بازگشت

(ب) ـ كتبه عليه السلام إلي أفراد غير معيّنة


وفيه سبعة أشخاص

الأوّل ـ إلي عمّته:

(3504) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: محمّد بن عبد الحميد، قال: أخبرني عبد السلام بن سالم،

عن الحسن بن سالم، قال: بعثني أبو الحسن موسي عليه السلام إلي عمّته، يسألها شيئا كان لها

تعين به محمّد بن جعفر في صداقه.

فلمّا قرأت الكتاب ضحكت، ثمّ قالت لي: قل له: بأبي أنت وأُمّي! الأمر إليك،

فاصنع به ما تريد.

فقلت لها: فديتك! أيش كتب إليك؟

فقالت: تهدي إليك قدر برام أخبرك به؟

قلت: نعم، فأعطتني الكتاب، فقرأته، فإذا فيه: إنّ للّه ظلاًّ تحت يده يوم القيامة،

لا يستظلّ تحته إلاّ نبيّ، أو وصيّ نبيّ، أو مؤمن أعتق عبدا مؤمنا، أو مؤمن قضي

مغرم مؤمن، أو مؤمن كفّ أيمة مؤمن[209].

الثاني ـ إلي رجل من بني حنيفة:

(3505) 1 ـ الحلّي رحمه الله: محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب وعليّ بن محمّد بن عبد اللّه

الحنّاط، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: أرسلني أبو الحسن موسي عليه السلامإلي رجل من بني

حنيفة إلي مسجدهم الكبير، فقال عليه السلام: إنّك تجد في ميمنة المسجد رجلاً يعقّب حتّي

تطلع الشمس، يقال له: فلان بن فلان، ووصفه لي، فأتيته وعرفته بالصفة، فقلت له:

أنت فلان بن فلان؟

فقال: نعم، فمن أنت؟

فقلت: أنا رسول فلان بن فلان، وهذا كتابه فزبرني زبرة، فزعت منها، ودخلني

من ذلك الشكّ أن لا يكون صاحبي، فلم أزل أكلّمه وأليّنه.

وقلت له: ليس عليك منّي بأس، وصاحبك أعلم منك، حيث بعثني إليك،

فاطمأنّ قلبه وسكن، فدفعت إليه كتابه، فقرأه.

ثمّ قال: آتني يوم كذا حتّي أعطيك جوابه، فأتيته فأعطاني جوابه، ثمّ لبثت شهرا

فأتيته أسلّم عليه.

فقيل: مات الرجل فاغتممت لذلك غمّا شديدا لتخلّفي عنه، ورجعت من قابل

إلي مكّة، فلقيت أبا الحسن عليه السلام فدفعت إليه جواب كتابه.

فقال: رحمه اللّه، يا عليّ! لم تشهد جنازته؟

قلت: لا، قال: قد كنت أحبّ أن تشهد جنازة مثله.

ثمّ قال: قد كتب لك ثواب ذلك بما نويت، يا عليّ! ذلك رجل ممّن كان يكتم إيمانه،

ويكتم حديثنا وأمرنا، وكان لنا شيعة، وهو معنا في علّيّين، وكان نومة لا يعرفه

الناس ويعرفه اللّه، وهو معنا في درجتنا إنّ اللّه عزيز حكيم[210].

الثالث ـ إلي بعض أصحابه:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر بن ناجية، أنّه كان اشتري طيلسانا طرازيّا

أزرق بمائة درهم، وحمله معه إلي أبي الحسن الأوّل عليه السلام، ولم يعلم به أحد، وكنت

أخرج أنا مع عبد الرحمن بن الحجّاج، وكان هو إذ ذاك قيّما لأبي الحسن الأوّل عليه السلام،

فبعث بما كان معه.

فكتب: اطلبوا لي ساجا طرازيّا أزرق، فطلبوه بالمدينة، فلم يوجد عند أحد،

فقلت له: هو ذا، هو معي، وما جئت به إلاّ له، فبعثوا به إليه وقالوا له: أصبناه مع عليّ

بن جعفر.

