذهبت إليه أومأ بيده إليّ أن اقعد، حتّي إذا

كان في آخرهم، قال لي: ادن، فدنوت فدفع إليّ صرّة فيها خمسة عشر دينارا، فقال:

خذ، هذه نفقتك إلي الكوفة.

ثمّ قال: اخرج غدا، قلت: نعم، جعلت فداك! ولم أستطع أن أردّه، ثمّ ذهب

وعاد إليّ الرسول، فقال: قال أبو الحسن عليه السلام: ائتني غدا قبل أن تذهب، ]فقلت:

سمعا وطاعة].

فلمّا كان من الغد أتيته، فقال: اخرج الساعة حتّي تصير إلي فيد، فإنّك توافق

قوما يخرجون إلي الكوفة، وهاك هذا الكتاب فادفعه إلي عليّ بن أبي حمزة.

قال: فانطلقت فلا واللّه ! ما تلقّاني خلق حتّي صرت إلي فيد، فإذا قوم قد تهيّؤوا

للخروج إلي الكوفة من الغد، فاشتريت بعيرا، وصحبتهم إلي الكوفة فدخلتها ليلاً،

فقلت: أصير إلي منزلي، فأرقد ليلتي هذه ثمّ أغدو بكتاب مولاي إلي عليّ بن أبي

حمزة، فأتيت منزلي، فأخبرت أنّ اللصوص دخلوا إلي حانوتي قبل قدومي بأيّام.

فلمّا أن أصبحت صلّيت الفجر، فبينا أنا جالس متفكّر فيما ذهب لي من حانوتي

إذا أنا بقارع يقرع [عليّ] الباب، فخرجت فإذا [هو] عليّ بن أبي حمزة، فعانقته

وسلّم عليّ، ثمّ قال لي: يا بكّار! هات كتاب سيّدي.

قلت: نعم، [وإنّني] قد كنت علي [عزم] المجيء إليك الساعة.

قال: هات، قد علمت أنّك قدمت ممسيا، فأخرجت الكتاب فدفعته إليه فأخذه

وقبّله ووضعه علي عينيه وبكي، فقلت: ما يبكيك؟

قال: شوقا إلي سيّدي، ففكّه وقرأه، ثمّ رفع رأسه [إليّ] وقال: يا بكّار! دخل

عليك اللصوص؟

قلت: نعم. قال: فأخذوا ما كان في حانوتك؟

قلت: نعم.

قال: إنّ اللّه قد أخلفه عليك قد أمرني مولاك ومولاي أن أخلف عليك ما ذهب

منك، أعطاني أربعين دينارا.

قال: فقوّمت ما ذهب [منّي] فإذا قيمته أربعون دينارا ففتح عليّ الكتاب، فإذا

فيه: ادفع إلي بكّار قيمة ما ذهب من حانوته أربعين دينارا[138].

السادس والخمسون ـ إلي عليّ بن أحمد البزّاز:

(3458) 1 ـ الحضينيّ رحمه الله: روي أبو حمزه، عن أبيه، قال: كنت في مسجد الكوفة،

معتكفا في شهر رمضان، في العشر الأواخر، إذ جاءني حبيب الأحول بكتاب مختوم

من أبي الحسن عليه السلام، قدر أربع أصابع، فقرأته، فكان في كتابه: إذا قرأت الكتاب

الصغير المختوم الذي في جوف كتابك، فاحرزه حتّي أطلبه منك.

قال: فأخذت الكتاب، وأدخلته بيت بزّي، فجعلته في جوف صندوق مقفل، في

جوف قمطر مقفل، وبيت البزّ مقفل، ومفاتيح هذه الأقفال في حجرتي، فإذا كان الليل

فهي تحت رأسي، وليس يدخل بيت بزّي أحد غيري، فلمّا حضر الموسم خرجت

إلي مكّة، ومعي جميع ما كتب لي من حوائجه، فلمّا دخلت عليه، قال: يا عليّ! ما فعل

الكتاب الصغير الذي كتبت إليك، وقلت: احتفظ به؟

قلت: جعلت فداك! عندي.

قال: أين؟

قلت: في بيت بزّي، قد أحرزته، والبيت لا يدخله غيري.

قال: يا عليّ! إذا نظرت إليه، أليس تعرفه؟

قلت: بلي، واللّه! لو كان بين ألف كتاب لأخرجته.

فرفع مصلّي تحته، فأخرجه إليّ.

فقال: قلت: إنّ في البيت صندوق في جوف قمطر مقفل، وفي جوف القمطر حُقّ

مقفل، وهذه المفاتيح معي في حجرتي بالنهار، وتحت رأسي بالليل.

ثمّ قال: يا عليّ! احتقظ به، فلو تعلم ما فيه لضاق ذرعك.

قلت: قد وصفت لك، فما أغني إحرازي.

قال عليّ: فرجعت إلي الكوفة، والكتاب معي محتفظ به في جبّتي، فكان الكتاب

مدّة حياة عليّ في جبّته، فلمّا مات جئت أنا ومحمّد، فلم يكن لنا همّ إلاّ الكتاب،

ففتقنا الجبّة موقع الكتاب فلم نجده، فعلمنا بعقولنا أنّ الكتب قد صار إليه، كما صار

في المرّة الأولي[139].

السابع والخمسون ـ إلي عليّ بن أحمد بن أشيم:

(3459) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد

بن أشيم، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المطلّقة التي تجب لها علي زوجها

المتعة، أيّهنّ هي؟

فإنّ بعض مواليك يزعم أنّها تجب المتعة للمطلّقة التي قد بانت، وليس لزوجها

عليها رجعة، فأمّا التي عليها رجعة فلا متعة لها.

فكتب عليه السلام: البائنة[140].

الثامن والخمسون ـ إلي عليّ بن جعفر:

(3460) 1 ـ السيّد ابن طاووس رحمه الله: عبد اللّه بن الصلت في كتاب (التواقيع) من

أصول الأخبار، قال: حملت الكتاب، وهو الذي نقلته من العراق، كتب مصقلة بن

إسحاق[141] إلي عليّ بن جعفر رقعة يعلمه فيها أنّ المنجّم كتب ميلاده ووقّت

عمره وقتا، وقد قارب ذلك الوقت، وخاف علي نفسه، فأحبّ أن يسأله أن يدلّه

علي عمل يعمله يتقرّب به إلي اللّه عزّ وجلّ، فأوصل عليّ بن جعفر رقعته التي

كتبها إلي موسي بن جعفر عليه السلام.

فكتب إليه: بسم اللّه الرحمن الرحيم، متّعني اللّه بك، قرأت رقعة فلان فأصابني

واللّه! إلي ما أخرجني إلي بعض لائمتك، سبحان اللّه! أنت تعلم حاله منّا، وفي

طاعتنا وأمورنا فما منعك من نقل الخبر إلينا، ليستقبل الأمر ببعض السهولة حتّي لو

نقلت أنّه رأي رؤيا في منامه، أو بلغ سنّ أبيه، أو أنكر شيئا من نفسه، فكان الأمر

يخفّ وقوعه، ويسهّل خطبه، ويحتسب هذه الأمور عند اللّه عزّ وجلّ بالأمس،

تذكره في اللفظ بأن ليس أحد يصلح لنا غيره، واعتمادنا عليه علي ما تعلم،

فليحمد اللّه كثيرا، ويسأله الإمتاع بنعمته، وما أصلح المولي، وأحسن الأعوان

عونا برحمته ومغفرته.

مر فلانا، لا فجعنا اللّه به، بما يقدر عليه من الصيام كلّ يوم، أو يوما ويوما، أو

ثلثة في الشهر، ولا يخلّي كلّ يوم أو يومين من صدقة علي ستّين مسكينا، وما يحرّكه

عليه النسبة وما يجري، ثمّ يستعمل نفسه في صلاة الليل والنهار استعمالاً شديدا،

وكذلك في الاستغفار، وقراءة القرآن، وذكر اللّه تعالي، والاعتراف في القنوت

بذنوبه والاستغفار منها، ويجعل أبوابا في الصدقة والعتق والتوبة عن أشياء يسمّيها

من ذنوبه، ويخلص نيّته في اعتقاد الحقّ، ويصل رحمه، وينشر الخير فيها.

فنرجو أن ينفعه اللّه عزّ وجلّ لمكانه منّا، وما وهب اللّه تعالي من رضانا وحمدنا

إيّاه، فلقد واللّه! ساءني أمره فوق ما أصف، وأنا أرجو أن يزيد اللّه في عمره،

ويبطل قول المنجّم فيما أطلعه علي الغيب، والحمد للّه.

وقد رأيت هذا الحديث في كتاب (التوقيعات) لعبد اللّه بن جعفر الحميريّ رحمه الله،

وقد رواه عن أحمد بن محمّد بن عيسي، بإسناده إلي الكاظم عليه السلام[142].

(3461) 2 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: الشيخ المفيد في الروضة:، عن أحمد بن محمّد

السيّاريّ، عن عليّ بن جعفر عليه السلام، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام: إنّ قوما من

مواليك يدخلون في عمل السلطان، ولا يؤثرون علي إخوانهم، وإن نابت أحدا من

مواليك نائبة قاموا.

فكتب عليه السلام: أولئك هم المؤمنون حقّا، عليهم مغفرة من ربّهم ورحمة، وأولئك

هم المهتدون[143].

التاسع والخمسون ـ إلي عليّ بن رئاب:

(3462) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عليّ بن رئاب[144]، قال: كتبت إليه أسأله

عن رجل تمتّع بامرأة، ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها، أو وهب لها أيّامها بعد

ما أفضي إليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟

فوقّع عليه السلام: لا يرجع[145].

الستّون ـ إلي عليّ بن سويد السائيّ:

(3463) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور الخزاعيّ، عن عليّ بن سويد

ومحمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة

بن بزيع، عن عليّ بن سويد، والحسن بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهديّ، عن

إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور، عن عليّ بن سويد، قال: كتبت إلي أبي

الحسن موسي عليه السلام، وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله، وعن مسائل كثيرة،

فاحتبس الجواب عليَّ أشهر، ثمّ أجابني بجواب هذه نسخته:

بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد للّه العليّ العظيم، الذي بعظمته، ونوره أبصر

قلوب المؤمنين، وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون، وبعظمته ونوره ابتغي من في

السماوات ومن في الأرض، إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة، والأديان المتضادّة،

فمصيب ومخطئ، وضالّ ومهتدي، وسميع وأصمّ، وبصير وأعمي حيران، فالحمد للّه

الذي عرف، ووصف دينه محمّد صلي الله عليه و آله وسلم.

أمّا بعد، فإنّك امرؤ أنزلك اللّه من آل محمّد بمنزلة خاصّة، وحفظ مودّة

ما استرعاك من دينه، وما ألهمك من رشدك، وبصّرك من أمر دينك بتفضيلك

إيّاهم، وبردّك الأمور إليهم.

كتبت تسألني عن أمور كنت منها في تقيّة، ومن كتمانها في سعة، فلمّا انقضي

سلطان الجبابرة، وجاء سلطان ذي السلطان العظيم بفراق الدنيا المذمومة إلي أهلها

العتاة علي خالقهم، رأيت أن أفسّر لك ما سألتني عنه، مخافة أن يدخل الحيرة علي

ضعفاء شيعتنا من قبل جهالتهم.

فاتّق اللّه! عزّ ذكره، وخصّ بذلك الأمر أهله، واحذر أن تكون سبب بليّة علي

الأوصياء، أو حارشا عليهم بإفشاء ما أستودعتك، وإظهار ما استكتمتك، ولن

تفعل إن شاء اللّه.

