حد من يأتي البهيمة
1 - محمد بن يعقوب،عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن بعض
[ صفحه 163]
أصحابه، عن يونس، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام؛ و الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام؛ و صباح الحذاء، عن اسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت.
فاذا ماتت احرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرون سوطا ربع حد الزاني و ان لم تكن البهيمة لو قومت فاخذ ثمنها منه و دفع الي صاحبها و ذبحت و احرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب خمسة و عشرون سوطا، فقلت: و ما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها و لكن رسول الله صلي الله عليه و آله فعل هذا و أمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم و ينقطع النسل [1] .
پاورقي
[1] الكافي: 7 / 204.