ولمّا كان من قابل اشتريت طيلسانا مثله وحملته معي، ولم يعلم به أحد، فلمّا

قدمنا المدينة أرسل إليهم: اطلبوا لي طيلسانا مثله مع ذلك الرجل، فسألوني؟ فقلت:

هو ذا، هو معي، فبعثوا به إليه[211].

(3506) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، قال:

كتبت إلي أبي إبراهيم عليه السلام: رجل دخل مسجد الشجرة، فصلّي وأحرم وخرج

من المسجد، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أله ذلك؟

فكتب عليه السلام: نعم، ـ أو لا بأس به ـ [212].

(3507) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب،

قال: كتب معي بعض أصحابنا إلي أبي الحسن عليه السلام: يسأله عن الكبائر، كم هي؟ وما هي؟

فكتب عليه السلام: الكبائر من اجتنب ما وعد اللّه عليه النار، كفّر عنه سيّئاته إذا كان

مؤمنا، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا،

والتعرّب بعد الهجرة، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف[213].

(3508) 4 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

أنّ بعض أصحابنا، كتب إلي أبي الحسن الماضي عليه السلام، يسأله عن الصلاة

علي الزجاج؟

قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت، وقلت: هو ممّا أنبتت الأرض، وما كان لي أن

أسأله عنه.

قال: فكتب عليه السلام إليّ: لا تصلّ علي الزجاج، وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت

الأرض، ولكنّه من الملح والرمل، وهما ممسوخان[214].

(3509) 5 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن أحمد بن يحيي،

قال: كتب بعض أصحابنا إلي أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك: القدم والقدمين

والأربعة والقامة والقامتين، وظلّ مثلك، والذراع والذراعين.

فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، وبين

يديها سبحة، وهي ثماني ركعات، إن شئت طوّلت، وإن شئت قصّرت، ثمّ صلّ الظهر،

فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثماني ركعات، إن شئت طوّلت وإن

شئت قصّرت، ثمّ صلّ العصر[215].

الرابع ـ إلي بعض كتّاب يحيي بن خالد:

(3510) 1 ـ العلاّمة المجلسيّ رحمه الله: من كتاب قضاء حقوق المؤمنين لأبي عليّ بن

طاهر الصوريّ بإسناده عن رجل من أهل الري، قال: وُلّي علينا بعض كتّاب يحيي

بن خالد، وكان عليَّ بقايا، يطالبني بها، وخفت من إلزامي إيّاها خروجا عن

نعمتي، وقيل لي: إنّه ينتحل هذا المذهب، فخفت أن أمضي إليه، فلا يكون كذلك

فأقع فيما لا أحبّ، فاجتمع رأيي علي أنّي هربت إلي اللّه تعالي، وحججت

ولقيت مولاي الصابر ـ يعني موسي بن جعفر عليهماالسلام ـ فشكوت حالي إليه، فأصحبني

مكتوبا نسخته:

بسم اللّه الرحمن الرحيم، اعلم أنّ للّه تحت عرشه ظلاّ لا يسكنه إلاّ من أسدي إلي أخيه

معروفا، أو نفّس عنه كربة، أو أدخل علي قلبه سرورا، وهذا أخوك، والسلام.

قال: فعدت من الحجّ إلي بلدي، ومضيت إلي الرجل ليلاً، واستأذنت عليه

وقلت: رسول الصابر عليه السلام، فخرج إليّ حافيا ماشيا، ففتح لي بابه، وقبّلني وضمّني

إليه، وجعل يقبّل بين عينيّ، ويكرّر ذلك كلّما سألني عن رؤيته عليه السلام، وكلّما أخبرته