إنّ أوّل ما أنهي إليك أنّي أنعي إليك نفسي في ليالي هذه، غير جازع، ولا نادم،

ولا شاكّ فيما هو كائن، ممّا قد قضي اللّه عزّ وجلّ وحتم، فاستمسك بعروة الدين آل

محمّد، والعروة الوثقي الوصيّ بعد الوصيّ، والمسالمة لهم، والرضا بما قالوا، ولا

تلتمس دين من ليس من شيعتك، ولا تحبّنّ دينهم، فإنّهم الخائنون الذين خانوا اللّه

ورسوله وخانوا أماناتهم، وتدري ما خانوا أماناتهم ائتمنوا علي كتاب اللّه،

فحرّفوه وبدّلوه، ودلّوا علي ولاة الأمر منهم، فانصرفوا عنهم، «فَأَذَ قَهَا اللَّهُ لِبَاسَ

الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ»[146].

وسألت عن رجلين اغتصبا رجلاً مالاً كان ينفقه علي الفقراء، والمساكين، وأبناء

السبيل، وفي سبيل اللّه، فلمّا اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتّي حملاه إيّاه

كرها فوق رقبته إلي منازلهما، فلمّا أحرزاه تولّيا إنفاقه، أيبلغان بذلك كفرا؟!

فلعمري لقد نافقا قبل ذلك، وردّا علي اللّه عزّ وجلّ كلامه، وهزئا

برسوله صلي الله عليه و آله وسلم وهما الكافران، عليهما لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين.

واللّه! ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيها، وما

ازداد إلاّ شكّا كانا خدّاعين، مرتابين، منافقين حتّي توفّتهما ملائكة العذاب إلي محلّ

الخزي في دار المقام.

وسألت عمّن حضر ذلك الرجل، وهو يغصب ماله، ويوضع علي رقبته، منهم

عارف ومنكر؟

فأولئك أهل الردّة الأولي من هذه الأُمّة، فعليهم لعنة اللّه والملائكة

والناس أجمعين.

وسألت عن مبلغ علمنا؟

وهو علي ثلاثة وجوه، ماض وغابر وحادث، فأمّا الماضي فمفسّر، وأمّا الغابر

فمزبور، وأمّا الحادث فقذف في القلوب، ونقر في الأسماع، وهو أفضل علمنا، ولا نبيّ

بعد نبيّنا محمّد صلي الله عليه و آله وسلم.

وسألت عن أُمّهات أولادهم، وعن نكاحهم، وعن طلاقهم؟

فأمّا أُمّهات أولادهم فهنّ عواهر إلي يوم القيامة، نكاح بغير وليّ، وطلاق في

غير عدّة، وأمّا من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله، ويقينه شكّه.

وسألت عن الزكاة فيهم؟

فما كان من الزكاة فأنتم أحقّ به، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم، من كان منكم،

وأين كان.

وسألت عن الضعفاء؟

فالضعيف من لم يرفع إليه حجّة، ولم يعرف الاختلاف، فإذا عرف الاختلاف

فليس بضعيف.

وسألت عن الشهادات لهم؟

فأقم الشهادة للّه عزّ وجلّ، ولو علي نفسك، والوالدين، والأقربين فيما بينك

وبينهم، فإن خفت علي أخيك ضيما فلا، وادع إلي شرائط اللّه عزّ ذكره بمعرفتنا من

رجوت إجابته، ولا تحصن بحصن رياء، ووال آل محمّد، ولا تقل لما بلغك عنّا ونسب

إلينا: هذا باطل، وإن كنت تعرف منّا خلافه، فإنّك لا تدري لما قلناه، وعلي أيّ وجه

وصفناه، آمن بما أخبرك، و لا تفش ما استكتمناك من خبرك.

إنّ واجب حقّ أخيك أن لا تكتمه شيئا تنفعه به لأمر دنياه وآخرته، ولا تحقد

عليه وإن أساء، وأجب دعوته إذا دعاك، ولا تخل بينه وبين عدوّه من الناس وإن

كان أقرب إليه منك، وعده في مرضه.

ليس من أخلاق المؤمنين الغشّ، ولا الأذي، ولا الخيانة، ولا الكبر، ولا الخنا،

ولا الفحش، ولا الأمر به، فإذا رأيت المشوّه الأعرابيّ في جحفل جرّار فانتظر

فرجك ولشيعتك المؤمنين.

وإذا انكسفت الشمس فارفع بصرك إلي السماء، وانظر ما فعل اللّه عزّ وجلّ

بالمجرمين.

فقد فسّرت لك جملاً مجملاً، وصلّي اللّه علي محمّد وآله الأخيار[147].

الحادي والستّون ـ إلي عليّ بن شعيب:

(3464) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عبد اللّه بن جعفر،

عن أيّوب بن نوح، قال: كتب عليّ بن شعيب إلي أبي الحسن عليه السلامامرأة أرضعت

بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟

فكتب عليه السلام: لا يجوز لك ذلك، لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك[148].

الثاني والستّون ـ إلي عليّ بن يقطين:

(3465) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: محمّد بن عيسي، عن عليّ بن يقطين، أو عن زيد، عن

عليّ بن يقطين، أنّه كتب إلي أبي الحسن موسي عليه السلام: أنّ قلبي يضيق ممّا أنا عليه من

عمل السلطان - وكان وزيرا لهارون - فإن أذنت لي جعلني اللّه فداك! هربت منه.

فرجع الجواب: لا آذن لك بالخروج من عملهم، واتّق اللّه ! أو كما قال[149].

2 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله: ... عن إسماعيل بن سلام وفلان بن حميد، قالا: بعث

إلينا عليّ بن يقطين، فقال: اشتريا راحلتين وتجنّبا الطريق، ودفع إلينا مالاً

وكتبا حتّي توصلا ما معكما من المال والكتب إلي أبي الحسن موسي عليه السلام، ولا يعلم

بكما أحد.

قالا: فأتينا الكوفة، فاشترينا راحلتين، وتزوّدنا زادا، وخرجنا نتجنّب الطريق

حتّي إذا صرنا ببطن الرُمّة، شدّدنا راحلتنا، ووضعنا لهما العلف، وقعدنا نأكل، فبينا

نحن كذلك إذا راكب قد أقبل ومعه شاكريّ.

فلمّا قرب منّا فإذا هو أبو الحسن موسي عليه السلام، فقمنا إليه وسلّمنا عليه، ودفعنا

إليه الكتب وما كان معنا، فأخرج من كمّه كتبا فناولنا إيّاها، فقال: هذه

جوابات كتبكم ...[150].

3 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله: ... روي بكر بن محمّد الأشعريّ: أنّ أبا الحسن

الأوّل عليه السلام قال: إنّي استوهبت عليّ بن يقطين من ربّي عزّ وجلّ البارحة فوهبه لي.

إنّ عليّ بن يقطين بذل ماله ومودّته، فكان لذلك منّا مستوجبا.

ويقال: إنّ عليّ بن يقطين ربما حمل مائة ألف إلي ثلاثمائة ألف درهم، وإنّ

أبا الحسن عليه السلام زوّج ثلاثة بنين أو أربعة، منهم أبو الحسن الثاني، فكتب إلي عليّ بن

يقطين: أنّي قد صيّرت مهورهنّ إليك ...[151].

(3466) 4 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله: حدّثنا حمدويه بن نصير، قال: محمّد بن عيسي،

قال: حدّثني الحسن بن عليّ بن يقطين، قال: كان أبو الحسن عليه السلامإذا أراد شيئا من

الحوائج لنفسه، أو ممّا يعني به أموره، كتب إلي أبي، يعني عليّا: اشتر لي كذا وكذا،

واتّخذ لي كذا وكذا، وليتولّ ذلك لك هشام بن الحكم.

فإذا كان غير ذلك من أموره كتب إليه: اشتر لي كذا وكذا، ولم يذكر هشاما إلاّ فيما

يعني به من أمره.

وذكر أنّه بلغ من عنايته به وحاله عنده أنّه سرّح إليه خمسة عشر ألف درهم،

وقال له: اعمل بها، وكل أرباحها، وردّ إلينا رأس المال، ففعل ذلك هشام رحمه اللّه،

وصلّي[152] علي أبي الحسن عليه السلام[153].

(3467) 5 ـ الشيخ المفيد رحمه الله: روي محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضل، قال:

اختلفت الرواية بين أصحابنا في مسح الرجلين في الوضوء، أهو من الأصابع إلي

الكعبين، أم من الكعبين إلي الأصابع؟

فكتب عليّ بن يقطين إلي أبي الحسن موسي عليه السلام: جعلت فداك! أنّ أصحابنا قد

اختلفوا في مسح الرجلين، فإن رأيت أن تكتب إليّ بخطّك ما يكون عملي عليه،

فعلت إن شاء اللّه تعالي.

فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي

آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا، وتستنشق ثلاثا، وتغسل وجهك ثلاثا، وتخلّل

شعر لحيتك، وتغسل يدك من أصابعك إلي المرفقين، وتمسح رأسك كلّه، وتمسح ظاهر

أذنيك وباطنهما، وتغسل رجليك إلي الكعبين ثلاثا، ولا تخالف ذلك إلي غيره.

فلمّا وصل الكتاب إلي عليّ بن يقطين تعجّب ممّا رسم له فيه، ممّا أجمع العصابة

علي خلافه، ثمّ قال: مولاي أعلم بما قال، وأنا ممتثل أمره، فكان يعمل في وضوئه

علي هذا الحدّ، ويخالف ما عليه جميع الشيعة، امتثالاً لأمر أبي الحسن عليه السلام، وسعي

بعليّ بن يقطين إلي الرشيد، وقيل له: إنّه رافضيّ، مخالف لك، فقال الرشيد لبعض

خاصّته: قد كثر عندي القول في عليّ بن يقطين، والقرف[154] له بخلافنا، وميله إلي

الرفض، ولست أري في خدمته لي تقصيرا، وقد امتحنته مرارا فما ظهرت منه علي

ما يقرف به، وأحبّ أن أستبري ء أمره من حيث لا يشعر بذلك، فيحترز منّي.

فقيل له: إنّ الرافضة يا أمير المؤمنين! تخالف الجماعة في الوضوء، فتخفّفه ولا

تري غسل الرجلين، فامتحنه من حيث لا يعلم بالوقوف علي وضوئه.

فقال: أجل، إنّ هذا الوجه يظهر به أمره، ثمّ تركه مدّة، وناطه بشي من الشغل في

الدار حتّي دخل وقت الصلاة، وكان عليّ بن يقطين يخلو إلي حجرة في الدار لوضوئه

وصلاته، فلمّا دخل وقت الصلاة، وقف الرشيد من وراء الحائط بحيث يري عليّ بن

يقطين، ولا يراه هو، فدعا بالماء للوضوء، فتمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل

وجهه ثلاثا، وخلّل شعر لحيته، وغسل يديه إلي المرفقين ثلاثا، ومسح رأسه وأذنيه،

وغسل رجليه ثلاثا، والرشيد ينظر إليه.

فلمّا رآه قد فعل ذلك لم يملك نفسه حتّي أشرف عليه من حيث يراه، ثمّ ناداه:

كذب يا عليّ بن يقطين! من زعم أنّك من الرافضة، وصلحت حاله عنده، وورد

عليه كتاب أبي الحسن عليه السلامابتداءً: من الآن يا عليّ بن يقطين! توضّأ كما أمر اللّه،

اغسل وجهك مرّة فريضة وأخري إسباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك،

وامسح مقدّم رأسك، وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كان

يخاف عليك، والسلام[155].

6 ـ الشيخ المفيد رحمه الله: ... عن ابن سنان، قال: حمل الرشيد في بعض الأيّام إلي

عليّ بن يقطين ثيابا أكرمه بها، وكان في جملتها درّاعة خزّ سوداء من لباس الملوك

مثقّلة بالذهب، فأنفذ عليّ بن يقطين جلّ تلك الثياب إلي موسي بن جعفر عليهماالسلام،

وأنفذ في جملتها تلك الدرّاعة، وأضاف إليها مالاً كان أعدّه علي رسم له فيما يحمله

إليه من خمس ماله.

فلمّا وصل ذلك إلي أبي الحسن عليه السلامقبل ذلك المال والثياب، وردّ الدرّاعة علي يد

الرسول إلي عليّ بن يقطين، وكتب إليه: احتفظ بها، ولا تخرجها عن يدك، فسيكون

لك بها شأن تحتاج إليها معه ...[156].

(3468) 7 ـ السيّد نور اللّه التستريّ رحمه الله: روي أنّ عليّ بن يقطين أرسل كتابا إلي

موسي بن جعفر عليهماالسلام بالمدينة. فلمّا وصل الجماعة إلي المدينة لقيهم موسي بن

جعفر عليهماالسلام، فأخرج كتابا قبل أن يقرأ كتاب عليّ بن يقطين، وقال عليه السلام: فيه جواب

ما في الكتاب[157].

(3469) 8 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: الشيخ المفيد في الروضة، عن البرقيّ، عن أبيه،

عن محمّد بن عيسي بن يقطين، قال: كتب عليّ بن يقطين إلي أبي الحسن عليه السلام، في

الخروج من عمل السلطان، فأجابه عليه السلام:

إنّي لا أري لك الخروج من عمل السلطان، فإنّ للّه عزّ وجلّ بأبواب الجبابرة من

يدفع بهم عن أوليائه، وهم عتقاؤه من النار، فاتّق اللّه في إخوانك[158].

الثالث والستّون ـ إلي عمر بن يزيد:

(3470) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن عمر بن يزيد، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلامأسأله

عن رجل دبّر مملوكه، هل له أن يبيع عتقه؟[159]

قال: كتب عليه السلام : «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَ ءِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَ ءِيلُ

عَلَي نَفْسِهِ»[160].[161].

الرابع والستّون ـ إلي فتح بن عبد اللّه مولي بني هاشم:

(3471) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن الحسين، عن صالح بن حمزة،

عن فتح بن عبد اللّه مولي بني هاشم، قال: كتبت إلي أبي إبراهيم عليه السلام: أسأله عن

شيء من التوحيد؟

فكتب إليّ بخطّه[162]: الحمد للّه الملهم عباده حمده، وفاطرهم علي معرفة ربوبيّته،

الدالّ علي وجوده بخلقه، وبحدوث خلقه علي أزله، وباشتباههم علي أن لا شبه له،

المستشهد بآياته علي قدرته، الممتنعة من الصفات ذاته، ومن الأبصار رؤيته، ومن

الأوهام الإحاطة به، لا أمد لكونه، ولا غاية لبقائه، لا تشمله المشاعر، ولا تحجبه

الحجب، والحجاب بينه وبين خلقه، خلقه إيّاهم لامتناعه ممّا يمكن في ذواتهم،

ولإمكان ممّا يمتنع منه، ولافتراق الصانع من المسموع، والحادّ من المحدود، والربّ

من المربوب، الواحد بلا تأويل عدد، والخالق لا بمعني حركة، والبصير لا بأداة،

والسميع لا بتفريق آلة، والشاهد لا بمماسّة، والباطن لا باجتنان، والظاهر البائن لا

بتراخي مسافة، أزله نُهية لمجاول الأفكار، ودوامه ردع لطامحات العقول، قد حسر

كنهه نوافذ الأبصار، وقمع وجوده جوائل الأوهام.

أوّل الديانة به معرفته، وكمال معرفته توحيده، وكمال توحيده نفي الصفات عنه،

بشهادة كلّ صفة أ نّها غير الموصوف، وشهادة الموصوف أ نّه غير الصفة، وشهادتهما

جميعا بالتثنية الممتنع منه الأزل، فمن وصف اللّه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن

عدّه فقد أبطل أزله.

ومن قال: كيف؟ فقد استوصفه، ومن قال: فيم؟ فقد ضمّنه، ومن قال: عَلا مَ؟ فقد

جهله، ومن قال: أين؟ فقد أخلا منه، ومن قال: ما هو؟ فقد نعته، ومن قال: إلامَ؟

فقد غاياه.

عالم إذ لا معلوم، وخالق إذ لا مخلوق، وربّ إذ لا مربوب، وكذلك يوصف ربّنا،

وفوق ما يصفه الواصفون[163].

الخامس والستّون ـ إلي الفضل بن عبد الرحمن الهاشميّ:

(3472) 1 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: الشيخ المفيد في الروضة، عن الفضل بن عبد

الرحمن الهاشميّ، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام، أستأذنه في أعمال السلطان؟

فقال عليه السلام: لا بأس به ما لم يغيّر حكما، ولم يبطل حدّا، وكفّارته قضاء حوائج

إخوانكم[164].

السادس والستّون ـ إلي الكاهليّ:

(3473) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن صفوان بن يحيي، عن الكاهليّ، قال:

كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام في دعاء «الحمد للّه منتهي علمه».

فكتب عليه السلام إليّ: لا تقولنّ: منتهي علمه، فليس لعلمه منتهي، ولكن قل:

منتهي رضاه[165].

السابع والستّون ـ إلي محمّد بن إبراهيم:

(3474) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن

عبديل[166]، عن ابن سنان، عن عبد اللّه بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي

عبد اللّه عليه السلام، قال: الرجل إذا اتّزر بثوب واحد إلي ثندوته[167] صلّي فيه، قال:

وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلي أبي الحسن عليه السلام، يسأله عن الفنك[168] يصلّي فيه؟

فكتب عليه السلام: لا بأس به.

وكتب: يسأله عن جلود الأرانب؟

فكتب عليه السلام: مكروه.

وكتب: يسأله عن ثوب حشوه قزّ، يصلّي فيه؟

فكتب عليه السلام: لا بأس به[169].

الثامن والستّون ـ إلي محمّد بن إسماعيل:

(3475) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن محمّد بن إسماعيل، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام: في جارية لابن لي صغير،

أيجوز لي أن أطأها؟

فكتب عليه السلام: لا، حتّي تخلّصها[170].

(3476) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن محمّد بن إسماعيل، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام: أنّي أحضر المساجد مع

جيرتي وغيرهم، فيأمروني بالصلاة بهم، وقد صلّيت قبل أن آتيهم، وربّما صلّي

خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدّم، وقد صلّيت بحال

من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء

اللّه؟

فكتب عليه السلام: صلّ بهم[171].

التاسع والستّون ـ إلي محمّد بن الحصين:

(3477) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين، قال:

كتبت إلي عبد صالح عليه السلام: الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض، ولا يعرف

القبلة فيصلّي حتّي إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس، فإذا هو قد صلّي لغير القبلة،

أيعتدّ بصلاته أم يعيدها؟

فكتب عليه السلام: يعيدها ما لم يفته الوقت، أوَلَم يعلم! أنّ اللّه يقول، وقوله الحقّ:

«فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»[172][173].

السبعون ـ إلي محمّد بن فرج:

(3478) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن سعد بن عبد اللّه، عن موسي بن جعفر بن

أبي جعفر، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ميمون، عن محمّد بن فرج، قال: كتبت إلي

العبد الصالح عليه السلام أسأله عن مسائل؟

فكتب عليه السلام إليّ: وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت، وصلّ بعد الغداة من

النوافل ما شئت[174].

الحادي والسبعون ـ إلي محمّد بن عليّ بن عيسي:

(3479) 1 ـ الحلّيّ رحمه الله: مسائل محمّد بن عليّ بن عيسي، حدّثنا محمّد بن أحمد بن

محمّد بن زياد، وموسي بن محمّد، [عن محمّد] بن عليّ بن عيسي، قال:

كتبت إلي الشيخ (موسي الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده، أسأله عن الصلاة في الوبر، في

أيّ أصنافه أصلح؟

فأجاب عليه السلام: لا أحبّ الصلاة في شيء منه،

قال: فرددت الجواب إنّا مع قوم في تقيّة، وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر منه

فيها بلا وبر، ولا يأمن علي نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن الناس كلّهم ما يمكن

الأئمّة، فما الذي تري أن نعمل به في هذا الباب؟

قال: فرجع الجواب: تلبس الفنك والسمّور[175].

(3480) 2 ـ الحلّيّ رحمه الله: [مسائل محمّد بن عليّ بن عيسي، حدّثنا محمّد بن أحمد بن

محمّد بن زياد، وموسي بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسي، قال: كتبت إلي

الشيخ (موسي الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]،

قال: وكتبت إليه أسأله عن الناصب، هل أحتاج في امتحانه إلي أكثر من تقديمه

الجبت والطاغوت، واعتقاد إمامتهما؟

فرجع الجواب: من كان علي هذا فهو ناصب[176].

(3481) 3 ـ الحلّيّ رحمه الله: [مسائل محمّد بن عليّ بن عيسي، حدّثنا محمّد بن أحمد بن

محمّد بن زياد، وموسي بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسي، قال: كتبت إلي

الشيخ (موسي الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]،

قال: وكتبت إليه أسأله عن العمل لبني العبّاس، وأخذ ما أتمكّن من أموالهم، هل

فيه رخصة، وكيف المذهب في ذلك؟

فقال عليه السلام: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر، فاللّه قابل العذر، وما خلا ذلك

فمكروه، ولا محالة قليله خير من كثيره، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه، ويسبّب

علي يديه، ما يسرّك فينا وفي موالينا؟

قال: وكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم، وجود

السبيل إلي إدخال المكروه علي عدوّه، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشيء أن

أتقرّب به إليهم؟

فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً، بل أجراً وثواباً[177].

(3482) 4 ـ الحلّيّ رحمه الله: [مسائل محمّد بن عليّ بن عيسي، حدّثنا محمّد بن أحمد بن

محمّد بن زياد، وموسي بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسي، قال: كتبت إلي

الشيخ (موسي الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]،

قال: وكتبت إليه أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الجزايرة

والساسانيّين وغيرهم، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟

فأجاب عليه السلام: من تصدّق علي ناصب، فصدقته عليه، لا له، لكن علي من

لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكثر، ومن بعد فمن ترفّقت عليه ورحمته

ولم يمكن استعلام ما هو عليه، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء اللّه[178].

(3483) 5 ـ الحلّيّ رحمه الله: [مسائل محمّد بن عليّ بن عيسي، حدّثنا محمّد بن أحمد بن

محمّد بن زياد، وموسي بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسي، قال: كتبت إلي

الشيخ (موسي الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]،

وكتبت إليه عليه السلام: جعلت فداك، عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربّما جعل فيه

العصير من العنب، وإنّما هو لحم قد يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير أنّه إذا جعل

علي النار لم يشرب حتّي يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه، وأنّ الذي يجعل في القدر من

العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلي أن يستأذن مولانا في ذلك.

فكتب بخطّه عليه السلام: لا بأس بذلك[179].

(3484) 6 ـ الحلّيّ رحمه الله: [مسائل محمّد بن عليّ بن عيسي، حدّثنا محمّد بن أحمد بن

محمّد بن زياد، وموسي بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسي، قال: كتبت إلي

الشيخ (موسي الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]،

قال: وسألته عليه السلام عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات اللّه عليهم

قد اختلف علينا فيه، كيف العمل به علي اختلافه، أو الردّ إليك فيما اختلف فيه؟

فكتب عليه السلام: ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردّوه إلينا[180].

الثاني والسبعون ـ إلي محمّد بن نعيم الصحّاف:

(3485) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد

بن سماعة، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار، عن محمّد بن نعيم الصحّاف، قال:

مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السابريّ[181]، وأوصي إليّ وترك امرأة له، ولم يترك

وارثا غيرها، فكتبت إلي العبد الصالح عليه السلام؟

فكتب عليه السلام إليّ: أعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا[182].