بسلامته، وصلاح أحواله، استبشر، وشكر اللّه، ثمّ أدخلني داره، وصدّرني في

مجلسه، وجلس بين يديّ، فأخرجت إليه كتابه عليه السلامفقبّله قائما وقرأه ثمّ استدعي

بماله وثيابه، فقاسمني دينارا دينارا، ودرهما درهما، وثوبا ثوبا، وأعطاني قيمة ما لم

يمكن قسمته، وفي كلّ شيء من ذلك يقول: يا أخي! هل سررتك؟

فأقول: إي، واللّه! وزدت علي السرور، ثمّ استدعي العمل، فأسقط ما كان باسمي

وأعطاني براءة ممّا يتوجّه عليّ منه، وودّعته، وانصرفت عنه.

فقلت: لا أقدر علي مكافاة هذا الرجل إلاّ بأن أحجّ في قابل، وأدعو له، وألقي

الصابر عليه السلام، وأعرّفه فعله، ففعلت ولقيت مولاي الصابر عليه السلام، وجعلت أحدّثه

ووجهه يتهلّل فرحا، فقلت: يا مولاي! هل سرّك ذلك؟

فقال: إي، واللّه! لقد سرّني وسرّ أمير المؤمنين، واللّه! لقد سرّ جدّي

رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم، ولقد سرّ اللّه تعالي[216].

الخامس ـ في جواب أسئلة مختلفة:

1 ـ ابن حمزة الطوسيّ رحمه الله: ... عن أبي عليّ بن راشد، قال: اجتمعت العصابة

بنيسابور في أيّام أبي عبد اللّه عليه السلام، فتذاكروا ما هم فيه من الانتظار للفرج، وقالوا:

نحن نحمل في كلّ سنة إلي مولانا ما يجب علينا، وقد كثرت الكاذبة، ومن يدّعي هذا

الأمر، فينبغي لنا أن نختار رجلاً ثقة نبعثه إلي الإمام، ليتعرّف لنا الأمر، فاختاروا

رجلاً يعرف بأبي جعفر محمّد بن إبراهيم النيسابوريّ ...

فما زلت أبكي وأستغيث به، فإذا أنا بإنسان يحرّكني، فرفعت رأسي من فوق

القبر، فرأيت عبدا أسود عليه قميص خلق، وعلي رأسه عمامة خلق.

فقال لي: يا أبا جعفر النيسابوريّ، يقول لك مولاك موسي بن جعفر عليهماالسلام: ...

فجئت إليه ...

ثمّ قال: يا معتب! جئني بكيس نفقة مؤوناتنا، فجاء به فطرح درهما فيه، وأخرج

منه أربعين درهما، وقال: أقرئها منّي السلام، وقل لها: ستعيشين تسع عشرة ليلة من

دخول أبي جعفر، ووصول هذا الكفن وهذه الدراهم، فأنفقي منها ستّة عشر درهما،

واجعلي أربعة وعشرين صدقة عنك، وما يلزم عليك، وأنا أتولّي الصلاة عليك،

فإذا رأيتني فاكتم، فإنّ ذلك أبقي لنفسك، وافكك هذه الخواتيم وانظر هل أجبناك أم

لا، قبل أن تجيء بدراهمهم كما أوصوك فإنّك رسول.

فتأمّلت الخواتيم فوجدتها صحاحا، ففككت من وسطها واحدا، فوجدت تحتها:

ما يقول العالم عليه السلام في رجل قال: نذرت للّه عزّ وجلّ لأعتقنّ كلّ مملوك كان في

ملكي قديما، وكان له جماعة من المماليك؟

تحته الجواب من موسي بن جعفر عليهماالسلام: من كان في ملكه قبل ستّة أشهر، والدليل

علي صحّة ذلك قوله تعالي: «حَتَّي عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ»، (وكان بين العرجون

القديم والعرجون الجديد في النخلة) ستّة أشهر.

وفككت الآخر، فوجدت فيه: ما يقول العالم عليه السلام في رجل قال: واللّه! أتصدّق

بمال كثير بما يتصدّق؟.