الثالث والسبعون ـ إلي محمّد بن يونس:

(3486) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وروي عن جعفر بن محمّد بن يونس، أنّ

أباه كتب إلي أبي الحسن عليه السلام، يسأله عن الفرو والخفّ ألبسه وأصلّي فيه ولا أعلم

أنّه ذكيّ؟

فكتب عليه السلام: لا بأس به[183].

(3487) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن

سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن الحسن بن علاّن، عن

جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلي أبي الحسن عليه السلاميسأله عن الجنب،

أيختضب، أو يجنب وهو مختضب؟

فكتب عليه السلام: لا أحبّ له ذلك[184].

الرابع والسبعون ـ إلي مروان العبديّ:

(3488) 1 ـ الراونديّ رحمه الله: وعن مروان العبديّ قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام

أشكو إليه وجعا بي، فكتب عليه السلام: قل «يا من لا يضام ولا يرام، يا من به تواصل

الأرحام صلّ علي محمّد وآل محمّد، وعافني من وجعي هذا»[185].

الخامس والسبعون ـ إلي المشرقيّ:

(3489) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن محمّد

بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المشرقيّ، عن أبي

الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا، ما عليه من

الكفّارة؟

فكتب عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا، فعليه عتق رقبة مؤمنة،

ويصوم يوما بدل يوم[186].

السادس والسبعون ـ إلي المفضّل بن صالح:

(3490) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، قال: كتبت إلي أبي

الحسن عليه السلام: أسأله عن رجل أوصي لرجل بسيف، فقال الورثة: إنّما لك الحديد

وليس لك الحلية، ليس لك غير الحديد؟

فكتب عليه السلام إليّ: السيف له وحليته[187].

الثامن والسبعون ـ إلي موسي بن بكر الواسطي:

(3491) 1 ـ البرقيّ رحمه الله: عن أبيه، عن أبي الجهم هارون بن الجهم، عن موسي بن

بكر الواسطيّ، قال: أردت وداع أبي الحسن عليه السلام فكتب إليّ رقعة:

«كفاك اللّه المهمّ، وقضي لك بالخير، ويسّر لك حاجتك، وفي صحبة اللّه

وكنفه»[188].

2 ـ الحميريّ رحمه الله: ... موسي بن بكر، قال: دفع إليّ أبو الحسن الأوّل عليه السلامرقعة

فيها حوائج، وقال لي: اعمل بما فيها ...[189].

(3492) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد

اللّه بن المغيرة، عن موسي بن بكر، عن أبي إبراهيم عليه السلام، كان كتبه لي في قرطاس:

«اللّهمّ اردد إلي جميع خلقك مظالمهم التي قبلي، صغيرها وكبيرها في يسر

منك وعافية، وما لم تبلغه قوّتي، ولم تسعه ذات يدي، ولم يقو عليه بدني

ويقيني ونفسي، فأدّه عنّي من جزيل ما عندك من فضلك، ثمّ لا تخلف عليّ

منه شيئا تقضيه من حسناتي، يا أرحم الراحمين.

أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله،

وأنّ الدين كما شرع، وأنّ الإسلام كما وصف، وأنّ الكتاب كما أنزل، وأنّ

القول كما حدّث، وأنّ اللّه هو الحقّ المبين.

ذكر اللّه محمّدا وأهل بيته بخير، وحيّا محمّدا وأهل بيته بالسلام»[190].

التاسع والسبعون ـ إلي المهديّ العبّاسيّ:

(3493) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن الحسن بن عليّ بن النعمان، قال: لمّا بني المهديّ في

المسجد الحرام، بقيت دار في تربيع المسجد، فطلبها من أربابها، فامتنعوا، فسأل عن

ذلك الفقهاء؟

فكلّ قال له: إنّه لا ينبغي أن يدخل شيئا في المسجد الحرام غصبا.

فقال له عليّ بن يقطين: يا أمير المؤمنين! لو ( أنّي) كتبت إلي موسي

ابن جعفر عليه السلام لأخبرك بوجه الأمر في ذلك، فكتب إلي والي المدينة أن يسأل

موسي بن جعفر عن دار أردنا أن ندخلها في المسجد الحرام، فامتنع علينا صاحبها،

فكيف المخرج من ذلك؟

فقال ذلك لأبي الحسن عليه السلام، فقال أبو الحسن عليه السلام: ولابدّ من الجواب في هذا؟

فقال له: الأمر لابدّ منه، فقال له: اكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، إن كانت الكعبة

هي النازلة بالناس، فالناس أولي بفنائها، وإن كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة،

فالكعبة أولي بفنائها.

فلمّا أتي الكتاب إلي المهديّ أخذ الكتاب، فقبّله، ثمّ أمر بهدم الدار.

فأتي أهل الدار أبا الحسن عليه السلام، فسألوه أن يكتب لهم إلي المهديّ كتابا في ثمن

دارهم، فكتب إليه أن أرضخ لهم شيئا، فأرضاهم[191].

الثمانون ـ إلي مهران:

(3494) 1 ـ أبو الفضل الطبرسيّ رحمه الله: عن مهران، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام

أشكو إليه الدين وتغيّر الحال.

فكتب لي: اصبر تؤجر، فإنّك إن لم تصبر لم تؤجر، ولم تردّ قضاء اللّه

عزّ وجلّ[192].

الحادي والثمانون ـ إلي نصر بن حبيب صاحب الخان:

(3495) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: يونس، عن نصر بن حبيب صاحب

الخان، قال: كتبت إلي عبد صالح عليه السلام: قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم،

وأنا صاحب فندق، ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها،

وما أصنع بها، فقد ضقت بها ذرعا؟

فكتب عليه السلام: اعمل فيها، وأخرجها صدقة قليلاً قليلاً، حتّي تخرج[193].

الثاني والثمانون ـ إلي الهيثم أبي روح صاحب الخان:

(3496) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: يونس، عن الهيثم أبي روح صاحب

الخان، قال: كتبت إلي عبد صالح عليه السلام: إنّي أتقبّل الفنادق، فينزل عندي الرجل،

فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته، فيبقي المال عندي، كيف أصنع

به، ولمن ذلك المال؟

فكتب عليه السلام: اتركه علي حاله[194].

الثالث والثمانون: كتابه عليه السلام إلي هارون الرشيد:

(3497) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا أبي، قال حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار،

قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ، عن سعيد بن عمرو، عن إسماعيل بن

بشر بن عمّار، قال: كتب هارون الرشيد إلي أبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام:

عظني، وأوجز.

قال: فكتب عليه السلام إليه: ما من شيء تراه عينك إلاّ وفيه موعظة[195].

2 ـ الشيخ المفيد رحمه الله: ... محمّد بن الزبرقان الدامغانيّ الشيخ، قال:

قال أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام: لمّا أمرهم هارون الرشيد بحملي دخلت

عليه فسلّمت ...

فقال: أحبّ أن تكتب لي كلاما موجزا له أصول وفروع يفهم تفسيره ويكون

ذلك سماعك من أبي عبد اللّه عليه السلام؟

فقلت: نعم، وعلي عيني يا أمير المؤمنين! قال: فإذا فرغت فارفع حوائجك،

وقال: وكلّ بي من يحفظني وبعث إليّ في كلّ يوم بمائدة سرّية، فكتبت: بسم اللّه

الرحمن الرحيم، جميع أمور الدنيا أمران: أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الأُمّة علي

الضرورة التي يضطرّون إليها، وأخبار المجمع عليها المعروض عليها كلّ شبهة

والمستنبط منها علي كلّ حادثة، وأمر يحتمل الشكّ والإنكار وسبيله استيضاح أهل

الحجّة عليه، فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع علي تأويله أو سنّة عن

النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله ضاق علي من استوضح

تلك الحجّة ردّها، ووجب عليه قبولها، والإقرار والديانة بها.

وما لم يثبت لمنتحليه به حجّة من كتاب مستجمع علي تأويله أو سنّة عن

النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله وسّع خاصّ الأُمّة

وعامّها الشكّ فيه، والإنكار له كذلك.

هذان الأمران من أمر التوحيد، فما دونه إلي أرش الخدش فما دونه، فهذا

المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين، فما ثبت لك برهانه اصطفيته، وما غمض

عنك ضوؤه نفيته، ولا قوّة إلاّ باللّه وحسبنا اللّه ونعم الوكيل ... [196].

(3498) 3 ـ الإربليّ رحمه الله: حدّث أحمد بن إسماعيل، قال: بعث موسي بن جعفر عليهماالسلام

إلي الرشيد من الحبس برسالة كانت أنّه لن ينقضي عنّي يوم من البلاء إلاّ انقضي

عنك معه يوم من الرخاء حتّي نقضي جميعا إلي يوم ليس له انقضاء، يخسر فيه

المبطلون[197].

الرابع والثمانون ـ إلي هشام المكاري:

(3499) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد

اللّه بن عمر، قال: كنّا بمكّة فأصابنا غلاء من الأضاحي، فاشترينا بدينار، ثمّ

بدينارين، ثمّ لم نجد بقليل ولا كثير، فرقّع هشام المكاري رقعة إلي أبي الحسن عليه السلام

فأخبره بما اشترينا، ثمّ لم نجد بقليل ولا كثير.

فوقّع عليه السلام: انظروا الثمن الأوّل والثاني والثالث، ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه[198].

الخامس والثمانون ـ إلي يحيي بن عبد اللّه بن الحسن:

(3500) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: وبهذا الإسناد، [أي بعض أصحابنا،

عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن رنجويه، عن عبد اللّه بن الحكم]، عن عبد اللّه بن

إبراهيم الجعفريّ، قال: كتب يحيي بن عبد اللّه بن الحسن إلي موسي بن جعفر عليهماالسلام:

أمّا بعد، فإنّي أوصي نفسي بتقوي اللّه، وبها أوصيك، فإنّها وصيّة اللّه في الأوّلين،

ووصيّته في الآخرين.

خبّرني من ورد عليّ من أعوان اللّه علي دينه، ونشر طاعته، بما كان من تحنّنك

مع خذلانك، وقد شاورت في الدعوة للرضا من آل محمّد عليهم السلام، وقد احتجبتها

واحتجبها أبوك من قبلك، وقديما ادّعيتم ما ليس لكم، وبسطتم آمالكم إلي ما لم

يعطكم اللّه، فاستهويتم وأظللتم، وأنا محذّرك ما حذّرك اللّه من نفسه.

فكتب إليه أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام: من موسي بن أبي عبد اللّه جعفر

(و)[199] عليّ مشتركين في التذلّل للّه وطاعته، إلي يحيي بن عبد اللّه بن حسن، أمّا بعد،

فإنّي أحذّرك اللّه ونفسي، وأعلمك أليم عذابه وشديد عقابه وتكامل نقماته،

وأوصيك ونفسي بتقوي اللّه، فإنّها زين الكلام، وتثبيت النعم.

أتاني كتابك تذكر فيه أنّي مدّع وأبي من قبل، وما سمعت ذلك منّي وستكتب

شهادتهم ويسألون، ولم يدع حرص الدنيا ومطالبها لأهلها مطلبا لآخرتهم، حتّي

يفسد عليهم مطلب آخرتهم في دنياهم.

وذكرت أنّي ثبّطت[200] الناس عنك لرغبتي فيما في يديك، وما منعني من مدخلك

الذي أنت فيه لو كنت راغبا ضعف عن سنّة، ولا قلّة بصيرة بحجّة.

ولكنّ اللّه تبارك وتعالي خلق الناس أمشاجا، وغرائب وغرائز، فأخبرني عن

حرفين أسألك عنهما: ما العترف[201] في بدنك؟ وما الصهلج[202] في الإنسان؟

ثمّ اكتب إليّ بخبر ذلك، وأنا متقدّم إليك، أحذّرك معصية الخليفة، وأحثّك علي

برّه وطاعته، وأن تطلب لنفسك أمانا قبل أن تأخذك الأظفار، ويلزمك الخناق[203]

من كلّ مكان، فتروّح إلي النفس من كلّ مكان، ولا تجده حتّي يمنّ اللّه عليك بمنّه

وفضله، ورقّة الخليفة، أبقاه اللّه، فيؤمنك ويرحمك ويحفظ فيك أرحام رسول اللّه،

«وَالسَّلَـمُ عَلَي مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَي * إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَي مَن كَذَّبَ

وَ تَوَلَّي»[204].

قال الجعفريّ: فبلغني أنّ كتاب موسي بن جعفر عليهماالسلام وقع في يدي هارون، فلمّا

قرأه قال: الناس يحملوني علي موسي بن جعفر، وهو بريء ممّا يرمي به[205].

السادس والثمانون ـ إلي يونس بن بهمن:

(3501) 1 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد، قال: حدّثني محمّد بن أحمد، عن

يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشّار الواسطيّ، عن يونس بن بهمن، قال: قال لي

يونس: اكتب إلي أبي الحسن عليه السلام، فاسأله عن آدم، هل فيه من جوهريّة اللّه شيء؟

قال: فكتب إليه، فأجابه عليه السلام: هذه المسألة مسألة رجل علي غير السنّة.

فقلت ليونس، فقال: لا يسمع ذا أصحابنا، فيبرءون منك.

قال: قلت ليونس: يبرءون منّي، أو منك[206].

السابع والثمانون ـ إلي يونس بن عبد الرحمن البجلي:

(3502) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن أبي جعفر محمّد الأحمسيّ،

عن يونس بن عبد الرحمن البجليّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامأو كتبت إليه، عن

سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله، فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه وأسعي؟

قال عليه السلام: لا، ولكن دعه فإن برأ قضي هو، وإلاّ فاقض أنت عنه[207].

الثامن والثمانون ـ إلي يونس بن يعقوب:

(3503) 1 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد، قال: حدّثني محمّد بن أحمد، عن

محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلامفي شيء

كتبت إليه فيه: يا سيّدي!

فقال عليه السلام للرسول: قل له: إنّك أخي[208].

پاورقي

[57] كامل الزيارات: 53، ح 31. عنه مستدرك الوسائل: 10/192، ح 11827، والبحار:

97/154، ح 24.

كتاب المزار، المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: 173، ح 1.

قطعة منه في كيفيّة زيارة النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم.



[58] قرب الإسناد: 337، ح 1241. عنه البحار: 48/45، ح 29، ومدينة المعاجز: 6/223، ح

1964، وإثبات الهداة: 3/192، ح 69.

دلائل الإمامة: 326، ح 280، وفيه: بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عثمان بن عيسي، عن إبراهيم بن عبد الحميد ... ، بتفاوت يسير. عنه مدينة المعاجز: 6/221، ح 1963.

قطعة منه في علمه عليه السلام بالحوادث الآتية.

[59] تهذيب الأحكام: 5/439، ح 1524. عنه وسائل الشيعة: 13/444، ح 18174، قطعة

منه، والوافي: 12/463، ح 12329، وإثبات الهداة: 3/178، ح 24.

قطعة منه في (علمه بالغائب)، و(حكم طواف النساء في العمرة المفردة).

[60] كامل الزيارات: 296، ح 490. عنه البحار: 98/32، ح 26، ومستدرك الوسائل:

10/267، ح 11988.

قطعة منه في فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام.

[61] تهذيب الأحكام: 5/229، ح 776. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 14/192، ح

18960.

الاستبصار: 2/277، ح 985.

قطعة منه في حكم من تمتّع ولم يكن له هدي.

[62] تهذيب الأحكام: 8/293، ح 1083. عنه وسائل الشيعة: 23/285، ح 29580.

قطعة منه في حكم تقاصّ الدين، و(حكم يمين الكاذبة لاستيفاء الدين).

[63] المدّة: القيح. المعجم الوسيط: 858.

[64] قرب الإسناد: 302، ح 1189. عنه وسائل الشيعة: 12/535، ح 17009.

قطعة منه في حكم معالجة الجرحي للمحرم.

[65] هو إسماعيل بن همام، كما صرّح به في مشيخته.

[66] من لا يحضره الفقيه 3/160، ح 701. عنه وسائل الشيعة: 19/134، ح 24306.

تقدّم الحديث أيضا في حكم بيع العين المستأجرة.

[67] تهذيب الأحكام: 9/222، ح 872. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 19/407، ح

24854، والوافي: 24/119، ح 23757.

الكافي: 7/20، ح 17، وفيه: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ... ، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 4/158، ح 549، بتفاوت يسير.

قطعة منه في حكم من أوصي بإحرار مماليكه المشتركة.

[68] البقرة: 2/230.

[69] تهذيب الأحكام: 8/86، ح 295. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/168، ح

28300.

الإستبصار: 3/311، ح 1107.

قطعة منه في حكم نكاح جارية زوّجها مولاها عبده ثمّ عزلها ثمّ زوّجها إيّاه فعزله.

[70] الخرائج والجرائح: 2/651، ح 3. عنه وعن المناقب والثاقب، مدينة المعاجز: 6/406، ح

2070، وإثبات الهداة: 3/199، ح 87.

المناقب لابن شهر آشوب: 4/289، س 22، وفيه: الأخوص، بدل الأخرس، بتفاوت. عنه وعن الخرائج: البحار: 48/59، ح 69.

الثاقب في المناقب: 438، ح 375، نحو ما في المناقب.

بصائر الدرجات: الجزء الخامس 272، ح 6، وفيه: حدثني موسي بن عمر، عن أحمد بن عمر الحلاّل، قال: سمعت الأخرس بمكّة يذكر الرضا عليه السلام. عنه البحار: 49/47، ح 44، و274، ح 22.

قطعة منه في علمه عليه السلام بالآجال.

[71] تهذيب الأحكام: 5/40، ح 119. عنه وسائل الشيعة: 14/189، ح 18951.

قطعة منه في حكم من تمتّع بالعمرة إلي الحجّ ولم يكن عنده هدي.

[72] الكافي: 7/29، ح 1. عنه وعن الفقيه والتهذيب، الوافي: 24/112، ح 23744.

قرب الإسناد: 388، ح 1363، وفيه: قال أحمد بن محمّد بن أبي نصر: كتبت إلي

أبي الحسن عليه السلام ...

تهذيب الأحكام: 9/224، ح 877. عنه وعن الكافي، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 19/415، ح 24867.

من لا يحضره الفقيه: 4/160، ح 560.

قطعة منه في حكم الوصيّة لأمّ الولد، و(حكم عتق أُمّ ولد مات مولاها).

[73] تهذيب الأحكام: 9/215، ح 848. عنه الوافي: 24/153، ح 23810. وعنه وعن قرب

الإسناد، وسائل الشيعة: 19/401، ح 24844.

قرب الإسناد: 388، ح 1362، وفيه: قال أحمد بن محمّد بن أبي نصر: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام ... . عنه البحار: 100/202، ح 3.

قطعة منه في حكم إنفاذ الوصيّة.

[74] رجال الكشّيّ: 270، ح 487.

قطعة منه في (مدح هشام بن الحكم).

[75] تهذيب الأحكام: 1/377، ح 1164. عنه الوافي: 6/622، ح 5080. وعنه وعن الخرائج،

وسائل الشيعة: 2/224، ح 1998. وعنه وعن البصائر، إثبات الهداة: 3/178، ح 23.

الخرائج والجرائح: 2/652، ح 4، وفيه: روي عن عليّ بن يقطين قال: ... .

دلائل الإمامة: 324، ح 276، وفيه عن «سُليم»، بدل «أسلم». عنه مدينة العاجز: 6/216، ح 1954.

بصائر الدرجات: الجزء الخامس: 271، ح 3، وفيه عن «سالم»، بدل «أسلم».

عنه البحار: 73/90، ح 10، و100/289، ح 27. وعنه وعن الخرائج، البحار: 48/51، ح 45، و46.

الصراط المستقيم: 2/193، ح 24، باختصار.

الثاقب في المناقب: 438، ح 374، نحو ما في الخرائج. عنه مدينة المعاجز: 6/435، ح 2088، ومستدرك الوسائل: 14/223، ح 16555.

قطعة منه في حكم التنوير للجنب، و(حكم المجامعة للمختضب).

[76] قرب الإسناد: 331، ح 1231. عنه البحار: 48/43، ح 21، ومدينة المعاجز: 6/279، ح

2006، وإثبات الهداة: 3/190، ح 61.

كشف الغمّة: 2/243، س 13. عنه البحار: 48/32، س 1 ضمن ح 2.

قطعة منه فيتسميته عليه السلام أولاد أصحابه، و(علمه عليه السلام بما في الأرحام).

[77] فرحة الغريّ: 129، ح 72.

قطعة منه في تعيين مدفن أمير المؤمنين وزيارته عليه السلام.

[78] الكافي: 6/426، ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 25/366، ح 32138.

تهذيب الأحكام: 9/127، ح 551.

عنه وعن الكافي، البحار: 63/517، س 6.

قطعة منه في حكم السكنجبين والجلاّب وربّ الفواكه.

[79] هو من أصحاب الإمام أبي الحسن موسي عليه السلام، راجع جامع الرواة: 1/149، ومعجم رجال الحديث: 4/84. وفيه بحث بين أصحاب الرجال، راجع تنقيح المقال: 1/211، رقم 1743، وقاموس الرجال: 2/598، رقم 1414.

[80] عيون أخبار الرضا عليه السلام: 1/309، ح 72. عنه وعن المعاني، البحار: 93/106، ح 9.

الكافي: 4/172، ح 9.

تهذيب الأحكام: 4/83، ح 243، و334، ح 1051.

الاستبصار: 2/49، ح 163.

معاني الأخبار: 249، ح 2.

قطعة منه في الفرق بين صاع المدينة والكوفة.

[81] في البحار والمستدرك: عند، وكذا الذي بعده.

[82] في بعض النسخ: «أن ندين».

[83] رجال الكشّيّ: 279، ح 500. عنه البحار: 3/266، ح 31، ومستدرك الوسائل:

12/521، ح 14028.

قطعة منه في التوحيد وصفاته، و(مدح جعفر بن محمّد بن حكيم).

[84] الكافي: 6/427، ح 2. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 25/367، ح 32139.

تهذيب الأحكام: 9/127، ح 552. عنه وعن الكافي، البحار: 63/517، س 9، أشار إليه.

قطعة منه في حكم بيع السكنجبين والجلاّب وربّ الفواكه.

[85] الإخلاص: 112/1.

[86] القدر: 97/1.

[87] البقرة: 2/163.

[88] فلاح السائل: 233، س 1. عنه البحار: 84/90، ح 9، ومستدرك الوسائل: 4/171، ح

4407.

قطعة منه في حكم قرائة السورة في نوافل المغرب، و(الآيات والسور التي أمر عليه السلامبقرائتها في الصلاة).

[89] تهذيب الاحكام: 4/204، ح 590. عنه وسائل الشيعة: 10/42، ح 12783.

الكافي: 4/110، ح 6، وفيه: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن الحسين، عن

أبيه، قال: كتبت ... ، عنه وسائل الشيعة: 10/41، ح 12782.

الاستبصار: 2/83، ح 257.

قطعة منه في حكم استعمال الشياف للصائم.

[90] طبّ الأئمّة عليهم السلام: 100، س 7. عنه البحار: 92/110، ح 6، ومستدرك الوسائل: 4/310، ح

4760، وطبّ الأئمّة عليهم السلام للسيّد الشبّر: 463، س 1.

مكارم الأخلاق: 395، س 10، قطعة منه. عنه البحار: 92/108، س 4، ضمن ح 1.

قطعة منه في الآيات والسور التي أمر عليه السلام بقرائتها لشفاء الأمراض، و(تعليمه عليه السلامالدعاء لمعالجة الأمراض)، و(معالجة علّة البطن).

[91] في البحار والمستدرك: «فأعتقها».