تحته الجواب بخطّه عليه السلام: إن كان الذي حلف بهذا اليمين من أرباب الدنانير تصدّق

بأربعة وثمانين دينارا، وإن كان من أرباب الدراهم تصدّق بأربعة وثمانين درهما،

وإن كان من أرباب الغنم فيتصدّق بأربعة وثمانين غنما، وإن كان من أرباب البعير

فبأربعة وثمانين بعيرا، والدليل علي ذلك قوله تعالي: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ

كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ» فعددت مواطن رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم قبل نزول الآية، فكانت

أربعة وثمانين موطنا.

وكسرت الأخري فوجدت تحته: ما يقول العالم عليه السلام في رجل نبش قبرا وقطع

رأس الميّت وأخذ كفنه؟

الجواب تحته بخطّه عليه السلام: تقطع يده لأخذ الكفن من وراء الحرز، ويؤخذ منه مائة

دينار لقطع رأس الميّت، لأنّا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أُمّه من قبل نفخ الروح

فيه، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة عشرين دينارا، وفي المضغة

عشرين دينارا، وفي اللحم عشرين دينارا، وفي تمام الخلق عشرين دينارا، فلو نفخ

فيه الروح لألزمناه ألف دينار علي أن لا يأخذ ورثة الميّت منها شيئا، بل يتصدّق بها

عنه، أو يحجّ، أو يغزي بها، لأنّها أصابته في جسمه بعد الموت ... [217].

السادس ـ إلي رجل:

(3511) 1 ـ أحمد بن عيسي الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: قرأت في كتاب رجل إلي

أبي الحسن العالم عليه السلام: (الرجل)[218] يتزوّج المرأة متعة إلي أجل مسمّي، فينقضي

الأجل بينهما، هل ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟

فكتب عليه السلام: لا يحلّ له أن يتزوّج حتّي تنقضي عدّتها[219].

(3512) 2 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله: وجدت بخطّ جبريل بن أحمد في كتابه، حدّثني

أبو سعيد الآدميّ، قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن الربيع الأقرع، عن محمّد بن الحسن

البصريّ، عن عثمان بن رشيد البصريّ، قال أحمد بن محمّد الأقرع: ثمّ لقيت محمّد بن

الحسن، فحدّثني بهذا الحديث، قال: كنّا في مجلس عيسي بن سليمان ببغداد، فجاء

رجل إلي عيسي، فقال: أردت أن أكتب إلي أبي الحسن الأوّل عليه السلام في مسألة، أسأله

عنها: جعلت فداك! عندنا قوم يقولون بمقالة يونس، فأعطيهم من الزكاة شيئا؟

قال: فكتب عليه السلام إليّ: نعم، أعطهم، فإنّ يونس أوّل من يجيب عليّا إذا دعا قال:

كنّا جلوسا بعد ذلك فدخل علينا رجل، فقال: قد مات أبو الحسن موسي عليه السلام، وكان

يونس في المجلس، فقال يونس: يا معشر أهل المجلس! إنّه ليس بيني وبين اللّه إمام

إلاّ عليّ بن موسي عليهماالسلام، فهو إمامي[220].

(3513) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن إسحاق،

عن محمّد بن سليمان الديلميّ، عن أبيه، عن رجل، كتب إلي العبد الصالح عليه السلام،

يسأله إنّي أعامل قوما أبيعهم الدقيق، أربح عليهم في القفيز درهمين إلي أجل

معلوم، وأنّهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل لي من حيلة ألاّ

أدخل في الحرام؟

فكتب عليه السلام إليه: أقرضهم الدراهم قرضا، وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما

كنت تربح عليهم[221].

(3514) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد، عن عباد بن سليمان، عن سعد

بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار[222]، قال: كتب رجل إلي أبي

الحسن عليه السلام: هل يسجد الرجل علي الثوب، يتّقي به علي وجهه من الحرّ والبرد، ومن

الشيء يكره السجود عليه؟

فقال عليه السلام: نعم، لا بأس به[223].