[92] كتاب النوادر: 121، ح 307، عن البحار: 101/24، ح 41، ومستدرك الوسائل:

14/402، ح 17094.

تهذيب الأحكام: 7/276، ح 1173، وفيه: الحسين بن سعيد، قال: ... ، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 20/467، ح 26110، والوافي: 21/177، ح 21024.

الاستبصار: 3/159، ح 577، نحو ما في التهذيب.

تقدّم الحديث أيضاً في حكم من ملك جارية فماتت ثمّ يطأ أمّها.

[93] تهذيب الأحكام: 5/78، ح 260. عنه وسائل الشيعة: 12/347، ح 16479.

الكافي: 4/327، ح 5، وفيه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال:

كتب الحسن بن سعيد إلي أبي الحسن عليه السلام ... ، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، الوافي: 12/514، ح 12449.

قطعة منه في حكم من أحرم بغير غسل ولا صلاة جاهلاً.

[94] الكافي: 3/330، ح 3. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 5/358، ح 6788.

وعنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 6/234، ح 4187، و8/738، ح 7003

تهذيب الأحكام: 2/235، ح 928، و304، ح 1227، و306، ح 1237. عنه البحار:

77/152، س 18. وعنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 3/527، ح 4366.

من لا يحضره الفقيه: 1/175، ح 829.

قطعة منه في حكم السجود علي الجصّ.

[95] توشّح الرجل بثوبه أو إزاره: هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه علي منكبه الأيسركما

يتوشّح الرجل بحمائل سيفه فتقع الحمائل علي عاتقه اليسري وتكون اليمني مكشوفة. مجمع البحرين: 2/423، وشح.

[96] تهذيب الأحكام: 2/215، ح 844. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/397، ح

5510، والوافي: 7/389، ح 6160، والبحار: 80/206، س 3.

الا ستبصار 1/388، ح 1477.

من لا يحضره الفقيه: 1/169، س 5، أشار إليه.

قطعة منه في حكم الصلاة في الإزار المتوشّح.

[97] الكافي: 2/561، ح 19. عنه الوافي: 9/1632، ح 8866.

قطعة منه في تعليمه عليه السلام الدعاء لقضاء الحوائج.

[98] البقرة: 2/260.

[99] الأعراف: 7/102.

[100] الكافي: 2/399، ح 1. عنه البحار: 12/62، ح 8، والوافي: 4/231، ح 1861، ونور

الثقلين: 1/281، ح 1099، قطعة منه، و2/53، ح 207، والبرهان: 1/250، ح 4، و2/26، ح 2.

قطعة منه في اليقين لا ينقضه الشكّ، و(سورة البقرة: 2/260)، و(الأعراف: 7/102)، و(موعظته عليه السلام في الشاكّ).

[101] مكارم الأخلاق: 332، س 4. عنه البحار: 92/302، ح 5، ومستدرك الوسائل:

13/288، ح 15377.

قطعة منه في تعليمه عليه السلام الدعاء لأداء الدين.

[102] الكافي: 7/29، ح 2. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19/415، ح 24868.

تهذيب الأحكام: 9/224، ح 879. عنه وعن الكافي، الوافي: 24/113، ح 23745.

من لا يحضره الفقيه: 3/32، ح 99، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 27/364، ح

33955.

قطعة منه في حكم من أوصي لأمّ ولده في حياته و(حكم شهادة الرجل والمرأة والخادم).

[103] الكافي: 6/422، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 25/361، ح 32126.

تهذيب الأحكام: 9/125، ح 543، و10/97، ح 377. عنه وسائل الشيعة: 28/238، ح

34651.

الاستبصار: 4/96، ح 372.

الرسائل العشر: 263، س 4. عنه مستدرك الوسائل: 17/71، ح 20790.

قطعة منه في حكم الفقّاع.

[104] تهذيب الأحكام: 9/195 ح 784. عنه الوافي: 24/45 ح 21632، وعنه وعن

الاستبصار: وسائل الشيعة: 19/276 ح 24584.

الاستبصار: 4/120 ح 458.

قطعة منه في حكم الوصيّة فيما زاد علي الثلث.

[105] حمّي الرِّبع: هي التي تعرض للمريض يوما وتدعه يومين، ثمّ تعود إليه في اليوم الرابع،

وتسمّي: ملاريا الرِبع. المعجم الوسيط: 324.

[106] طبّ الأئمّة عليهم السلام: 51، س 7. عنه البحار: 92/21، ح 4، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ:

3/161، ح 2781.

مكارم الأخلاق: 389، س 12، بتفاوت يسير. عنه وعن الدعوات، البحار: 92/29، س 3، ضمن ح 12.

الدعوات للراونديّ: 208، ح 566، بتفاوت يسير.

قطعة منه في عوذة لحمّي الربع، و(معالجة حمّي الربع).

[107] الكافي: 1/102، ح 6. عنه الوافي: 1/410، ح 328، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ:

1/172، ح 113.

قطعة منه في توصيف اللّه تعالي.

[108] قرب الإسناد: 306، ح 1201. عنه البحار: 48/134، ح 7.



[109] البُخْت: الإبل الخراسانيّة. المعجم الوسيط: 41، بخت.

[110] الكافي: 6/311، ح 1.

تهذيب الأحكام: 9/48، ح 202، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن عمر، جعفر بن

بشير، داود بن كثير الرقّيّ ... .

عنه وعن الكافي، والمحاسن، وسائل الشيعة: 24/189، ح 30313.

الاستبصار: 4/78، ح 289.

المحاسن: 473، ح 472. عنه البحار: 62/178، ح 17.

قطعة منه في حكم لحوم الإبل الخراسانيّة.

[111] صرّح النجاشي بأنّ داود بن أبي يزيد الكوفيّ روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام. وكذا داود بن فرقد. راجع رجال النجاشي: 158 رقم 417، و418.

ويستفاد من كلام السيّد الخوئي رحمه الله: أنّ داود بن فرقد وداود بن أبي يزيد من أصحاب الصادق عليهماالسلام، ولا يمكن روايتهما عن أبي الحسن الثالث عليه السلام. راجع معجم رجال الحديث: 7/93.

[112] الاستبصار: 1/334، ح 1257. عنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: 5/355، ح

6782.

تهذيب الأحكام: 2/235، ح 926، و309، ح 1250، عن داود بن يزيد، في كليهما.

من لا يحضره الفقيه: 1/176، ح 830، عن داود بن أبي يزيد.

قطعة منه في حكم السجود علي القراطيس.

[113] الكافي: 6/356، ح 5. عنه وعن المحاسن، الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 3/108، ح 2681،

ووسائل الشيعة: 25/162، ح 31526.

المحاسن: 552، ح 895، وفيه: عن عبد اللّه بن حمّاد ويعقوب بن يزيد، عن القنديّ، قال: مضمرا، و553، ح 897، وزاد فيهما: «فأكلته، فعوفيت».

عنه وسائل الشيعة: 25/162، ح 31528، والبحار: 59/210، ح 1، و2، و63/173، ح 26، و174، ح 28.

قطعة منه في دفع الوباء بالتفّاح.

[114] الكافي: 3/328، ح 25. عنه وسائل الشيعة: 6/379، ح 8232، قطعة منه، ومدينة

المعاجز: 6/341، ح 2038، والوافي: 9/1623، ح 8856، والبحار: 83/232، ح 56.

قطعة منه في تعليمه عليه السلام الدعاء للنجاة من الحبس.

[115] قرب الإسناد: 341، ح 1248. عنه البحار: 93/335، ح 2، و101/215، ح 2، ووسائل

الشيعة: 10/386، ح 13656.

قطعة منه في حكم صوم من عهد صيام ثلاثة شهور بمكّة والمدينة والكوفة.

[116] الكافور: شجرة أريجيّة من فصيلة الغاريات، أوراقها دائمة وأزهارها بيضاء ضاربة إلي الصفرة، يستخرج منها الكافور، مادّة عطريّة تستخرج من شجرة الكافور وتستعمل في الطبّ. المنجد: 691، كفر.

[117] الصَبِر ج صُبور، ويقال له أيضا: المَقْر والمَقِر: نبات من فصيلة الزنبقيّات، له أوراق لحميّة. المنجد: 415، صبر.

[118] الكافي: 8/314، ح 583. عنه وسائل الشيعة: 25/231، ح 31769، والبحار: 59/150،

ح 23، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 3/139، ح 2744، وطبّ الأئمّة عليهم السلامللسيّد الشبّر: 356، س 7.

قطعة منه في كحل أبي جعفر الباقر عليه السلام، و(معالجة رمد العين).

[119] تهذيب الأحكام: 4/210، ح 609. عنه وعن الاستبصار، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:

10/58، ح 12825.

الاستبصار: 2/85، ح 265، وفيه: «عن البرقيّ» بدل «عن النوفليّ».

قرب الإسناد: 340، ح 1246، وفيه: أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن سليمان بن أذينة، قال: كتبت... . عنه البحار: 93/287، ح 4.

قطعة منه في حكم تأخير غسل الجنابة حتّي الفجر في شهر رمضان.

[120] الكافي: 3/326، ح 18، و344، ح 20، وفيه: محمّد بن يحيي، وأحمد بن إدريس، عن محمّد

بن أحمد، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن محمّد بن عيسي، عن سليمان بن حفص المروزيّ، قال: كتب إليّ الرجل صلوات اللّه عليه ... . عنه الوافي: 8/821، ح 7194، و7195.

تهذيب الأحكام: 2/111، ح 417.

عيون أخبار الرضا عليه السلام: 1/280، ح 23، وفيه: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن سليمان بن حفص المروزيّ، قال: كتب اليّ أبو الحسن عليه السلام... . عنه البحار: 83/197، ح 4.

من لا يحضره الفقيه: 1/218، ح 969، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. عنه الوافي: 8/822، ح 7196، أشار إليه.

وعنه وعن العيون والكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: 7/16، ح 8586.

قطعة منه في بيان دكر سجدة الشكر.

[121] من لا يحضره الفقيه 2/242، ح 1159. عنه وسائل الشيعة: 11/292، ح 14831.

قطعة منه في حكم الطواف والسعي لمن دخل مكّة ليلة التاسع.

[122] قرب الإسناد: 304، ح 1194. عنه البحار: 86/81، س 2 ضمن ح 7، و101/45، ح 5،

و6، ووسائل الشيعة: 8/532، ح 11370، و20/227، ح 25492، قطعتان منه.

قطعة منه في حكم صلاة المسافر في المسجدين.

[123] تهذيب الأحكام: 9/144، ح 600. عنه وسائل الشيعة: 19/226، ح 24473، الوافي:

24/182، ح 23866.

قطعة منه في حكم الوصيّة في الثلث.

[124] تهذيب الأحكام: 2/225، ح 887.

من لا يحضره الفقيه: 1/161، ح 757. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 3/505، ح

4298، والوافي: 7/442، ح 6304.

عوالي اللئالي: 3/55، ح 160.

قطعة منه في حكم الصلاة في ثوبين أحدهما نجس.

[125] مستدرك الوسائل: 15/428، ح 18730.

قطعة منه في حكم العمل للسلطان و(حكم كفّارة عمل السلطان).

[126] تهذيب الأحكام: 1/353، ح 1051، و424، ح 1349. عنه الوافي: 6/142، ح 3959،

و24/232، ح 24139. وعنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 1/285، ح 751.

الكافي: 3/20، ح 6، بتفاوت.

من لا يحضره الفقيه: 1/43، ح 168، بتفاوت.

قرب الإسناد: 316، ح 1225. عنه البحار: 77/365، ح 4.

قطعة منه في حكم بلل الخصيّ بعد البول.

[127] قرب الإسناد: 311، ح 1212. عنه البحار: 71/67، ح 39. وعنه وعن غياث سلطان

الوري، وسائل الشيعة: 8/280، 10662.

غياث سلطان الوري، المطبوع ضمن نزهة الناظر وتبيه الخاطر: 7، ح 13.

عنه البحار: 85/312، س 22، و313، س 5، أشار إليه.

الذكري للشهيد: 74، س 28 و31، أشار إليه.

قطعة منه في حكم مشاركة الغير في الصلاة والبرّ حيّا وميّتا.

[128] الكافي: 7/430، ح 14. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 27/246، ح

33692.

تهذيب الأحكام: 6/289، ح 802، و8/293، ح 1084، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي عبد اللّه، عن الحسين بن عليّ، عن عبد اللّه بن وضّاح.

الاستبصار: 3/53، ح 175.

قطعة منه في حكم الاقتصاص بقدر الحقّ بعد حلف المنكر.

[129] تهذيب الأحكام: 2/259، ح 1031. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/176، ح

4840، و10/124، ح 13015، و27/166، ح 33505، قطعة منه، والبحار: 2/259، ح 11، والوافي: 7/269، ح 5883.

الاستبصار: 1/264، ح 952، وفيه: «عبد اللّه بن صباح»، بدل «عبد اللّه بن وضّاح»، بتفاوت يسير.

قطعة منه في وقت صلاة المغرب، و(وقت الإفطار للصائم).

[130] الكافي: 5/426، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 22/127، ح 28183، و28184.

قطعة منه في حكم هدم المحلّل الطلقة والثنتين والثلاث.

[131] تهذيب الأحكام: 8/56، ح 182. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/67، ح

28040.

الاستبصار: 3/289، ح 1021.

قطعة منه في حكم من طلّق امرأته ثلاثا في طهر واحد.

[132] تهذيب الأحكام: 1/281، ح 826.

الاستبصار: 1/190، ح 669.

الكافي: 3/407، ح 14. عنه الوافي: 6/216، ح 4143. وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:

3/468، ح 4198.

قطعة منه في (حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر).

[133] الكافي: 5/566، ح 44. عنه وسائل الشيعة: 20/499، ح 26195، والوافي: 21/259، ح

21189.

قرب الإسناد: 306، ح 1199، و339، ح 1243، بتفاوت يسير فيهما. عنه مدينة المعاجز: 6/286، ح 2014، والبحار: 48/46، ح 32، و101/16، ح 5، و17، ح 5، ووسائل الشيعة: 20/500، ح 26197، وإثبات الهداة: 3/192، ح 71.

قطعة منه في حكم أمة وهبها مولاها لابنه فادّعت أنّ أباه وطئها.

[134] قال النجاشي: محمّد بن عليّ بن عيسي القمّيّ كان وجها بقمّ، وأميرا عليها من قبل السلطان، له مسائل لأبي محمّد العسكريّ عليه السلام. رجال النجاشي: 371، رقم 1010.

عدّه الشيخ والبرقيّ من أصحاب الهادي عليه السلام. رجال الطوسيّ: 422، رقم 12، والبرقيّ: 59.

قال النمازي: موسي بن محمّد بن عليّ بن عيسي، لم يذكروه، هو ومحمّد بن أحمد بن زياد رويا مسائل محمّد بن عليّ بن عيسي القمّيّ إلي الشيخ يعني أبا الحسن موسي الكاظم عليه السلام، كما في آخر السرائر، أو مولينا أبا الحسن عليّا الهادي صلوات اللّه عليه، كما يظهر من كتب الرجال. راجع مستدركات علم الرجال: 8/31، رقم 15393.

ولمّا كان المراد من الشيخ في غير نسخة «أ» من المصدر هو «موسي الكاظم عليه السلام»، كما في الهامش، واستظهره المحقّق النمازي أيضا، أدرجناه في الموسوعة.

[135] مستطرفات السرائر: 69 ح 18. عنه البحار: 100/113، ح 5، و120، ح 31، ووسائل

الشيعة: 18/163 ح 23393.

قطعة منه في حكم متاع يحول عليه الحول.

[136] التوحيد: 284، ح 4. عنه البحار: 3/269، ح 5.

الكافي: 1/86، ح 2، وفيه: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن طاهر بن حاتم، في حال

استقامته، أنّه كتب إلي الرجل عليه السلام، وبتفاوت يسير.

قطعة منه في أوصاف اللّه تعالي.

[137] قرب الإسناد: 304، ح 1192. عنه البحار: 101/167، ح 4، ووسائل الشيعة: 22/313،

ح 28676.

قطعة منه في حكم طلاق المشروط و(حكم ظهار المشروط).

[138] الخرائج والجرائح: 1/319، ح 13.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 423.

[139] الهداية الكبري: 267، س 23.

دلائل الإمامة: 341، ح 300، بتفاوت يسير. عنه مدينة المعاجز: 6/271، ح 2000،

وإثبات الهداة: 3/211، ح 131، قطعة منه.

المناقب لابن شهر آشوب: 4/304، س 9، باختصار، عن عليّ بن أبي حمزة.

عنه مدينة المعاجز: 6/272، ح 2001، والبحار: 48/78، س 19، ضمن ح 100.

قطعة منه في أخذه عليه السلام الكتاب عن بيت مقفّل من أحد أصحابه.

[140] تهذيب الأحكام: 8/141، ح 491. عنه وسائل الشيعة: 21/306، ح 27142.

قطعة منه في حكم طلاق البائن.

[141] في البحار: «معقلة بن إسحاق».

[142] فرج المهموم: 114، س 7. عنه البحار: 55/255، ح 46، ومستدرك الوسائل: 7/171، ح

4955، و513، ح 8780، و12/172، ح 13804، قِطَع منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 349، ح 864.

قطعة منه في تكذيبه عليه السلام قول المنجّم، و(موعظته عليه السلامبالأعمال الصالحة)، و(مدح مصقلة بن إسحاق).

[143] مستدرك الوسائل: 13/130، ح 14985، و136، ح 15003، عن المجموع الرائق للسيّد

هبة اللّه.

قطعة منه في حكم الدخول في عمل السلطان وإعانة الوالي.

[144] روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشي: 250 رقم 657.

[145] من لا يحضره الفقيه 3/293، ح 1391. عنه وسائل الشيعة: 21/63، ح 26539.

قطعة منه في حكم رجوع الرجل إلي المتعة في الأيّام التي وهبها لها.

[146] النحل:16/112.

[147] الكافي: 8/107، ح 95، و1/264، ح 1، و2/406، ح 11، و7/381، ح 3، قِطَع منه. عنه

البحار: 48/242، ح 51، و75/329، ح 7، والوافي: 2/204، ح 671، و3/606، ح 1178، و4/223، ح 1852، قطعتان منه، ونور الثقلين: 1/539، ح 518، و561 ، ح 614، و5/354، ح 30، والبرهان: 1/421، ح 1، قطعة منه.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 9/221، ح 11881، و22/63، ح 28027، و27/315، ح 33823، قطعات منه.

الخرائج والجرائح: 1/325، ح 18 باختصار، عنه البحار: 48/66، ح 86.

تهذيب الأحكام: 6/276، ح 757، قطعة منه.

بصائل الدرجات: الجزء السابع/339، ح 3، والجزء العاشر/558، ح 4، قطعتان منه. عنه البحار: 2/186، ح 11، و26/59، س 15، ضمن ح 132.

مختصر بصائر الدرجات: 77، س 9، قطعة منه.

قرب الإسناد: 333، ح 1235، قطعة منه. عنه البحار: 48/229، ح 34، ومدينة المعاجز: 6/283، ح 2010.

رجال الكشّيّ: 454، ح 859، قطعة منه. عنه البحار: 2/75، ح 52، و82، ح 2، و209، ح 104، قطعات منه، و75/328، ح 6، ومستدرك الوسائل: 12/300، ح 14141، قطعة منه، والبرهان: 4/548، ح 6.

الدرّ المنثور، لعليّ بن محمّد العامليّ: 2/16، س 1، قطعة منه.

قِطَع منه في بدؤه عليه السلام الكتاب وختمه، و(مودّته عليه السلام لضعفاء الشيعة)، و(أوصاف اللّه تعالي)، و(مبلغ علومهم عليهم السلام)، و(ظهور الفرج وعقاب المخالفين)، و(حكم صرف الزكاة للمخالف والموافق)، و(حكم رجلين اغتصبا أموال رجل ثمّ تولّيا انفاقها)، و(حكم الشهادة للمخالف)، و(قوله تعالي: النحل: 16/112.)، و(موعظته عليه السلام في التقوي)، و(موعظته عليه السلام في التمسّك بآل محمّد عليهم السلام)، و(موعظته عليه السلام في حقوق الإخوان)، و(مدح عليّ بن سويد).

[148] تهذيب الأحكام: 7/321، ح 1324. عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة:

20/404، ح 25942، والوافي: 21/222، ح 21122.

الاستبصار: 3/201، ح 727.

من لايحضره الفقيه: 3/306، ح 1470.

عوالي اللئالي: 2/270، ح 26، و3/326، ح 195.

قطعة منه في حكم تزويج رجل بابنة من أرضعت بعض أولاده.

[149] قرب الإسناد: 305، ح 1198. عنه البحار: 48/158، ح 32، ووسائل الشيعة: 17/198،

ح 22341.

قطعة منه في حكم الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين والدفع عنهم.

[150] رجال الكشّيّ: 436، ح 821، و822.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 402.

[151] رجال الكشّيّ: 433، ح 819.

يأتي الحديث بتمامه في ج 7 رقم 4020.

[152] في نسخ: «وصلّي اللّه».

[153] رجال الكشّيّ: 269، ح 484.

قطعة منه في (أمره عليه السلام بعض مواليه في اشتراء ما يحتاج إليه)، و(إرساله عليه السلام الأموال إلي بعض

أصحابه للتجارة).

[154] قَرَف فلانا: عابَه، أو اتّهَمَه. القاموس المحيط: 3/266.

[155] الإرشاد: 294، س 14. عنه وسائل الشيعة: 1/444، ح 1173. وعنه وعن الإعلام

والمناقب والثاقب، مدينة المعاجز: 6/346، ح 2042.

الثاقب في المناقب: 451، ح 380، وفيه: عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد ين المفضّل، بتفاوت يسير.

الخرائج والجرائح: 1/335، ح 26، باختصار. عنه مدينة المعاجز: 6/349، ح 2043، والبحار: 48/136، ح 11. وعنه وعن الإرشاد، البحار: 77/270، ح 25.

المناقب لابن شهر آشوب: 4/288، س 14، بتفاوت يسير. عنه وعن الإعلام والإرشاد، البحار: 48/38، ح 14.

كشف الغمّة: 2/225، س 21، بتفاوت يسير، و226، س 23، باختصار.

إعلام الوري: 2/21، س 1، بتفاوت يسير. عنه وعن الإرشاد، إثبات الهداة: 3/195، ح 74.

الصراط المستقيم: 2/192، ح 21، مرسلاً، وباختصار.

عوالي الئالي: 1/433، ح 36، باختصار.

قطعة منه في (حكم الوضوء تقيّة).

[156] الإرشاد: 293، س 15.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 433.

[157] إحقاق الحقّ: 12/322، س 2، وإثبات الهداة: 3/219، س 24، كلاهما عن وسيلة النجاة

للعلاّمة المولوي محمّد مبين الهنديّ.

تقدّم الحديث أيضاً في علمه عليه السلام بالغائب.

[158] مستدرك الوسائل: 13/130، ح 14987.

قطعة منه في حكم الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين والدفع عنهم.

[159] في المستدرك ونور الثقلين: «عنقه»، بدل «عتقه».

[160] آل عمران: 3/93.

[161] تفسير العيّاشيّ: 1/185،ح 87.

عنه مستدرك الوسائل: 16/6، ح 18951، والبرهان: 1/298، ح 4، ونور الثقلين: 1/364،

ح 239.

تقدّم الحديث أيضاً في سورة آل عمران: 3/93.