السابع ـ إلي شيعته:

(3515) 1 ـ العلاّمة المجلسيّ رحمه الله: الكتاب العتيق لبعض قدماء علمائنا، عن

أبي الحسن أحمد بن عنان، يرفعه عن معاوية بن وهب البجليّ، قال: وجدت في

ألواح أبي بخطّ مولانا موسي بن جعفر صلوات اللّه عليهما: إنّ من وجوب حقّنا علي

شيعتنا أن لا يثنوا أرجلهم من صلاة الفريضة، أو يقولوا: «اللّهمّ ببرّك القديم،

ورأفتك بتربيتك اللطيفة، وشرفك بصنعتك المحكمة، وقدرتك بسترك

الجميل، وعلمك، صلّ علي محمّد وآل محمّد، وأحي قلوبنا بذكرك، واجعل

ذنوبنا مغفورة، وعيوبنا مستورة، وفرائضنا مشكورة، ونوافلنا مبرورة،

وقلوبنا بذكرك معمورة، ونفوسنا بطاعتك مسرورة، وعقولنا علي توحيدك

مجبورة، وأرواحنا علي دينك مفطورة، وجوارحنا علي خدمتك مقهورة،

وأسماءنا في خواصّك مشهورة، وحوائجنا لديك ميسورة، وأرزاقنا من

خزائنك مدرورة.

أنت اللّه الذي لا إله إلاّ أنت، لقد فاز من والاك، وسعد من ناجاك، وعزّ من

ناداك، وظفر من رجاك، وغنم من قصدك، وربح من تاجرك، وأنت علي كلّ

شيء قدير.

اللّهمّ وصلّ علي محمّد وآل محمّد، واسمع دعائي كما تعلم فقري إليك،

إنّك علي كلّ شيء قدير»[224].

پاورقي

[209] قرب الإسناد: 301، ح 1185، عنه وسائل الشيعة: 20/46 ح 24997، وبحار الأنوار:

71/356 ح 1.

قطعة منه في موعظته عليه السلام في قضاء حوائج المؤمن و(مكانة النبيّ والوصيّ والمؤمن في القيامة).

[210] مختصر بصائر الدرجات: 99، س 13. عنه وسائل الشيعة: 1/52، ح 101، قطعة منه.

قطعة منه في فضل الشيعة، و(موعظته عليه السلام في نيّة المؤمن).

[211] قرب الإسناد: 332، ح 1232.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 401.

[212] الكافي: 4/331، ح 9. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 12/337، ح 16451، والوافي:

12/523، ح 12478.

من لا يحضره الفقيه: 2/208، ح 590، وفيه: وكتب بعض أصحاينا ... .

قطعة منه في حكم مواقعة النساء بعد الإحرام.

[213] الكافي: 2/276، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 15/318، ح 20628، والوافي: 5/1050، ح

3568.

قطعة منه في موعظته عليه السلام في المعاصي الكبيرة.

[214] الكافي: 3/332، ح 14. عنه البحار: 48/37، ح 12. عنه وعن التهذيب والعلل وكشف

الغمّة، وسائل الشيعة: 5/360، ح 6792.

تهذيب الأحكام: 2/304، ح 1231. عنه مدينة المعاجز: 6/345، ح 2041. عنه وعن الكافي، الوافي: 8/737، ح 6999.

المناقب لابن شهرآشوب: 4/304، س 5. عنه البحار: 48/37، ح 13، أشار إليه.

علل الشرائع: ب 42، 2/342، ح 5، وفيه: أبي رحمه الله، عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاريّ أنّ بعض أهل المدائن كتب إلي أبي الحسن الماضي عليه السلام.

عنه البحار: 82/147، س 13، ضمن ح 2.

كشف الغمّة: 2/384، س 22، وفيه: كتب إليه محمّد بن الحسين بن مصعب المدائني، يسأله عن السجود علي الزجاج ... ، بتفاوت يسير.

قطعة منه في إخباره عليه السلام عمّا في الضمير، و(حكم السجود علي الزجاج).

[215] الاستبصار: 1/254، ح 913. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4/134، ح 4727.

تهذيب الأحكام: 2/249، ح 990، بتفاوت يسير. عنه الوافي: 7/224، ح 5801.

قطعة منه في وقت صلاة الظهر و(عدد نوافل الظهر والعصر).

[216] بحار الأنوار: 48/174، ح 16، و71/313، س 8، ضمن ح 69.

عنه مستدرك الوسائل: 12/397، ح 14405، قطعة منه، و13/132، ح 14997.

عدّة الداعي: 193، س 7، بتفاوتت يسير، وفيه «الصادق عليه السلام»، بدل «الصابر عليه السلام»، عنه

البحار: 47/208، ح 50، أشار إليه، وزاد فيه: ورواه في الاختصاص، وفيه مكان «الصادق عليه السلام»، «الكاظم عليه السلام»، ولعلّه أظهر. ولم نعثر عليه في الاختصاص.

أعلام الدين: 289، س 6، نحو ما في عدّة الداعي. عنه البحار: 47/207، ح 49.

قطعة منه في لقبه عليه السلام، و(موعظته عليه السلام في تنفيس كرب المؤمن وإدخال السرور عليه) و(وساطته عليه السلام لرفع الظلم عن بعض مواليه) و(سرور اللّه تعالي وأولياؤه لرفع الظلم عن العباد).

[217] الثاقب في المناقب: 439، ح 376.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 456.

[218] ما بين القوسين عن الوسائل والمستدرك.

[219] النوادر: 125، ح 318. عنه البحار: 101/27، ح 12، ومستدرك الوسائل: 14/406، ح

17111، ووسائل الشيعة: 20/780، ح 26143.

تهذيب الأحكام: 7/287، ح 1209، وفيه: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال: قرأت في كتاب رجل إلي أبي الحسن عليه السلام، وروي الحسين بن سعيد أيضا قال: قرأت في كتاب رجل إلي أبي الحسن الرضا عليه السلام ...

الاستبصار: 3/170، ح 622، نحو ما في التهذيب.

من لا يحضره الفقيه: 3/295، ح 1404، وفيه: روي القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: قرأت ...

تقدّم الحديث أيضاً في حكم من تمتّع بأخت زوجتها قبل انقضاء العدّة.

[220] رجال الكشّيّ: 489، ح 933. عنه وسائل الشيعة: 9/229، ح 11903، قطعة منه.

قطعة منه في (نصّه علي إمامة ابنه عليٍّ¨ عليهماالسلام) و(حكم إعطاء الزكات إلي من لم يعرف مذهبه).

[221] تهذيب الأحكام: 7/33، ح 138، و45، ح 195. عنه وسائل الشيعة: 18/56، ح

23131.

قطعة منه في حكم بيع الشيء بأضعاف قيمته بشرط القرض.

[222] هو من أصحاب الكاظم عليه السلام. راجع رجال البرقي: 52.

[223] تهذيب الأحكام: 2/307، ح 1243. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 5/350، ح

6764، والوافي: 8/741، ح 7010.

الاستبصار: 1/333، ح 1252.

قطعة منه في حكم السجود علي الثوب.

[224] بحار الأنوار: 83/53، ح 58، عن الكتاب العتيق للغرويّ.

عنه مستدرك الوسائل: 5/72، ح 5387.

مصباح المتهجّد: 59، س 3، مرسلاً، قطعة منه.

عنه وعن البلد والمصباح للكفعميّ، البحار: 83/54، ح 59.

البلد الأمين: 13، س 15، نحو ما في مصباح المتهجّد.

المصباح للكفعميّ: 35، س 14، نحو ما في البلد الأمين.

تقدّم الحديث أيضا في (تعليمه عليه السلام الدعاء عقيب الفريضة).