[162] أشار الكلينيّ رحمه الله إلي بعض الحديث، وأوردناه بتمامه من سابقه.

[163] الكافي: 1/140، ح 6. عنه الوافي: 1/438، ح 358، والبحار: 54/166، ح 106.

قطعة منه في في توحيد اللّه وصفاته.

[164] مستدرك الوسائل: 13/132، ح 14994.

قطعة منه في حكم الدخول في أعمال السلطان وكفّارته.

[165] الكافي: 1/107، ح 3. عنه الوافي: 1/453، ح 367، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ:

1/227، ح 222. وعنه وعن التوحيد، وسائل الشيعة: 7/136، ح 8937.

التوحيد للصدوق: 134، ح 2. عنه البحار: 4/83، ح 12.

تحف العقول: 408، س 8، مضمرا. عنه البحار: 10/246، ح 5، و75/319، ح 3، وأعيان الشيعة: 2/8، س 2.

قطعة منه في علم اللّه سبحانه وتعالي.

[166] كذا في جميع النسخ، ولعلّ الصحيح ما أثبته صاحب الوافي وفيه: أحمد بن عبدوس.

[167] الثندوة: لحم الثدي، وقيل: أصله. لسان العرب: 3/106.

[168] الفنك هو كعسل: دويبة بريّة غير مأكول اللحم يؤخذ منها الفرو، ويقال: إنّ فروها أطيب من

جميع أنواع الفرو. مجمع البحرين: 5/285.

[169] الكافي: 3/401، ح 15. عنه وسائل الشيعة: 4/351، ح 5362، و356، ح 5376، و444،

ح 5671، قِطَع منه، والوافي: 7/425، ح 6255، قطعة منه.

قطعة منه في حكم الصلاة في الفنك، و(حكم الصلاة في جلود الأرانب)، و(حكم الصلاة في ثوب حشوه قزّ).

[170] الكافي: 5/471، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 21/140، ح 26735.

قطعة منه في حكم وطيء الأب جارية ابنه.

[171] الكافي: 3/380، ح 5. عنه وعن التهذيب، الوافي: 8/1248، ح 8170.

تهذيب الأحكام: 3/50، ح 174، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن

بزيع، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 8/401، ح 11018.

قطعة منه في حكم إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماما كان أومأموما.

[172] البقرة: 2/115.

[173] تهذيب الأحكام: 2/49، ح 160. عنه وسائل الشيعة: 4/316، رقم 5254، والوافي:

7/555، ح 6581، والبحار: 81/31، س 15، والبرهان: 1/145، ح 2.

الاستبصار: 1/297، ح 1097.

قطعة منه في حكم إعادة الصلاة إذا تبيّن أنّه صلّي علي غير القبلة و(سورة البقرة: 2/115).

[174] تهذيب الأحكام: 2/173، ح 688، و275، ح 1091. عنه الوافي: 7/356، ح 6090.

الاستبصار: 1/289، ح 1059، وفيه: سعد، عن موسي بن جعفر، عن أبي جعفر، عن محمّد بن

عبد الجبّار ... . عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4/235، ح 5020.

قطعة منه في وقت النوافل.

[175] مستطرفات السرائر: 68 ح 12. عنه البحار: 80/228 ح 18، ووسائل الشيعة: 4/351 ح

5361.

قطعة منه في لقبه عليه السلام، و(حكم الصلاة في أصناف الوبر)، و(حكم الصلاة في وبر الفنك والسمّور).

[176] مستطرفات السرائر: 69 ح 13. عنه البحار: 69/135 ح 18، ووسائل الشيعة: 9/490 ح12559، و29/133 ح 35326.

قطعة منه في معرفة الناصب.

[177] مستطرفات السرائر: 69 ح 14. عنه وسائل الشيعة: 17/190 ح 22322.

قطعة منه في حكم الدخول في أعمال السلطان والأخذ من أموالهم.

[178] مستطرفات السرائر: 69 ح 15. عنه البحار: 93/127 ح 46، ووسائل الشيعة: 9/416،

ح 12368.

قطعة منه في حكم إعطاء الصدقة لمن عرف بالنصب و(حكم إعطاء الصدقة علي الذين يقعدون في الطرقات).

[179] مستطرفات السرائر: 69 ح 16. عنه البحار: 76/176 ح 6، ووسائل الشيعة: 25/288،

ح 31928.

قطعة منه في (حكم جعل الحصرم وعصير العنب في الطبيخ).

[180] مستطرفات السرائر: 67 ح 17. عنه البحار: 2/245 ح 55، ووسائل الشيعة: 27/119،ح 33369.

قطعة منه في لقبه عليه السلام و(كيفيّة العمل بالأحاديث المختلفة).

[181] ذهب السيّد الخوئيّ والشيخ التستريّ إلي أنّ محمّد بن أبي عمير الذي عدّوه من أصحاب الإمام الصادق والكاظم عليهماالسلام، غير متّحد مع ابن أبي عمير الذي توفّي في سنة 217، وأنّ المراد من العبد الصالح هو أبو الحسن موسي عليه السلام، راجع معجم رجال الحديث: 14/275، رقم 10011، وقاموس الرجال: 9/34، رقم 6322.

[182] الكافي: 7/126، ح 1. عنه وعن التهذيب، والاستبصار، وسائل الشيعة: 26/202، ح

32825.

تهذيب الأحكام: 9/295، ح 1058. عنه وعن الكافي، الوافي: 25/770، ح 24962.

الاستبصار: 4/150، ح 565.

قطعة منه في الإمام وارث من لا وارث له، و(حكم ميراث الرجل إذا لم يكن له وارث غير الزوجة).

[183] من لا يحضره الفقيه 1/167، ح 789. عنه وسائل الشيعة: 4/456، ح 5709، والوافي:7/418، ح 6238.

قطعة منه في حكم الصلاة في الفرو ولم يعلم أذكيّ أم لا.

[184] تهذيب الأحكام: 1/181، ح 519. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 2/222، ح

1990، والوافي: 6/421، ح 4610.

الاستبصار: 1/117، ح 392، بتفاوت يسير.

قطعة منه في حكم الخضاب للجنب.

[185] الدعوات: 190، ح 527. عنه البحار: 92/18، س 13، ضمن ح 18، عن مروان القنديّ،

ومستدرك الوسائل: 2/89، ح 1500.

قطعة منه في تعليمه عليه السلام الدعاء للوجع.

[186] تهذيب الأحكام: 4/207، ح 600. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/10/49، ح

12799.

الاستبصار: 2/96، ح 311.

قطعة منه في حكم كفّارة من أفطر متعمّدا في شهر رمضان.

[187] الكافي: 7/44، ح 3. عنه وعن التهذيب، الوافي: 24/144، ح 23797.

تهذيب الأحكام: 9/212، ح 839. وفيه: عن أبي جميلة، عن المفضّل بن صالح.

عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 19/390، ح 24825.

قطعة منه في حكم من أوصي بسيف وفيه حلية.

[188] المحاسن: 356، ح 55. عنه البحار: 73/280، ح 2، ووسائل الشيعة: 11/408، ح15122.

قطعة منه في دعاؤه عليه السلام في كفاية المهمّ وقضاء الحوائج، و(دعاؤه عليه السلام لموسي بن بكر

الواسطي).

[189] قرب الإسناد: 333، ح 1234.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 394.

[190] الكافي: 2/555، ح 4. عنه الوافي: 9/1616، ح 8842.

قطعة منه في تعليمه عليه السلام الدعاء للعفو عن المظالم.

[191] تفسير العيّاشيّ: 1/185، ح 90. عنه وسائل الشيعة: 13/217، ح 17595، والبحار:

10/245، ح 4.

تقدّم الحديث أيضاً في اهتمامه عليه السلام لإستيفاء حقوق الناس و(أحواله عليه السلام مع خلفاء زمانه «مع المهدي») و(حكم إدخال دار الغير إلي المسجد الحرام بغير رضاه).

[192] مشكاة الأنوار: 21، س 15. عنه البحار: 67/184، س 5 ضمن ح 52.

تقدّم الحديث أيضاً في موعظته عليه السلام في الصبر.

[193] الكافي: 7/153، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 26/297، ح 33032، والوافي:

17/360، ح 17418.

تهذيب الأحكام: 9/389، ح 1389، وفيه: يونس، عن فيض بن حبيب صاحب الخان، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 4/197، ح 740، نحو ما في التهذيب.

قطعة منه في حكم ميراث المجهول المالك.

[194] الكافي: 7/154، ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 26/298، ح 33033، والوافي:

17/361، ح 17419.

تهذيب الأحكام: 9/389، ح 1390.

الاستبصار: 4/197، ح 738، وفيه: عن الهيثم بن روح صاحب الخان.

قطعة منه في حكم ميراث المجهول المالك.

[195] الأمالي: 411، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 15/196، ح 20263، والبحار: 68/324، ح

14، و75/319، ح 2، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 3/378، ح 3129.

إحقاق الحقّ: 12/340، س 14، عن حظيرة القدس للسيّد حسن خان الهنديّ.

قطعة منه في موعظته عليه السلام فيما يوجب الإعتبار.

[196] الاختصاص، المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ: 12/54، س 19.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 3383.

[197] كشف الغمّة: 2/218، س 3، و250، س 7. عنه البحار: 48/148، س 12، ضمن ح 22.

تاريخ بغداد: 13/31، س 22، وفيه: أخبرنا الجوهريّ، حدّثنا محمّد بن عمران المرزبانيّ،

حدّثنا عبد الواحد بن محمّد الخصيبيّ، حدّثني محمّد بن إسماعيل.

عنه أعيان الشيعة: 2/8، س 25.

الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 240، س 24، عن كتاب الصفوة لابن الجوزيّ.

إحقاق الحقّ: 12/337، س 1، عن كتاب الصفوة لابن الجوزيّ، و341، س 2، عن الحدائق الورديّة لعبد المجيد الشافعيّ.

نور الأبصار: 307، س 7.

تذكرة الخواصّ: 314، س 17.

قطعة منه في موعظته عليه السلام للرشيد في انقضاء الأيّام.

[198] الكافي: 4/544 ح 22. عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 14/203 ح 18983.

تهذيب الأحكام: 5/238 ح 805، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن مهزيار، عن

عليّ، عن العبّاس بن معروف، عن النوفليّ، عن عبد اللّه بن عمر ...

من لا يحضره الفقيه: 2/296 ح 1467.

قطعة منه في حكم من لم يجد الأضاحي بمكّة.

[199] ما بين القوسين عن البحار ومدينة المعاجز والوافي.

[200] ثبط وثبّطه عن الأمر: عوّقه وشغله عنه. المنجد: 69.

[201] العترف: داء عظيم خبيث يحرّك صاحبه فيما لا ينبغي. عن هامش الوافي.

[202] الصهلج: بالصاد المهملة والجيم: عرق في البدن. مجمع البحرين: 2/314، صهلج.

[203] الخناق: كلّ داء يمتنع معه نفوذ النفس إلي الرئة. المعجم الوسيط: 260.

[204] طه:20/47، و48.

[205] الكافي: 1/366، ح 19. عنه مدينة المعاجز: 6/290، ح 2019، والبحار: 48/165، ح 7،

والوافي: 2/172، ح 624، ونور الثقلين: 3/381، ح 72، و4/595، ح 20، قطعتان منه.

قطعة منه في علمه عليه السلام بالوقائع الآتية، و(سورة طه: 20/48)، و(موعظته عليه السلام في التقوي).

[206] رجال الكشّيّ: 492، ح 942.

قطعة منه في الحلول ومن اعتقد به.

[207] تهذيب الأحكام: 5/124، ح 406. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/387، ح

18025.

الإستبصار: 2/226، ح 786.

قطعة منه في حكم الطواف والسعي عن المبطون.

[208] رجال الكشّيّ: 388، ح 725.

قطعة منه في تواضعه عليه السلام لبعض أصحابه، و(مدح يونس بن يعقوب).